L’aveu judiciaire du preneur quant à la réception de la sommation de payer suffit à en rapporter la preuve et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63978

Identification

Réf

63978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

698

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2022/8206/3957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même notifié au bailleur être devenu l'unique occupant et le seul débiteur des loyers. Elle juge surtout que la reconnaissance par le preneur, dans ses écritures, d'avoir reçu la sommation constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats.

Cet aveu supplée au défaut de production de l'acte original par le bailleur et établit parfaitement le manquement du débiteur à ses obligations. La cour écarte également le moyen tiré d'une violation des droits de la défense en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permettait au preneur de présenter l'ensemble de ses arguments.

En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et réévalue à la hausse le montant des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقالين الإستئنافيين اللذان تقدما بهما المستأنفان بواسطة نائباهما ، والمؤداة عنهما الرسوم القضائية على التوالي بتاريخي 05/07/2022 و 19/07/2022 يستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/12/2021 في الملف عدد 10498/8219/2021 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ وقبول الدعوى في الباقي، في الموضوع أداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 68750.00 درهم واجبات كراء المدة من دجنبر 2019 إلى دجنبر 2021 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

*في المقالين الإستئنافيين : حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف .

وحيث قدم الإستئنافين وفق شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 5500.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2019 إلى متم غشت 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 14/09/2021 .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 143000.00 درهم ، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة ( المكرية ) في إستئنافها للحكم المذكور على كونها حددت الواجبات المستحقة عن المدة من 01/08/2019 إلى 31/08/2021 ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت فقط بالمدة من 01/12/2019 إلى متم دجنبر 2021 ، علما أن المستأنف عليه أشعر العارضة بتحمله لوحده واجبات الكراء منذ 30/04/2018 ، مضيفة أن المحكمة المذكورة قضت بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة عدم الإدلاء بالإنذار والإدلاء فقط بمحضر تبليغه ، والحال أن التبليغ مرفق بالإنذار ومن تم يبقى التماطل تابثا .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الإفراغ والتخفيض من مبلغ الواجبات الكرائية والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 14/09/2021 .

كما تمسك المستأنف ( المكتري ) في إستئنافه على خرق حقوقه في الدفاع بعدم تبليغه بالمقال الإضافي المدلى به بجلسة 14/12/2021 ، كما أن الإنذار جاء مختلا شكلا بتوجيهه إلى العارض بمفرده دون المكتري الاخر يونس (ر.) في خرق لعقد الكراء ، مضيفا أنه يبقى ملزما فقط بأداء نصيبه من واجبات الكراء بحسب مبلغ 11000.00 درهم وذلك عن المدة من 01/12/2019 إلى 31/03/2020 أما باقي المدة فغن المحل كان مغلقا بسبب إجراءات الحجر الصحي ، كما أنه قام بإشعار المكرية بفسخ العلاقة الكرائية وبعرض مفاتيح المحل وعدم إستغلاله له منذ 31/12/2020 .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته أساسا، وإحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب .

وبناء على إدلاء نائب المكرية بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المكتري يبقى ملزما لوحده بأداء واجبات الكراء وفق ما سلف بيانه .

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .

وبناء على إدلاء نائب المكتري بمذكرة جوابية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/01/2023 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/01/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه .

وحيث إن البين من المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية بتاريخ 13/11/2017 أن المكتري رياض (م.) قام بتاريخ 31/04/2018 بإعلام المكرية بكونه أصبح هو المكتري الوحيد للمحل موضوع النزاع ، وأنه هو المسؤول عن أداء واجبات الكراء المتعلقة به، وأن رضوان (ب.) لم تعد له أية مسؤولية بخصوص المحل المذكور ، وهو ما أكده بموجب محرراته الكتابية المدلى بها بمناسبة الملف عدد 9336/8219/2019 بتاريخ 10/12/2019 ، وبذلك فإن توجيه الإنذار إليه بصفة شخصية يقع صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية أمام ثبوت كونه أصبح مكتريا بمفرده للمحل موضوع الدعوى ، وأنه وتأسيسا على ذلك يبقى ملزما بأداء المدة المحكوم بها إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 5500.00 درهم .

وحيث إن البين من وثائق الملف سيما محضر جواب على إنذار المتوصل به من طرف المكرية بتاريخ 20/09/2021 أن المكتري أقر إقرارا قضائيا في مفهوم الفصل 405 من ق ل ع بكونه توصل بتاريخ 14/09/2021 بالإنذار موضوع الدعوى المتضمن لمطالبته بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2019 إلى 01/09/2021 ، وبذلك يظل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من عدم قبول طلب الإفراغ بعلة عدم الإدلاء به غير مرتكز على أساس أمام إقرار المكتري بتوصله بالإنذار المذكور ومادام أن دفوعاته بخصوصه إستندت إلى كونه لا يعتبر مكتريا بمفرده للمحل موضوع النزاع .

وحيث إنه وأمام تخلف المكتري عن أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار رغم إنصرام الأجل المضمن به ، تظل واقعة التماطل الموجبة لإفراغه تابثة في حقه ويتعين إفراغه من المحل موضوع النزاع .

وحيث إن ما عابه المكتري على خرق حقوقه في الدفاع بعدم تبليغه بالمقال الإضافي يظل مردودا عليه مادام أنه وتبعا للأثر الناقل والناشر للإستئناف فإن يظل بمقدوره إثارة دفوعاته بخصوص الطلب المذكور .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب المصادقة على الإنذار والإفراغ ومن رفض لطلب التعويض عن التماطل والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ لرياض (م.) وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع والحكم بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن التماطل وتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 137500.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux