Réf
57261
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4689
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2811
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réduction du montant de l'indemnité, Rapport d'expertise non contraignant, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Exclusion des frais de réinstallation, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné.
L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert.
Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم غراس (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1980 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2024 في الملف عدد 5671/8219/2023 القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد.
وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/09/2022 والحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة عبد القادر بن دريكة رقم 37 الجديدة مع تحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد: بأداء الطرف المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 209.680,00 درهم كتعويض مقابل الإفراغ من المحل التجاري الكائن بزنقة عبد القادر بن دريكة رقم 37 الجديدة مع تحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/04/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 13/05/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفی (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بزنقة عبد القادر بن دريكة رقم 33 مكرر الجديدة المخصص للنجارة بسومة شهرية محددة في مبلغ 660.00 درهم شهريا و أنه أصبح في حاجة إلى المحل لاستعماله شخصياً ، مما حدا به توجيه إنذار للمدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 21/09/2022 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن بزنقة عبد القادر بن دريكة رقم 33 مكرر الجديدة من أجل استعماله شخصيا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق مقاله: محضر تبليغ إنذار، طلب عرض عيني وإيداع .
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيهما أن الطرف المدعي يرمي إلى إفراغه من المحل الذي قضى فيه أكثر من أربعين سنة و قام بتأسيس أصل تجاري عليه، و أنه يستغل المحل المراد إفراغه منذ مدة ليست بالقصيرة و يبقى من حقه المطالبة بالتعويض، لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية برفض الدعوى و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم و الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه الأصل التجاري عدد : 11994 المتعلق بالمحل الكائن بالرقم 33 مكرر زنقة عبد القادر بن ادريكة الجديدة و حفظ حقه في تحديد مطالبه بعد انجاز الخبرة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/09/2023 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير عبد الواحد شرادي.
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يلتمس من خلاله الإشهاد له باعتبار رقم المحل هو 37 وليس 33 مكرر والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن بزنقة عبد القادر بن دريكة رقم 37 الجديدة من أجل استعماله شخصيا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعى عليه و المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يلتمس من خلاله الإشهاد له باعتبار رقم المحل هو 37 وليس 33 مكرر.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 14/02/2023 تخلف نائب المدعي و ألفي له بمذكرة بعد الخبرة و التي جاء فيها أن الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و أنها لم تتسم بالموضوعية وجاءت مبالغ فيها واعتمد على تصاريح ضريبية لا علاقة لها بالمدعى عليه وهي في غراس (م.) وتخص محل أخر ،بل الأكثر من ذلك أن السيد الخبير حدد سومة كرائية مبالغ فيها دون أن يدلي بأي وثيقة بل اكتفى بالعموميات دون تفاصيل متناسيا المهمة التقنية التي كلف من أجلها ، كما أن الخلاصة التي تضمنها تقريره جاء فيها *إفراغه من المحل التجاري *العبارة عن مقهى* في حين أن الأمر يتعلق بمحل تجاري خاص بالنجارة التقليدية، لذلك يلتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، و تخلف نائب المدعى عليه و ألفي له بمذكرة بعد الخبرة مؤداة عنها الرسوم القضائية و التي جاء أن الخبير المنتدب حدد التعويض المستحق للعارض في 337000 درهم دون مراعاة ان السجل التجاري عمره اكثر من اربعين سنة كما ان مساحة المحل اكثر من ثلاثين مترا مربعا لذلك يلتمس الأمر بإجراء خبرة ثانية و احتياطيا الحكم على المدعى عليه في المقال المضاد بادائه لفائدته تعويضا إجماليا قدره 337.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأحكام يجب أن تكون معللة و أن نقصان التعليل ينهض منزلة انعدامه. وأن الحكم الابتدائي ذهب إلى تحديد التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 132480 درهم مخفضا التعويض المقترح من طرف الخبير المحدد في 220800 درهم دون تبيان العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في دلك التخفيض، كما ان المحكمة الابتدائية اقصت ايضا مبلغي التعويض عن مصاريف الاستقرار والتكاليف دون ان تعلل ذلك خاصة ان المادة 7 من القانون 49.16 تحدثت عن مصاريف الانتقال من المحل والاكيد ان تلك المصاريف تشمل مصاريف الاستقرار والتكاليف التي حددها الخبير واقصيت من الحكم الابتدائي دون تعليل، والملاحظ أن اللجوء الى الخبرة التقويمية هو مسالة تقنية يلجا فيها الى متخصص و ينبغي تعليل عدم اعتماد الخبرة بشكل كلي وهو ما لم يتم من خلال الحكم الابتدائي . وأن السيد الخبير المنتدب يبقى مرتبطا بالقرار التمهيدي الذي فصل التعويضات المستحقة للمستانف وهو ما جعل تقريره مفصلا كما ينبغي اعتماده في تحديد تعويضه لاسيما انه يستغل المحل منذ مدة بلغت اربعين سنة واسس عليه اصله التجاري وكون سمعة تجارية مهمة وزبناء كما ان المدعي يملك محلات اخرى والمستأنف كان متواجدا بالمحل قبل ان يشتريه المستانف عليه وينبغي اخذ هذا المعطى بعين الاعتبار. والتمس لاجل ما ذكر اساسا الامر باجراء خبرة جديدة تسند الى اختصاصي . واحتياطيا تعديل الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المستحق للعارض ورفع التعويض الى الحد المطالب به بالمذكرة بالمطالب بعد الخبرة المؤرخة في 14/02/2024 والمحدد في مبلغ 337000 درهم.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها من حيث الشكل : إنه بالرجوع للمقال الاستئنافى يتبين أن المستأنف لم يستأنف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/09/2023 خلال المرحلة الابتدائية حتى يتمكن من مناقشته حيث ينص الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية : لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. وبالتالي يكون المقال الاستئنافي مخالف لمقتضيات الفصل المذكور ويتعين التصريح بعدم قبوله.
ومن حيت الموضوع : إن محكمة الدرجة الأولى وبوضع الخبير لتقريره أصبحت تتوفر على جميع المعطيات التقنية من اجل إصدار الحكم موضوع الطعن بالاستئناف مادامت الخبرة يؤخذ بها على سبيل الاستئناس والتقيد بالنقط موضوع الأمر التمهيدي حيث إن المحكمة وبها لها من سلطة تقديرية حددت التعويض المضمن بالحكم بشكل تفصيلي وناقشت تقرير السيد الخبير الذي لم يوفق في تحديد التعويض الذي جاء مغالى فيه إلى درجة كبيرة وذلك نتيجة اعتماده على العموميات دون تفصيل واعتمد على تصاريح ضريبية لا علاقة لها بالمحل موضوع الدعوى كما أنه حدد سومة كرائية مبالغ فيها. وبالتالي يكون التعويض المحكوم به مناسبا جدا للطرف المستأنف ويكون الحكم المستأنف في محله.
والتمس لأجل ما ذكر اساسا عدم قبول الاستئئاف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 حضرها الاستاذ الخطيبي وحاز نسخة من المذكرة الجوابية للاستاذ الخطاب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستأنف اسباب استئنافه على سند من القول أن المحكمة خفضت التعويض عن حق الكراء إلى مبلغ 132480 بدلا من 220800 المحدد من قبل الخبير دون تبيان العناصر المبررة لذلك، كما أنها لم تقض له بمصاريف الاستقرار والتكاليف دون إيراد اي تعليل ملتمسة إجراء خبرة جديدة واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف مع رفع التعويض إلى مبلغ 337.000.
وحيث إنه وخلافا لما نعاه الطرف المستأنف واعتبارا لكون تحديد التعويض المستحق للمكري جراء افراغه من العين المؤجرة هو من اطلاقات قضاء الموضوع الذي انما يهدي برأي الخبير حسبما هو مطابق لواقع النزاع وأن محكمة أول درجة وهي في سياق تعليلها للتعويض عن الحق انطلقت من اعتبارات موضوعية وواقعية تؤطرها في المقال الأول مساحة المحل التي لا تتجاوز 30 متر مربع في الكراء على وجه التقريب حسب افادة الخبير ومعتمد أيضا على نوعية النشاط المزاول فيه هو ممارسة التجارة والذي يتواجد بالرقم 37 بالقرب من المحطة الطرقية بمدينة الجديدة وينضاف الى كل ذلك كون المعدات المتواجدة في المحل جد بسيطة حسبما يظهر من خلال الصور الفوتوغرافية المرفقة بتقرير الخبرة المنجزة أمام القضاء الابتدائي، وأن المحكمة الابتدائية في سياق كل ذلك، اعتمدت معامل -06- بدلا معامل -10- الذي اعتمده الخبير والذي يبقى معاملا مرتفعا بالنظر لما سلف من الاعتبارات. وان محكمة البداية بسيرها في سياق هذا النظر تكون قد التزمت سديد القانون واعملت سلطتها التقديرية في نطاق اسباب سائغة كفيلة بحمل ما انتهى اليه قضاؤها. وأنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية فإن مقتضيات المادة 7 من القانون 16.49 المتعلق بكراء المحلات والعقارات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي لا تنطوي على ما يسوغ التعويض عن مصاريف الاستقرار والتكاليف.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يغدو ما انتهى إليه الحكم المستأنف ملتزما سديد القانون صائبا وجه الحق فيه حريا بالتاييد ورد جميع أسباب الطعن المثارة بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على المستأنف.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025