Réf
69288
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1825
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1449
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour usage personnel, Évaluation du fonds de commerce, Confirmation du jugement, Caractère non contraignant du rapport, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision.
Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به دفاع ورثة المرحوم الحسن (ب.) والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 377/8207/2019 بتاريخ 17/10/2019 والذي قضى بأدائهم للمستأنف عليه مبلغ 180.000 درهم مقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه هو وكل من يقوم مقامه من المحل المذكور أعلاه.
في الشكل :
حيث إن ما تمسك به المستأنف عليه بعدم التنصيص على كافة اسماء الورثة المستأنفين يعتبر دفعا مردودا ذلك أن تضمينهم لاسم ورثة المكتري الأصلي يغني عن سرد كافة الأسماء سيما وأنهم الذي تم توجيه الدعوى ضدهم وأجاب المستأنف عليه لذلك فإنه باستيفاء المقال الاستئنافي لكافة شروطه المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليهم يكثرون منه المحل التجاري الكائن حي [العنوان] سلا بسومة 1020 درهم وأنه بادر إلى انذاره بتاريخ 25/10/2018 من أجل الإفراغ للإستغلال الشخصي و أنه الأجدر باسترجاع محله ولم يحرك ساكنا ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ للإستغلال الشخصي والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليهم من العين المكراة الكائنة بحي [العنوان] سلا هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع جعل الصائر على من يجب.
وبجلسة 14-02-2019 أدلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بصورة شمسية من عقد كراء و من إنذار و محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 28-03-2019 أوضحوا من خلالها أحقيتهم في المطالبة بتعويض لا يقل عن مليون درهم والأمر بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري .
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 343 و القاضي باجراء خبرة حسابية تعهد للخبيرة نجوى بوظهر.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2019.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 10/10/2019 و التي أوضح من خلالها كون الخبرة لم تكن موضوعية لكونها مجحفة خاصة وأن المحل يتواجد بحي شعبي ومعد للحلاقة ملتمسا إجراء خبرة مضادة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم و الذي التمسوا من خلالها المصادقة على الخبرة و الحكم لهم بتعويض قدره 500000 درهم واحتياطيا مبلغ 350000 درهم .
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي:
ان الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به لأنه قضى بتعويض جد هزيل بالنظر الی مزايا المحل التجاري موضوع الدعوى لأنه يتواجد بشارع فيه مجموعة من المحلات التجارية ويعرف حركة تجارية مهمة وهذا ما اشار اليه الخبير في تقريره على أنه يتوفر على زخرفة وجبص ولقد أنفق عليه العارض اكثر من 150.000,00 درهم من اجل الاصلاح والزينة كما يتوفر على عدة مزايا ذكرها الخبير في تقريره. وأن الخبير خلص الى ان التعويض المستحق هو: 346.920,00 درهم رغم ان الخبير في تقريره لم يأخذ بعين الاعتبار ثمن المحلات المجاورة لمحل العارض حيث يصل ثمنها الى مليون درهم نظرا للرواج التجاري الذي يشهده هذا الحي. لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ. واحتياطيا اجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم وتحميل المستانف عليه كافة المصاريف. مرفقين مقالهم بنسخة حكم وطي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/06/2020 أن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف ورثة المرحوم الحسن (ب.) هكذا ودونما التنصيص على هوياتهم واسماءهم کورثة للمكتري الهالك وهم عالمين بصفتهم تلك. اذ ان العارض إنما وجه المسطرة خلال المرحلة الابتدائية ضد ورثة المرحوم الحسن (ب.) لأنه غير عالم بمن هم الورثة وهوياتهم وعددهم وما شابه ذلك حتى يمكنه ادخالهم في الدعوى. ويبقی جائزا توجيه دعواه ضد الورثة دونما ضرورة للتنصيص على أسماءهم وهوياتهم. ومادام ان الورثة وهم المعنيين بالدعوى المباشرة ضدهم من قبل العارض، ولسلامة طعنهم بالاستئناف من الناحية الشكلية كان من الواجب واللازم عليهم قانونا وقضاء التنصيص ضمن طعنهم على هوياتهم واسماءهم کورثة للهالك الحسن (ب.) لعلمهم بذلك وكذا لعلمهم بصفتهم. وبخلاف ما ادعته الجهة المستأنفة ضمن عريضة استئنافها حين إثارتها لأسباب طعنها، فإن الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا صائبا وظل مصادفا للصواب فيما قضى به. وأن الخبرة التقنية غير ملزمة للقضاء قصد الأخذ بها في مجمل خلاصاتها بل تظل وسيلة فقط للاستئناس بها ليس إلا. وإنه وفضلا عن ذلك، فإن تحديد التعويض المستحق لفائدة الجهة المكترية مقابل فقدانها للأصل التجاري، إنما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة بعد الأمر بإجراء خبرة تقنية من أجل الاستئناس بها فقط. و أنه لا يعقل أن محلا حرفيا يستغل كصالون للحلاقة بحي شعبي متوفر على تجهيزات بسيطة جدا لا تتجاوز أربعة كراسي للجلوس ومرآتين وكرسيين للحلاقة ودولابين صغيرين وبمشاهرة قدره 900 درهم وبمساحة لا تتجاوز 6 أمتار مربع أن تبلغ قيمة أصله التجاري 350.000درهم. واعتمدت التصريحات الضريبية الخاصة بالعارض وهو المالك المكري، عوض الاعتداد بتلك الخاصة بالمكتري (الجهة المستأنفة) في إطار التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار. لذلك يلتمس اساسا من حيث الشكل بعدم قبول الطعن بالاستئناف. وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف. مرفقا مذكرته بصورة من مذكرة مستنتجات بعد الخبرة.
بناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2020 توصل نائب المستأنفين بكتابة الضبط وتخلف عن الحضور وتقرر اعتبار القضية جاهزة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/09/2020.
المحكمة
حيث عرض المستأنفون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن التعويض المحكوم به جد هزيل بالنظر إلى ما أنفقه عليه من أجل الإصلاح والزينة وما يتوفر عليه من مزايا فالثابت من تقرير الخبرة يتبين أن الأمر يتعلق بصالون للحلاقة بحي شعبي يتوفر على تجهيزات بسيطة أربعة كراسي للجلوس ومرآتين وكرسيين للحلاقة ودولابين صغيرين وهو ما يتم نقله، أما عن التحسينات فقد أكدت الخبيرة بمعاينتها له بأن حائط المحل من الداخل نصفه السفلي من الزليج والنصف العلوي بالطلاء الأبيض بينما السقف فيه زخرفة بالجبص باللون الأبيض وهي تجهيزات بسيطة تقتضيها ممارسته لعمله وبالتالي فإن الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه إذا كانت الخبرة تعتبر وسيلة للاستئناس بها والمحكمة تأخد بما تراه ينساب والمعطيات والوثائق المعروضة عليها وأن الأمر يدخل في إطار السلطة التقديرية دون الأخذ بمجمل ما جاء بها مما يظل معه دفع الطاعنون من أن المحكمة لم تأخذ بما جاء بتقرير الخبرة مردودا لعدم جديته.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على التصاريح الضريبية ثبت أنها تحمل اسم الطاعن وإن أخطأ الخبيرة وأفادت بأنها تحمل اسم المستأنف عليه.
وحيث تأسيسا على ما سبق فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025