Indemnité d’éviction : L’évaluation du montant relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui ne sont pas tenus par une expertise portant sur un local voisin (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82300

Identification

Réf

82300

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

934

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2018/8206/2552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable concernant un local voisin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire avait fondé ses conclusions sur une analyse complète des composantes du fonds de commerce, notamment la localisation du local, la nature de l'activité, la perte de clientèle, les frais de réinstallation et le différentiel de loyer. La cour rappelle que l'appréciation du montant de l'indemnité relève de son pouvoir souverain et qu'elle ne saurait être liée par une expertise non ordonnée par elle et portant sur un autre fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة فاطنة (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1678 بتاريخ 01/06/2016 في الملف عدد 4453/8205/2014 ، القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا عن مقابل الإفراغ بمبلغ 100.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، وفي الطلب المقابل بإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة هي وكل من يقوم مقامها بإذنها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة فاطنة (د.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/04/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 13/04/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2018 , عرضت فيه أنها توصلت بإنذار بالإفراغ من المدعى عليها والذي بالرجوع إليه يتبين بأنه لا يشير إلى عنوان المحل المطلوب إفراغه ، وان المدعى عليها لا تمارس أي نشاط تجاري ، مما يجعل الغرض من إفراغها هو المضاربة العقارية. ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار الذي توصلت به ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الإخلاء وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة من إنذار ونسخة عادية من أمر بعدم نجاح الصلح.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 07/01/2015 والمشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيهما أن الدفع المثار من قبل المدعية بكون الإنذار لا يشير إلى المحل المطلوب إفراغه لا أساس له باعتبار أن الإنذار يتضمن عنوان المحل، وفي الطلب المضاد فإنه أمام صحة الإنذار يبقى من حقها المطالبة بالمصادقة عليه ، ملتمسة رفض الطلب الأصلي لعدم ارتكازه على أساس وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وافراغ المكترية منه ومن أمتعتها ومن كل من يقوم مقامها بإذنها أو بالتبعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميل المدعية أصليا الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04 فبراير 2014 الرامي إلى إجراء خبرة .

وبناء على تقرير الخبير السيد محمد (ي.) والذي خلص فيه إلى أن قيمة عناصر الأصل التجاري المتأثرة مباشرة من نقل النشاط التجاري للمكترية محددة في مبلغ 100.000,00 درهم

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 27/04/2016 والمؤدى عنها التمس من خلالها أساسا الأمر بخبرة جديدة وإحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض وتحميلها الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من تقرير خبرة.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 18/05/2016 التمس من خلالها عدم المصادقة على تقرير الخبرة لمجانبته الصواب والحكم بعدم استحقاق المدعية لأي تعويض وتحميلها الصائر .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يتناسب والخسارة التي ستحصل لها جراء نقل نشاطها التجاري إلى جهة أخرى ، لأن المعتبر في تحديد عناصر الأصل التجاري هي تلك العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ ، أي ما يلحق المكتري من خسارة حقيقية نتيجة نشاطه التجاري ، وانه سبق للطاعنة ان أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بتقرير خبرة منجزة على محل مجاور حدد فيه الخبير المعين مبلغا يفوق 200.000,00 درهم كتعويض عن الإخلاء ، وان نقل الطاعنة نشاطها لمحل مماثل يتطلب منها دفع تعويض لا يقل عن 300.000,00 درهم ، مما يجعل تقرير الخبرة المعتد في تقدير التعويض غير موضوعي ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة ، واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من التعويض المقابل للإخلاء إلى الحد المطلوب ابتدائيا ، وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط بهذه المحكمة وحضر دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما جاء في المقال الإستئنافي غير مرتكز على أساس ، وان المستأنف عليها تستنكر التعويض المحكوم به ومع ذلك لا ترغب في استئناف الحكم القاضي به ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وتحميل المستأنفة الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/03/2019

محكمة الإستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده على خبرة حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 100.000,00 درهم وهو تعويض لا يتناسب والخسارة اللاحقة بها لأن الخبير لم يعتمد في تحديده على عناصر الأصل التجاري وما يتطلبه نقل نشاطها ،ولم يأخذ بعين الإعتبار الخبرة المدلى بها والمنجزة على المحلات المجاورة التي حددت التعويض في مبلغ 200.000,00 درهم

لكن ، حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من قبل الخبير السيد محمد (ي.) يتبين بأنه اعتمد في تقدير التعويض على مكان تواجد المحل التجاري المعروف برواجه التجاري (زنقة [العنوان] القنيطرة) ومساحته 15 متر مربع مع سدة علوية صغيرة من الخشب ونوع التجارة الممارسة به (بيع الآلات الكهربائية المنزلية) ومبلغ السومة الكرائية (530.00 درهما ) منذ سنة 2005 ، واستنادا كذلك للضريبة المهنية (52.800,00 درهم في السنة) وعلى ضوء ذلك حدد قيمة الحق في الكراء مع الأخذ بعين الإعتبار الفرق في الكراء الذي تتحمله المكترية عند استغلالها لمحل آخر مشابه ومجاور عن مدة 3 سنوات ، وكذا الزبائن اللذين سوف تفقدهم والمتعاملين معها بصفة غير منتظمة ، وضياع العناصر المادية الثابتة المتمثلة في الإصلاحات التي قامت بها ، إضافة إلى المصاريف المختلفة المتمثلة في نقل السلع ، مما يتبين معه ان التعويض المحدد من قبل الخبير جاء مناسبا لطبيعة المحل ونوع التجارة المزاولة به وكذا الخسارة اللاحقة بالطاعنة عن فقدان أصلها التجاري وما يتطلبه نقل نشاطها إلى محل آخر ، ومادام ان تقدير التعويض يرجع الأمر فيه لسلطة المحكمة استنادا لطبيعة المحل والتجارة المزاولة به ونشاطه فانه تبعا لذلك لا يمكن لها الإرتكان إلى التعويض المعتمد من قبل خبرة أخرى لم تأمر بإجرائها وتهم محلا آخر ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux