Réf
57451
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4811
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8219/1800
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Extinction du contrat de bail, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Droit au bail, Clientèle et achalandage, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert.
Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment quant à la détermination de la valeur du droit au bail et à la prise en compte de déclarations fiscales postérieures au congé. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise pour trancher la contestation, retient que le second rapport est fondé.
Elle juge que l'expert a correctement évalué la perte de clientèle en se basant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et a pertinemment apprécié la valeur du droit au bail au regard de la situation du local et du marché locatif. La cour écarte ainsi les moyens du bailleur tirés d'une prétendue confusion avec un autre fonds de commerce exploité par le preneur.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, porte l'indemnité au montant déterminé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [السيد محمد (ل.)] بواسطة دفاعه ذ / [البشير ديكة] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/07/2023 تحت عدد 2759 في الملف رقم 3073/8207/2021 القاضي :
في المقالين الأصلى و المضاد
في الشكل : بقبولهما
في الموضوع : المصادقة على الإنذار المبلغ الى المستأنف [السيد محمد (ل.)] بتاريخ 01-06-2021 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري رقم 01 الكائن بشارع مصطفى المعاني الرقم 396 حي اشماعو سلا مقابل أداء المستأنف عليها [السيدة حليمة (ف.)] لفائدته مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض و أبقاء صائر كل مقال على عاتق الطرف الأخر ورفض الباقي.
حيث تقدمت [السيدة حليمة (ف.)] بواسطة دفاعها ذ / [أيت سي علا محمد] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الأول رقم 957 الصادر بتاريخ 15/11/2022 و الثاني رقم 127 الصادر بتاريخ 28/02/2023 و كذا نفس الحكم القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 364 الصادر بتاريخ 28/05/2024
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها [السيدة حليمة (ف.)] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/09/22، والذي تعرض من خلاله أنها تملك المحل التجاري المستخرج رقم 1 من الدار الكائنة بشارع مصطفى المعانى الرقم 396 حي اشماعو سلا ، وان المستأنف يعتمره على وجه الكراء لممارسة نشاطه التجاري بمشاهرة قدرها 1.550,00 درهم ، وقد أصبحت في حاجة ماسة اليه ليستغله ابنها بصفة شخصية ، وهو ما وجهت على اثره إنذار توصل به بتاريخ 2-01-06 - 2021 ظل دون جدوى ، لأجله فانها تلتمس المصادقة عليه والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المستأنف عليها بجلسة 26-10-2021 المرفقة بالوثائق التالية: نسخة محضر تبليغ إنذار وصورة شمسية لتجديد عقد كراء وشهادة ملكية واصل بطاقة شخصية للحالة المدنية. وبناء على مذكرة نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 23-11-2021 والذي أكد من خلالها أن النزاع لا يتعلق بمحل يستغل فيه أصل تجاري ولا تنطبق عليه مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 49.16 ، وأن هذا الاخير يوجب أن تكون العلاقة الكرائية ثابتة بمحرر ثابت التاريخ ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بسلا، واحتياطيا حفظ حقه في الجواب في الشكل والموضوع وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 23-11-2021 والرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبناء على الحكم رقم 1015 الصادر بتاريخ 07-12-2013 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف وبناء على القرار الاستئنافي رقم 2427 الصادر بتاريخ 18-05-2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8227/2350 والقاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 04-10-2022 والذي دفع من خلاله بكون المستأنف عليها تملك عدة عقارات فكان من الاولى استغلال ابنها لها عوض طلب افراغه من العقار المدعى فيه وهو ما يجعل السبب غير جدي ، ولا يعدو أن يكون الأمر سوى محاولة لافراغه وافقاده عمله ومكسب رزقه ملتمسا رفض الطلب الاصلي ، وبشان طلبه المضاد واحتياطيا بخصوص التعويض عن نزع اليد والافراغ وفي اطار المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، فانه يلتمس الحكم تمهيديا بانتداب احد الخبراء في الميدان التجاري لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الاصل التجاري والافراغ وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعدها وتحميل المستأنف عليها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائبة المستأنف عليها بجلسة 012-11-2022 والتي اكدت من خلالها ما سبق.
وبناء على الأمر رقم 957 الصادر بتاريخ 15-11-2022 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية موضوعها الانتقال للمحل رقم 01 الكائن بشارع مصطفى المعاني الرقم 396 حي اشماعو سلا لاقتراح تعويض كامل عن الضرر الناجم عن افراغ المستأنف منه مع شموله قيمة الاصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الاخيرة اضافة الى ما تم انفاقه من تحسينات واصلاحات وما تم فقده من عناصر الاصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل مع ارفاق التقرير بصور فوتوغرافية للمحل مع ارفاق التقرير بصور فوتوغرافية للمحل وكذا بالوثائق المعتمدة وتوضيح العناصر أساس اقتراح التعويض وطريقة الاحتساب وسند ذلك عهد القيام بها الى الخبير [محمد حمي] تقرر استبداله بالخبير [عبد المجيد العراقي] بموجب الأمر رقم 127 الصادر.2023-02-28
وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله الى ان قيمة التعويض المقترح محددة في 312.606,84 درهم وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 13-06-2023 والذي التمس من خلالها الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدته تعويض قدره 312.606,84 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين
أسباب الاستئناف المقدم من طرف [السيد محمد (ل.)]
حيث يتمسك المستأنف بنقصان التعليل الحكم المستأنف الموازي لإنعدامه: ذلك أن الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب لإعتماده على تعليل ناقص يوازي إنعدامه ذلك أن المحكمة وجدت في تقرير الخبرة إحترامه لكافة العناصر الشكلية والموضوعية المذكورة في الحكم التمهيدي والتي أجاب عنها الخبير المنتذب في ما خلص فيه أن قيمة الأصل التجاري الكائن بالمحل رقم 01 شارع مصطفى المعاني الرقم 396 حي اشماعو سلا ، يتكون من العناصر الحق في الكراء 154800,00 درهم و فقدان الزبناء 151806,84 درهم و مصاريف الإنتقال من المحل 6000 درهم المجموع 312606,84 درهم و أن الخبير المنتدب حدد التعويض المستحق للعارض عن سائر التي ستلحقه والكسب الذي سيفوته جراء الإفراغ ونقل نشاطه التجاري إلى مكان آخر في 312606,84 درهم ، إستنادا إلى العناصر المحددة في الحكم التمهيدي بالنظر إلى موقع المحل والنشاط الممارس به ومدة العلاقة الكرائية وسومتها والتصريحات الضريبة والتحسينات شهدها المحل و أن تحفيض المحكمة المصدرة للحكم للتعويض المحدد من طرف الخبير المنتدب دون الإعتماد على أي معطى واقعي او قانوني ، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب حينما قضى بتحفض التعويض المحدد من طرف الخبير المنتدب ، لذلك يلتمس تأكيد الحكم المستأنف مع رفع التعويض إلى القدر المذكور في تقرير الخبرة إلى مبلغ 312606,84 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر و تحديد الآثار القانونية على ذلك.
أدلى : نسخ عادية من الحكم عدد 3073/8207/2021 .
أسباب الاستئناف المقدمة من طرف [السيدة حليمة (ف.)]
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الحكم المستأنف للقانون : ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء المستأنف عليها مبلغ : 200.000,00 درهم مقابل إفراغ المستأنف عليه للمحل التجاري موضوع الدعوى، بعد تخفيضها لمبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير السيد [العراقي] الذي خلص في تقريره إلى مبلغ قدره في: 312.606,84 درهما و إن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى جاءت مخالفة للأمر التمهيدي وللقانون وكانت غير موضوعية إلى درجة كبيرة. فالسيد الخبير عند تحديده لقيمة الحق في الكراء اعتمد على مجرد يحات المستأنف عليه الذي أتى له بعقدي كراء ووصل كراء تخص محلات أخرى في أماكن أخرى وتختلف عن المحل موضوع دعوى من عدة أوجه ومنها المكان والعنوان والمساحة ونوع التجارة الممارسة فيها ، كما صرح السيد الخبير في تقريره عندما أراد تحديد قيمة الحق في الكراء على أنه سأل مجموعة من أصحاب المحلات عن القيمة الكرائية للمحلات التجارية في المنطقة المتواجد فيها المحل، فكانت المبالغ قريبة إلى ما صرح به المستأنف عليه و إن السيد الخبير لم يحدد ما هي هذه المحلات وأين تتواجد و من هم أصحابها حتى تتمكن حكمة من مراقبة مدى جدية وصوابية وموضوعية ما خلص إليه السيد الخبير حول القيمة الحقيقية لحق الكراء، وبالتالي كان التحديد الذي خلص إليه السيد الخبير غامضا وغير مبني على أسس واقعية وفيه محاباة للمستأنف ليس إلا إن عنصر حق الكراء المعتمد من طرف السيد الخبير يجب أن يكون واضحا ومبنيا على عدة ركائز منها العنوان والرواج ومساحة المحل ونوع التجارة الممارسة فيه فالعقود الكرائية وكذا الوصل المدلى بها من طرف المستأنف إلى السيد الخبير على سبيل الإستئناس لا تتواجد بنفس المنطقة وغير محادية للمحل موضوع الدعوى كما جاء في تقرير الخبرة إن اعتمادها من طرف السيد الخبير لتحديد قيمة الحق في الكراء مخالف للواقع وفيه مساس بحقوق المستأنف عليها وبمصالحها فجميع المحلات التجارية التي تتواجد قرب المحل موضوع الدعوى لا يتعدى مبلغ كرائها في أقصاها مبلغ 2.500,00 درهم إلى 3.500,00 درهم في الشهر. وخير دليل على ذلك المحل التجاري الثاني المكترى للمستأنف عليه نفسه والذي يستغله في بيع الفواكه الجافة لا تتعدى مبلغ كرائه 1.700,00 درهم في الشهر و إن السيد الخبير لم يعتبر هذا المحل المهم في تحديد القيمة الحقيقية لحق الكراء وهو النموذج القوي في تحديد القيمة الإيجارية وليس لمحلات أخرى وهمية وبذلك يكون الحكم المستأنف مخالفا للقانون عندما اعتمد على خبرة مبنية على مجرد التخمين وغير محترمة لما جاء به الحكم التمهيدي فيما يخص تحديد القيمة الواقعية الحقيقية للحق في الكراء.
بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه: أن اعتبر الحكم المستأنف أن الخبرة المنجزة إبتدائيا جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، وليس هناك حاجة إلى إجراء خبرة حسابية جديدة و إنه بالرجوع إلى عنصر الزبناء الذي اعتمده السيد الخبير في تقريره، يلاحظ بأنه لم يقدره كما هو في أرض الواقع فالسيد الخبير حدد مبلغ: 8.433,71 درهم كعنصر لتحديد التعويض معتمدا في ذلك على تصريحات المستأنف عليه حول رقم المعاملات لدى إدارة الضرائب عن السنوات 2019-2020-2021-2022 و إن السيد الخبير لم يتحرى من الحسابات الصحيحة المتعلقة برقم المعاملات الخاص بالمحل التجاري موضوع الدعوى فقط ولم يدقق حول مدخول المحل التجاري الثاني المحادي له ويقارن بينها وبين الدخل المصرح به لدى إدارة الضرائب حولهما معا و خصوصا وأن المحلين الأول موضوع الدعوى والثاني المحادي له يحملان عنوانا واحدا، وهناك لبس في تصريحات المستأنف عليه لإدارة الضرائب حولهما معا في تصريح واحد و إنه كان عليه المطالبة بالفواتير المثبتة لرقم المعاملات الخاصة بالمحل موضوع الدعوى وفرز مدخوله عن مدخول المحل الآخر وبما أن المستأنف عليه كان على علم تام بإرادة المستأنف عليها في إرجاع المحل للإستعمال الشخصي فإنه قام بتضخيم رقم معاملاته لدى إدارة الضرائب حتى يستفيد من التعويض العالي المبني على الحسابات المتداخلة للمحلين معا في تصريح واحد ، كما أنه كان على المحكمة في الأمر التمهيدي وكذا كان على السيد الخبير أن يعتمدا على تصريحات المستأنف عليه للسنوات السابقة على تاريخ توصله بالإنذار بالإفراغ عوض السنوات اللاحقة له ة إن الخبرة أنجزت سنة 2023 في حين أن إنذار المستأنف عليها وكذا دعواها الحالية كانت سنة 2021 وهي السنة المعتبرة في تحديد قيمة التعويض وما قبلها دون إقحام سنة 2022 في الحساب و استفاد المستأنف عليه من هذه الثغرة فأضاف إلى الخبرة، السنة الضريبية 2022 التي لم تكن قد حلت بعد عند تقديم المستأنف عليها لدعواها الحالية ة إن عملية إقحام المستأنف عليه لمداخيل المحل التجاري الثاني مع المحل التجاري موضوع الدعوى وكذا إضافته مداخيل السنة الضريبية 2022 للخبرة المعتمدة ابتدائيا، كانت لها التأثير قوي في النتيجة والمغالاة في المحصلة وفي التعويض المقترح و إن مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للعلاقات الكرائية رقم 16-49 تنص على أن التعويض الناجم على الإفراغ يجب أن يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم على الإفراغ و ثبت للمحكمة بأن المستأنف عليه يتوفر على محل تجاري آخر محاد للمحل موضوع الدعوى، وبالتالي لا ضرر له في الإفراغ وحتى وإن كان فإن الضرر أخف مما هو محكوم به فالمستأنف عليه يكتري من المستأنف عليها محلين تجاريين محاديين وهما المحل التجاري موضوع الدعوى ومحلا تجاريا آخر بجانبه وله نفس العنوان والمواصفات فأي ضرر سيلحق بالمستأنف عليه إذا حول تجارته من المحل موضوع الدعوى إلى المحل الثاني المكترى في نفس المكان والعنوان ومن تم فإن الضرر المزعوم عن الإفراغ أخف من القيمة المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف ولا يتناسب معها إطلاقا وفضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليه يملك عدة محلات تجارية بعضها يعتمره شخصيا وبعضها يسيره أغيار بمقابل، وبالتالي فهو ليس في حاجة إلى محل المستأنف عليها موضوع الدعوى وإفراغه منه لن يؤثر عليه ولا على تجارته ولا دخله بتاتا ، لذلك تلتمس الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فما قضى به من تعويض مع تخفيضه إلى أدنى قدر معقول لانعدام الضرر وإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون أكثر موضوعية وواقعية مع الأخذ بعين الإعتبار ما أثارته المستأنف عليها في مقالها الإستئنافي بخصوص قيمة عنصر الزبناء والحق في الكراء والضرر الخفيف وفق ما ينص عليه القانون وما سار إليه الإجتهاد القضائي لدى المحكمة و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة الجديدة وعلى ضوء نتائجها مع جميع ما يترتب عنه قانونا.
أدلت : أصل النسخة التبليغية من الحكم المستأنف عدد : 2759 الصادر بتاريخ 2023/07/11 في الملف عدد 2021/8207/3073
و بجلسة 14/05/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص خرق القانون : أن المستانفة تعيب على الحكم المستانف خرق القانون بكون الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة الدرجة الأولى جاءت مخالفة للأمر التمهيدي وللقانون وكانت غير موضوعية في حين أن المحكمة المصدرة للحكم وجدت في تقرير الخبرة إحترامه لكافة العناصر الشكلية والموضوعية المذكورة في الحكم التمهيدي والتي أجاب عنها الخبير المنتدب بكل تفصيل ومهنية والتي خلص فيه أن قيمة الأصل التجاري الكائن رقم 01 شارع مصطفى المعاني الرقم 396 حي شماعو سلا يتكون من العناصر الحق في الكراء 154800,00 درهم و فقدان الزبناء 151806,84 درهم و مصاريف الإنتقال من المحل 6000 درهم المجموع: 312606,84 درهم و أن الخبير المنتدب حدد التعويض المستحق للعارض عن الخسائر التي ستلحقه الكسب الذي سيفوته جراء الإفراغ ونقل نشاطه التجاري إلى مكان آخر في مبل مبلغ 312606,80 درهم إستنادا إلى العناصر المحددة في الحكم التمهيدي بالنظر إلى موقع المحل والنشاط الممارس به ومدة العلاقة الكرائية وسومتها والتصريحات الضريبية والتحسينات التي شهدها المحل وبذلك فتقرير الخبرة إحترم كافة العناصر الشكلية والموضوعية المذكورة في التمهيدي وأجاب عنها بكل موضوعية ومهنية ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
بخصوص سوء التعليل الموازي لإنعدامه: أنها تعيب المستانفة على الحكم المستانف سوء التعليل لكونها إرتأت الإستجابة لطلب التعويض المستحق عن الإفراغ في حدود مبلغ 000,00 200 درهم عوض قيمة التعويض المقترح من طرف السيد الخبير المنتدب في مبلغ 312606,84 درهم والذي جاء مستوفيا لكافة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من قانون 16 . 49 و أن الخبير المنتدب حدد التعويض المستحق للعارض عن الخسائر التي ستلحقه والكسب الذي سيفوته جراء الإفراغ ونقل نشاطه التجاري إلى مكان آخر إستنادا إلى العناصر في الحكم التمهيدي بالنظر إلى موقع المحل والنشاط الممارس به ومدة العلاقة الكرائية وسومتها والتصريحات الضريبية والتحسينات التي شهدها المحل و أن تخفيض المحكمة المصدرة للحكم المستانف للتعويض المحدد من طرف المنتذب دون الإعتماد على أي معطى واقعي أو قانوني أو محاسبي أضر بالمستأنف ، لذلك يلتمس رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 364 الصادر بتاريخ 28/05/2024 القاضي بإجراء خبرة تقويمية تسند للخبير السيد [الحسين كرومي] للإنتقال إلى المحل التجاري الكائن بالرقم 1 شارع مصطفى المعاني رقم 396 حي اشماعو سلا و بعد وصفه وصفا دقيقيا من حيث الموقع و المساحة تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه [محمد (ل.)] عن إفراغه و ذلك انطلاقا من التصريحات الضريبة للسنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى ما تم إتفاقه من تحسينات و إصلاحات و ما تم فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف الإنتقال و الذي أنجز المهمة المسندة إليه و خلص في تقريره أن التعويض المستحق هو :
عن الزبناء و الرواج التجاري : 129.880.00 درهم
عن الحق في الكراء : 100.800.00 درهم
عن الإصلاحات و التحسينات : لاشيء
عن مصاريف الإنتقال : 3000.00 درهم .
و بجلسة 01/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها [حليمة (ف.)] بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يتقيد بما أمرته المحكمة بخصوص إعتماد التصريح الضريبي عن السنوات الأربع الأخيرة أي 2020-2021 -2022 - 2023 ، وكذا بما أمره به القانون من الإطلاع على الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية والفواتير و بأن الخبرة السابقة المنجزة ابتدائيا اعتمدت على نفس التصريح الضريبي دون باقي الحجج المعززة لرقم المعاملات، مما أدى إلى تضخيم في الحساب وفي مبلغ التعويض المقترح و أنها قد أدلت للمحكمة بما يثبت بأن المستأنف لديه محلين تجاريين محاديين بنفس العنوان وهو نفسه أقر بذلك و الخبير لم يحدد الدخل المتعلق بالمحل موضوع الدعوى وفرزه عن الدخل المتعلق بالمحل الآخر للوقوف على رقم المعاملات الحقيقي و إن سوء نية المستأنف واضحة من خلال إدلائه للسيد الخبير بمجموع دخل المحلين معا لإثبات الرواج التجاري وذلك حتى يستفيد من التعويض المرتفع باعتبار أن التصريح الضريبي يتعلق بمحل واحد في حين أنه يتعلق بمحلين إثنين وإذا كان الخبير قد حدد مبلغ 129.880,00 درهم كرقم المعاملات فإن هذا الرقم يخص المحلين معا أما المحل موضوع الدعوى فلا يمكنه أن يتجاوز نصف المبلغ أي 65.000,00 درهم أما بخصوص الحق في الكراء فإن السيد الخبير لم يطلع على محلات الجوار أو الإدلاء بعناصر المقارنة لتقدير التعويض المناسب له وفقا لما هو في الواقع. وإنما اعتمد على ما أدلى به المستأنف سابقا من عقود كراء لمحلات تختلف مع المحل موضوع الدعوى في العنوان والمساحة والتجارة الممارسة فيها و أنه رغم كل هذا الغلو في التقدير فإن السيد الخبير ترك للمحكمة كامل السلطة في تقييم نتيجة خبرته إما بالأخذ بها كلا أو بعضا أو استبعادها نهائيا ذ سبق لها أن التمست من محكمة الدرجة الأولى الحكم للسيد [محمد (ل.)] بتعويض لا يتعدى في أبعد تقدير ما مجموعه مبلغ : 150.000,00 درهما عن إفراغ المحل موضوع الدعوى لاستغلاله من طرف ولدها العاطل عن العمل و إنها تؤكد نفس الملتمس على أن يكون التعويض المقترح من طرفها شاملا للحق في الكراء والزبناء ومصاريف الإنتقال ومصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، لذلك تلتمس الأمر أساسا باستبعاد النتيجة الكلية للخبرة المنجزة لمخالفتها الواقع و الحكم احتياطيا بخفض مبلغ التعويض المقترح من الخبير إلى القدر المقترح من طرفها ابتدائيا واستئنافيا و جعل صائر الدعوى على عاتق المستأنف والكل مع جميع ما يترتب عنه قانونا.
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف [محمد (ل.)] بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير وضع تقريره بالملف و التي خلص فيها بكون التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء الضرر الناجم عن الإفراغ أن الزبناء و الرواج التجاري 129.880.00 درهم و الحق في الكراء 100.800.00 درهم و مصاريف الإنتقال 3.000.00 درهم المجموع 233.680.00 درهم ، لذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير [الحسين كرومي]، والحكم له بتعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 680,00 233 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/10/2024 الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ [أيت سي علي] و مذكرة بعد الخبرة للاستاذ [ديكة] فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف [محمد (ل.)] على الحكم المستأنف نقصان تعليله الموازي لانعدامه وعدم مصادفته للصواب فيما قام به من تخفيض للتعويض المحدد من طرف الخبير المنتدب دون الاعتماد على أي معطى واقعي أو قانوني ملتمسا بذلك رفعه الى القدر المحدد في الخبرة .
وحيث دفعت المستأنفة [حليمة (ف.)] بسوء تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه و خرقه القانون باعتبار ان الخبرة المنجزة جاءت مخالفة للامر التمهيدي و للقانون و غير موضوعية و تضمينها قيمة الكراء لمبلغ مبالغ فيه دون سند أو دليل و تحديدها قيمة الزبناء على تصريحات ضريبية تخص سنة 2022 في حين أن الانذار و الدعوى قدما سنة 2021....
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة تقويمية عينت لها الخبير [الحسين كرومي] للانتقال الى المحل التجاري موضوع الافراغ وبعد وصفه وصفا دقيقا من حيث الموقع و المساحة تحديد التعويض المستحق للمستأنف [محمد (ل.)] عن افراغه منه وذلك انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة اضافة الى ما تم انفاقه من تحسينات و اصلاحات و ما تم فقده من عناصر الاصل التجاري و مصاريف الانتقال و الذي انجز المهمة و خلص الى النتيجة المضمنة صدره.
وحيث نازعت المستأنفة [حليمة (ف.)] في التقرير المنجز بكون الخبير لم يتقيد بما أمرته المحكمة بخصوص اعتماد الصريح الضريبي عن السنوات الاربع الاخيرة و كذا بما امره به القانون من الاطلاع على الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية و الفواتير وأن المستأنف عليه يتوفر على محلين تجاريين محاديين بنفس العنوان وأن الخبير لم يحدد الدخل المتعلق بالمحل موضوع الدعوى و فرزه عن المحل الثاني .
لكن حيث ما تدفع به المستأنفة لا يسند على اساس لأن الخبير المعين بعد وقوفه بعين المكان و اعطائه وصفا دقيقا للمحل و النشاط المزاول به (البقالة) و كونه مسجل بالسجل التجاري التحليل و سومته الكرائية الشهرية هي (1700درهم) حدد عنصر الزبناء بناء على نسخة من جدول " التلخيص الضريبي" المتعلق بالضريبة على الدخل (التعريف الضريبي 40449464) بالنسبة للسنوات الاربع الاخيرة و التي تظهر بالتفصيل بالجدول الوارد بالصفحة 7 من التقرير ليحدد المستحق عن هذا العنصر في مبلغ (129880درهم) وهو مبلغ جد مناسب و ما تدفع به المستأنفة بشأن لا يستند على اي اساس أما بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فقد حدده الخبير في مبلغ 100.800درهم اخذا بعين الاعتبار موقع المحل و السومة الكرائية الحالية (1700درهم) وطول مدة الكراء و كذا القيمة السوقية التي حددها في (4500درهم) فكان موفقا كذلك في تقدير التعويض المذكور كما ان التعويض عن مصاريف الانتقال فهو جد مناسب بالنظر للمنقولات المتواجدة بالمحل اما عن التحسينات و الاصلاحات فقد أكد الخبير الى عدم وجودها و ان المحل عادي جدا من حيث تهيئة الديكور خاصة و أن مستغله اكد على أنه لم يقم بأي اصلاحات او تحسينات به فضلا على أن الخبرة انجزت على المحل موضوع الافراغ و الذي اشار الخبير في تقريره انه يوجد بسفلي بناية جديدة و مساحته تقريبا 15 م² و يتكون من فضاء واحد لايداع السلع و استقبال الزبناء وبالتالي فإن جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبلها غير وجيهة و غير مرتكزة على اي اساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير المذكور .
وحيث تبعا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين اعتبار استئناف [محمد (ل.)] جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ما سيرد بمنطوق القرار ادناه و تأييده في الباقي و برد الاستئناف المقدم من طرف [حليمة (ف.)] .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : سبق البث في الاستئنافين بالقبول .
في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف [حليمة (ف.)] مع ابقاء صائره على عاتقها .
و باعتبار الاستئناف المقدم من طرف [محمد (ل.)] جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به (233.680,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025