Réf
72198
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1896
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2018/8206/2893
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réduction de l'indemnité, Rapport d'expertise, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de recherche d'un nouveau local, Expertise judiciaire, Éléments du préjudice, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité de l'expertise pour défaut de convocation et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en incluant des postes de préjudice non prévus par la loi, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la convocation de l'appelant à l'expertise était régulière nonobstant la mention "non réclamé" sur l'avis de réception et que l'ordonnancement d'une expertise pour évaluer l'indemnité ne constituait pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction, régie par l'article 7 de la loi n° 49-16, couvre la valeur de l'actif commercial, les améliorations et les frais de déménagement. Elle retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, tout comme l'indemnisation du personnel licencié, ne figurent pas parmi les éléments légaux du préjudice réparable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حميد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25 ماي 2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2018 تحت عدد 1996 ملف عدد 6273/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمكترية مينة (ع.) بتاريخ 31/03/2017 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان مقابل تعويض قدره 140.000,00 درهم يؤديه المدعي حميد (ب.) وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الثابت من طي التبليغ أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 9/5/2018 وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول
حيث ان الاستئناف الفرعي مقبول طبقا لمقتضيات المادة 143 من ق.م.م.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاع بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2017 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يولي للمدعى عليها المحل التجاري الذي تستغله في إصلاح الهواتف النقالة الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان بسومة كرائية شهرية قدرها 1500,00 درهم حسب الثابت من عقد الكراء العدلي عدد 102 صحيفة 98 بتاريخ 12/02/2015، وانه قام بتوجيه إنذار للمدعى عليها من أجل إفراغ المحل المذكور على أساس أنه يرغب في استغلاله بصفة شخصية لعدم توفره على أي عمل أو مدخول يعيل به نفسه وأسرته، وانه أمهلها أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ توصلها بنص الإنذار ورغم توصلها به امتنعت عن إفراغ المحل، ولأجل ذلك التمس المدعي قبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 31/03/2017 بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 21/03/2017 تحت عدد 674/17 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وبتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بصورة شمسية لمقال رام إلى تبليغ إنذار وبأصل محضر التبليغ، وبنسخة طبق الأصل لعقد كراء.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبه بجلسة 11/09/2017 جاء فيه أن الطرفين اتفقا في عقد الكراء الرابط بينهما على تحديد مدة الكراء في أربع سنوات تبتدئ من 01/03/2015 وأن الإنذار من أجل الإفراغ وجه لها بتاريخ 31/03/2017 أي أثناء سريان مدة عقد الكراء المتفق عليها وقبل انتهائها بسنتين، وذلك يعتبر إخلالا من جانبه بشروط العقد وبمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وانه من جهة أخرى فالمدعي يملك محلات أخرى بنفس العمارة التي يتواجد بها المحل موضوع الدعوى، وأنه غير عاطل عن العمل كما زعم، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم برفض الطلب، وأدلت بأصل شهادتي ملكية ومحضر معاينة وإثبات حال.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2017 جاء فيه أن الإنذار وجه طبقا للمادتين 06 و26 من ظهير 18/07/2016، وأن الدفع بعدم صحة سبب الإنذار بعلة ممارسته نشاطا بمحل خاص هو دفع مردود لكون مقتضيات المادتين 26 و27 من ظهير 18/07/2016 لا يتضمنان أي شروط تقيد رغبته في استرجاع محله للاستعمال الشخصي، والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى به من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة التمست بموجبه الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية يعهد بها لخبير مختص في الشؤون العقارية تكون مهمته الانتقال إلى عين المكان وإعطاء وصف شامل للمحل موضوع الدعوى، وتحديد ما أنفقته من تحسينات وإصلاحات، وتحديد الأرباح التي ستفوتها بسبب وضع حد لعقد الكراء الذي لا زال مستمرا من جهة واحدة، والخسائر التي ستلحقها جراء فقدان الأصل التجاري وتفكيك باقي عناصره، وتحديد التعويض المناسب لها عن كل ذلك مقابل الإفراغ، مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة وتقديم مطالبها النهائية.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1180 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/10/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير سعيد (ف.) قصد تحديد التعويض المستحق عن إفراغ المكترية.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 17/01/2018 خلص فيه الخبير أعلاه إلى تحديد التعويض في مبلغ 154.000,00 درهم.
وبناء على تعقيب المدعي بعد الخبرة بواسطة نائبه، جاء فيه بأن الخبرة أنجزت في غيبته لكونه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور إجراءاتها متمسكا بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وان الخبير لم يلتزم بماهية الأمر التمهيدي بحيث لم يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وانتهى إلى تحديد مبلغ 55.000,00 درهم عن الإفراغ دون الإشارة إلى المعطيات والأسس التي اعتمدها في ذلك، إضافة إلى تحدد مصاريف تعويض المستخدمين عن تسريحهم رغم أن الأمر التمهيدي لم ينص على ذلك، وأن الإشهادات المدلى بها من طرف المدعى عليها واعتمادها من طرف الخبير لا يمكن الاعتداد بها كحجج مثبتة للعلاقة الشغلية في غياب الإدلاء بعقود شغل سابقة وشواهد التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصة وأن الإشهادات أعلاه تم إنجازها بمناسبة الدعوى الحالية والدليل على ذلك هو كونها مؤرخة في 06/12/2017 وليست بتاريخ سابق، كما حدد الخبير مبلغ 36.000,00 درهم كتعويض عن استرجاع الزبائن من تلقاء نفسه، ومضيفا بأن التقرير اتسم بالمجاملة، ملتمسا إرجاع المهمة للخبير لإنجاز تقرير جديد محترم للفصل 63 من ق ن م وللأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 09/10/2017.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بعد الخبرة بواسطة نائبها أوضحت فيه بان التعويض المقترح قليل بالنسبة لموقع العقار ومزاياه وباقي عناصر الأصل التجاري، والتمست الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة وتحديد إضافة إلى ذلك في إطار السلطة التقديرية للمحكمة التعويض المستحق لها عن طلب فسخ العقد قبل أوانه من جهة المكري والحرمان من الكسب المعتاد خلال مدة العقد المحددة باتفاق الطرفين، والحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدتها التعويض المحكوم به قبل الإفراغ، وبتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حميد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه في الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به لكون خرق حق الدفاع كما أن اعتماده على خبرة الم تحترم الشكليات المتطلبة قانونا و عدم احترامها لماهية الحكم التمهيدي يجعله غير مرتكز على أساس من القانون كما سيتضح أساسا: بخصوص خرق الحكم المستأنف لحق الدفاع وعدم الجواب على خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية سيتضح أن دفاع العارض قد أدلى بمذكرة تعقيبية لجلسة 02/10/2017 دون أن تدلي المدعى عليها بأي جواب، وأنه بنفس الجلسة أي 02/10/2017 تم حجز الملف للمداولة لجلسة 09/10/2017 النطق بالحكم ، و أن الطرف المدعى عليه قد أدلى للمحكمة الابتدائية بمقال مضاد مؤشر عليه بتاريخ 04/10/2017 خلال المداولة ، وأن محكمة الدرجة الأولى و بجلسة 09/10/2017 قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة بناء على ما تقدم به المدعى عليه خلال المداولة دون أن تقرر تبليغ المقال المضاد لدفاع المدعى حتى يبسط أوجه دفاعه على ما جاء بصحيفة المدعي الفرعي، وبالتالي فإن عدم تبليغ المقال المضاد الذي أدلى به خلال المداولة لدفاع المدعي الأصلي و صدور حکم تمهيدي أضر بحقوق العارض يجعل الحكم الابتدائي مشوبا بخرق حق الدفاع و مما ينبغي إلغائه ، ومن جهة أخرى فقد أثار المستأنف خلال المرحلة الابتدائية خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الخبير الذي عهد له بإنجاز الخبرة لم يقم باستدعاء المدعي الأصلي و دفاعه الحضور الخبرة، وأنه بالرجوع لمرجوعات البريد المرفقة بتقرير الخبرة فإنها تتضمن ملاحظة غير مطالب به و التي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال أن العارض و دفاعه قد توصلا أو رفضا التوصل و هو ما ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد 23 الصادر بتاريخ 27/12/1978 في الملف المدني عدد 6701 منشور بمجلة المحاماة عدد 16 صفحة 160 و ما يليها ، وأنه ورغم إثارة العارض لخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت بصيغة الوجوب و يترتب عن عدم احترامها البطلان فإن الحكم المطعون فيه بكون الخبير قد راعي في انجاز مهمته كل الشروط الشكلية اللازمة دون أن تبرز تلك الشروط الشكلية التي تم احترامها و دون أن تتطرق للمرجوعات البريد هل هي يفيد إشعار الأطراف من عدمه مما يجعله خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة و ينبغي الحكم برده ، وأن الحكم التمهيدي و على علته لعدم احترامه حق الدفاع فإنه قد حدد للخبير لإنجاز مهمته النقط القانونية التحديد التعويض المستحق للمكتري عن إفراغها من المحل موضوع النزاع و ذلك انطلاقا من التصريحات الضريبة للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري و كذا مصاريف الانتقال من المحل ، و بالرجوع لتقرير الخبير السيد سعيد (ف.) فإنه لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي خاصة التصريحات الضريبية فإن المكترية لم تستطع الإدلاء بأية تصريحات ضريبية و هو ما أورده الخبير في تقريره، وأن الخبير و عوض عدم تحديد التعويض لعدم إدلاء المكترية بالتصريحات الضريبة لأربع سنوات الأخيرة فإنه لجا إلى احتساب تعويضات من نسج خياله و عنونها بمصاريف البحث عن أصل تجاري و بحيث حدد لها مبلغ 10.000,00 درهم كما احتسب تعويضا عن تسريح العمال وحدد له مبلغ 15.000,00 درهم رغم أن ذلك لا يندرج ضمن مقتضيات الحكم التمهيدي، وفقدان عناصر الأصل التجاري : أنه من المعلوم أن الأصل التجاري يتكون من عناصر مادية مثل تجهیزات الأصل التجاري و البضائع و عناصر معنوية من زبناء و العنوان التجاري و الاسم التجاري و حق الكراء و حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع و غيرها، و إنه بالرجوع إلى تقرير الخبير فإنه حدد مبلغ 55.000,00 درهم و عنون ذلك بضياع الأصل التجاري مبررا ذلك بأن المكتري يجب عليه تسديد المبلغ المذكور عن كراء محل مماثل و اعتبره ثمن أصل تجاري، و إن ما ذهب إليه الخبير بهذا الخصوص لا يرتكز على أساس ، ذلك أن المبلغ المحدد من طرف يتعلق بشراء أصل تجاري في حين أن المكتري يمكنه كراء محل تجاري أخر بنفس السومة الكرائية و بنفس المميزات ما دام أنه يكتري من العارض المحل موضوع النزاع بسومة كرائية محددة في مبلغ 1500 درهم و بالمواصفات الواردة في تقرير الخبرة، وأن الخبير لم يقف عند هذا الحد بل قام بتحديد مبلغ 38.000,00 و اعتبرها تجهيزات المحل ، ولم يحدد في تقرير خبرة نوعية التجهيزات التي حدد قيمتها في المذكور بل اكتفي بالقول بأن التجهيزات التي يتوفر عليها المحل يمكن تقييمها في المبلغ المذكور ودون تحديدها حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها و في إطار سلطتها التقديرية الأخذ بها و اعتمداها أو تعديل مبلغها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن تجهيزات التي تدخل في نطاق العناصر المادية للأصل التجاري هي تلك التجهيزات لا يمكن نقلها والتي أصبحت تدخل حسب تخصيصها في المحل التجاري المكتری، وبالرجوع للفواتير المرفقة بتقرير الخبرة المدلى بها من طرف المكترية فإنها تتعلق بتجهيزات يستلزمها عمل المستأنف عليها و التي سيتم أخدها من طرفها عن إفراغها من المحل موضوع النزاع إذ أن الأمر يتعلق بحواسب عادية وأخرى نقالة و أيضا آلة للحام و أجهزة الاتصال " WIFI " و آلة طباعة و مكاتب و أدوات أخرى غير ثابت سيتم نقلها، ويتضح أن تقرير الخبرة لم يكن موضوعي ويتسم بالمحاباة للطرف المستأنف عليه مما جعله يلتمس من المحكمة الابتدائية إرجاع الخبير قصد التقيد بماهية الحكم التمهيدي و الالتزام بالموضوعية و الحياد المطلوبين . ونظرا لكون الخبير لم يحترم النقط القانونية التي جاءت بالحكم التمهيدي و تجاوزه لاختصاصاته و غياب الموضوعية في تقريره فإنه يلتمس استبعاد الخبرة المذكورة لعدم جديتها، وبخصوص كون الأصل التجاري المتمسك بفقدانه من طرف المكتري هو حديث العهد ولا يرقى إلى ما قام بتحديده الخبير من تعويض عن فقدانه، وأن الطرفین أبرما عقد كراء المحل موضوع النزاع بتاریخ 01/03/2015، وإن العارض قد استصدرا أمرا عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 02/03/2017 من أجل توجيه إنذار بالإفراغ الذي توصلت به المكترية بتاريخ 31/03/2017، وأن المكترية بالكاد تتمم مدة سنين بالمحل موضوع النزاع و بالتالي فإن الأصل التجاري وعلى فرضية تأسيسه فإنه حديث العهد ولا يرقى إلى التعويضات التي تم تحديدها بتقرير الخبرة، و بالفعل كان المكري يجب أن يستفيد من ربع الكراء ، فإنه في نازلة الحال هو المتضرر من العلاقة الكرائية إذ أنه و خلال مدة سنتين فقد توصل فقط بمبلغ 36 شهرا في حين أن التعويض الذي جاء بالحكم المستأنف هو أضعاف مضاعفة عن الواجبات الكرائية المتوصل بها، و بالتالي فمن المنطق السليم و العدل الواجب عدم تضرر العارض من العلاقة الكرائية الذي تربطه بالمستأنف عليه لذلك يلتمس اساسا بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا : فإنه يلتمس إجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض عن إفراغ المكترية من المحل موضوع النزاع خاصة و أنها بالكاد تتمم مدة السنتين خاصة و أن الأصل التجاري و في حالة تأسيسه فهو حديث العهد ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل مبلغ التعويض عنه ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية . وارفق نسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
و بناء على المذكرة التوضيحية بخصوص التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 49.16 المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2018 جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير السيد (ف.) سعيد فإنه لم يحدد التعويضات انطلاقا من العناصر المذكورة أعلاه بل أورد بتقرير خبرته أن المكرية لم تدل بأي وثيقة ضريبية لتحديد قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع الخبرة مما جعله يعتمد على عناصر أخرى و لم يحددها له الحكم التمهيدي المأمور به بحيث اعتمد على العناصر التالية : التعويض ضياع الأصل التجاري إذ حدد له الخبير 55.000,00 حيث لم يعتمد فيه على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة من جهة ، كما أن المبلغ المذكور و حسب ما ذهب إليه الخبير فهو ثمن شراء أصل تجاري و ليس التعويض عنه ، التعويضات عن مصاريف البحث عن محل مماثل فإن هذا العنصر ليس من ضمن مقتضيات الحكم التمهيدي ولا يدخل ضمن ما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم 49.16، ومصاريف تعويض الأجراء : فإن هذا المعطي هو الآخر من نسج خيال الخبير و يؤكد المحاباة و عدم الحياد و الالتزام بمقتضيات الحكم التمهيدي، والتعويض عن تجهيزات المحل : إن الخبير لم يحدد نوعية التجهيزات التي ينبغي التعويض عنها ، كما أن الفواتير المدلى بها من طرف المكرية و المرفقة بتقرير الخبرة فإنها تتعلق بتجهیزات يستلزمها عمل المستأنف عليها والتي سيتم أخدها من طرفها عند إفراغها من المحل موضوع النزاع إذ أن الأمر يتعلق بحواسب عادية وأخرى نقالة وأيضا ألة اللحام و أجهزة الاتصال " WIFI " و آلة طباعة و مكاتب و أدوات أخرى غير ثابت سيتم نقلها، التعويض عن استرجاع الزبناء إن عنصر الزبناء يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري و سبق للخبير أن حدده في التعويض عن ضياع الأصل التجاري، و بالتالى سيتضح تجاوز الخبير لما أمر به الحكم التمهيدي و سقوطه في المحظور مما ينبغي الاستجابة لطلب العارض الرامي إلى إنجاز خبرة مضادة تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 49.16 لذلك يلتمس الاستجابة لطلبه الرامي الى انجاز خبرة مضادة تحترم المقتضيات المادة أعلاه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ طارق (غ.) بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية، تستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ، وأن المستأنف كما هو تابث من طي التبليغ المرفق بمقاله بلغ بتاريخ 09/05/2018 ولم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 25/05/2018 ، وإنه بحساب المدة من تاريخ التبليغ إلى غاية تاريخ وضع المقال ودون إدخال يوم التبليغ وآخر يوم للأجل المحدد للاستئناف، يتبين بأن هذا الأخير قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل أعلاه، مما يتعين معه عدم قبوله، و من جهة أخرى، فإن نفس الفصل ينص على أن قواعد المسطرة المدنية تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ، وأن الفصل 140 من ق.م.م ينص بصيغة الوجوب على أن الأحكام التمهيدية لا تستأنف إلا مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال وأن لا يقتصر مقال الاستئناف على الحكم الفاصل في الموضوع بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية، وأن المستأنف ضمن وسائل استئنافه الطعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا، دون أن يستأنف الأمر التمهيدي القاضي بإجرائها، حيث إنه بعدم استئنافه للأمر التمهيدي المذكور فإنه لا يحق للمستأنف مناقشة الخبرة ولا التعويض المحكوم به ولا طلب إجراء خبرة جديدة، وعلى هذا الأساس تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا جدا في الموضوع دفع المستأنف بخرق حق الدفاع و الفصل 63 من ق.م.م بعلة عدم تبليغه بالمقال المضاد المدلی به خلال المداولة وعدم استدعائه ودفاعه من طرف الخبير، وإن الملف أدرج مجددا بعد المداولة وأدلى المستأنف بدفوعه وتعقيبه عن المقال المضاد والخبرة، و إن التعويض عن إنهاء عقد الكراء هو حق تابث ومقرر قانونا بمقتضى الفصل 7 من القانون رقم 49.16 ولا يمكن للمستأنف المنازعة في الطلب وإنما يحق له فقط مناقشة التعويض المحدد، لذلك فتقديم الطلب بخصوصه حتى لو خلال المداولة لا يضر المستأنف في شيء، سیما وأن المحكمة لم تقض بالتعويض بصفة تلقائية ومباشرة وإنما قضت بإجراء خبرة لتحديده، وأعطي الحق للمستأنف قصد التعقيب عليها، وبالتالي فليس هناك أي خرق لحق المستأنف في الدفاع ولا إضرار بمصلحته، و إنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة عدم استدعاء المستأنف ودفاعه من طرف الخبير، فإنه بالرجوع إلى مرفقات تقرير الخبرة، يتبين لها من خلال مرجوعات البريد بان السيد الخبير راسل المستأنف ودفاعه وفق الشكل القانوني المنصوص عليه في الفصل 63 و 37 من ق.م.م ومن تم ليس هناك أي خرق للفصل المحتج به، وأن المستأنف دفع من جهة أخرى بعدم تقيد الخبير بالأمر التمهيدي ومبالغته في التعويض المحدد، والدفع بكون الأصل التجاري حديث العهد لا يستحق عنه التعويض المذكور، و إن الأمر التمهيدي حدد للسيد الخبير النقط التالية معاينة المحل ووصفه وصفا دقيقا، تحديد قيمة الأصل التجاري، ما أنفقته العارضة في التحسنات والإصلاحات، ما فقدته من عناصر الأصل التجاري، مصاريف التنقل في حال الإفراغ، وأنه بالرجوع إلى الجدول المضمن بتقرير الخبير سيتبين لها بأنه تقييد تماما بالعناصر التي جاءت في الأمر أعلاه، مع بعض التغيير فقط في العبارات المحددة لكل عنصر، و إن الخبير أعطى وصفا دقيقا للمحل من حيث موقعه ومساحته وأرفق تقريره بتصميم هندسي له، موضحا بأنه محل ذو واجهة أمامية طولها 2.75م ومساحة مهمة على مستوى فضائه الأرضي وبه أيضا طابق علوي ويتواجد بمنطقة تعرف رواجا تجاريا مهما، وأن الخبير لاحظ أثناء زيارته المفاجئة للمحل رواجا تجاريا مهما بالمحل موضوع الدعوى، وأن ثلاث أجراء يشتغلون به وهذا دليل قاطع على حجم الرواج، كما عاين التجهيزات التي يتوفر عليها وهي حديثة ولا بأس بها، وأنه أجرى أيضا بحثا بالمنطقة ولدى الوكالات العقارية، لاستقصاء أثمنة الكراء الحالية للمحلات المماثلة حيث خلص إلى أن الوجيبة الكرائية تتراوح بين 2500 درهم و 3500 درهم وتسبيق عن استغلال المحل لا يقل عن 50000 درهم، وأنه اعتمد أيضا في تقديم حجم الرواج وقيمة الأصل التجاري وما ستفقده العارضة من عناصره على فواتير متقاربة في التواريخ تتبث القيمة المهمة للسلع التي تتاجر فيها، و يتبين من كل البيانات أعلاه، بأن الخبرة الابتدائية جاءت موضوعية ودقيقة ومبنية على معطيات واقعية تمت معاينتها والوقوف عليها وتعزيزها بوثائق، و يبقى طعن المستأنف في الخبرة أعلاه غير ذي أي أساس، و إن قول المستأنف بأن الأصل التجاري حديث العهد، ولا يستحق التعويض المحدد، هو قول مردود لأن العبرة ليس بمدة تكون الأصل وإنما بقيمته وحجمه فضلا على أن مدة الكراء المتفق عليها هي 4 سنوات وهي ليست بالمدة القصيرة و تجدد تلقائيا بمقتضى القانون، وإن إدعاء المستأنف بأنه متضرر من قيمة التعويض التي تفوق ما حصل عليه من واجبات كراء هو أيضا إدعاء مردود، لأنه يفترض فيه عند کرائه للمحل علمه بضرورة أداء التعويض المناسب المقرر قانونا عن الإفراغ وفقدان المكتري لأصله التجاري بغض النظر عما توصل به من واجبات کرائية والتي لا دخل لها بتحديد التعويض، وإن كان هناك ضرر يدعيه المستأنف فهو من تسبب فيه لنفسه برغبته في إفراغ العارضة تعسفيا ودون أي مبرر مقنع، وإذا كان يريد رفع الضرر المزعوم عنه فما عليه إلا أن يستمر في العلاقة الكرائية مع العارضة وفق ما التزما به، وإن غاية المستأنف من وراء إفراغ العارضة من المحل المكتري هو ممارسة نفس النشاط الذي تمارسه به حاليا بعدما لاحظ حجم الرواج التجاري به والأرباح المهمة التي تجني منه ، وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن التعويض المحدد من طرف المحكمة الابتدائية جاء دون المبلغ الذي خلص اليه الخبير في تقريره، وان المبلغ المذكور جاء موضوعيا وبناء على عناصر ومعطيات واقعية ودقيقة معززة بالوثائق، وعلى هذا الاساس تتقدم باستئنافها الفرعي من أجل رفع التعويض الى المبلغ المحدد بتقرير الخبرة، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل وعدم تضمنه الطعن في الامر التمهيدي القاضي باجراء الخبرة التي على اساسها تم تحديد التعويض، وبصفة احتياطية رد ما جاء في الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا، وبخصوص الاستئناف الفرعي الحكم لها إضافة لما قضى به الحكم الابتدائي بمبلغ 14000 درهم وتحميل المستأنف ضده فرعيا الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه الاستاذ رشيد (ح.) بجلسة 10/04/2019 جاء فيها ان الثابت من شهادة التسليم رفقته فالطرف المستأنف قد تبلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 09/05/2018، لذلك يكون استئنافه قد تم خارج الاجل القانوني مما يتعين عدم قبول الاستئناف لخروجه خارج الاجل، وفي الاستئناف الفرعي تقدم الأستاذ طارق (غ.) نيابة عن العارضة الى جانبي المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي، وانه في هذه الحالة فإن الاستاذ (غ.) يؤكد ما سطره زميله الاستاذ (ح.) الى جانب المستأنف عليها لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف، واحتياطيا بخصوص الاستئناف الفرعي المقدم الحكم وفق جميع طلباتها التي لم يستجب لها الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها بخصوص الدفعين الشكليين: تمسكت المستأنف عليها بأن الاستئناف الحالي قدم خارج الأجل و أيضا خرق مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لعدم استئناف الحكم التمهيدي، وأن ما تمسكت به المستأنف عليها لا يرتكز على أساس ذلك أن أجل الاستئناف في المادة التجارية هو أجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول للتبليغ و هو بالنسبة للعارض يومه 09/05/2018 وأيضا لا يحتسب اليوم الأخير الذي هو بالنسبة للعارض 25/05/2018 و بما أنه قد تقدم بمقال استئنافه يومه 25/05/2018 كما هو ثابت من خلال تأشيرة صندوق المحكمة فإنه يكون قد قدم داخل الأجل على عكس ما تتمسك به المستأنف عليها، وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه بالرجوع إلى ذات الفصل فإنه لا يلزم المستأنف استئناف الحكم التمهيدي كما أنه لم يرتب المشرع أي جراء عن عدم استئنافه مع الحكم الفاصل في الموضوع و هو ما ذهب إليه قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) عدد 631 في الملف عدد 60/09 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 صفحة 33 و ما يليها ، وبالتالي يبقى ما تتمسك به المستأنفة غير مرتكز على أساس مما ينبغي رده ، وبخصوص ثبوت تجاوز الخبير لما أمر به الحكم التمهيدي، فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة التي انجزها الخبير (ف.) سعيد فإنه لم يحدد التعويضات انطلاقا من العناصر التي حددها له الحكم التمهيدي بل ان أورد بتقرير خبرته ان المكرية لم تدل بأي وثيقة ضريبية لتحديد قيمة الاصل التجاري للمحل موضوع الخبرة مما جعله يعتمد على عناصر اخرى من تلقاء نفسه كالتعويض ضياع الاصل التجاري الذي حدد له مبلغ 55.000,00 درهم وأيضا التعويض عن مصاريف البحث عن محل تجاري مماثل وأيضا مصاريف تعويض الاجراء وأيضا التعويض عن استرجاع الزبناء، لذلك يلتمس الاستجابة لطلبه الرامي الى انجاز خبرة مضادة تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 49.16
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/04/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
حيث من جملة ما نعى الطاعن على محكمة الدرجة الاولى خرق حقوق الدفاع والاستجابة للطلب المضاد الرامي الى اجراء خبرة تقويمية اتسمت بخرق مقتضيات المادة 63 وما يليها من ق.م.م ، ومقتضيات المادة 7 من قانون 16-49.
حيث ان السبب الباعث على الإنذار هو الرغبة في استرجاع المحل التجاري المكرى للمستأنفة فرعيا من اجل الاستعمال الشخصي.
وحيث ان محكمة البداية سبق لها ان ركنت الى اجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق مقابل الافراغ.وهي بذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 7 من قانون 16-49 الذي ينص على انه يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء ويجب ان يعادل التعويض المحكوم به كل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ وبذلك يتضح انه لا مجال للدفع بخرق حقوق الدفاع امام المرحلة الابتدائية اذ ان المحكمة طبقت القانون تطبيق سليم.
حيث انه بخلاف ما احتج به الطاعن حول خرق الخبرة لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م وعدم استدعائه من طرف الخبير المعين فالثابت من التقرير المنجز من طرف الخبير سعيد (ف.) انه قام باستدعاء الاطراف ودفاعهم مرتين ورجع استدعاء المستأنف المكري بملاحظة غير مطلوب وبذلك تنعدم مسؤولية الخبير المعين فيما نسب اليه ويكون كل ما عابه على واقعة عدم التوصل غير صحيح والدفع المتخذ عليها غير منتج.
حيث ان المشرع المغربي حدد عناصر تعويض الاصل التجاري على اساس ما لحق المكري من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر للأصل التجاري وتحتسب ايضا مصاريف الانتقال من المحل .
وحيث ان النتيجة التي توصل اليها الخبير تكون منصفة باعتبار ان المكترية لم يمر على تواجدها بالمحل إلا سنتين مع ان عقد الكراء محدد في اربع سنوات والمحل مكرى بسومة قدرها 1500 درهم وهو ما يجعل من التعويض المحدد من طرف المحكمة جابرا للضرر الذي سيلحق المكترية من جراء نزع اليد وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما استبعدت عنصر التعويض عن تسريح العمال باعتبار انه لا يدخل ضمن هاته العناصر التي يجب اعتمادها لتحديد التعويض عن قيمة الأصل التجاري.
حيث إن ما ساغه الخبير من تعويض محدد في مبلغ 10000 درهم حول ما اشار اليه من مصاريف حول البحث عن محل آخر لا تدخل ضمن عناصر التعويض عن فقدان الأصل التجاري بمفهوم المادة 7 من قانونا 49.16 مما ينبغي معه خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 130.000 درهم ورد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أي اساس سليم
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي والفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ 130.000 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025