Tierce opposition de l’acquéreur d’un fonds de commerce : le défaut de notification de la cession du bail au bailleur avant la décision d’expulsion justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63643

Identification

Réf

63643

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4926

Date de décision

12/09/2023

N° de dossier

2023/8232/762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Elle relève que le cessionnaire n'a notifié l'opération au bailleur qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel définitif ordonnant l'expulsion. Dès lors, le bailleur n'ayant pas eu légalement connaissance de la cession durant l'instance, le cessionnaire ne peut se prévaloir d'un droit qui n'était pas encore opposable pour contester une décision rendue à l'encontre du seul locataire connu. La cour juge en conséquence que la tierce opposition est mal fondée et la rejette.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [هشام (م.)] بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة بتاريخ 17/02/2023 يتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4881 بتاريخ 03/11/2022 في الملف عدد 3279/8206/2022 ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرض [هشام (م.)] لم يكن ممثلا فيه، كما انه تم إيداع المبلغ المساوي للغرامة ، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا .

وحيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى والمقال الإصلاحي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أنه سبق للمتعرض ضدهم ورثة [شكري (ع.)] أن تقدموا بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2021 عرضوا فيه ان المدعى عليه كان يكتري من مورثهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 396,00 درهم ، غير انه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى غاية فاتح نونبر 2020 وجب عنها مبلغ 7524.00 درهما، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه عن الأداء باءت بالفشل، لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 4/11/2020 و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية و بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 10/03/2021 جاء فيها أن المدعين لم يدلوا بالمستندات التي يعتمدون عليها في دعواهم، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع حفظ حقه في الجواب من حيث الموضوع في حالة إصلاح المسطرة من طرف المدعين وإدلائهم بأية مستندات.

و بناء على رسالة الإدلاء بالوثيقة لنائب المدعين بجلسة 10/03/2021 والتي أدلوا من خلالها بشهادة ملكية، نسخة تبليغية من أمر، شهادة تسليم و طلب تبليغ إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 24/03/2021 التي أثار فيها انه بمجرد توصله بالإنذار بأداء الكراء بتاريخ 09/12/2020 بادر إلى إيداع مبلغ 7.524,00 درهما بواسطة دفاعه في حساب الودائع لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 مما يجعل ذمته بريئة من واجبات الكراء موضوع الإنذار و انه وضع واجبات الكراء التي حلت منذ فاتح دجنبر 2020 إلى الآن رهن إشارة المدعين إلا انه لم يحضر أي واحد منهم لقبضها، ملتمسا رفض الطلب و تحميل رافعيه الصائر، وأرفق المذكرة برسالة إيداع، و وصل هيئة المحامين.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 14/04/2021 جاء فيها ان الإيداع المتمسك به من قبل المدعى عليه لا يعتد به و لا يترتب عنه أي اثر قانوني لان العبرة ليست بالإيداع وإنما بالعرض العيني الحقيقي على المكري عملا بمقتضيات الفصل 275 من ق ل ع، لذلك يلتمسون الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 05/05/2021 جاء فيها ان المدعين كانوا قد وجهوا له الإنذار بأداء الكراء بواسطة دفاعهم الأستاذة [زبيدة (ح.)] المحامية بهيئة الدار البيضاء و انه كان ملزما قانونا بأداء واجبات الكراء بين يدي دفاع المدعين و عن طريق إيداعها في حساب الودائع لهيئة المحامين بالدار البيضاء عملا بمقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تحت طائلة ان لا يكون للأداء أية قوة ابرائية لا في مواجهة المحامي و لا في مواجهة موكله و ان سلوك مسطرة العرض العيني المنصوص عليها في الفصل 275 من ق ل ع يلجأ إليها في حالة مطل الدائن أما عندما يطالب الدائن بدينه كما فعل المدعون فانه لا يبقى أمام المدين إلا المبادرة إلى الأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار و هو ما قام به، ملتمسا رفض الطلب.

أسباب التعرض

حيث أسس التعرض على أن المتعرض هو الذي يكتري المحل موضوع الدعوى بعد أن اشترى أصله التجاري من [حسن (م.)] منذ 19/11/2019 ، مما يجعل حقوق المكتري السابق انتقلت إليه عن طريق البيع المصادق الإمضاء بتاريخ 27/11/2019 ، كما انه قام بتبليغ حوالة الحق للمكرين وبأنه لم يكن ممثلا في الدعوى السابقة ، وان القرار الإستئنافي موضوع الطعن اضر بحقوقه والتمس الحكم بتعديل القرار الإستئنافي المتعرض عليه والتصريح بأنه هو المكتري للمحل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبين الصائر . وأرفق المقال بنسخة قرار ونسخة بيع ومحضر تبليغ حوالة .

وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع الطالب بمقال إدخال الغير في الدعوى التمس من خلاله الإشهاد بإدخال [حسن (م.)] في الدعوى واستدعائه والحكم وفق المقال .

وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع الطالب بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس من خلاله تدارك الإغفال الذي تسرب إلى مقال التعرض وذلك بإدخال [نبيلة (ش.)] ضمن المتعرضين في الدعوى .

وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع المتعرضين بمذكرة توضيحية التمس من خلالها الحكم وق مقال التعرض .

وبتاريخ 11/04/2023 تقدم دفاع المتعرض ضدهم ورثة [شكري (ع.)] بمذكرة جوابية جاء فيها ان [هشام (م.)] لم يحترم المقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات بيع الأصل التجاري وخاصة منها تبليغ حوالة الحق والإشهار، وان الطالب هو شقيق البائع له الذي توصل بالإنذار بتاريخ 09/12/2020 ولم يشر إلى انه مالكا للأصل التجاري وبالتدخل في الدعوى ولم يقم بتبليغهم بحوالة الحق وعرض واجبات الكراء داخل الأجل وان، حوالة الحق تم تبليغها بعد التوصل بالقرار الإستئنافي والتمس الحكم برفض الطلب .

وبتاريخ 02/05/2023 تقدم دفاع المطلوبين بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد بمذكرته السابقة.

وبتاريخ 30/05/2023 تقدم دفاع الطالب بمذكرة جاء فيها ان مصلحته في التعرض الخارج عن الخصومة تبقى قائمة ، وانه قام بتبليغ حوالة الحق للمطلوبين والتمس الحكم وفق المقال .

وبتاريخ 20/06/2023 تقدم دفاع المطلوبين بمذكرة التمس من خلالها الحكم برفض الطلب .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/09/2023 تخلف لها دفاع الأطراف وسبق أن رجع جواب القيم في حق المطلوب [حسن (م.)] بملاحظة انه تم طرق بابه دون ان يجيب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/09/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك المتعرض بأن القرار الإستئنافي موضوع التعرض أضر بمصالحه ومس بحقوقه المتعلقة بحق الكراء، لأنه اقتنى الأصل التجاري بتاريخ 27/11/2019 وقام بتبليغ حوالة الحق للمطلوبين وانه لم يكن ممثل في الدعوى الصادرة ضد البائع له .

وحيث انه استنادا للفصل 303 من ق.م.م، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ، وإذا كان الطالب -حسب ما هو ثابت من وثائق الملف- اقتنى الأصل التجاري بتاريخ 27/11/2019 ، إلا انه لم يقم بتبليغ حوالة الحق للمطلوبين إلا بتاريخ 15/02/2023 وبعد أن تقدموا ضد المكتري [حسن (م.)] بدعوى الإفراغ بتاريخ 10/02/2021 حسب ما هو ثابت من القرار الإستئنافي المتعرض عليه وصدور حكم ابتدائي عدد 4948 بتاريخ 12/05/2021 ملف عدد 1577/8219/2021 قضى برفض طلبه وتقديم المطلوبين ورثة [شكري (ع.)] لمقال استئنافي بتاريخ 02/06/2022، صدر بشأنه القرار الإستئنافي المتعرض عليه بتاريخ 03/11/2022، وقبل تبليغهم بحوالة الحق بتاريخ 15/02/2023 ، واستنادا للمادة 25 من قانون 16/49 ، فإنه لا يمكن مواجهة المكري بالتفويت إلا من تاريخ تبليغه له تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه ، وبالتالي فإن إحجام المتعرض عن تبليغ المكرين بالتفويت قبل صدور القرار الإستئنافي لا يخول له التعرض الخارج الخصومة على قرار بدعوى المساس بحقوقه وعدم استدعائه، والحال انه لا يمكن مواجهة المطلوبين بذلك، طالما لم يتم تبليغهم بحوالة الحق أثناء سريان الدعوى وقبل صدور القرار الإستئنافي المتعرض عليه ، مما يكون معه التعرض غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم المتعرض مبلغ الوديعة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول التعرض ومقال الإدخال والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : برده مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم المتعرض مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Baux