Réf
77575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4461
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3086
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expert, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour besoin, Évaluation de l'indemnité, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée sur la base dudit rapport. L'appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, qui aurait été menée en son absence, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des opérations, relevant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que l'allégation de son absence à l'heure convenue n'était pas prouvée. Sur le fond, elle retient que l'évaluation est justifiée au regard des critères de l'article 7 de la loi 49.16, notamment la durée du bail, l'emplacement du local et les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'il appartient au bailleur, en application de ce même article, de démontrer que le préjudice subi par le preneur est inférieur à la valeur fixée par l'expert, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة رقية (خ.) و من معها بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2019 والذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 10292 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 في الملف عدد 10073/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/04/2016 و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] آسفي مع تحميل المدعين المصاريف و رفض باقي الطلبات ، و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليهم فرعيا للمدعي فرعيا ( المكتري) مبلغ مائة و عشرة آلاف درهم (110.000,00 درهم) كتعويض عن الإفراغ مع تحميلهم المصاريف و رفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
بناءا على الحكم عدد 257 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 14/3/2017 في الملف عدد 455/1302/2017 والذي قضى بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبدون صائر .
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة رقية (خ.) و السادة أحمد و ربيعة وزهراء ومينة وعبد الكبير (ري.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 11/10/2016، عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] آسفي بمشاهرة 350,00 درهم، و أنهم في أمس الحاجة إلى استرجاع المحل إلى أصله كغرفة، و أنهم وجهوا للمكتري إنذارا بالإفراغ للإحتياج توصل به بتاريخ 04/04/2016 و سلك مسطرة الصلح التي صدر محضر بعدم نجاحها بتاريخ 11/07/2016 و التمسوا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/04/2016 ، و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري مع النفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب و أرفقوا مقالهم بنسخة من الإنذار و محضر تبليغه، و نسخة من محضر عدم نجاح الصلح.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2016 عرض فيها أن المدعين لم يثبتوا ملكيتهم للمحل المدعى فيه، و أنه أسس أصلا تجاريا بالعين المكتراة و يمارس فيها تجارة المواد الغذائية منذ أزيد من عشرين سنة و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ و أرفق مذكرته بصورة من تصريح بالتسجيل في السجل التجاري.
و بجلسة 02/01/2017 أدلى نائب المدعين بمذكرة أوضح فيها أن المحل لم يتوفر بعد على أصل تجاري، و بالتالي فالطلب المضاد لا أساس له ، و التمسوا الحكم وفق ما جاء بمذكرتهم.
و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/02/2018 و القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير سعيد الصنهاجي الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل عن الإفراغ في مبلغ 112.000,00 درهم.
و بجلسة 20/09/2018 أدلى نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن موكليه لم يتوصلوا بالإشعارات الموجهة إليهم باستثناء توصل السيد عبد الكبير (ري.)، كما ان الخبرة أنجزت في غياب الفريق المدعي، و أن ما انتهى إليه الخبير جد مبالغ فيه، إذ أنه أشار إلى أن المحل لا تتجاوز مساحته 10 متر مربع، و تزيينه عادي و قيمته المادية لا تتجاوز 1000,00 درهم، و أن السومة الكرائية لا تتجاوز 350,00 درهم، و أن هذه العناصر وحدها كافية لإثبات ان ما انتهى إليه الخبير مبالغ فيه، و التمس إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير محلف من مدينة آسفي.
و بجلسة 25/10/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها أن التعويض الذي اقترحه الخبير فيه إجحاف كبير للمكتري، و التمس رفع التعويض المقترح إلى 130.000,00 درهم و تحميل المدعين الصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة رقية (خ.) و من معها بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أنهم يعيبون على الحكم المطعون فيه انعدام الأساس القانوني السليم في شقه الثاني المتعلق بالتعويض عن الإفراغ وتحميلهم الصائر بناءا على المقال المضاد الذي تقدم به آنذاك المستأنف عليه و الخبرة المنجزة بتاريخ 22/06/2018 والتي اعتمدها القرار المطعون فيه، جاءت غير قانونية وغير موضوعية مما تضررت معه مصالحهم ، موضحين أن موضوع النزاع هو عبارة عن دكان صغير وجد بسيط يقع في مكان جد متواضع ولا يستحق ما توصل اليه الخبير، وهو الذي كان في وقت من الأوقات مجرد غرفة من مشتملات سكناهم الذي كان لا يتوفر سوى على غرفتين ، و أن الحاجة اضطروا مورثهم إلى تحويل تلك الغرفة إلى دكان يغطي بمدخوله حاجياته ، و عندما كبرت العائلة لم يعد المنزل بغرفة واحدة يسع الجميع مما اضطروا إلى المطالبة باسترجاعه وإعادته إلى أصله الأول ، و أن السيد الخبير حدد وقت انجاز الخبرة على الساعة الثالثة زوالا من يوم الجمعة وتاريخ 22/06/2012 في غياب توصلهم جميعهم بالإشعار بانجازها سوى توصل السيد عبد الكبير (ري.) والذي كان حاضرا بعين المكان بالتوقيت المحدد إلا أن السيد الخبير لم يأت في الوقت الذي ضربه، مما جعله يلج إلى منزلهم المستخرج منه الدكان ليفاجئ فيما بعد بأن الخبير حضر في وقت لاحق ولم يطرق بابه ولم ينادي عليه وهو ما يشهد به التقرير المنجز نفسه رغم أن مدخل المنزل لصيق بباب الدكان وكأن الأمر مرغوب فيه لكي لايحضروا ، واضافوا أن الخبرة أنجزت في غياب الفريق المدعي الذي لم يتوصل بإشعار السيد الخبير سوی طرف واحد والذي كان حاضرا في الوقت الذي لم يحضر محرر التقرير الا لاحقا وبعد انصراف هذا الطرف الذي أعياه الانتظار حتى ظن بأن انجاز الخبرة سيؤجل، و هكذا يتبين أن الخبرة جاءت غير قانونية شكلا ومع ذلك اعتمدها الحكم المطعون فيه ليأتي منعدم الأساس، و أيضا فيما سار فيه الحكم المطعون فيه جاء غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا، أن ما استنتجه السيد الخبير من تقويم للأصل التجاري يعتبر جد مبالغ فيه وبعيد كل البعد عن واقع مدينة آسفي الاقتصادي، وخاصة الحي او موقع الدكان موضوع الخبرة ، و أن الخبير نفسه عند وصفه للمحل أثار أن مساحته عشرة أمتار مربعة (10 م) تباع فيه مواد غذائية بسيطة بالتقسيط وتزيينه عادي جدا وقيمته المادية لا تتجاوز 1000,00 درهم وأن قيمته الكرائية لا تتجاوز 350,00 درهم و أن هاته عناصر وحدها كافية لإثبات أن ما تم تحديده من طرف الخبير المعين جد مبالغ فيه ، و نتج هذا عن كون السيد الخبير ليس من وسط مدينة آسفي، و التي لا يمكن مقارنتها بمدينة الدرا البيضاء وواقعها الاقتصادي المرتفع والتي تعتبر القلب النابض للمملكة ، و أن العناصر التي اعتمدها السيد الخبير وصادق عليها الحكم المطعون فيه تنطبق على أحياء مدينة الدار البيضاء و لا يمكن أن تنطبق على مدينة آسفي التي لا تتجاوز فيها أثمنة الأصول التجارية حتى تلك التي توجد في مواقع استراتيجية مهمة ومكونة من عناصر مادية ومعنوية ذات أهمية كبيرة لا تصل في بعض الأحيان الى ما تم تحديده أو اقتراحه من طرف الخبير المعين ، هذا بالإضافة إلى أن قيمة الكراء الشهرية التي لا تتعدى 350,00 درهم کافية للقول بأن موضوع الخبرة دكان بسيط جدا، ثم أن المستأنف عليه رجل مسن لم يعد يقوى على العمل حتى يمكنه البحث عن محل آخر لمزاولة نشاطه فيه و أنه رجل متقاعد ولا يعيش على مدخول هذا الدكان، و أنه اكترى الدكان ليقضي فيه وقته الثالث بعد تقاعده من الوظيفة و الدليل ان ما استدل به من وثائق و التصريح بالترخيص له ببيع المواد الغذائية بالتقسيط خلال سنة 2014 وعندما أصبحوا يطالبونه حبيا باسترجاع تلك الغرفة والتي أصبحت دكانا وهو واقع يعلمه ويعرفه المستأنف عليه ، و يتبين أن السيد الخبير لو كان ابن مدينة آسفي أو يزاول نشاطه بها لكان عارفا بمعطياتها وشعابها ولم يكن ليحدد مبلغا خياليا إعجاز یا لو كان في طاقتهم وبحوزتهم ما توانوا لحظة في اقتناء به سكنا اقتصاديا و من خلال هاته المعطيات تكون الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المطعون فيه غير موضوعية يأتي معها هذا الأخير في غير محله و القول بإلغائه ، و إنصافا للطرفين أن يقضى بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في شقه الثاني الأمر بخبرة مضادة تعهد لخبير من مدينة آسفي خبير وأكثر دراية وعلم بالمعطيات والأنشطة التجارية بكل حي ومنطقة، خاصة والمحل موضوع الخبرة محل بسيط في حي بسيط ومتواضع تباع فيه مادة الزيت بالتقسيط ، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي في شقه الثاني و الحكم بخبرة مضادة تعهد لخبير مسجل بجدول الخبراء بمدينة آسفي و حفظ حقهم في التعقيب على هاته الخبرة و جعل الصائر على من يجب.
المرفقات: نسخة حكم عادية و ثلاث نسخ من هذا المقال .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح انه لا يمكن الطعن في الخبرة الا مع الحكم البات في الموضوع و أن الفريق المستأنف لم يبدي أي مطعن جدي للحكم المذكور ليمكن معه تغييره الذي بني عليه من علل ونصوص قانونية وأن المستأنفين اكتفوا بالطعن في الخبرة التي جاءت محترمة للفصل 63 من ق م م ، إضافة إلى أن وكيلهم رفض توصل المستأنفين، و بذلك يكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا ويتعين تأييده .
و بناءا على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن السيد أحمد (رد.) تقدم بمذكرة جوابية ردا على استئنافهم للحكم عدد 1029 الصادر بتاريخ 01/11/2018 في الملف التجاري عدد 10073/8206/2017 في شقه المتعلق بالتعويض ، و أنه لم يأت جوابه بأي جديد يمكنه دحض وسائلهم الاستئنافية المسطرة بمقالهم ، والتي تبقى جدية و قانونية و موضوعية ، و لذا و لتفادي أي حشو من شأنه التكرار فإنهم يؤكدون مقالهم الاستئنافي جملة و تفصيلا ، ملتمسين الاشهاد لهم على مستنتجاتهم و الحكم وفق مقالهم الاستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/09/2019 ألفي بالملف مستنتجات الأستاذ أحمد (ك.) عن الطرف المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه موضوع نازلة الحال بتاريخ 4/4/2016 مبني على الرغبة في الإفراغ للاحتياج وهو ما يجد سنده في المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 باعتباره القانون الذي أصبح واجب التطبيق بعد حجز الملف للمداولة اعمالا لمقتضيات المادة 38 من نفس القانون .
وحيث إنه طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل قيمة الأصل التجاري الذي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا تبين أن الخبير المعين لانجاز المهمة قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م عند انجازه للخبرة وذلك بعد استدعاءه للطرف المستأنف الذي رجع بملاحظة لم يطلب باستثناء المستأنف المدعو عبد الكبير (ري.) الذي توصل بتاريخ 8/6/2017 كما توصل دفاعه بتاريخ 11/6/2018 ليوم الخبرة الذي حدد في 22/6/2018 على الساعة الثالثة ، كما قام باستدعاء المستأنف عليه ونائبه اللذين توصلا حسب الثابت من مرجوعات البريد المضمون المرفقة بتقرير الخبرة ، وأن القول بأن الخبير لم يحضر على الساعة 3 المحددة في استدعاء الخبرة ليس بالملف ما يعززه سيما وأن الخبير وحسب محضر جمع الخبرة افاد من خلاله انه انتقل الى المحل موضوع الخبرة في اليوم و الساعة المحددين في 22/6/2018 على الساعة 3 وهو ما ليس بالملف ما يفنذه وبذلك يكون الخبير قد احترم المقتضيات التي استلزمها الفصل أعلاه بخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف عن غير أساس من الصحة ، كما أنه من جهة أخرى فإنه بالرجوع الى التقرير المذكور تبين أن الخبير انتقل الى المحل المكترى وعاين أنه يتواجد بموقع مهم بحي شعبي وقام بتحريات في الموقع وبمحلات مشابهة وبذلك فإن الخبير الذي هو خبير مختص في الشؤون التجارية له من الخبرة ما يكفي للقيام بمهمة تقويم عناصر أي أصل تجاري وفي أي مكان يتواجد فيه وأن القول بأنه لا يزاول نشاطه بمدينة آسفي ليكون عارفا بمعطياتها حتى يحدد التعويض يبقى قول غير مستند على اساس من الصحة طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن الطرف المكري أثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة التي حددها الخبير حسب ما تنص عليه المادة 7 من قانون 49.16 ، هذا بالإضافة الى أنه حتى بالرجوع الى عناصر التقويم التي وقف عليها الخبير المعين ابتدائيا تبين انها جاءت متوافقة و مناسبة لعناصر التقدير المقررة قانونا بالنظر الى مدة الكراء الطويلة وكذا سومته المتواضعة التي لا تتجاوز 350 درهم وموقع المحل الذي أكد الخبير كونه موقع مهم بمدينة آسفي وأنه لامجال للمقارنة بمحلات بمدينة الدار البيضاء لأن كل محل وبغض النظر عن المدينة التي يتواجد بها له قيمته ، هذا بالإضافة الى استناد الخبير عند تحديد عنصر الزبناء على التصاريح الضريبية التي أدلى به الطرف المكتري وهو ما يتوافق وما اقتضته المادة 7 من القانون 49.16 لذا فإن تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 110000 درهم من طرف المحكمة مصدرة الحكم بعد عدم اعتبار مبلغ 2500 درهم المتعلق بتكاليف البحث و السمسرة وتكاليف إدارية و التي لاتدخل ضمن عناصر التقدير المحددة في المادة أعلاه يبقى تحديدا مناسبا عن ضرر الإفراغ الذي يلحق المكتري جراء الإفراغ لذا وجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس ، وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025