Réf
68079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5815
Date de décision
01/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4807
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et achalandage, Bail commercial, Améliorations du local
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la réparation due par le bailleur. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce par l'expert et de l'absence de prise en compte de la faible valeur locative et des déclarations fiscales.
La cour d'appel de commerce rappelle que le preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur bénéficie d'un droit à indemnisation en application des articles 7 et 27 de la loi 49-16. Procédant à un contrôle de la motivation du rapport, la cour retient que l'expert a correctement justifié son évaluation de chaque composante du fonds, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement.
Elle relève en particulier que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale s'est fondée sur les attestations fiscales produites. Jugeant le montant global de l'indemnité proportionné au préjudice subi, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي والبات في الموضوع الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3683/8207/2020 بتاريخ 30/6/2021 حكم 2821 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه أحمد (م.) لفائدة المدعي المصطفى (ج.) مبلغ 52000 درهم كتعويض عن فقدان أصله التجاري الكائن بحومة بحي [العنوان] الخميسات وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/8/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 19/8/2021 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد المصطفى (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/12/2020 عرض من خلاله أن المدعى عليه استصدر قرار استئنافيا تحت عدد 2557 بتاريخ 21/10/2020 ملف عدد 3949/8206/2019 قضى بتأييد الحكم المستأنف وان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 19/4/2018 وافراغه من المحل الكائن بحومة بحي [العنوان] الخميسات هو او من يقوم مقامه او باذنه و تحميله الصائر ورفض الباقي وانه اثناء سريان مسطرة المصادقة على الإنذار لم يتقدم بدعوى التعويض مادام موضوع الدعوى كان يتعلق باسترجاع المدعى عليه بالمحل لاستعماله شخصيا وان المادة 27 أعطت الحق للمكتري الذي لم يتقدم بطلب مقابل اثناء سريان الدعوي ان يرفع التعويض داخل اجل 6 اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي وانه لا زال لم يتوصل بالتبليغ الخاص بالحكم موضوع الافراغ الى الان وأنه يعتمر المحل منذ 15/10/2012 مقيد بالسجل التجاري ، لاجله فانه يلتمس أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 140000 درهم كتعويض لفقدان أصله التجاري واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض بخصوص الأصل التجاري و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحكوم عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى ، و ارفق المقال عقد كراء وقرار و حكم ابتدائي ومستخلص الضرائب و شهادة السجل التجاري.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها أن العبرة بتنفيذ الأحكام وان الحكم القاضي بافراغ المدعى عليه لم يتم تنفيذه بعد و بالتالي فان الدعوى الحالية سابقة لأوانها ، ومن حيث الموضوع أفاد أن المدعي يملك مجموعة من المحلات التجارية و العقارية بجوار المحل المدعى فيه ، وان المحل موضوع النزاع لا يستحق أي تعويض بالنظر الى موقع المحل و مساحته وكذلك بالنظر إلى النشاط الممارس فيه وضئالة السومة الكرائية وكذلك من خلال التصريحات الضريبية التي تعتبر أساس لتحديد قيمة الأصل التجاري ، لأجله يلتمس شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه وإبقاء صائره على رافعه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/3/2021 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عن فقدان أصله التجاري عهد للقيام بها للخبير نجيب اسكير الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى اقتراح التعويض في مبلغ 52000 درهم.
وبناءا على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف نائب المدعي التمس فيها الحكم له أساسا بتعويض اجمالي قدره 140000 درهم عن فقدان أصله التجاري واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا إجماليا بحساب 52000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناءا على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه أفاد فيها أن الخبير استكتر من قيمة العناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض ولم يعطيها قيمتها الحقيقية وان ما انتهى اليه من مبالغ جد مبالغ فيه بالنظر الى مساحة المحل الذي هو عبارة عن محل صغير وموقعه يتواجد بأقصى اطراف المدينة اذ لا يمتاز باي نشاط ورواج تجاري وانه بالنظر إلى تاريخ كرائه الذي صادف 15/10/2012 وضآلة السومة الشهرية المحددة في 350 درهم وكذلك عدم إشارة الخبير الى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بعدم اعتماده في احتسابه للتعويض على الوثائق ضريبية إضافة ان المحل لا يتضمن أية تحسينات او اصلاحات من شأنها الزيادة في قيمة الأصل التجاري مما يجعل التقرير غير مؤسس لأجله يلتمس التصريح بعدم ارتكاز الخبرة المنجزة على أساس وتعديل التعويض وذلك بتخفيضه الى حد معقول واحتياطيا اجراء خبرة جديدة ينتدب لها خبير اخر مختص لانجاز الخبرة و تحميل المدعي الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (م.) بواسطة نائبه و جاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي وكذا الخبرة المنجزة على أي أساس قانوني أن الحكم الابتدائي قضى عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 52.000,00 درهم مقابل التعويض عن الإفراغ من المحل المدعى فيه و استند في ذلك على ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجيب اسكير وأن هذا الأخير إنما استكثر من قيمة العناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض ولم يعطيها قيمتها الحقيقية وأن ما انتهى إليه من مبلغ التعويض يبقى جد مبالغ فيه بالنظر إلى مساحة المحل الذي هو عبارة عن محل صغير وموقعه الذي يتواجد بأقصى أطراف المدينة حيث لا يمتاز بأي نشاط ورواج تجاري مهم وأنه بالنظر إلى تاريخ کرائه الذي يصادف 2012/10/15 وضالة السومة الكرائية الشهرية المحددة في 350 درهم وكذلك عدم إشارة الخبير إلى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بعدم اعتماده في احتسابه للتعويض على وثائق ضريبية، إضافة إلى أن المحل لا يتضمن أية تحسينات أو إصلاحات من شأنها الزيادة في قيمة الأصل التجاري يجعل تقرير الخبير غير مؤسس ولا يمت إلى الحقيقة بصلة وأن انحياز السيد الخبير للجانب المدعي جاء واضحا في تقريره وذلك برفعه من قيمة العناصر المضمنة في تقريره بشكل مبالغ فيه بما في ذلك رفع قيمة السومة الكرائية الحالية للمحل وأن ما انتهى إليه من تعویض لا يتسم بالحقيقة مما جعله مبالغا في حقه وضار به ، ملتمسا قبول استئناف شکلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتعديل التعويض المعقول والمناسب و تحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 03/11/2021 بواسطة نائبه جاء فيها أن الدفوعات المثارة بخصوص الخبرة المنجزة في الملف ابتدائيا والمحددة للتعويض المصادق عليه لا ترقى إلى درجة الاعتبار وذلك لكون الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة موضوعية وتتسم بالتقنية والوضوح وأن السيد الخبير احترم مقتضيات الأمر التمهيدي المتعلق بالخبرة وأن السيد الخبير اعتمد في تقريره على مجموعة من العناصر المحددة للتعويض أولها قيمة عنصر حق الكراء والمحددة في مبلغ 2400,00 درهم وعنصر الزبائن والسمعة التجارية المحددة في مبلغ 1920 درهما وعنصر تحديد قيمة مصاريف التحسينات الاصلاحات والمحددة في مبلغ 7500 درهما وعنصر قيمة مصاريف الرحيل من المحل والمحدد في مبلغ 1200 درهم وأن التعويض المحدد في مبلغ 52000,00 در هما أسس على دراسة تقنية فنية مفصلة ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/11/2021 فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق وأن استصدر حكما قضى بإفراغ المستأنف من المحل التجاري لرغبته في استعماله الشخصي وهو الحكم المؤيد استئنافيا ولأن المستأنف باعتباره مكتري وعملا بمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء مع مراعاة ما جاء في نفس المادة من عناصر عند تحديد التعويض المذكور ، وطالما أن المستانف لم يقضى له بأي تعويض عند الحكم بافراغه لسبب الاستعمال الشخصي ولأن المشرع في المادة 27 من نفس القانون أعلاه قد أعطاه إمكانية المطالبة بالتعويض بعد الحكم النهائي بالإفراغ فإن المحكمة مصدرة الحكم قضت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن ضرر الإفراغ عهدت مهمة القيام بها الى الخبير نجيب اسكير الذي أنجز تقريرا و الذي وبالرجوع إليه تبين أنه جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية إذ عند تحديده لقيمة عنصر الحق في الكراء اعتمد على الفرق بين السومة المكترى بها المحل والسومة لمحل مماثل والتي وقف عليها بعد استفساره للجهات المعنية والوكلاء التجاريون كما اعتمد معامل المدة الذي هو 3 سنوات ليخلص الى تحديد مبلغ 24120 درهم كتعويض عن هذا العنصر وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر لطول مدة الكراء وسومته المتواضعة التي لها تأثير عند احتساب هذا التعويض، كما أنه عند تحديده لعنصر الزبناء والسمعة التجارية وخلافا لما تمسك به الطاعن فقد اعتمد على الشهادة الضريبية وحدد التعويض عن هذا العنصر في قيمة الدخل الصافي للمحل عن سنة أي في مبلغ 19200 درهم وهو بدوره يبقى تعويضا مناسبا، وبخصوص قيمة مصاريف التحسينات و إصلاحات فقد حددها في مبلغ 7500 درهم و الشامل لما هو مثبت بالمحل كتركيب الوقائية الشمسية وشباك حديدي واعادة الإصلاح الكهربائي، وبخصوص مصاريف الرحيل من المحل فحددها في مبلغ جزافي قدره 1200 درهم ليكون مجموع ما خلص إليه من تعويض عن فقدان الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل هو مبلغ 52000 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا بالنظر لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا مما وجب معه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025