Réf
63305
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4181
Date de décision
22/06/2023
N° de dossier
2022/8206/3302
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle, Preuve établie pour les besoins de la cause, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Contrôle de l'expertise par le juge, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Améliorations et réparations
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le bail commercial établit un droit personnel et que le signataire de l'acte en qualité de bailleur est fondé à en poursuivre la résiliation, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour valide les chefs de préjudice relatifs à la perte du droit au bail et aux frais d'aménagements et d'améliorations. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de clientèle et de la cessation temporaire d'activité, retenant que les déclarations fiscales produites pour justifier la clientèle sont postérieures à l'introduction de l'instance et que l'indemnité pour cessation d'activité n'a pas de fondement légal au regard des dispositions de la loi 49.16. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction réévaluée, tout en confirmant le principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد بدر (ف.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1895 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2022 في الملف عدد 6376/8219/2021 و الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/7/2021 تحت عدد 1510 و القاضي بإجراء خبرة و الحكم القطعي قضى في الشكل بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 02/02/2021 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدارالبيضاء،مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات . حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف . وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا ، وأنه وبخلاف ما أثاره المستأنف عليه إذ تبين أن المستأنف استأنف الى جانب الحكم القطعي الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وكذا الشأن بالنسبة لأداء الرسوم القضائية في ظل ما تم الأداء عنه من رسوم سواء خلال استئناف الحكم أو من خلال المذكرة بعد الخبرة أمام هذه المحكمة. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يحيى (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2021 عرض من خلاله أنه يملك مناصفة مع ابنه محمد (ب.) العقار الكائن بـ [العنوان] عين الشق ذي الرسم العقاري عدد 1952/47 المسمى عريفي، و ان الشريك محمد (ب.) فوض لوالده وووكله للقيام بإبرام جميع عقود الكراء المتعلقة بالعقار، وانه سبق له ان ابرم عقد كراء مع المدعى عليه بخصوص المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2900 درهم ، وانه سبق له ان وجه انذارا اليه بتاريخ 02/02/2021 من اجل الاستعمال الشخصي توصل به بواسطة اخته السيدة حسناء (ف.) بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 02/02/2021 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بشهادة ملكية، عقد كراء، وكالة، انذار و محضر تبليغ. و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 13/07/2021 جاء فيهما ان الإنذار بالإفراغ المطلوب المصادقة عليه و كذا المقال الافتتاحي للدعوى الحالية مقدمان من طرف السيد يحيى (ب.) فقط دون ذكر السيد محمد (ب.) باعتباره مالكا لنصف العقار، وان عقد الوكالة العرفي اقتصر على ابرام عقود الكراء المتعلقة بالعقار ليس الا، و ان المدعي لم يبين طبيعة الاستعمال و الاستغلال الذي من أجله يريد افراغ المحل، لذلك يلتمس في الدعوى الاصلية عدم قبولها شكلا و احتياطيا رفضها موضوعا، و في الدعوى المضادة الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقويم الأصل التجاري المذكور مع حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة و تحميله الصائر. وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/07/2021 تحت عدد 1540 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد (ف.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/12/2021، جاء فيها أن تقرير الخبرة جاء بعيدا كل البعد عن الجدية والموضوعية وتضمن معطيات وبيانات مغلوطة، كما أن تقرير الخبرة جاء غير منسجم مع المعايير المعمول بها في مجال تقويم الاصول التجارية، إذ أن الخبير لم يتقيد بالنقط المسطرة بالحكم التمهيدي وبالغ في وصف المحل بالرغم من صغر حجمه و مكان تواجده بزقاق ضيق ولا يعرف أي حركة أو نشاط تجاري، كما أن مدة الكراء هي قصيرة جدا ، وأن المدعى عليه لم يقم بتأسيس أصل تجاري إلا بعد سلوكه مسطرة الاستعمال الشخصي، وأن هذه الحقائق والمعطيات التي أكدها أثناء الخبرة والتي من شأنها تنوير المحكمة حول حقيقة المحل ولم يتضمنها تقرير الخبرة، بحيث أن الخبير بالنسبة للتعويض عن العناصر المادية أفاد أن التجهيزات الموجودة بالمحل والسدة يمكن نقلها إلى محل آخر دون أية صعوبة واقترح مبلغا جزافيا قدره 75.000,00 درهم والحال أن جميع هذه المحتويات ثابتة كانت تتواجد بالمحل قبل تواجد المكتري، أما بالنسبة لتحديد التعويض عن الحق في الكراء فقد أكد فعلا بأن المحل المطلوب إفراغه يتواجد بمنطقة وزنقة تعرف رواجا تجاريا ضعيفا، وأن المحل لم يبدأ نشاطه التجاري ولا يتضمن أي عنصر من عناصر الاصل التجاري سواء المادية أو المعنوية باعتباره مجرد محل لتعاطي وممارسة الرقية الشرعية، ومع ذلك حدد التعويضات المستحقة وكأن الامر يتعلق بانتقال أصل تجاري حقيقي، بالإضافة إلى أنه لم يحدد السند الذي اعتمده في تحديد التعويض عن قيمة الاصل التجاري وحصر التعويض عن حق الايجار وقام بتحديد مبلغ جزافي هو 126.000 درهم دون تمحيص ودون تكليف نفسه عناء البحث والتقصي فعليا عن ثمن الكراء الحقيقي في المنطقة وفي الجوار خصوصا وأن ثمن الشراء بغرض التملك في المنطقة يتراوح ما بين 7000 و 8000 درهم للمتر المربع، وأن السيد الخبير قد حدد قيمة لمحل يستعمل في الرقية الشرعية في 5000 درهم دون تحديد السند المعتمد عليه وبالرغم من كون المحل ليس به أي عامل باستثناء المكري وشقيقته وسيدة أخرى لا تتواجدان به إلا بشكل عرضي، وأن المحل لا يمسك أي محاسبة وغير مصرح به لدى المصالح الضريبية ولم يدلي بأي وصل أو إعلام ضريبي عن الدخل، كما أن السيد الخبير لم يعر هذه المعطيات أي اهتمام، كما أنه تجاهل التقيد بالمقتضيات المنظمة لخبرة وعلى عكس ما جاء بالتقرير فإن المدعى عليه المكتري لا يستحق أي مبلغ من قبيل التعويض عن حق الكراء لانعدام السند في ذلك، أما بخصوص تحديده لمصاريف الانتقال من المحل فقد حدد الخبير مبلغ 18.900 درهم والحال أن المكتري لا يتوفر على أي تجهيزات ذات قيمة، وفيما يخص ما سيطال المكتري من خسارة الارباح فقد حدد مبلغ 6527,82 درهم كتعويض عن مدة توقف المكتري عن ممارسة نشاطه ، وأن النتيجة التي خلص إليها في تحديد التعويض النهائي المستحق للمدعى عليه في مبلغ 226.427,82 درهم يبقى غير مستحق، مما يجعل تقرير الخبرة بعيد عن الجدية ومخالف للنقط المسطرة بالحكم التمهيدي، وأن النتيجة التي وصل إليها تبقى خاطئة ومبالغ فيها وتفوق بكثير قيمة المحل الحقيقية والتعويض عن الحق في الكراء، ملتمسا أساسا الحكم بعدم استحقاق المكتري لأي تعويض عن الحق في الكراء واحتياطيا الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية وتحترم المعايير الموضوعية الجاري بها العمل في ميدان الخبرة التقويمية. و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 01/02/2022 جاء فيها ان ما خلص اليه الخبير جاء مجحفا و بعيد كل البعد عن الموضوعية التي تفرضها ممارسة الخبرات، كما لا يرقى الى المبالغ التي تكبدها المكتري بإصلاح محله التجاري من اجل ان يكون قبلة للزبناء من اجل الزينة و التجميل، فضلا ان التعويض المقترح من قبل الخبير لا يتناسب و القيمة الحقيقية للمحل، ذلك أنه في تحديده قيمة التعويض عن العناصر المادية لم يحدد ثمن التجهيزات الموجودة بالمحل إذا ما تم نقلها وهل سيكون نقص أو كسر في نقلها من مكان لآخر، كما أنه حدد مبلغ 75.000 درهم بشكل عشوائي رغم قيمة التزيينات المثبتة في المحل التي كلفته أكثر من 500.000 درهم بموجب صور الفواتير المسلمة للسيد الخبير، كما أنه بخصوص التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري قام بتحديد الفرق في السومة المعمول بها في الاوساط العقارية والسومة التي يؤديها المكتري الحالي، وخلص إلى التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 126.000 درهم وهو مبلغ غير منطقي، بالاضافة إلى أنه فيما يتعلق بقيمة التعويض عن عنصر الزبناء، وعن قيمة السمعة التجارية وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات فإن السيد الخبير لم يعطي أي تحديد بادعائه أن المكتري لم يدلي بأية وثائق ضريبية عن السنوات الاربع الأخيرة إلا أنه بالرغم من ذكره في تقريره بالصفحة السابعة على أن المحل موضوع النازلة يتوفر فعلا على زبائن وشهادة الضريبية المهنية وكذلك العمال المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفتهم مستخدمين، أما النقطة الاخيرة المتعلقة بقيمة مصاريف الانتقال إلى محل آخر وما سيطال المكتري من خسارة فإنها جاءت مجحفة ولم تغطي هي الاخرى المصاريف الحقيقية التي ستطال المكتري جراء فقدان الاصل التجاري، لذلك يلتمس استبعاد خبرة السيد محمد (ف.) في جميع ما ورد بها من خلاصات متناقضة بعيدة عن الجدية و الموضوعية و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تكون موضوعية و واقعية و الحكم باستحقاق المكتري لتعويض يغطي جميع تبعات ما انفقه المكتري عن اصله التجاري و عن فقدانه له و لزبنائه. وبناءا على قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة بجلسة 08/02/2020 قصد إنذار نائب المدعى عليها لأداء الرسوم القضائية على المذكرة بعد الخبرة لتحديد مطالبه النهائية. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 15/02/2022 والمؤادة عنها الرسم القضائي بمبلغ 150 درهم. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد بدر (ف.) و جاء في أسباب استئنافه بخصوص الدعوى الأصلية أنه سبق له أن تقدم في المرحلة الإبتدائية وقبل أي دفع أو دفاع في الجوهر بدفع شكلي مفاده أن الإنذار بالإفراغ المطلوب المصادقة عليه وكذا المقال الإفتتاحي للدعوى جاءا مخلتين شكلا وخاليين من البيانات اللازم توفرها في الإنذار، ذلك أن الإنذار وكذلك دعوى المصادقة عليه اقتصر على السيد يحيى (ب.) دون السيد محمد (ب.) الذي يملك معه نصف العقار الذي يوجد به المحل التجاري المكرى له والذي هو موضوع الدعوى الحالية، إضافة إلى ذلك فإن عقد الوكالة المبرم بين المكري وشريكه في العقار السيد محمد (ب.) اقتصر فقط على إبرام عقود الكراء المتعلقة بالعقار، وليس من أجل التقاضي وإفراغ المحل، وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بكون عقد الكراء لم يشر إلى الوكالة العرفية، وأن المحكمة قد جانبت الصواب فيما قضت به من رد الدفع المثار من قبله والحكم تبعا لذلك بقبول الدعوى الأصلية شكلا رغم وجاهة الدفع المذكور، خاصة وأن عقد الكراء أبرم بناءا على الوكالة المذكورة، والتي هي وكالة خاصة وليست وكالة عامة وتقتصر فقط على إبرام عقود الكراء المتعلقة بالعقار دون التقاضي، وأنه لازال يتمسك بالدفع المذكور ويلتمس تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا للإخلالات المذكورة أعلاه، وأن هذه الدعوى الرامية إلى إفراغه من المحل بدعوى استغلاله شخصيا هي دعوى تعسفية، تدخل في إطار نظرية التعسف في استعمال الحق، ذلك أنه عند كرائه للمحل موضوع الإفراغ والذي كان محلا مهملا وتلزمه مجموعة من الإصلاحات الأساسية، وقام بإنفاق مبالغ مهمة وأموال طائلة بحيث أدخل عليه عدة اصلاحات وتحسينات بواسطة مواد من النوع الرفيع حتى أصبح المحل محلا تجاريا مهما ومرموقا استهوى المستأنف عليه، بدليل أنه باشر مسطرة الإفراغ بعد مرور ثلاث سنوات فقط من إبرام عقد الكراء، الأمر الذي يؤكد أن هدف المستأنف عليه من مسطرة الإفراغ هو المضاربة العقارية فقط، وأن تعسف المالك في استعمال الحق وسلوك مسطرة الإفراغ قد ألحق أضرارا بليغة به على اعتبار أن هذا المحل هو المورد الوحيد لعيشه وعيش أسرته، خاصة أيضا وأنه هو من ذوي الإحتياجات الخاصة، وقام بإصلاح المحل حتى يتناسب مع حالته الصحية وأنه إذ يؤكد أنه لا يرغب في إفراغ المحل نظرا للمعطيات المذكورة أعلاه، وبخصوص الطلب المضاد بخصوص عدم قبول طلب التعويض أن المحكمة ارتأت عدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرفه وذلك على أساس أنه لم يقم بتحديد مطالب النهائية من خلال مذكرته بعد الخبرة ولم يقم بأداء الرسم القضائي الواجب اداؤه عنها ، وأن الرسم القضائي المؤدى عنها بقيمة 150 درهم يتعلق بطلب ذي قيمة غير محددة ولكن قابلة للتحديد وأن هذا التعليل هو تعليل فاسد ذلك أن مبلغ 150 درهم لا يتعلق بطلب ذي قيمة غير محددة وإنما هذا الرسم يتعلق بطلب إجراء خبرة مضادة، ذلك أنه تمسك بطلب اجراء خبرة مضادة وأدى عنه الرسوم القضائية وهو مبلغ 150 درهم وأنه تمسك من خلال مذكرته بطلب إجراء خبرة مضادة وأن المحكمة ورغم إعتماده على مجموعة من الوسائل والأسباب التي تبرر الإستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة، لم تستجب لذلك وأنها قد جانبت الصواب حينما قررت الأخذ بتقرير الخبرة لكونها جاءت بالنسبة لها مستوفية للشروط الشكلية ومعللة من الناحية الموضوعية، والحال أن الطرف المدعي تمسك بدوره بطلب إجراء خبرة مضادة، وعاب عليها عدة خروقات وعاب عليها كذلك عدم الجدية والموضوعية وأن حكم الإبتدائي بعدم استجابته لطلب إجراء خبرة مضادة يكون قد أضر به وذلك من خلال الحكم للمدعي بملتمساته والحكم بذلك عليه بالإفراغ وعدم الحكم له في مقابل ذلك بالتعويض عن هذا الإفراغ وأنه يلتمس أساسا إجراء خبرة جديدة امام محكمة الاستئناف، وذلك لكون الخبرة المنجزة ابتدائيا تفتقد إلى عنصري المصداقية والموضوعية ولكون تقرير الخبير قد شابته مجموعة من الخروقات والمغالطات تبين عن تحيز صارخ اتجاه الطرف المكري سيتولى بيانها في الشق الثاني من أسباب الإستئناف" وأنه يلتمس احتياطيا بناءا على ما للطعن بالإستئناف من أثر ناقل وناشر للنزاع، يؤدي الى نشر النزاع برمته امام محكمة الإستئناف من جديد، وبناءا على ما لمحكمة الإستئناف من صلاحية النظر في كل المسائل المرتبطة بالنزاع سواء كانت لها علاقة بالواقع أم القانون الحكم له بمبلغ 226.427.82 درهم المحدد له من قبل الخبير ابتدائيا والإشهاد له بتحديد مطالبه النهائية وأدائه للرسوم القضائية وبخصوص الخبرة المنجزة إبتدائيا فإن المحكمة وكما سبق القول قررت الأخذ بخلاصة الخبرة لكونها جاءت بالنسبة لها مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة، ومعللة من الناحية الموضوعية وأنه التمس بموجب مذكرته بعد الخبرة استبعاد هاته الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ف.) والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية، وأكثر مصداقية، والتي تفتقدها الخبرة المنجزة، والتي جاءت جد مجحفة في حقه بالنظر إلى كون المبالغ المحددة فيما لم تعكس أبدا التعويض المناسب المستحق له سواء فيما يتعلق بالتعويض عناصر الأصل التجاري المملوك له وسواءا فيما يتعلق بالتعويض عما أنفقه من مبالغ عن التحسينات والاصلاحات، والتي أكد الخبير بدوره أنها من النوع الرفيع ، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبير لم يحدد التعويض المستحق له عن فقدان عناصر أصله التجاري ، وذلك على أساس عدم وجود وثائق ضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة وأن الخبرة أولا أنجزت بعد مرور ما يقارب 3 سنوات فقط عن عقد الكراء بين الطرفين، أي أن مدة 4 سنوات لم تكتمل بعد، وأنه ومن جهة أخرى، فإن النشاط الممارس من طرفه مصرح به ضريبيا وأن الخبير لم يأخد بالتصاريح الضريبية لسنتي 2018 2019، عند تحديده للتعويض، وأشار من خلال تقريره إلى أنه يتوفر على شهادة الضريبة المهنية، وأن المستخدمين لديه بالمحل مصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبالنسبة للتعويض عن عناصر الأصل التجاري حدد له الخبير تعويضا عن الحق في الكراء محدد في 126.000,00 درهم على أساس أن متوسط السومة الكرائية للمحلات المشابهة في المنطقة هو 5000 درهم وأن الخبير أكد أن اقتناء محل بنفس المواصفات لا يمكن دون اقتناء الحق في الكراء وأنه توجه غير سليم ومخالف لحال الكراء حاليا في المنطقة التي يتواجد بها المحل وأنه يصعب إيجاد محل بنفس المواصفات بالسومة الكرائية الحالية وهي 2900 درهم، وأنه وتأكيدا لدفوعاته بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا وماعابه عنها من خروقات وإجحاف في حقه فقد تقدم بطلب إنجاز خبرة حرة التي خلص من خلالها الخبير إلى أن السومة الكرائية بالمحلات في المنطقة تتراوح بين 5000 درهم و 15.000 درهم وكان على الخبير اعتماد هاته السومة في حقيقة الأمر وليس السومة الكرائية الحق في الكراء وأن الخبير المنتدب من قبله لإنجاز الخبرة حدد معدل السومة التي ينبغي إعتمادها في 10.000 درهم وذلك كمايلي: 15000 درهم - 5000 درهم = 10.000 درهم أي أن قيمة الحق في الكراء هي كمايلي: 10.000 درهم - 2900 درهم = 7100 درهم 7100 درهم x 60 شهرا = 426000 درهم وأنه سيتضح أنه يستحق تعويضا عن الحق في الكراء يتجاوز 400.000 درهم وقد يصل إلى 500.000 درهم وليس مبلغ 126.000 درهم الذي حدده الخبير إبتدائيا، والذي أجحف في حقه وأن الخبير محمد (ف.) صرح من خلال تقريره بأن المنطقة التي يتواجد بها المحل تتضمن اعدادا مهمة من المحلات التجارية ذات الحجم الصغير مخصصة في البقالة والمواد الاستهلاكية وفي بيع المنتجات المتنوعة وتتضمن كذلك العديد من المقاهي إلى غير ذلك من تجارات القرب ، وأن ذلك إن دل على شيء إنما يدل على أهمية موقع المحل التجاري، وهو ما أكده الخبير المنتدب من قبله لإنجاز الخبرة الحرة، الذي أكد أن موقع المحل مهم نظرا لوجود نشاطات تجارية أخرى ومقاهي وأنه وبالنسبة لعنصر الزبناء فإن وجود نشاط تجاري يدل على وجود زبناء للمحل، وهو ما صرح به الخبير أيضا من خلال الصفحة 7 من تقريره، وصرح أن المحل موضوع النازلة يتوفر فعلا على زبائن، وأن الخبير الذي لم يعتمد على تصريحاته الضريبية وكان الأجدر به اعتمادها في إطار المادة 7 من قانون الكراء التجاري ،49.16، وبناءا على المهمة المحددة له من خلال التمهيدي وادعى عدم وجودها كان عليه أن يعتمد على معدل الأرباح لمحلات مماثلة بالنواحي لتحديد التعويض عن عنصر الزبناء وليس إبعاده عن التقويم علما أن التصريحات الضريبية هي موجودة، كذلك الأمر بالنسبة للتعويض عن السمعة التجارية التي يكتسبها الأصل التجاري الخاص به منذ بداية مزاولته نشاطه، وأن هناك عدة معايير كان بإمكان الخبير إعتمادها عند تقويم هذا العنصر المعنوي له هذا بصرف النظر عن وجود تصريحات ضريبية لم يأخد بها الخبير بشكل أضر به دون سبب، أما بالنسبة للتعويض عن ما سيفوت المكترى من ربح فإن الخبير صرح بأن فقدان الكسب وهو فقدان الربح الذي كان يجنيه صاحب الأصل التجاري فيما لو لم ينقطع عن نشاطه وأن الخبير وإستنادا كذلك لإدعائه بعدم وجود وثائق ضريبية والحال عكس ذلك لأنه وكما سبق الذكر يتوفر على تصاريح ضريبية - قرر عدم تحديد التعويض عن هذا العنصر وكان بإمكانه ولو على فرض عدم وجود هاته التصاريح أن يعتمد على معدل الأرباح في مجالات مماثلة تزاول نفس النشاط ، وأنه سيتحمل كذلك عبئ ومصاريف ايجاد محل جديد ومصاريف الإنتقال واقتطاب زبناء جدد .... إلخ وهي عناصر يمكن للخبير تحديد التعويض عنها وليس استبعادها إطلاقا وبالنسبة للتعويض عن مصاريف الانتقال من المحل فقد تم تحديدها من قبل الخبير جزافيا، وبالإعتماد على مبلغ التعويض عن حق الكراء والذي جاء غير متناسب مع التعويض المستحق له كذلك الأمر بالنسبة لما سيلحقه من خسارة جراء توقفه عن ممارسة نشاطه في انتظار الحصول على محل جديد وتجهيزه والذي يتطلب على الأقل سنة واحد (12) شهر وليس 3 أشهر كما حددها الخبير ابتدائيا، والتي تبقى مدة قصيرة خاصة وأن ايجاده لمحل مماثل صعب وهو ماصرح به الخبير نفسه وأن الخبير قد أضر به بعد أن حرمه من التعويض عن مجموعة من العناصر التي يستحق عنها تعويضا عند الإفراغ ويتعين والحالة هاته الحكم بإجراء خبرة جديدة تكون مستوفية لشكلياتها وشروطها وتكون أكثر موضوعية، يعتمد فيها الخبير على التصريحات الضريبية له ويعمل على تقويم كل عنصر من العناصر المكونة للأصل والعناصر التي يستحق عنها مالك الأصل تعويضا عند إفراغه وبالنسبة للتعويض عن التحسينات والإصلاحات فإن الخبير لم يحدد التعويض عن التحسينات والإصلاحات التي قام بها في المحل أنه قام بتقييمها على مستوى العناصر المادية وأنه وكما هو معلوم فإن العناصر المادية التي يتكون منها الأصل التجاري شيء والتحسينات والإصلاحات شيء آخر ، وأن جرد الخبير للمنقولات التي بالمحل يبقى غير منتج مادام أنه يمكنه نقلها عند الإفراغ وهي في ملكيته وأنه إكترى المحل فارغا، وأن الخبير حدد التعويض عن الإصلاح في مبلغ 75.000,00 درهم بشكل جزافي دون بيان المعايير التي اعتمدها في التعويض رغم أنه أدلى بمجموعة من الفواتير تبين أن مبلغ التحسينات والإصلاحات هو 581530.00 درهم، وأن الخبير نفسه قد عاين بناءا على ماجاء في تقريره أن المحل بمساحة 118 متر وأنه يتكون من سدة بمساحة 50 متر مربع مع درجان حديديان، وأن الأرضية من الرخام، وأن الجدران الداخلية للمحل وأرضيته مكسوة عن آخرها بمربعات السيراميك، وأن السقف كله مكسو بمربعات الجبس وأن المحل مجهز بإضاءة عصرية راقية ، وأنه ونظرا لطبيعة النشاط الممارس بالمحل التجاري قام بإصلاحه بمواد من النوع الرفيع، وقام بتزيينه، وأنفق على تلك الإصلاحات مبالغ مهمة تتجاوز 500000.00 درهم والثابتة بموجب الفواتير التي أدلى بها للخبير، وأن الخبير لم يعتبر الفواتير المدلى بها، والتي أشار لها في تقريره ضمن الوثائق التي سلمها له المكتري، وأن مبلغ 75000.00 درهم، الذي حدده الخبير مقابل جميع التحسينات والإصلاحات التي أدخلها على المحل لا يوازي حتى المبالغ التي أنفقها على الرخام الذي يغطي أرضية المحل البالغة مساحتها 118 متر مربع، وكذلك السيراميك، وأجود أنواع الجلد الذي يكسو الأبواب والتي لم يشر إليها في تقريره وأنه يستحق تعويضا عن ما أنفقه في سبيل إصلاح المحل حتى أصبح محلا تجاريا يستهوي المستأنف عليه، الذي أقام هاته الدعوى من أجل إفراغه من محله، قصد المضاربة العقارية ، وأن الخبير قد صرح من خلال تقريره أن محتويات المحل الثابتة والتي يمكن نقلها قد تم استغلالها من طرفه لمدة قصيرة أي أن التحسينات مازالت لم تتهالك، ومازالت جديدة وأن طلب الإفراغ كان تعسفيا، ما دام المكري قد وجه له إنذارا بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي بعد مرور 3 سنوات فقط على عقد الكراء، وهو يعلم حجم الاصلاحات التي قام بها في المحل وهو ما سبب له ضررا بليغا ماديا ومعنويا ونفسيا ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الانذار بالإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب ، وفي الطلب المضاد أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بتحديد تعويضا للعارض عن الإفراغ بعد الحكم بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية وأكثر مصداقية وحفظ حقه في تحديد مطالبه بعد الخبرة واحتياطيا الاشهاد له بتحديد مطالبه من جديد على ضوء الخبرة المنجزة إبتدائيا والحكم له بمبلغ 226.427.82 درهم والإشهاد له بأدائه الرسوم القضائية عن المبلغ المحدد من قبل الخبير إبتدائيا والحكم له بمبلغ 226.427.82 درهم . وأرفق المقال بالحكم المستأنف وصور لفواتير وصور فتوغرافية للمحل التجاري وصورة التصاريح الضريبية. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف السيد بدر (ف.) قد قام باستئناف الحكم الابتدائي القطعي الصادر في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي عدد 1540 الصادر بتاريخ: 2021/07/20 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري ، وبذلك يكون طلب الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية، كما أن المستأنف لم يؤدي الرسوم القضائية الكافية عن استئنافه ، باعتباره يطالب بالحكم له بمبالغ مالية وذلك في خرق للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف والرسوم القضائية ، وأنه بالرجوع لمقاله الاستئنافي يلاحظ بأنه اكتفى بأداء الرسم الجزافي دون باقي الرسوم القضائية المتعلقة بمطالبه بعد الخبرة والتي كانت موضوع حكم بعدم القبول ، وأنه ولهذه الأسباب ولأي علة أو سبب يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا يتعين صريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وأن ما ورد في مقال الاستئناف من دفوع ومزاعم غريبة وبعيدة عن الموضوعية والجدية ، ذلك أن المحكمة الابتدائية وعكس ما زعم المستأنف كانت صائبة في قضائها بالحكم وفق طلبه الأصلي وعدم قبول في مقاله الطلب المضاد ، وحول الدفع الشكلي فإن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب عندما قضت باستبعاد الدفوع الشكلية العبثية التي سبق أن تقدم بها المكتري في المرحلة الابتدائية ، وذلك بتعليل سليم ومؤسس قانونا وذلك بكون الكراء حق شخصي وليس عيني ، وأن عقد الكراء يجمع بينه كمكري والمستأنف عليه المكتري وان العقد لم يشر لأي وكالة ، وبالتالي فإنه لا مجال لإثارة دفع شكلي عديم الأساس ولم يمس مصلحة أي طرف ، وبالتالي يكون ما أثاره المستأنف من دفوع شكلية غير مؤسس وغير مستندة على أي أساس من الواقع أو القانون ، ويلتمس تبعا لذلك الإعراض عنها وأن دفوع المستأنف عليه في الموضوع هي دفوع واهية وبعيدة عن الموضوعية والجدية ، فالمستأنف أثار كونه قد أنفق مبالغ مالية مهمة قصد إحداث إصلاحات وتحسينات على المحل التجاري ليصبح محلا مهما ومرموقا الشيء الذي استهوى ودفعه لسلوك مسطرة الإفراغ والحال أن أقوال العقلاء منزهة عن العبث فالمستأنف مجرد شخص يقوم بممارسة العطارة والرقية الشرعية وما يسمى بالحجامة وهو في عين ان النشاط المسجل في السجل التجاري هو مطعم للأكلات الخفيفة بسعر ثابت وأن جميع التحسينات والإصلاحات ( الثابتة ) قد أحدثها قبل كرائه للمحل أما عن التجهيزات الموجودة في المحل التجاري وكذلك في السدة فإنه وكما جاء في تقرير الخبرة يمكن نقلها من المحل إلى محل آخر بسهولة ودون صعوبات، وبالتالي فإنه لا مجال لإثارة دفوع في الموضوع غير ذات جدوى ، مادام أنه محق في طلب استرجاع المحل التجاري المكرى من يد المكتري الذي حوله لمحل للرقية الشرعية وممارسة أنشطة غير مقننة وغير قانونية ، وفيما يخص الدفوع المتعلقة بعدم قبول الطلب المضاد نعى المستأنف في مقاله الاستئنافي على المحكمة الابتدائية كونها قضت بعدم قبول طلبه المضاد بعلة أنه لم يقم بتحديد مطالبه النهائية من خلال مذكرته بعد الخبرة ، ولم يقم بأداء الرسم القضائي الواجب أداؤه ، وانه اكتفى بأداء الرسم القضائي في حدود 150 درهم ، وان تعليل المحكمة الابتدائية هو تعليل صائب ومؤسس بخلاف ما في مقاله الاستئنافي والذي يحاول الالتفاف على النصوص القانونية خدمة لمصالحه ، فمادام المستأنف لم يؤدي الرسوم القضائية الكاملة ومادامت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تلتفت لدفوعه وأسبابه الواهية ووسائله غير المنتجة للمطالبة بإجراء التجاري، فإن المحكمة الابتدائية بحكمها بعدم قبول المقال المضاد تكون قد بنت قضائها على ركائز سليمة من الواقع والقانون وطبقت القانون تطبيقا سليما ويكون تبعا لذلك دفع المستأنف والحالة هاته هو والعدم سواء، وأن ما يؤكد أن المستأنف ليس جادا في استئنافه هو كونه قد كرر في مقاله الاستئنافي طلباته بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري المزعوم من دون أن يقوم بأداء الرسوم القضائية الواجب أداؤها عن مطالبه النهائية واكتفى في مقاله الاستئنافي بأداء الرسم القضائي الجزافي المحدد في 150.00 درهم والحال أن الحكم الابتدائي وخلاف ما زعم المستأنف في مقاله كان صائبا ومستندا على أساس قانوني سليم عندما قضى بعدم قبول طلب المستأنف المضاد، مادام أن المستأنف لم يحدد مطالبه بشكل واضح بشأن التعويض المحدد في تقرير الخبرة ، وكذلك أساسا لم يقم بأداء الرسوم القضائية على طلبه وبالتالي جاء طلبه مخالفا لمقتضيات المادة : 27 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وأن طلب المستأنف المقدم ابتدائيا بمقتضى طلبه المضاد قد جاء معيبا ومختلا شكلا مما كان معه قضاء المحكمة التجارية الابتدائية بعدم قبوله صائبا ومؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ويكون تبعا لذلك النعي والطعن المقدم بشأنه غير جدير بالاعتبار ويتعين عدم الالتفات إليه وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وأن الحكم الإبتدائي كان صائبا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد للأسباب والحيثيات والتعليلات الواردة بالحكم الابتدائي و الموماً لها أعلاه وأن الحكم الابتدائي قد جاء مبنيا على أساس سليم وصادف الصواب فيما قضى به عکس ما زعم المستأنف في المقال الاستئنافي، وأن الدفع المثار من طرف المستأنف هو دفع غير مستند على أي أساس وعاري من كل صحة ومصداقية ، وأن الحكم الإبتدائي كان صائبا ومعللا تعليلا كافيا عندما استبعد طلب المستأنف المضاد لعدم جديته وموضوعيته ومع ذلك فإن المستأنف قد تجاهل هذا المعطى وطالب بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم له وفق طلبه غير المؤسس بإجراء خبرة مضادة وبذلك يكون المستأنف غير جدي في دفعه بشأن الحكم بعدم قبوله المضاد ويتعين تبعا لذلك الإعراض عن هذا الدفع وفيما يخص الدفوع المتعلقة بالخبرة المنجزة فإن المستأنف حاول في مقاله الاستئنافي مناقشة تقرير خبرة السيد محمد (ف.) المأمور بها ابتدائيا والذي كان تقريره متحيزا بشكل لافت للمستأنف وكان كريما كثيرا معه عندما قام بتحديد التعويض النهائي عن فقدان الأصل التجاري في رقم فلكي لفائدة المكتري المستأنف في حدود مبلغ 226.427.82 درهم، ذلك أنه وبخلاف ما زعم المستأنف في مقاله الاستئنافي وما تمسك به من دفوع ومطاعن بشأن الخبرة المنجزة فإن الخبرة وعكس ذلك فقد رجحت كفة المستأنف، ذلك أن السيد الخبير لم يقم بما يفرضه عليه واجبه من ضرورة التجرد والموضوعية وتحري الحقيقة والتأكد من مجموعة من المعطيات والحقائق والتي كان من شأنها تنوير المحكمة حول حالة وطبيعة وحقيقة المحل موضوع الخبرة، مما جعله في النهاية يصل إلى نتيجة خاطئة ومبالغ فيها بشكل كبير والتي تفوق بكثير قيمة المحل الحقيقية والتعويض عن حق الكراء الذي فقده المستأنف والذي هو فقط يكتري محل لبيع الأعشاب والعطارة لا قيمة تجارية له ، مما تكون معه الخبرة قد جاءت بعيدة عن الجدية والموضوعية وصبت نتيجتها في صالح المستأنف المكتري وأن كل هذه المعطيات والحيثيات تؤكد عدم جدية وعبثية دفوع المستأنف بشأن تقرير الخبرة القضائية المنجزة في المرحلة الابتدائية ، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا رد دفوع المستأنف جملة وتفصيلا والحكم برد الاستئناف، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر. و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف عليه دفع بأن استئنافه غير مقبول شكلا لسببين الأول أنه قام باستئناف الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي والسبب الثاني أنه لم يؤد الرسوم القضائية الكافية عن استئنافه و اكتفى بأداء الرسم الجزافي دون الرسوم المتعلقة بمطالبه بعد الخبرة و التي كانت موضوع حكم بعدم القبول ، وأن تلك تبقى مجرد ادعاءات غير صحيحة إطلاقا، و أن مثل هذا الدفع و هو دفع واهي، كان الأجدر بالمستانف عليه عدم إثارته تفاديا لإطالة الدعوى و الوقوع في عيوب التقاضي بسوء نية ذلك وأنه برجوع محكمة الاستئناف لمقاله الاستئنافي ستجد أنه أكد في ديباجة مقاله أنه يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الحكم التمهيدي الصادر في الملف و القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد (ف.) أي أنه قام بالطعن بالاستئناف في الحكم القطعي و الحكم التمهيدي معا و بذلك يبقى الدفع غير مقبول ويبقى مردود، أما فيما يخص الدفع بكونه لم يؤد عن مطالبه المحددة في مقاله الرسوم القضائية الكافية، فإنه إذ يحيل أيضا محكمة الاستئناف على مقاله الاستئنافي لتتأكد من كونه قد أدى الرسم القضائي الواجب أداؤه عن المبلغ المطالب به احتياطيا من قبله وأنه و من أجل إثبات ذلك يدلي للمحكمة بصورة لوصل الأداء، وصورة من المقال الاستئنافي وأن مقاله يبقى بذلك مقبول شكلا خلافا للدفع المثار لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأن الدفع يبقى غير صحيح و غير قائم و يتعين رده ، وأن دفوع المستأنف عليه جاءت في مجملها عديمة الأساس و غير صائبة إطلاقا وأنه أكد أن الإنذار و دعوى المصادقة مختلان شكلا و ذلك لأنهما وجها من شريك في العقار دون الشريك الآخر الذي وكل شريكه السيد محمد (ب.) من أجل إبرام عقود الكراء فقط دون التقاضي، وأن الوكالة هي وكالة خاصة لا وكالة عامة أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب عندما ردت هذا الدفع المثار، ويتعين القول والحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ شكلا، أما بخصوص الدفع بكون المستأنف عليه محق في طلب استرجاع المحل المكترى من يده، وأنه هو من قام بالإصلاحات والتحسينات قبل كرائه للمحل، فإنه أكد من جهة أولى من خلال مقاله الاستئنافي أن دعوى الإفراغ هي دعوى تعسفية تدخل في نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق و ذلك لأن المستأنف عليه تقدم بها بعد مرور ثلاث سنوات فقط من إبرامه عقد الكراء معه، ذلك أن المستأنف عليه كان عليه ما دام ينوي استعمال المحل شخصيا أن لا يقوم بكرائه للغير الذي يشرع في ممارسة نشاطه و يقوم بإصلاح المحل و يكتسب زبناء ثم يقوم بعد مدة قصيرة من إبرام عقد الكراء برفع دعوى الإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي، ويحاول التملص من الضرر الحاصل للمكتري جراء هذا الإفراغ و تعويضه عن الخسارة كما هو الحال بالنسبة له في هاته النازلة، فهو أمر غير مقبول إطلاقا، وأنه أكد أن المحل هو المورد الوحيد لعيشه، بحكم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة و يتنقل على كرسي متحرك ، و من جهة ثانية فإنه أكد كذلك أنه هو من قام بإصلاح المحل و إدخال تحسينات مهمة به بعد ما كان مهملا و تلزمه مجموعة من الإصلاحات الأساسية، أما بخصوص الدفوع المتعلقة بالطلب المضاد فإن الدفع المثار المتعلق بأنه اكتفى بأداء الرسم القضائي الجزافي في حدود 150 درهم دون أداء الرسوم القضائية الواجب أداؤها عن مطالبه النهائية فإنه دفع غير قائم أيضا، و قد سبق له أن أجاب عنه و أكد أنه أدى عند تقديم مقاله الاستئنافي جميع المبلغ الواجب أداؤه عن مطالبه النهائية و بالتالي يبقى طلبه مقبول شكلا، ووضح أنه أدى مبلغ 150 درهم فقط أمام المحكمة الابتدائية كرسم قضائي على طلب إجراء خبرة مضادة، الذي تمسك به بعدما عاب على الخبرة المنجزة ابتدائيا عدة خروقات و عاب عليها عدم الجدية والموضوعية وأنه التمس من خلال مقاله الاستئنافي الحكم له بإجراء خبرة جديدة، واحتياطيا الحكم له بالمبلغ المحدد من الخبير ابتدائيا بناءا على ما للاستئناف من أثر ناقل و ناشر للنزاع، أما بخصوص الخبرة المنجزة فإنه يتمسك بجميع الدفوع المسطرة في المقال الاستئنافي بخصوصها بخصوص الإخلالات التي شابتها فيما يخص التعويضات المحددة له عن الإفراغ و كون الخبرة جاءت جد مجحفة في حقه ، لأن المبالغ المحددة بها لا يمكن أن تغطي حتى نصف مبالغ الإصلاحات و التحسينات التي أنفقها عن المحل، وأن دفوع المستأنف عليه تبقى بذلك مردودة ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم صحتها، ولعدم وجاهتها والحكم له بملتمساته المسطرة في مقاله، وأرفق المذكرة بصورة من وصل الأداء وصورة من المقال الإستئنافي. وبناءا على المذكرة الجوابية على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من حيث الدفعين الشكليين فإن الدفعيين الشكليين المثارين من طرفه بشأن الإخلالات الشكلية التي تضمنها المقال الاستئنافي والتي لازالت قائمة ذلك أنه وبخلاف ما أثار المستأنف في مذكرته التعقيبية فإن الدفعيين الشكليين جديين وقائمين على أساس موضوعي سليم ، ذلك أن المستأنف قد قام فعليا باستئناف الحكم الابتدائي القطعي الصادر في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي عدد 1540 الصادر بتاريخ20/07/2021 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري وليس الحكم التمهيدي عدد 1510 وبذلك يكون طلب الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية ، كما أن المستأنف لم يؤدي الرسوم القضائية الكافية عن استئنافه باعتباره يطالب بالحكم له بمبالغ مالية وذلك في خرق للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف والرسوم القضائية وأنه بالرجوع لمقاله الاستئنافي يلاحظ بأنه اكتفى بأداء الرسم الجزافي دون باقي الرسوم القضائية المتعلقة بمطالبه بعد الخبرة والتي كانت موضوع الحكم الابتدائي بعدم القبول ( لعدم أداء الرسوم القضائية ) ، وأن ما ضمنه المستأنف من أوجه دفاع وما ورد في مقاله الاستئنافي من دفوع ومزاعم بعيدة عن الموضوعية والجدية ، ذلك أن المحكمة الابتدائية وعكس ما زعم في مقاله الاستئنافي كانت صائبة في قضائها بالحكم وفق طلبه الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وعكس ماتمسك به المستأنف فإن المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب عندما قضت باستبعاد الدفوع الشكلية العبثية التي سبق أن تقدم بها المكتري في المرحلة الابتدائية وذلك بتعليل سليم ومؤسس قانونا وذلك بكون الكراء حق شخصي وليس عيني، وأن عقد الكراء يجمع بين السيد يحيى (ب.) كمكري والمستأنف عليه المكتري وأن العقد لم يشر لأي وكالة، وبالتالي فإنه لا مجال لإثارة دفع شكلي عديم الأساس ولم يمس مصلحة أي طرف وبالتالي يكون ما أثاره المستأنف من دفوع شكلية غير مؤسس وغير مستند على أي أساس من الواقع أو القانون ، ويلتمس تبعا لذلك الإعراض عنها وأن دفوع المستأنف عليه في الموضوع هي دفوع واهية وبعيدة عن الموضوعية والجدية ، فالمستأنف أثار كونه قد أنفق مبالغ مالية مهمة قصد إحداث إصلاحات وتحسينات على المحل التجاري ليصبح محلا مهما ومرموقا الشيء الذي استهوى ودفعه لسلوك مسطرة الإفراغ ، والحال أن المستأنف الذي هو مجرد شخص يقوم بممارسة العطارة والرقية الشرعية وما يسمى بالحجامة في حين أن النشاط المسجل في السجل التجاري هو مطعم للأكلات الخفيفة بسعر، وأن جميع التحسينات والإصلاحات ( الثابتة ) المزعومة قد أحدثها قبل كرائه للمحل أما عن التجهيزات الموجودة في المحل التجاري وكذلك في السدة فإنه وكما جاء في تقرير الخبرة يمكن نقلها من المحل إلى محل آخر بسهولة ودون صعوبات ، وبالتالي فإنه لا مجال لتكرار مطالب ودفوع في الموضوع غير ذات جدوى ، مادام أنه محقا في طلب استرجاع المحل التجاري المكرى من يد المكتري الذي حوله لمحل للرقية الشرعية وممارسة أنشطة غير مقننة وغير قانونية ، وأن التعليلات التي اعتمدتها محكمة أول درجة في قضائها هي تعليلات صائبة ومؤسسة على أسس سليمة، بخلاف ما يدعي المستأنف في مذكرته التعقيبية ومقاله الاستئنافي والذي يحاول من خلالهما الالتفاف على النصوص القانونية خدمة لمصالحه ، فمادام المستأنف لم يؤدي الرسوم القضائية الكاملة في إبانها في المرحلة الابتدائية أي بمقتضى المذكرة الجوابية بعد الخبرة ومادامت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تلتفت لدفوعه وأسبابه الواهية ووسائله غير المنتجة للمطالبة بإجراء خبرة مضادة لتقويم الأصل التجاري فإن المحكمة الابتدائية بحكمها بعدم قبول المقال المضاد تكون قد بنت قضائها على مركزات قانونية سليمة وطبقت القانون تطبيقا سليما ويكون تبعا لذلك دفوع المستأنف في هذه النقطة غير مبنية على أساس موضوعي سليم ، مما كان معه قضاء المحكمة التجارية الابتدائية بعدم قبوله صائبا ومؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ويكون تبعا لذلك مانعاه المستأنف على الحكم الابتدائي والطعن المقدم بشأنه غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، وأن الحكم الإبتدائي كان صائبا فيما قضى به من عدم قبول المضاد للأسباب والحيثيات والتعليلات الواردة بالحكم الابتدائي، وأن الحكم الابتدائي قد جاء مبنيا على أساس سليم وصادف الصواب فيما قضى به عكس ما زعم المستأنف في المقال الاستئنافي وأن الدفوع المثارة من طرف المستأنف هي دفوع غير مستندة على أي أساس وعارية من كل صحة وموضوعية، وأن الحكم الإبتدائي كان صائبا ومعللا تعليلا كافيا عندما استبعد طلب المستأنف المضاد لعدم جديته وموضوعيته، وبذلك يكون المستأنف غير جدي في دفعه بشأن الحكم بعدم قبوله المضاد ويتعين تبعا لذلك الإعراض عن هذا الدفع ، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد كما أن المستأنف قد كرر في مذكرته التعقيبية الطعن في تقرير خبرة السيد محمد (ف.) المنجزة ابتدائيا ، والذي كان تقريره متحيزا بشكل لافت للمستأنف وكان كريما كثيرا معه عندما قام بتحديد التعويض النهائي عن فقدان الأصل التجاري في رقم فلكي لفائدة المكتري المستأنف في حدود مبلغ 226.427.82 درهم، ذلك أنه وبخلاف ما زعم المستأنف في مقاله الاستئنافي وما تمسك به من دفوع ومطاعن بشأن الخبرة المنجزة فإن الخبرة وعكس ذلك فقد رجحت كفة وجانب المستأنف على حسابه ، ذلك أن السيد الخبير لم يقم بما يفرضه عليه واجبه من ضرورة التجرد والموضوعية وتحري الحقيقة ، والتأكد من مجموعة من المعطيات والحقائق والتي كان من شأنها تنوير المحكمة حول حالة وطبيعة وحقيقة المحل موضوع الخبرة ، مما جعله في النهاية يصل إلى نتيجة خاطئة ومبالغ فيها بشكل كبير والتي تفوق بكثير قيمة المحل الحقيقية والتعويض عن حق الكراء الذي فقده المستأنف والذي هو فقط يكتري محلا لبيع الأعشاب والعطارة لا قيمة تجارية له ، مما تكون معه الخبرة قد جاءت بعيدة عن الجدية والموضوعية وصبت نتيجتها في صالح المستأنف المكتري، وأن كل هذه المعطيات والحيثيات تؤكد عدم جدية وعبثية الدفوع المكررة للمستأنف بشأن تقرير الخبرة القضائية المنجزة في المرحلة الابتدائية ، ملتمسا رد دفوع المستأنف جملة وتفصيلا والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/12/2022 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ن.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع . وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح فيها أن السيد الخبير قد قام بانجاز خبرته دون احترام الشكليات المتطلبة قانونا لصحة الخبرة ذلك قد قام بتوجيه استدعاء لدفاعه وحده دون تكليف نفسه توجيه استدعاء المعني بالأمر مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 63 و ما يليها من ق م م ولأوامر وتعليمات القرار التمهيدي، بل الأدهى والخطر من ذلك أن السيد الخبير لم يحضر للمحل موضوع النزاع في الوقت الذي حدده فيه الزمان والمكان، الذين حددهما في الاستدعاء الموجه لدفاعه المستأنف، وأنه باعتباره يقطن بنفس العنوان الموجود به المحل التجاري المتنازع عليه قد ظل طيلة اليوم الموعود لإجراء الخبرة في انتظار السيد الخبير (يوم الخميس 9/3/2023) وذلك من الساعة العشرة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال دون جدوى ودون أن يظهر أي أثر أو يحضر السيد الخبير لعين المكان عليه ، فمتى أنجزت هذه الخبرة ، مما تكون معه الخبرة معيبة شكلا وغير ذات مصداقية وتمت دون استدعاء و حضور جميع أطراف الدعوى ودون أن يقوم باستدعائه وفق الآجال القانونية، وأن السيد الخبير لم يقم باحترام الإجراءات الشكلية للخبرة وبذلك تكون الخبرة والحالة هاته عديمة الأساس القانوني شكلا وباطلة و يتعين استبعادها لخرقها الجوهري لشكليات الخبرة ولغياب الحياد والموضوعية بهذف الإضرار به الذي يحتفظ بكافة حقوقه القانونية في مواجهة السيد الخبير الذي خرق مبدأ الحياد الواجب والمفروض عليه مما يلتمس معه التصريح أساسا ببطلان تقرير الخبرة لمخالفته وخرقه الإجراءات و الشروط الشكلية المنصوص عليها بمقتضى المادة 63 من ق.م.م والحكم بإجراء خبرة تكون صحيحة شكلا ومحترمة للشكليات القانونية وتكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف، وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عمر (ن.) هو تقرير المصداقية والنزاهة المفروضة في أي خبرة مأمور بها قضاء خبرة مأمور بها قضاء ، و جاء بعيدا عن الجدية والموضوعية والحياد المفروض وجاء منحازا بشكل تعسفي واستفزازي لجانب المستأنف ضاربا بعرض الحائط الأوامر والتعليمات المضمة بالقرار التمهيدي وتضمن معطيات وبيانات مغلوطة ومتناقضة وغير صحيحة وتنهض سببا للطعن في صحة تقرير الخبرة والتجريح في مصداقيته ، كما أن الخبرة قد جاءت غير منسجمة مع المعايير التقنية المعمول بها في مجال تقويم الأصول التجارية ، فبالرجوع إلى الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة فإنه يشير إلى المعايير التي يجب على السيد الخبير التقييد بها عند إنجازه للخبرة ، ذلك أن المحكمة قد أمرت الخبير بالانتقال إلى محل النزاع ومعاينته ووصفه وصفا شاملا ودقيقا من حيث الموقع والمساحة والنشاط الممارس فيه ، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يلاحظ أن السيد الخبير لم يمتثل لهذا الأمر إذ بالغ في وصف المحل المكترى ومحتوياته في حين أن الأمر يتعلق بمحل لممارسة نشاط غير مقنن وهو الرقية الشرعية في حين أن الأمر يتعلق بمحل عبارة عن محل صغير مخصص للعلاج بالرقية الشرعية وتعاطي نشاط غير قانوني كالعلاج من المس من الجن وغيره ، ويتواجد بزقاق ضيق وليست له أهمية تجارية ولايعرف أية حركة أو نشاط تجاري مهم ، وذلك خلاف ما حاول السيد الخبير إضفائه عليه من أهمية ، كما أن المحل يتواجد بزقاق صغير بحي شعبي وبعقار قديم البناء ، وأن المكتري لا يمارس فيه أي نشاط حرفي أو تجاري أو خلافه ذا قيمة ، كما أنه أن مدة الكراء هي مدة قصيرة جدا ، كما أنه لم يقم بتأسيس أصل تحاري عليه إلا بعد سلوكه مسطرة استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ، وأن هذه الحقائق والمعطيات لم يقف عليها السيد الخبير الذي أنجز الخبرة محت طلب المستأنف وعلى هواه ولم يكلف نفسه استدعاء أو الاستماع له ، وأن هذه المعطيات من شأنها تنوير المحكمة حول حقيقة المحل ولم يتضمنها تقرير الخبرة الذي كان تقريرا على مقاس المستأنف الذي يحاول الاغتناء والإثراء على حسابه ، فتقرير الخبرة على عكس المطلوب قد جاء غير محايد ومتضمن بشكل مبالغ فيه محاباة وغلو إلى أبعد الحدود في تقدير التعويض لصالح المستانف بشكل يدعو للحيرة والاستغراب والتساؤل حول غاية السيد الخبير من ذلك ، فتقرير الخبرة قد جاء مليئا بالخروقات والتجاوزات والمبالغات التي تجعله عديم المصداقية ومتضمنا خروجا صارخا عن المعايير التقنية والموضوعية المعمول بها في مجال الخبرة التقنية، فتقرير السيد الخبير قد تضمن مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تهدم مصداقيته من الأساس من ذلك بالنسبة لتحديد التعويض عن الحق الإيجار فإن السيد الخبير في تقريره قد أكد فعلا بأن المحل المطلوب إفراغه يتواجد بمنطقة وزنقة تعرف رواجا تجاريا ضعيفا ، وان المحل لم يبدأ نشاطه التجاري إن كان له فعلا نشاطا تجاريا و لا يتضمن فعليا أي عنصر من عناصر الأصل التجاري سواء المادية أو المعنوية باعتباره مجرد محل لتعاطي وممارسة الرقية الشرعية ، ومع ذلك فإنه عند تحديده للتعويضات المستحقة فإنه حددها وكأن الأمر يتعلق بانتقال أصل تجاري حقيقي من محل إلى آخر كما أن السيد الخبير لم يحدد السند الذي اعتمد عليه في تحديد التعويض عن قيمة الأصل التجاري ( بالرغم من تأكده من عدم وجود أصل تجاري بالمرة ) حصر التعويض عن حق الإيجار ( المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء ) قام بتحديد مبلغ جزافي خرافي وفلكي هو : 129.000.00 درهم دون تمحيص أو تدقيق أو بحث ، فالسيد الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي فعليا عن ثمن الكراء الحقيقي في المنطقة وفي الجوار خصوصا ، وأنه حدد قيمة الكراء في المنطقة مابين 5000.00 درهم و 8000.00 درهم ، وأن السيد الخبير وبشكل يدعو للاستغراب وفي إطار كرم حاتمي لا محدود قد حدد قيمة الكراء لمحل يستعمل للرقية الشرعية في 6.500.00 درهم شهريا، وأنه يتساءل عن السند القانوني الذي اعتمد عليه السيد الخبير لتحديد التعويض المجحف والمبالغ فيه عن حق الإيجار لمحل يستعمل للممارسة الرقية الشرعية وبيع الأعشاب وليس به أي عامل باستثناء المكتري ، ولا يتضمن أي قيمة تجارية حقيقية أو عنصر من عناصر الأصل التجاري ويتواجد بزقاق ضيق ، وفي مكان ليس به رواج أو حركة تجارية ، كما أنه لا يمسك أي محاسبة وغير مصرح به لدى المصالح الضريبية ولم يدلي بأي وصل أو إعلام ضريبي عن الدخل اللهم شهادة ضريبية قام بإنجازها بشكل غير مفهوم بتاريخ 13/4/2023 (أي بعد التاريخ المحدد للخبرة فالسيد الخبير لم يعر هذه المعطيات أي اهتمام، كما أنه تجاهل التقيد بالمقتضيات أسداس القانونية المنظمة للخبرة والتعليمات القرار التمهيدي قد قام بعملية ضرب أخماس في ليصل إلى هذا الرقم المهول لقيمة الكراء دون أن يقوم بالبحث والتقصي والاستفسار بشكل حقيقي ، ودون مراعاة أن المحل في الأصل يمارس به نشاط تقليدي وغير مقنن وغير قانوني ، كما أن عقد الكراء لم يتضمن أية ضمانة أو تسبيق كما هو متعارف عليه في ( مجال إيجار المحلات التجارية ) خصوصا وأن السيد الخبير في تقريره لاحظ بان المحل التجاري لا يتوفر على أي زبائن أو سمعة تجارية، كما انه لن يفوته أي ربح أو أن المكتري سيتضرر من الانتقال من المحل المكترى وبذلك فإن المدعى عليه المكتري وعكس ما جاء في تقرير الخبرة المعيب شكلا وموضوعا ، ولا يستحق أي مبلغ من قبيل التعويض عن حق الكراء لانعدام السند في ذلك، وبالنسبة لتحديد التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية : إن السيد الخبير قد قام وفي إطار ترضيته للمستأنف في تحديد التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية التي يتوفر عليها الأصل التجاري للمستأنف ؟ ذي الصيت والسمعة العالمية المشهود بها ؟ في مبلغ جزافي قدره 60.766.00 درهم - كذا - وكان الأمر يتعلق باسم ومحل تجاري يتمتع فعليا بسمعة تجارية رائدة وله زبناء واسم تجاري معروف على الصعيد المحلي ، والحال أن الأمر يتعلق بمحل للرقية الشرعية لا أهمية له ولا اسم تجاري وليس له اي زبناء أو سمعة تجارية قد تتأثر بتغيير المحل أو انتقاله من العنوان الموجود به ليحدد في تقريره مبلغا جزافيا فلكيا بشكل جزافي واعتباطي وغير منطقي وهو مبلغ 60.766.00 درهم والحال أن المحل هو مجرد حانوت للممارسة الرقية الشرعية وبيع الأعشاب ليس غير ، ولا يعتبر في العرف التجاري أصلا تجاريا قائم الذات خصوصا وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ف.) قد خلصت إلى استبعاد أي تعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية لعدم وجودهما أصلا ، فكيف يكون وبقدرة قادر ومابين المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وفي عز تداعيات جائحة كوفيد المحل المكترى المخصص لتعاطي الرقية الشرعية قد أصبح لديه عنصر زبناء وسمعة تجارية مستحقين لتعويض بمبلغ فلكي وبذلك يكون تقرير الخبرة في هذه النقطة قد جاء بعيدا عن الجدية والموضوعية ، ويتعين استبعاد النتائج التي وصل إليها تقرير الخبرة في هذه النقطة ، والحكم بعدم استحقاق المستأنف لأي تعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية وبخصوص التعويض عما أنفقه المستأنف من إصلاحات وتحسينات فإن تقرير الخبرة هنا أيضا كان مجحفا ومتحاملا عليه بتحديده مبلغ 152.505.00 درهم كقيمة فلكية لما أسماه إصلاحات وتجهيزات أنجزها المستأنف والتي تضمنتها حزمة حسب الصيغة المستعملة من طرف السيد الخبير من الفواتير المتعلقة بالإصلاحات والتحسينات التي قام بإنجزها المستأنف ( وذلك حتى قبل أن يكتري المحل وحتى أثناء فترة التوقف بسبب تفشي وباء كوفيد 19 ) ، مع العلم أن هذه الفواتير لم يكن يتوفر عليها أثناء انجاز الخبرة في المرحلة الابتدائية والتي اعتبرها الخبير الأول السيد محمد (ف.) ليمكن التعويض عنها لكونها تدخل في إطار العناصر المادية للأصل التجاري وبالتالي فإن تحديد تعويض عنها يعتبر من قبيل التعويض المزدوج او المضاعف ، وهو الرأي الذي لم يشاطره فيه الخبير الحالي السيد عمر (ب.) الذي اعتمد على حزمة الفواتير التي من صنع يد المستانف ومن معه للقول بأن المستانف يستحق التعويض عن الإصلاحات والتحسينات التي أدخلها على المحل في حدود مبلغ 152.505.00 درهم وذلك اعتمادا على حزمة من الوثائق والفواتير التي هي من صنع المستأنف وفي ظروف مريبة وسلمها للخبير خلسة وفي غياب تام له وفي تواطأ مكشوف بينهما وذلك بهدف التربح والإثراء على حسابه الذي يحتفظ بحقه كاملا في سلوك جميع الطرق القانونية في الدفاع عن مصالحه في مواجهة هذا الخرق والتجاوز من طرف الخبير لحقوقه خصوصا أن ما يؤكد ان هذا الرقم الفلكي هو خرافي ووهمي وغير صحيح أن الوثائق المسماة فواتير كلها من صنع يد المستأنف والذي يهدف إلى الإثراء على حسابه فكيف للمستأنف المكتري السيد بدر (ف.) والذي يستطيع أداء فواتير مادتي الماء والكهرباء للمحل المكترى ويجد صعوبة بالغة في ذلك ( بل أنه هو من يتكفل بذلك ) ، أن يقوم بإدخال تحسينات وإصلاحات على المحل في حدود المبلغ المكرم عليه في تقرير الخبرة، وأن هذا المبلغ المحدد من قبيل التعويض عن الإصلاحات والتحسينات الثابتة هو خرق من جملة الخروقات التي تضمنها تقرير الخبرة والتي تبعده عن المصداقية والجدية وتعريه من كل موضوعية ، وبالنسبة لتحديد مصاريف الانتقال من المحل فإن سعي السيد الخبير في تقريره إلى الإغداق على المكتري المستأنف وجنوحه إلى إثراءه على حسابه قد دفع به إلى تحديد تكاليف ما أسماه مصاريف الانتقال والبحث عن محل جديد ؟ ومصاريف اقتناء محل و مماثل ، وقام بتحديده في مبلغ فلكي هو مبلغ 22.000.00 درهم ، والحال أن المكتري المستأنف بالفعل لا يتوفر على أي تجهيزات ذات قيمة تحتاج هذا المبلغ لنقلها ، وبذلك يكون تقرير الخبرة قد جاء مجحفا ومتحاملا عليه بتحديده لهذا المبلغ كتكاليف تنقل و استقرار المكتري المستأنف بمحل جديد ، وذلك دون استدلال من السيد الخبير أو تبرير أو تعليل لهذا التحديد أو بيان للسند المعتمد من طرف السيد الخبير اللهم إعانة المستأنف على الإثراء والتربح على حسابه مما يعد فعلا إخلالا وخروجا على تعليمات وأوامر القرار التمهيدي وضوابط الخبرة الموضوعية ، وأن هذا المبلغ المحدد من قبيل تكاليف الانتقال من إلى محل آخر هو كغيره من الخروقات التي تضمنها تقرير الخبرة والتي تبعد عنه المصداقية والجدية وتعريه من كل موضوعية واحترام لتقنيات ومبادئ الخبرة التقويمية وبالنسبة للتعويض عن مصاريف التوقف عن النشاط فإن السيد الخبير أيضا وبعد تأكيده على كون المحل هو مجرد محل لممارسة الرقية الشرعية والعطارة وليس محلا تجاريا حقيقيا تتم فيه عملية بيع المنتوجات ، ورغم تأكده أيضا من كون المكتري لا يمسك أوراق محاساباتية وليست له تصريحات ضريبية وجبائية سليمة للسنوات الأربع الأخيرة ، والتي توصل بها الخبير بعد إلحاح وطول انتظار منه واتصاله المتكرر ولعدة مرات حسب ذكره في تقرير الخبرة بالرغم من أن دفاعه قد حاول عدة مرات الاتصال بالسيد الخبير برقم هاتفه المحمول دون جدوى لتذكيره أنه لم يحضر في اليوم المحدد من طرفه قصد انجاز الخبرة بالمحل موضوع الخبرة يوم23/03/2023 وانتظاره لأكثر من 6 ساعات أمام المحل . وأنه بالرجوع للتصريحات الضريبية التي تم انجازها على عجل وبشكل يدعو للحيرة والاستغراب ( وبعد إلحاح وطول انتظار من طرف السيد الخبير ) فإنها تتضمن رقم معاملات مهول ويدعو للتعجب والاستغراب من فكيف لمحل حرفي بسيط يمارس نشاطا تقليديا غير قانوني وغير شرعي وهو الرقية الشرعية وما يدخل في زمرتها من أعمال يكون رقم معاملتها المصرح به عن سنة 2020 هو مبلغ 490.858.00 درهم بالتمام والكمال ، وذلك في سنة عرفت توقف تاما لجميع الأنشطة التجارية والحرفية وغيرها إغلاقا تاما وتوقفا لجميع الأنشطة والأعمال غير الضرورية بسبب تفشي وباء كوفيد 19 واعتماد حالة الطوارئ الصحية جراء جائحة كورونا ليحقق المستأنف وبقدرة قادر في محله - المغلق بأمر من السلطات الإدارية كغيره من المحلات الأخرى - ، رقم معاملات فلكيا يعادل بل يفوق ما المستشفيات والمصحات الخاصة التي كانت تشتغل فترة الجائحة وكذلك الشأن بالنسبة لرقم المعاملات المصرح به من طرف المستأنف عن باقي السنوات ( وذلك في تاريخ حديث ولاحق عن تاريخ انجاز الخبرة ) والذي حاول من خلاله المستأنف التضخيم والنفخ في قيمة المحل بهدف التربح والإثراء ليس إلا ، وهو الطرح الذي سايره السيد الخبير في تقريره ليحدد مبلغا قدره 19.584.00 درهم كتعويض عن مدة توقف المكتري عن ممارسة نشاطه التجاري، وأن النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبرة في تحديد التعويض النهائي المستحق للمدعى عليه في مبلغ 385.000.00 درهم ، هو من قبيل العبث والاستخفاف من جانب السيد الخبير الذي تضمنت خبرته مجموعة من التناقضات والمغالطات والتجاوزات الخطيرة والتناقضات السافرة ، والتي جعلت تقرير الخبرة وبسبب طابع المحاباة وعدم الحياد والموضوعية قد جاء مجحفا في حقه وبعيدا عن الجدية خصوصا وان السيد الخبير قد قام بعدة خروقات أثناء إنجاز الخبرة ، وبذلك فإن تقرير الخبرة وبسبب هذه التجاوزات يكون قد جاء معيبا شكلا ، وغير مطابق لواقع الحال ومخالف لتعليمات القرار التمهيدي موضوعا ، وأن النتائج المحدد فيه هي مبالغا فيها وغير صحيحة وتكتسي صبغة المحاباة والتواطؤ والخروج على الحياد والموضوعية بشكل خطير يجعله محتفظا بكافة حقوقه في سلوك جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه القانونية بشأن الخروقات والتجاوزات التي قام بها السيد الخبير والتي جعلت تقرير الخبرة مشوبا بعدم المصداقية والموضوعية والتجرد وغير مبني على أي سند أو مسوغ قانوني ويطبعه طابع المحاباة وعدم الحياد والتجني على حقوقه وأن السيد الخبير لم يقم بما يفرضه عليه واجبه من ضرورة التجرد والموضوعية وتحري الحقيقة ، والتأكد من مجموعة من المعطيات والحقائق التي كان من شأنها تنوير المحكمة حول حالة وطبيعة وحقيقة المحل موضوع الخبرة ، وليصل في النهاية إلى نتيجة خاطئة ومبالغ فيها، والتي تفوق بكثير قيمة المحل الحقيقية والتعويض عن حق الكراء وغيره من التعويضات المسطرة جزافا في تقرير الخبرة مما تكون معه الخبرة قد جاءت بعيدة عن الجدية والموضوعية ، ملتمسا أساسا من حيث شكليات الخبرة الحكم ببطلان الخبرة شكلا والحكم من جديد بإجراء خبرة تكون تواجهية وحضورية واحتياطيا من حيث موضوع الخبرة استبعاد ما ورد في تقرير الخبرة جملة وتفصيلا والحكم أساسا بعدم استحقاق المكتري لأي تعويض عن حق الكراء، واحتياطيا الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر جدية وموضوعية وتحترم المعايير الموضوعية الجاري بها العمل في ميدان الخبرة التقويمية للأصول التجارية وتحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المذكرة بإشهاد وجرد لاستهلاك مادتي الماء والكهرباء . وبناءا على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح فيها أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الإجمالي المستحق له عن إفراغ أصله التجاري في مبلغ 385.000,00 درهم وأن الخبرة قد جانبت المصداقية وكانت غير موضوعية، وأجحف الخبير من خلالها في حقه وأن المحكمة ألزمت الخبير من خلال قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تحديد التعويض المستحق عن الحق في الكراء إنطلاقا من قيمة الأصل التجاري والسومة الكرائية والفرق الذي سيتحمله المكتري للحصول على محل جديد بنفس المواصفات، بالإضافة إلى تحديد التعويض المستحق عن باقي عناصر الأصل التجاري ، وكذلك مصاريف الإستقرار بمحل جديد والتعويض عن الربح الضائع جراء الإفراغ ، وأن الخبير لم يحدد التعويض عن البعض من هاته العناصر، كما أن مبالغ التعويضات المحددة منه عن باقي العناصر الأصل كانت جد مجحفة في حقه من شان قبولها من المحكمة الإضرار به وأن الخبير لم يحدد مثلا التعويض عن الربح الضائع أو التعويض عن ما سيفوت المكتري من ربح ، وأنه من المعلوم أن التوقف عن ممارسة النشاط المهني للمحل سيؤدي إلى فقدان الكسب أو "الربح الضائع" وسوف يحرمه من الزبناء الذين اعتادوا على المحل منذ كراءه لهذا المحل التجاري، وذلك سوف يتطلب فترة من الزمن سيفقد خلاله الأرباح التي كان يجنيها لو لم يتوقف عن ممارسة نشاطه المهني ويقدر هذا العنصر في معدل سنة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة أما بالنسبة للتعويض عن التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط التجاري، والذي حدده الخبير على أساس المصاريف الثابتة التي سيضطره لأدائها والمحددة من قبله بناءا على التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، فإنه بخلاف ذلك فإن التعويض عن التوقف المؤقت يقدر على أساس 06 أشهر من الدخل المهني السنوي، بالإضافة إلى 06 أشهر من الفرق بين سومة المحل الحالية والسومة المعمول بها في المحلات المجاورة ، وأنه ومادام أن الخبير لم يحدد التعويض عن البعض من هاته العناصر الواجب عليه تحديد التعويض عنها كما سبق الذكر ، و حرم بذلك من تعويضات مهمة مستحقة له واقعا وقانونا وكانت خبرته غير موضوعية وجد مجحفة في حقه ، فإنه يكون بذلك محقا في طلب إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية وأكثر مصداقية يتقيد من خلالها الخبير بالمهمة المسندة إليه ويلتزم بتحديد التعويض بناءا على المعايير المعمول بها في مجال تقييم الأصول التجارية في هذا الباب، و من جهة ثانية فإن التعويضات المحددة من قبل الخبير باقي العناصر كذلك جاءت غير سليمة وأنه ومثلا بالنسبة للتعويض عن الحق في الكراء فإن السيد الخبير قام بوصف المحل على أساس المساحة والمرافق والموقع ، وأكد من جهة أن الأمر يتعلق بمحل ذو واجهتين بمساحة اجمالية تقدر ب 68 متر مربع مع سدة بمساحة تقدر ب 48 متر مربع، وأنه يتواجد بحي مولاي عبد الله بمنطقة عين الشق وسط تجمع سكني وتجاري، وحدد من جهة ثانية السومة الحقيقية لكراء محل مماثل في المنطقة في 6500,00 درهم على أساس أن السومة الكرائية في المحلات المجاورة تكون ما بين 5000 درهم و 8000 درهم وأنه وعلى العكس من ذلك وكما أكد من خلال التصريح الكتابي المدلى به للخبير فإن السومة الكرائية للمحلات بالمنطقة قد تصل إلى 15.000,00 درهم وأحيانا أكثر، خاصة وأن المحل يتواجد بموقع مهم، وأنه يصعب عليه إيجاد محل بنفس المواصفات في المنطقة التي يتواجد بها المحل ، وأنه يستحق تعويضا عن الحق في الكراء يتجاوز مبلغ 400.000.00 درهم أما بالنسبة للتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية، فإنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبير صرح في تقريره بأن الأمر يتعلق بنشاط "الحلاقة"، وأكد عند تحديده لطبيعة النشاط الممارس فيه أن النشاط هو "بيع الأعشاب وممارسة الرقية الشرعية والحجامة" وأن عدم الدقة في الخبرة وفي تحديد النشاط ينزع عن الخبرة المصداقية وتبقى موضع شك، كما أن الخبير وعند تحديده للتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية فإنه يصرح في تقريره بأن إفراغ المكتري للمحل سيلحق بالأصل التجاري ضررا يحدده في معدل سنة واحدة من الدخل السنوي ، واحتساب التعويض على أساس سنوات 2019-2021 و 2022 فقط دون سنة 2020 التي تحفظ بخصوصها، ولم يبين سبب هذا التحفظ، وحدد تعويضا واحدا عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 60.766,00 درهم وأنه وعلى عكس ما سار عليه الخبير و النتيجة الغير مفهومة الغير واضحة لما آل إليه بخصوص هادين العنصريين فإنه وكما هو معلوم فإن عنصر الزبناء يختلف عن عنصر السمعة التجارية، وأن المكتري يستحق تعويضا عن كل عنصر من العنصرين، ذلك أن الزبناء هم الأشخاص الذين اعتادوا التردد على المحل بصورة دائمة والسمعة التجارية تنشأ من تردد الزبناء على المحل ،وأن مبلغ 60.766,00 درهم عن أهم مكونات الأصل التجاري وأهم عناصر لا يمكن تقبله أبدا بالنظر إلى موقع المحل وأهميته، خاصة وأن يتواجد بحي نشيط من الناحية الإقتصادية ، كما أن الخبير لم يحدد وكما سبق الذكر وجه وسبب تحفظه بخصوص رقم الأعمال الخاص بسنة 2020، والحال أنه يتعلق برقم مصرح به لجهة إدارية رسمية وهي إدارة الضائب ، وأن الشواهد المدلى بها له صادرة عنها بل إن تجارته في مجال التداوي بالأعشاب عرفت إقبالا غير مسبوق خلال سنة 2020 خلال تفشي وباء كوفيد 19، لإقبال الأفراد على التداوي من هذا الوباء بالطب البديل والأعشاب والتي كان يتعاطى له باحترافية، الشيء الذي يفسر ارتفاع رقم الأعمال لهاته السنة وأن الخبير باحتسابه معدل الدخل السنوي على أساس 3 سنوات وليس 4 سنوات لم يتقيد بذلك بالمهمة المسندة إليه بموجب القرار التمهيدي، مما تكون بذلك خبرته باطلة وأنه يلتمس بناءا على ذلك إجراء خبرة مضادة تكون أكثر مصداقية، بعدما ستتأكد المحكمة من أن الخبير قد أجحف فعلا في حقه جراء حرمانه من مبالغ مهمة كتعويض مستحق له وبخصوص التعويض عن ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات أنه يعيب على الخبير انعدام الدقة وعدم التقيد بالمهمة المسندة إليه ذلك أنه صرح من خلال تقريره أنه أدلى له ب "حزمة" من الفواتير المتعلقة بالإصلاحات والتحسينات ولم يبين عددها كما أن غياب الدقة والمصداقية يظهر كذلك من خلال مبلغ مجموع الأشغال المنجزة والمثبت بالفواتير الذي صرح الخبير أنه 330.175,00 درهم ، والحال أن المبلغ المثبت بالفواتير يتجاوز 581.530.00 درهم وأن المحل كان مهملا وتلزمه مجموعة من الإصلاحات ، والدليل على ذلك مبلغ السومة الكرائية المكرى بها المحل وهي 2900,00 درهم مقارنة بالسومة الكرائية الحقيقية للمحلات المتواجدة في موقع المحل وأن الخبير قد أكد نفسه من خلال تقريره بالصفحة 4 أن المحل به إصلاحات خاصة من التزيين والديكور الذي يناسب النشاط، وأن النشاط الممارس به على قدر من التنظيم والعناية ومزود بتقنيات عصرية للإضاءة وأن الخبير المنتدب ابتدائيا لإنجاز الخبرة خلال المرحلة الإبتدائية أكد بدوره من خلال تقريره أن الأرضية من الرخام وأن الجدران الداخلية للمحل وأرضيته مكسوة عن آخرها من مربعات السيراميك وأن السقف مكسوا بمربعات الجبص وأن المحل مجهز بإضاءة عصرية راقية وأن الخبير لم يحدد بدقة التجهيزات والأشغال التي يمكن نقلها والتي حددها بشكل عام كما أن نسبة 40% التي قام بخصمها ليس لها أي سند، خاصة وأن الخبير الذي أنجز الخبرة خلال المرحلة الإبتدائية أكد من خلال تقريره أن محتويات المحل الثابتة والتي يمكن نقلها قد تم استغلالها من طرفه لمدة قصيرة أي أن التحسينات والإصلاحات لم تتهالك، خاصة وأنه لم يستغلها سوى مدة قصيرة لا تتجاوز 4 سنوات، وأنه يبقى مستحقا للتعويض عن التحسينات والإصلاحات التي أنفقها عن المحل والمثبتة بموجب الفواتير والتي تتجاوز مبلغ 581,531 درهم ، وأنه سيتبين كذلك للمحكمة مدى إجحاف الخبير وتعسفه في حقه خاصة وأنه من دوي الإحتياجات الخاصة وقام بإصلاح المحل مع ما يتناسب مع إعاقته وكونه لا يتنقل سوى على كرسي متحرك وأنه احتياطيا فإنه وبناءا على كون الخبرة ليست سوى وسيلة من وسائل التحقيق يستعين بها القاضي عندما يتعلق الأمر بمسائل فنية أو تقنية أو علمية للحصول على معلومات الضرورية من أهل الاختصاص للبث في موضوع النزاع فإنه يلتمس من المحكمة إعمال سلطتها التقديرية في الأخذ بالجوانب الصائبة في تقرير الخبرة دون تلك التي تفتقد إلى المصداقية والموضوعية فيها ذلك أن المحكمة وكما هو معلوم تبقى غير ملزمة بتقرير الخبرة، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة لخبرة الخبير السيد عمر (ن.) لتحديد مبلغ التعويض الفعلي المستحق له جراء الإفراغ، وكذلك تحديد قيمة التحسينات والإصلاحات الفعلية التي قام به بخصوص المحل التجاري المكترى على ضوء الفواتير التي ثتبت حجم الأشغال المنجزة وقيمتها واحتياطيا إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية للرفع من مبلغ التعويض عن الإفراغ المستحق له وإعمال المحكمة لسلطتها التقديرية والحكم له بالتعويض عن تحسينات والإصلاحات التي أنفقها عن المحل التجاري المكترى والثابت من خلال الفواتير والمحددة في مبلغ 581,531 درهم واحتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عمر (ن.). و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 8/6/2023 حضر دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/06/2023 محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه . وحيث إنه ليس من الضروري أن يكون المكري مالكا مستأثرا بالعين المكتراة إذ أن الإدلاء بعقد الكراء يكفي لإثبات صفة المكري في الدعوى، وأنه بتفحص بنوذ عقد الكراء المدلى به في الملف تبين أن المكري الذي ابرمه هو المستأنف عليه بصفة شخصية ، كما أنه وعلى فرض أن من أكرى العقار ليس بمالك منفرد له فإنه لم يستند في ابرامه على وكالة من الشريك معه في العقار ، لذا لم يكن للمستأنف أن يثير مسألة عدم شمول الإنذار و الدعوى لمالك نصف العقار ، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص . وحيث ان الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 2/2/2021 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 ، وأن الثابت من أوراق الملف الابتدائي أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أمرت بإجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (ف.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع كان محل منازعة من طرف المستأنف الذي اقتصرت مطالبته بعد الخبرة على استبعاد هذه الخبرة واجراء خبرة أخرى ، وأمام عدم تحديد المستأنف لمطالبه النهائية فإن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب المضاد، وأنه عملا بالأثر الناشر للاستئناف فإن الطاعن وبعد أن نازع في التقرير المنجز ابتدائيا متمسكا بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وموضوعية فإنه احتياطيا حدد مطالبه على ضوء ما جاء في الخبرة أي الحكم له بالمبلغ الذي جاء فيها ، وأنه وبالنظر الى مآخذ المستأنف على التقرير المنجز ابتدائيا عند تحديد عناصر التعويض من حق في الكراء والزبناء والسمعة ومصاريف الانتقال والإصلاحات و التحسينات وبعد الإطلاع على التقرير المذكور فقد تقرر إجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير عمر (ن.) الذي أنجز تقريرا كان محل منازعة من الطرفين وهو التقرير الذي تبين بالرجوع اليه أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طالما أن الخبير قام باستدعاء الطرفين ودفاعهما وبحضور المستأنف للخبرة و تخلف نائبه رغم التوصل ، وكذا المستأنف عليه ونائبه واللذين تم استدعاؤهما وتوصل دفاع المستأنف عليه وكذا هذا الأخير بدليل ما جاء في مرفقات التقرير وكذا ما جاء في اشهاد المستأنف عليه نفسه بخصوص توصله بالاستدعاء وعلمه بتاريخ وساعة الخبرة وأن القول بأنه كان حاضرا بالمكان الذي كان مفروض إجراء الخبرة فيه ، وأن الخبير لم يحضر للمحل موضوع النزاع في الوقت الذي حدده باعتبار ظل اليوم في انتظار الخبير من الساعة 10 صباحا الى غاية الرابعة بعد الزوال دون جدوى هو ادعاء يعوزه الدليل مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص، ومن الناحية الموضوعية تبين أن الخبير وإن أصاب عنذ تحديده لمبلغ 129600 درهم كتعويض عن حق الايجار باعتماده على الفرق بين السومة المكترى بها المحل '' 2900 درهم'' ومتوسط السومة حسب سوق العقار'' 6500 درهم'' وهي سومة تقارب ما خلص اليها الخبير محمد (ف.) وهو ما يعكس حقيقة تلك السومة بخلاف ما أثاره المستأنف عليه، وذلك عن 12 شهرا مع اعتماد معامل" 3 " و الذي يبقى مقبولا بالنظر الى أن مدة الكراء ليست بالطويلة '' 1/6/2018 '' حتى يمكن اعتماد غير المعامل المذكور ، كما أن ما حدده الخبير من مبلغ 152505 درهم كتعويض عن الاصلاحات و التحسينات جاء مبررا بالنظر الى المعاينة الميدانية للمحل التجاري وما جاء في الفواتير المستدل بها وبعد التدقيق في المعطيات الواردة بتلك الفواتير و المعاينة باعتباره من ذوي الاختصاص '' خبير قضائي '' في الشؤون التجارية و الأصول التجارية '' اتضح له أن البعض منها هي منقولات يمكن نقلها عند الإفراغ من المحل وأوضح ذلك في جدول مفصل لأنواع الاشغال و التجهيزات المنجزة والمثبتة بالفواتير فيما مجموعه 330175 درهم، وخصم منها المنقولات التي يمكن نقلها وتفكيكها وكذا التجهيزات من المنقول يبقى مجموع الاصلاحات و التحسينات محددا في مبلغ 254175 درهم، كما أنه بعد خصمه لنسبة 40% بسبب الاستعمال والمدة الزامية للاستغلال فقد حدد تعويضا عن فقدان التحسينات والاصلاحات في مبلغ 152505 درهم وهو مبلغ يبقى مبررا بخلاف ما أثاره المستأنف إلا أن الخبير لم يكن موفقا لما حدد مبلغ 60766 درهم عن عنصر الزبناء و السمعة بالاعتماد على معدل الدخل السنوي المصرح به لإدارة الضرائب بتاريخ 13/4/2023 أي بعد التوصل بالإنذار وصدور الحكم المستأنف واستئنافه وهو ما لايمكن الاستناد الى ما جاء فيه طالما أن ذلك التصريح تم بعد أن أصبح منازعا في الحق موضوعه ولأن العبرة بالمصرح به قبل الإنذار لذا فإنه يتعين استبعاد التعويض عن هذا العنصر ، كما أن الخبير لم يصادف الصواب لما حدد التعويض عن التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط مع أنه لاسند قانوني للتعويض عن هذا العنصر سيما وأن مشرع قانون 49.16 قد حدد في المادة 7 منه ما يجب اعتماده للقول بالتعويض عن ضرر الإفراغ لذا يتعين عدم احتساب ما جاء من تعويض في هذا الإطار ، كما انه وفي إطار نفس المادة فان ما أوجبه المشرع ضمن عناصر التعويض مصاريف الانتقال من المحل وليس مصاريف البحث عن محل مماثل أو مصاريف الوسيط أو مصاريف تجديد عقد الربط شبكة الماء و الكهرباء ومصاريف تغيير العنوان و التي جاءت في تقرير الخبير وحدد عنها تعويضا دون وجود أي سند قانوني لذلك ، لذا وجب اعتماد فقط ما حدده من تعويض عن مصاريف تفكيك ونقل التجهيزات ليبقى الواجب أداؤه كتعويض عن ضرر الإفراغ هو مبلغ 292000 درهم وهو تعويض يبقى عادلا ومناسبا بالنظر لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل ، وأنه لا مبرر لاجراء خبرة أخرى طالما أن المحكمة قد توفرت لديها العناصر الكافية للوقوف على تحديد التعويض عن ضرر الإفراغ ، لذا وجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 292000 درهم كتعويض مقابل الإفراغ مع تأييده في الباقي . وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 292000 درهم كتعويض مقابل الإفراغ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024