Réf
68079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5815
Date de décision
01/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4807
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et achalandage, Bail commercial, Améliorations du local
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la réparation due par le bailleur. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce par l'expert et de l'absence de prise en compte de la faible valeur locative et des déclarations fiscales.
La cour d'appel de commerce rappelle que le preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur bénéficie d'un droit à indemnisation en application des articles 7 et 27 de la loi 49-16. Procédant à un contrôle de la motivation du rapport, la cour retient que l'expert a correctement justifié son évaluation de chaque composante du fonds, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement.
Elle relève en particulier que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale s'est fondée sur les attestations fiscales produites. Jugeant le montant global de l'indemnité proportionné au préjudice subi, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي والبات في الموضوع الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3683/8207/2020 بتاريخ 30/6/2021 حكم 2821 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه أحمد (م.) لفائدة المدعي المصطفى (ج.) مبلغ 52000 درهم كتعويض عن فقدان أصله التجاري الكائن بحومة بحي [العنوان] الخميسات وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/8/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 19/8/2021 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد المصطفى (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/12/2020 عرض من خلاله أن المدعى عليه استصدر قرار استئنافيا تحت عدد 2557 بتاريخ 21/10/2020 ملف عدد 3949/8206/2019 قضى بتأييد الحكم المستأنف وان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 19/4/2018 وافراغه من المحل الكائن بحومة بحي [العنوان] الخميسات هو او من يقوم مقامه او باذنه و تحميله الصائر ورفض الباقي وانه اثناء سريان مسطرة المصادقة على الإنذار لم يتقدم بدعوى التعويض مادام موضوع الدعوى كان يتعلق باسترجاع المدعى عليه بالمحل لاستعماله شخصيا وان المادة 27 أعطت الحق للمكتري الذي لم يتقدم بطلب مقابل اثناء سريان الدعوي ان يرفع التعويض داخل اجل 6 اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي وانه لا زال لم يتوصل بالتبليغ الخاص بالحكم موضوع الافراغ الى الان وأنه يعتمر المحل منذ 15/10/2012 مقيد بالسجل التجاري ، لاجله فانه يلتمس أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 140000 درهم كتعويض لفقدان أصله التجاري واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض بخصوص الأصل التجاري و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحكوم عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى ، و ارفق المقال عقد كراء وقرار و حكم ابتدائي ومستخلص الضرائب و شهادة السجل التجاري.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها أن العبرة بتنفيذ الأحكام وان الحكم القاضي بافراغ المدعى عليه لم يتم تنفيذه بعد و بالتالي فان الدعوى الحالية سابقة لأوانها ، ومن حيث الموضوع أفاد أن المدعي يملك مجموعة من المحلات التجارية و العقارية بجوار المحل المدعى فيه ، وان المحل موضوع النزاع لا يستحق أي تعويض بالنظر الى موقع المحل و مساحته وكذلك بالنظر إلى النشاط الممارس فيه وضئالة السومة الكرائية وكذلك من خلال التصريحات الضريبية التي تعتبر أساس لتحديد قيمة الأصل التجاري ، لأجله يلتمس شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه وإبقاء صائره على رافعه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/3/2021 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عن فقدان أصله التجاري عهد للقيام بها للخبير نجيب اسكير الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى اقتراح التعويض في مبلغ 52000 درهم.
وبناءا على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف نائب المدعي التمس فيها الحكم له أساسا بتعويض اجمالي قدره 140000 درهم عن فقدان أصله التجاري واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا إجماليا بحساب 52000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناءا على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه أفاد فيها أن الخبير استكتر من قيمة العناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض ولم يعطيها قيمتها الحقيقية وان ما انتهى اليه من مبالغ جد مبالغ فيه بالنظر الى مساحة المحل الذي هو عبارة عن محل صغير وموقعه يتواجد بأقصى اطراف المدينة اذ لا يمتاز باي نشاط ورواج تجاري وانه بالنظر إلى تاريخ كرائه الذي صادف 15/10/2012 وضآلة السومة الشهرية المحددة في 350 درهم وكذلك عدم إشارة الخبير الى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بعدم اعتماده في احتسابه للتعويض على الوثائق ضريبية إضافة ان المحل لا يتضمن أية تحسينات او اصلاحات من شأنها الزيادة في قيمة الأصل التجاري مما يجعل التقرير غير مؤسس لأجله يلتمس التصريح بعدم ارتكاز الخبرة المنجزة على أساس وتعديل التعويض وذلك بتخفيضه الى حد معقول واحتياطيا اجراء خبرة جديدة ينتدب لها خبير اخر مختص لانجاز الخبرة و تحميل المدعي الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (م.) بواسطة نائبه و جاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي وكذا الخبرة المنجزة على أي أساس قانوني أن الحكم الابتدائي قضى عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 52.000,00 درهم مقابل التعويض عن الإفراغ من المحل المدعى فيه و استند في ذلك على ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجيب اسكير وأن هذا الأخير إنما استكثر من قيمة العناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض ولم يعطيها قيمتها الحقيقية وأن ما انتهى إليه من مبلغ التعويض يبقى جد مبالغ فيه بالنظر إلى مساحة المحل الذي هو عبارة عن محل صغير وموقعه الذي يتواجد بأقصى أطراف المدينة حيث لا يمتاز بأي نشاط ورواج تجاري مهم وأنه بالنظر إلى تاريخ کرائه الذي يصادف 2012/10/15 وضالة السومة الكرائية الشهرية المحددة في 350 درهم وكذلك عدم إشارة الخبير إلى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بعدم اعتماده في احتسابه للتعويض على وثائق ضريبية، إضافة إلى أن المحل لا يتضمن أية تحسينات أو إصلاحات من شأنها الزيادة في قيمة الأصل التجاري يجعل تقرير الخبير غير مؤسس ولا يمت إلى الحقيقة بصلة وأن انحياز السيد الخبير للجانب المدعي جاء واضحا في تقريره وذلك برفعه من قيمة العناصر المضمنة في تقريره بشكل مبالغ فيه بما في ذلك رفع قيمة السومة الكرائية الحالية للمحل وأن ما انتهى إليه من تعویض لا يتسم بالحقيقة مما جعله مبالغا في حقه وضار به ، ملتمسا قبول استئناف شکلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتعديل التعويض المعقول والمناسب و تحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 03/11/2021 بواسطة نائبه جاء فيها أن الدفوعات المثارة بخصوص الخبرة المنجزة في الملف ابتدائيا والمحددة للتعويض المصادق عليه لا ترقى إلى درجة الاعتبار وذلك لكون الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة موضوعية وتتسم بالتقنية والوضوح وأن السيد الخبير احترم مقتضيات الأمر التمهيدي المتعلق بالخبرة وأن السيد الخبير اعتمد في تقريره على مجموعة من العناصر المحددة للتعويض أولها قيمة عنصر حق الكراء والمحددة في مبلغ 2400,00 درهم وعنصر الزبائن والسمعة التجارية المحددة في مبلغ 1920 درهما وعنصر تحديد قيمة مصاريف التحسينات الاصلاحات والمحددة في مبلغ 7500 درهما وعنصر قيمة مصاريف الرحيل من المحل والمحدد في مبلغ 1200 درهم وأن التعويض المحدد في مبلغ 52000,00 در هما أسس على دراسة تقنية فنية مفصلة ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/11/2021 فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق وأن استصدر حكما قضى بإفراغ المستأنف من المحل التجاري لرغبته في استعماله الشخصي وهو الحكم المؤيد استئنافيا ولأن المستأنف باعتباره مكتري وعملا بمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء مع مراعاة ما جاء في نفس المادة من عناصر عند تحديد التعويض المذكور ، وطالما أن المستانف لم يقضى له بأي تعويض عند الحكم بافراغه لسبب الاستعمال الشخصي ولأن المشرع في المادة 27 من نفس القانون أعلاه قد أعطاه إمكانية المطالبة بالتعويض بعد الحكم النهائي بالإفراغ فإن المحكمة مصدرة الحكم قضت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن ضرر الإفراغ عهدت مهمة القيام بها الى الخبير نجيب اسكير الذي أنجز تقريرا و الذي وبالرجوع إليه تبين أنه جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية إذ عند تحديده لقيمة عنصر الحق في الكراء اعتمد على الفرق بين السومة المكترى بها المحل والسومة لمحل مماثل والتي وقف عليها بعد استفساره للجهات المعنية والوكلاء التجاريون كما اعتمد معامل المدة الذي هو 3 سنوات ليخلص الى تحديد مبلغ 24120 درهم كتعويض عن هذا العنصر وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر لطول مدة الكراء وسومته المتواضعة التي لها تأثير عند احتساب هذا التعويض، كما أنه عند تحديده لعنصر الزبناء والسمعة التجارية وخلافا لما تمسك به الطاعن فقد اعتمد على الشهادة الضريبية وحدد التعويض عن هذا العنصر في قيمة الدخل الصافي للمحل عن سنة أي في مبلغ 19200 درهم وهو بدوره يبقى تعويضا مناسبا، وبخصوص قيمة مصاريف التحسينات و إصلاحات فقد حددها في مبلغ 7500 درهم و الشامل لما هو مثبت بالمحل كتركيب الوقائية الشمسية وشباك حديدي واعادة الإصلاح الكهربائي، وبخصوص مصاريف الرحيل من المحل فحددها في مبلغ جزافي قدره 1200 درهم ليكون مجموع ما خلص إليه من تعويض عن فقدان الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل هو مبلغ 52000 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا مما وجب معه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial