Réf
64497
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4621
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2397
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe dispositif, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Forclusion de l'action en indemnisation, Demande reconventionnelle, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement d'éviction, Bail commercial, Action distincte en indemnisation, Absence de demande d'indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'irrégularité formelle du congé. Elle rappelle que le bailleur sollicitant la reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier de la nécessité de cette reprise, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnisation. La cour retient surtout que le droit à l'indemnité d'éviction doit faire l'objet d'une demande expresse du preneur. Faute pour ce dernier d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance, le juge ne pouvait statuer d'office sur ce point, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ورثة بوشتی (ش.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 181 بتاريخ 19/01/2022 في الملف عدد 3220/8207/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب . في الموضوع: بإفراغ المدعى عليهم السادة ورثة بوشتی (ش.) من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم وبتحميلهم الصائر وبرفض الباقي
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/03/2022 ، و تقدم باستنافه بتاريخ 28/03/2022 ، مما يكون استئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدين محمد (ز.) - لحسن (ز.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/10/2021 يعرضان فيه أن المدعى عليهم يكثرون منهما المحل التجاري موضوع الدعوى ، بسومة قدرها 750 درهم، و أنهما بحاجة الى محلهما لاستغلاله شخصيا، و أنهما أنذروهم بالإفراغ إلا أنه بقي دون جدوى، و التمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى، و بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا، هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من اجل الاحتياج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و بتحملهم الصائر و أرفقا مقالهما بمحضر تبليغ انذار وأمر مختلف بعرض واجبات الكراء .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 2022/01/05 والتي جاء فيها أن المدعيين لم يدليا بما يثبت صفتهما في الدعوى، و لا كمالكين للمحل التجاري مما تبقى الدعوى مخالفة للفصل 1 من ق م م، و يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، و في الموضوع، فإن الإنذار المطلوب المصادقة عليه غير قانوني لانه لا يتضمن الأجلين الواجب توفرهما في الإنذار وفق مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 و يستوجب الأمر الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيين الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول سوء التعليل الموازي لإنعدامه فإن المدعى عليهم "المستأنفون" قد نازعوا في شرعية الإنذار وقانونيته كما نازعو في صفة المدعيين وأن المحكمة ردت دفوع المدعى عليهم في شأن الدعوى وأوردت في تعليلها بأن الإنذار يعد موافقا المقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 بشأن الأجل معتبرة أن الإنذار قانوني . لكن حيث إن المحكمة لم تعر أي اهتمام لجواب المدعى عليهم على الإنذار وما يترتب عليه خاصة أن الأمر يتطلب موقفا قانونيا سليما أقله إتاحة الفرصة للمدعى عليه في تقديم كافة طلباته خاصة الرامية إلى تعويضه عن فقد الاصل التجاري الذي عمل على تهييئه لفترة طويلة وأن المحكمة بعدم التفاتها إلى هذه الجوانب تكون قد عللت حكمها تعليلا سيئا يوازي انعدامه حول تعليل أسباب استرجاع المحل التجاري فإن دعوى المدعيين ترمي إلى إفراغ المحل المكتري من أجل الاستعمال الشخصي وأن الاستغلال الشخصي للمدعيين لا يمكن تصوره لاستحالته من الناحية العملية سيما وأن للمدعيين نشاطات مهنية متباينة وأنه يستحيل أن يقوم أي واحد منهما باستغلال المحل شخصيا إلا عن طريق مساعدة شخص آخر وهو ما يفسر أن الهدف من الدعوى هو مجرد المضاربة في أثمنة الكراء ليس إلا مما يعد معه السبب المعتمد في طلب الإفراغ سببا غير وجيه ويتعين رده وحيث إن الأمر يتعلق بإفراغ لمحل تجاري يتوفر على أصل تجاري عمل موروث المدعى عليهم وخلال سنوات على تهيئته بكافة عناصره المكونة له وخاصة عنصر الزبائن وانه لذلك ووفقا للقوانين الجاري بها العمل يستحق تعويضا عن فقد الأصل التجاري يحدد وفقا للعناصر والأسباب التي تحددها المحكمة وأن المحكمة المطعون في حكمها تسرعت في إصدار الحكم دون أن تراعي مصلحة المدعى عليهم في الحصول على تعويض عن فقدانهم للأصل التجاري وفق ما يوجبه عليها القانون وأنه لكل هذه الإعتبارات فإن الحكم المستأنف جانب الصواب في ما قضى به ، ملتمسون قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الطرف المستأنف عليه .
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه بالإستئناف وأصل طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 07/07/2022 التي جاء فيها حول الطعن في صحة الإنذار بالإفراغ لم يبين الطاعنون في انذارهم ما يعيبونه على الانذار المبلغ إليهم ولم يبينوا كذلك اوجه طعنهم في الحكم الابتدائي و اكتفوا بالقول أن المحكمة لم تمنحهم فرصة الدفاع عن انفسهم وأجاب الحكم الابتدائي عن سائر دفوعات المستأنفين ما يبقى معه الحكم الابتدائي حريا بالتأييد حول ما سموه تعليل اسباب استرجاع المحل المدعي فيه فإن القانون 16-49 اعطى للمكري حق المطالبة باسترجاع محله حسب الشروط المبينة في الفصل 26 من القانون 16-49 و التي احترمها العارضان في طلبهما واغفل الطاعنون تقديم طلب مضاد لتعويضهم عن فقدان محلهم وأن المفرط اولی بالخسارة ، ملتمسان عدم القبول شكلا وموضوعا رد كافة دفوعات المستأنفين لعدم قانونيتها التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 21/07/2022 التي جاء فيها حول الطعن في صحة الإنذار فإن العارضين قد نازعو في شرعية الإنذار وفي صفة المدعيين كما سبق توضيحه في المقال الإستئنافي وخاصة ما يتعلق بحق العارضين في الحصول على تعويض بشأن فقدان الأصل التجاري، إلا أن المحكمة لم تستجب لما تم إثارته وبالتالي فإن الحكم المستأنف يعد مجانبا للصواب في المأخذ المثارة ويتعين لذلك إلغاؤه في ما قضی به من إفراغ وحول استرجاع المحل المدعى فيه فإن المستأنفين يؤكدون أنه إذا كان القانون يجيز للمكري ان يسترجع محله فإن نفس القانون يعطي الحق للمكتري في طلب التعويض وهو ما لم تستجب له المحكمة الإبتدائية مما يجعل حكمها منعدم الأساس إضافة إلى أنه في إطار الأثر الناشر للنزاع أمام محكمة الإستئناف ، ملتمسان تأكيد كل الدفوع المثارة بالمقال الإستئنافي ورد الدفوع الواردة في المذكرة جوابية المدلى بها لعدم جديتها ولعدم قانونيتها و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/10/2022 مددت لجلسة 20/10/2022
حيث بسطت المستانفة أسباب استئنافها و دفع المستانف عليه بالدفوع حسب المسطر أعلاه.
وحيث انه خلافا لما اثاره المستانفون فان صفة المستانف عليهما ثابتة بمقتضى المقال المختلف المؤرخ في 16/10/2020 المفدم من طرف المستانفين نفسهم الرامي الى الاذن لهم بعرض وايداع الوجيبة الكرائية للمستأنف عليهم والذي يعد اقرارا منه بالعلاقة الكرائية ويتعين رد ما اثاروه بهذا الخصوص.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان الإنذار الموجه للمستانفين والمبلغ لهم بتاريخ 04/06/2021 تم فيه احترام مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 مما يبقى ادعاء المستانفين عدم شرعيته غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إن دفع المستانفين بان للمالكين المستانف عليهم نشاطات متباينة ومن المستحيل ان يستغلوا المحل شخصيا، يبقى مردودا إذ أن المشرع لم يجعل دعوى الإفراغ من أجل الإحتياج متوقفة على ضرورة إثبات المكري لإحتياجه للمحل موضوع الدعوى المذكورة شخصيا مادام أن المكتري سيستفيد من تعويض مقابل الإفراغ.
وحيث انه لا مجال للقول بان المحكمة قد تسرعت في اصدار الحكم المطعون فيه دون مراعاة مصلحة المستانفين في الحصول على تعويض لعدم تقدم المستانفين بواسطة نائبهم باي طلب رامي الى الحكم لهم بتعويض على الافراغ امام المحكمة الابتدائية والتي لا تحكم الا في حدود الطلبات المقدمة لها طبقا لمقتضيات المادة 3 من ق م م، ويبقى للمستانفين الحق في التقدم بدعوى للمطالبة بالتعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16، مما يتعين ما اثاره المستانفون بهذا الخصوص.
وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون ما أسس عليه المستانفون استئنافهم غير واقع في محله ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على رفعيه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55713
Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55919
Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56043
Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56111
Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56203
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56309
Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56417
Bail commercial : Le paiement partiel effectué après la sommation ne purge pas le manquement du preneur redevable de plus de trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024