Réf
82080
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
707
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2018/8206/4685
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réputation commerciale, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de clientèle, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 10 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 698 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité allouée. La cour retient que la qualité d'héritier est suffisamment établie par la production d'un certificat de décès et d'un livret d'état civil, l'acte d'hérédité n'étant pas l'unique mode de preuve de la qualité à agir. Sur le fond, elle écarte la demande de réévaluation de l'indemnité, relevant que le preneur, faute d'avoir produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour ajoute que les améliorations alléguées ne sont pas indemnisables en l'absence de justificatifs des dépenses engagées. Le premier juge a donc souverainement apprécié les éléments du préjudice sans être lié par les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة ميلود (ز.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 6/8/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/7/2017 تحت عدد 7359 ملف عدد11106/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع في الطلبين الأصلي والمضاد بافراغ السيد ميلود (ز.) او من يقوم مقامه بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل تعويض قدره 400.000,00 درهم يؤديه له الطرف المكري، مع تحميل هذا الأخير الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 1/8/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 6/8/2018 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه من خلاله انه يكتري من المدعى عليهم محلا تجاريا وانه بتاريخ 14-7-2016 توصل بإنذار غير قضائي يطالبون فيه بإفراغ المحل قصد الاستعمال الشخصي وانه تقدم بدعوى الصلح في اطار الفصل 27 من الظهير فتح لها الملف عدد 1255-8108-2016 صدر فيه امر بعدم نجاح الصلح بتاريخ 13-10-2016 وان الانذار المبلغ للعارض يرمي الى افراغ المحل المكرى له لرغبة المالكين في استرجاعه للاستعمال الشخصي وان الفصل 10 من ظهير 24-5-1955 ينص على ان المكري الذي يرفض تجديد العقد وجب عليه ان يؤدي للمكتري تعويضا عن رفع اليد لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا عن افراغ المحل والامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لحبير مختص في الشؤون التجارية وتقويم الاصول التجارية وحفظ حقه في التعقيب وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة الجواب مع طلب مضاد رام الى المصادقة على الاشعار بالإفراغ المدلى بها بجلسة 14-02-2017 والتي جاء فيها انه بالرجوع الى محتوى الاشعار بالإفراغ يلاحظ ان سبب الافراغ هو الاستعمال الشخصي وانه يستفاد من المادة 10 من ظهير 24-5-1955 انه من حق المكري ان يرفض تجديد العقد والتمسك بالإفراغ للسبب المذكور شريطة تعويض المكتري تعويضا كاملا عن الضرر الذي سيصيبه وان العارضين يملكون المحل الكائن بشارع [العنوان] الذي يشغله السيد ميلود (ز.) على سبيل الكراء وانهم يرغبون في استرجاع هذا المحل لاستغلاله شخصيا وانه لهذا الغرض قاموا بتوجيه انذار بالإفراغ الى المكتري يشعرونه برغبتهم في استرجاع المحل وتذكره بمقتضيات الفصل 27 من ظهير ماي 1955 وان هذا الاخير توصل بالإنذار بتاريخ 14-7-2016 تقدم بمقال الصلح فتح له ملف وصدر فيه بتاريخ 13-10-2016 امرا بعدم نجاح الصلح وان العارضين قاموا بتبليغ محضر عدم نجاح الصلح توصل به المكتري بتاريخ 28-11-2016 وانهم متمسكون برغبتهم في عدم تجديد العقد لأجله يلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الواجب منحه للمكتري وحفظ حق العارضين في الادلاء بمستنتجاتهم وحفظ البت في الصائر وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على تقرير السيد الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30-5-2017 والذي خلص من خلاله الخبير على ان قيمة التعويض المستحق عن الافراغ هي 602.585,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 11-7-2017 والتي جاء فيها ان الخبير لم يحتسب اي تعويض ناتج عن فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية فضلا على عدم احتسابه التعويض المستحق عن التحسينات والاصلاحات, خاصة وان الاصل التجاري انشأ سنة 1977 لمدة اربعين سنة لأجله يلتمس الحكم باستبعاد خبرة السيد محمد (غ.) والحكم بإجراء خبرة ثانية واحتياطيا جدا الحكم بالمبلغ الوارد بتقرير الخبير وتحميل المدعى عليه كامل المصاريف.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة ميلود (ز.) و جاء في أسباب استئنافهم، ان الحكم قضى بافراغ مورث المستأنفين المرحوم ميلود (ز.) او من يقوم مقامه من المحل التجاري مقابل تعويض قدره 400000,00 درهم يؤديه الطرف المكري، وان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض لعدة اعتبارات، وان التعويض العادل المستحق عن افراغ هذا المحل يمكن ان يصل الى ثلاثة أضعاف على الأقل، وان السيد الخبير (غ.) اقترح بعد قيامه باجراءات مبلغ 602586,00 درهم بالرغم من اجحافه بحقوق المرحوم (ز.) ميلود وعدم احتسابه عن عنصر الزبناء ، والسمعة التجارية وان التعويض عن التحسينات والإصلاحات والتجهيزات التي ادخلها المرحوم ميلود (ز.) على المحل موضوع الدعوى منذ ابرامه عقد الكراء مع المستأنف عليهم مند سنة 1977 اي لمدة اربعين سنة، وانه وبالرغم من الإجحاف حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 400.000,00 درهم فقط، وان محكمة الدرجة الأولى اكتفت بتعليل الحكم بالتعويض المشار اليه باستعمالها للسلطة التقديرية بالرغم من كون المبلغ المحكوم به يبقى بعيدا كل البعد عن قواعد الإنصاف والعدل، وانه تداركا لما جاء في خبرة السيد (غ.) من عيوب ولما لحقهم من جراء الحكم من اجحاف بخصوص التعويض العادل المستحق لهم عن الإفراغ فانه لا يسعهم الا التماس الحكم باجراء خبرة ثانية وبصفة احتياطية الحكم لهم بالتعويض المقترح من طرف الخبير السيد (غ.)، ملتمسين اساسا الحكم تمهيديا باجراء خبرة ثانية تعهد الى خبير مختص مع حفظ حقهم في التعقيب واحتياطيا الحكم بالتعويض المقترح من طرف الخبير السيد (غ.) وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف، وارفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ.
بناء على مذكرة في الشكل المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان اطراف الدعوى الإبتدائية هم العارضين والسيد ميلود (ز.) وان الحكم المطعون فيه بالإستئناف صدر في مواجهة السيد ميلود (ز.)، وافاد المستأنفون ان السيد ميلود (ز.) قد وافته المنية الا انهم لم يدلوا للمحكمة بما يفيد هذه الواقعة من خلال شهادة الوفاة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فانهم لم يدلوا ايضا برسم اراثة يفيد انهم الورثة الشرعيين للمسمى قيد حياته ميلود (ز.) اذ ان المقال الإستئنافي قدم من قبل المستأنفين باعتبارهم ورثته حسب ادعائهم دون ان يدلوا بما يفيد صفتهم برسم اراثة معتبرة قانونا، وان الصفة تعتبر من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا، وان الحكم الإبتدائي المطعون فيه صدر في مواجهة السيد ميلود (ز.) وبالتالي فان الطعن فيه لا يجوز قانونا الا ممن له الصفة في التقاضي بعد وفاته والصفة تثبت بوثائق وحجج، وان الإستئناف الحالي مقدم من غير ذي صفة علما انه بلغ للمعني بالأمر بتاريخ 01/08/2018 فيكون اصلاح المقال اصبح غير مقبول لفوات الأجل اذ ان اجل اصلاح المسطرة استئنافيا قد انتهى بمرور اجل الإستئناف بعد التبليغ مما ينبغي القول بعدم قبول الإستئناف شكلا، ملتمسين حفظ حق العارضين في مناقشة الموضوع في حال اصلاح المسطرة من طرف المستأنفين.
و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 06/02/2019 جاء فيها انهم بصفتهم ورثته الشرعيين فقد اضطروا الى تقديم الإستئناف الحالي داخل الأجل القانوني، وانه بعد وفاة المرحوم ميلود (ز.) تعذر عليهم انجاز رسما للإراثة لوقوع نزاع مع ارملته الثانية بخصوص البنت لكونها ليست سوى بنت بالتبني رغم تسجيلها بكناش الحالة المدنية الشيء الذي اضطروا معه الى تقديم دعوى نفس نسب، وانه تفاديا لكل جدل عقيم بخصوص صفة العارضين في استئناف الحكم فانهم يدلون بصورة لكناش الحالة المدنية يتضمن تاريخ الوفاة والأسماء العائلية والشخصية لكافة الورثة بما فيهم المسماة نجاة المراد نفي نسبها، ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف، وارفقوا المذكرة بصورة من رسم الوفاة ونسخة من مقال افتتاحي وامر بتبليغ مقال افتتاحي وصورة من كناش الحالة المدنية.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 13/02/ 2019 جاء فيها: حول الصفة ورسم الإراثة، تقدم السادة ورثة المرحوم (ز.) بمذكرة مرفقة بصورة من كناش الحالة المدنية وشهادة وفاة ونسخة من مقال افتتاحي معتبرين ان استئنافهم مقبول شكلا وانه تعذر عليهم الإدلاء برسم الإراثة لوجود دعوى نفي النسب في مواجهة السيدة نجاة (ز.)، لكن حيث ان المعتبر في اثبات الصفة هو رسم الإراثة مستوف لجميع شروطه واعتبارا لعدم ادلاء الطرف المستأنف بذلك فان استئنافهم غير مقبول شكلا، على ان ما تم الدفع به من كون عدم انجاز لرسم الإراثة يرجع لوجود دعوى نفي النسب لا يستقيم والإعتبار القانوني وانه من جهة فان كناش الحالة المدنية المدلى به يثبت ان السيدة نجاة (ز.) تعتبر من ورثة (ز.) ميلود وهي الغير المشار اليها بالمقال الإستئنافي مما يعتبر سببا في عدم قبوله، واما عن دعوى نفي السبب فهي غير مانعة من انجاز رسم الإراثة متضمن لجميع الورثة بمن فيهم المراد نفي نسبها السيدة نجاة (ز.) وفي حالة صدور قرار استئنافي لفائدتهم فانه من حق باقي الورثة سلوك المساطر القانونية لوقف التنفيذ حال صدور حكم بنفي النسب، ومنه فان الإحتجاج بدعوى نفي النسب لا يسعف المستأنفين في تدارك الخلل الشكلي بمسطرة الإستئناف ويكون مصيرها عدم القبول هذا من جهة ومن جهة ثانية ما يدرينا ان السادة المذكورين في المقال الإستئنافي هم الورثة الوحيدين للهالك ميلود (ز.) فربما انا والداه لازالا على قيد الحياة، ولربما ان احد ابنائه توفي قبله وبالتي فان الحفدة يستحقون الوصية الواجبة وبالتالي فهم من ورثة الهالك ميلود (ز.) فيجب ذكرهم في المقال الإستئنافي، حول عدم استئناف الحكم التمهيدي، بالرجوع الى المقال الإستئنافي ستقف المحكمة على انه تمحور حول مناقشة تقرير الخبرة وما خلص اليه من نتائج، وانه بالرجوع الى المقال الإستئنافي فان الحكم التمهيدي القاضي باجراء الخبرة لم يتم استئنافه من قبل المستأنفين، واعتبارا لعدم استئناف الحكم التمهيدي فان الطرف المستأنف يكون قد اقر ورضي بنتائجه ومنه فان الإستئناف غير مقبولا شكلا، ملتمسين اساسا بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا وحفظ حق العارضين في التعقيب والحكم بان المستأنفين ليس من حقهم مناقشة تقرير الخبرة لعدم استئنافهم للحكم التمهيدي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 13/02/2019 حضرها نائب المستأنف عليهم و ادلى بمذكرة تعقيبية في الشكل أشير الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم تبعا لما سطر اعلاه.
حيث نازع الطرف المستأنف عليه في صفة المستأنفين لكونهم لم يدلوا برسم اراثة.
لكن حيث ان وفاة مورث المستأنفين ثابتة بمقتضى وثائق رسمية صادرة عن سلطات ادارية و هي شهادة الوفاة وكناش الحالة المدنية وبذلك تكون صفتهم ثابتة ويتعين استبعاد ما تمسكوا به لغير ذي اساس وان نائبة الطرف المستأنف عليه اكتفت باثارة انعدام الصفة دون مناقشة موضوع الحكم المستأنف والوثائق المستدل بها من طرف المستأنفين هي كافية لإثبات الصفتهم في الادعاء والقول بان المعتبر في اثبات الصفة هو رسم الإراثة هو قول مردود على اعتبار ان شهادة الوفاة لوحدها كافية للقول بان السيد (ز.) ميلود قد توفي وحل محله ورثته بمقتضى القانون طبقا لما ينص عليه الفصل 698 من ق.ل.ع و عدم ذكر أحد الورثة و التي يدعي الطرف المكتري أنها ابنة بالتبني لا تأثير له في النازلة .
حيث ان عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يعد مبررا لعدم مناقشة مضمون الخبرة المأمور بها ابتدائيا.
حيث عاب الطرف المستأنف بصفته المكتري على الحكم المستأنف الذي قضى بالتعويض المحدد في مبلغ 400.000 درهم والخبير المعين ابتدائيا اقترح تعويضا في مبلغ 602586 درهم بالرغم من عدم احتسابه لمجموعة من التعويضات المستحقة ومنها التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية ملتمسين الامر بإجراء خبرة .
لكن حيث انه بالإطلاع على تقرير الخبرة التي قام بها الخبير السيد (غ.) فقد تبين ان الطرف المستأنف لم يدل له بالتصاريح الضريبية للأربع السنوات الأخيرة كما نصت على ذلك المادة 7 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الحرفي او الصناعي والخبير كان موقفه صحيحا لأنه لا يمكن ان يحدد هذين العنصرين الزبناء و السمعة التجارية في غياب الوثائق المذكورة اعلاه والتي نص عليها القانون بالإعتماد عليها ونفس الشيء بالنسبة للتحسينات والإصلاحات وإن اشارت اليها المادة 7 من القانون اعلاه فان ذلك مشروط باثبات كل ما انفقه مالك الأصل التجاري من تحسينات واصلاحات ولن يكفي التصريح بانجازها دون الإدلاء بما يفيد صرف مبالغ مالية عنها وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنفون لا يرتكز على اساس ويتعين استبعاده والخبير المذكور اعلاه اقترح تعويضات لا تدخل في اطار التعويضات المستحقة للمكتري التي تتاثر بعملية الإفراغ فالتعويض على الضريبة على الدخل لا اساس له ولذا فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما اخذت بالعناصر المؤثرة والمباشرة لتحديد التعويض عن نزع اليد مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف وان الأمر باجراء خبرة لا محل له لأن هذه المحكمة استجمعت جميع العناصر للبت في الملف واعتبار ان التعويض المحكوم به هو جابرا للضرر الحاصل لمالكي الأصل التجاري، وبالتالي تكون المنازعة في الخبرة والرفع من التعويض المقترح من طرف الخبير المعين ابتدائيا ليس له ما يبرره اعتبارا لما تم تفصيله اعلاه، و الخبرة في جميع الأحوال يبقى لها طابع تقني ولا تأثير لها على ما سيحكم به قضاة الموضوع ، وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادقته الصواب .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: ب
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025