Réf
82300
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
934
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8206/2552
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Évaluation, Elements du fonds de commerce, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable concernant un local voisin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire avait fondé ses conclusions sur une analyse complète des composantes du fonds de commerce, notamment la localisation du local, la nature de l'activité, la perte de clientèle, les frais de réinstallation et le différentiel de loyer. La cour rappelle que l'appréciation du montant de l'indemnité relève de son pouvoir souverain et qu'elle ne saurait être liée par une expertise non ordonnée par elle et portant sur un autre fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة فاطنة (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1678 بتاريخ 01/06/2016 في الملف عدد 4453/8205/2014 ، القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا عن مقابل الإفراغ بمبلغ 100.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، وفي الطلب المقابل بإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة هي وكل من يقوم مقامها بإذنها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة فاطنة (د.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/04/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 13/04/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2018 , عرضت فيه أنها توصلت بإنذار بالإفراغ من المدعى عليها والذي بالرجوع إليه يتبين بأنه لا يشير إلى عنوان المحل المطلوب إفراغه ، وان المدعى عليها لا تمارس أي نشاط تجاري ، مما يجعل الغرض من إفراغها هو المضاربة العقارية. ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار الذي توصلت به ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الإخلاء وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة من إنذار ونسخة عادية من أمر بعدم نجاح الصلح.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 07/01/2015 والمشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيهما أن الدفع المثار من قبل المدعية بكون الإنذار لا يشير إلى المحل المطلوب إفراغه لا أساس له باعتبار أن الإنذار يتضمن عنوان المحل، وفي الطلب المضاد فإنه أمام صحة الإنذار يبقى من حقها المطالبة بالمصادقة عليه ، ملتمسة رفض الطلب الأصلي لعدم ارتكازه على أساس وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وافراغ المكترية منه ومن أمتعتها ومن كل من يقوم مقامها بإذنها أو بالتبعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميل المدعية أصليا الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04 فبراير 2014 الرامي إلى إجراء خبرة .
وبناء على تقرير الخبير السيد محمد (ي.) والذي خلص فيه إلى أن قيمة عناصر الأصل التجاري المتأثرة مباشرة من نقل النشاط التجاري للمكترية محددة في مبلغ 100.000,00 درهم
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 27/04/2016 والمؤدى عنها التمس من خلالها أساسا الأمر بخبرة جديدة وإحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض وتحميلها الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من تقرير خبرة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 18/05/2016 التمس من خلالها عدم المصادقة على تقرير الخبرة لمجانبته الصواب والحكم بعدم استحقاق المدعية لأي تعويض وتحميلها الصائر .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يتناسب والخسارة التي ستحصل لها جراء نقل نشاطها التجاري إلى جهة أخرى ، لأن المعتبر في تحديد عناصر الأصل التجاري هي تلك العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ ، أي ما يلحق المكتري من خسارة حقيقية نتيجة نشاطه التجاري ، وانه سبق للطاعنة ان أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بتقرير خبرة منجزة على محل مجاور حدد فيه الخبير المعين مبلغا يفوق 200.000,00 درهم كتعويض عن الإخلاء ، وان نقل الطاعنة نشاطها لمحل مماثل يتطلب منها دفع تعويض لا يقل عن 300.000,00 درهم ، مما يجعل تقرير الخبرة المعتد في تقدير التعويض غير موضوعي ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة ، واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من التعويض المقابل للإخلاء إلى الحد المطلوب ابتدائيا ، وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط بهذه المحكمة وحضر دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما جاء في المقال الإستئنافي غير مرتكز على أساس ، وان المستأنف عليها تستنكر التعويض المحكوم به ومع ذلك لا ترغب في استئناف الحكم القاضي به ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وتحميل المستأنفة الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/03/2019
محكمة الإستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده على خبرة حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 100.000,00 درهم وهو تعويض لا يتناسب والخسارة اللاحقة بها لأن الخبير لم يعتمد في تحديده على عناصر الأصل التجاري وما يتطلبه نقل نشاطها ،ولم يأخذ بعين الإعتبار الخبرة المدلى بها والمنجزة على المحلات المجاورة التي حددت التعويض في مبلغ 200.000,00 درهم
لكن ، حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من قبل الخبير السيد محمد (ي.) يتبين بأنه اعتمد في تقدير التعويض على مكان تواجد المحل التجاري المعروف برواجه التجاري (زنقة [العنوان] القنيطرة) ومساحته 15 متر مربع مع سدة علوية صغيرة من الخشب ونوع التجارة الممارسة به (بيع الآلات الكهربائية المنزلية) ومبلغ السومة الكرائية (530.00 درهما ) منذ سنة 2005 ، واستنادا كذلك للضريبة المهنية (52.800,00 درهم في السنة) وعلى ضوء ذلك حدد قيمة الحق في الكراء مع الأخذ بعين الإعتبار الفرق في الكراء الذي تتحمله المكترية عند استغلالها لمحل آخر مشابه ومجاور عن مدة 3 سنوات ، وكذا الزبائن اللذين سوف تفقدهم والمتعاملين معها بصفة غير منتظمة ، وضياع العناصر المادية الثابتة المتمثلة في الإصلاحات التي قامت بها ، إضافة إلى المصاريف المختلفة المتمثلة في نقل السلع ، مما يتبين معه ان التعويض المحدد من قبل الخبير جاء مناسبا لطبيعة المحل ونوع التجارة المزاولة به وكذا الخسارة اللاحقة بالطاعنة عن فقدان أصلها التجاري وما يتطلبه نقل نشاطها إلى محل آخر ، ومادام ان تقدير التعويض يرجع الأمر فيه لسلطة المحكمة استنادا لطبيعة المحل والتجارة المزاولة به ونشاطه فانه تبعا لذلك لا يمكن لها الإرتكان إلى التعويض المعتمد من قبل خبرة أخرى لم تأمر بإجرائها وتهم محلا آخر ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025