Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et peut en modifier le montant en se fondant sur les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80185

Identification

Réf

80185

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5477

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/1078

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la qualification de local commercial et sollicitait la minoration de l'indemnité au seul droit au bail, arguant que les lieux étaient contractuellement un simple entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail stipulait expressément la possibilité pour le preneur d'y établir le siège social d'une société, ce qui a été effectivement réalisé. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel et écarté les griefs de procédure formulés à son encontre, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur les conclusions de l'expert. Elle juge que si l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, certaines composantes de l'indemnité, notamment la perte d'ancienneté, n'étaient pas justifiées. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation en ne retenant que les postes de préjudice relatifs à la perte de clientèle, au droit au bail et aux frais de déménagement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/05/2018 تحت عدد 748 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ا.) و القطعي الصادر تحت عدد 10245 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 ملف عدد 3132/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/12/2017 والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مقابل حصولها على تعويض قدره 900.000,00 درهم و بتحميل المدعى عليها اصليا الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحمان (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2018 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه تعتمره المدعى عليها على وجه الكراء و انه يرغب في استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي و بادر الى توجيه انذار اليها توصلت به بتاريخ 19/12/2017 ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل مع استعداده لاداء التعويض عن انهاء الكراء بعد اجراء خبرة قضائية و حفظ الحق في التعقيب و ارفق المقال بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء و نسخة الانذار و محضر التبليغ و شهادة الملكية .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها المؤدى عنه الرسم القضائي جاء فيه انها تستغل المحل كمقر اجتماعي لها منذ ازيد من 14 سنة و لها اصل تجاري مهم و من حيث المقال المضاد انها محقة في المطالبة بالتعويض و التمست الحكم برد طلب المدعي و في المقال المضاد الحكم تمهيديا بتعويض لا يقل عن 20.000 درهم مع اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الاصل التجاري بكافة عناصره و حفظ الحق في التعقيب و تحميل المدعي الصائرو ادلت بتصريحات ضريبية و كشوفات حسابية .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 748 الصادر بتاريخ 17/5/2018 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ا.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 1.120.000,00 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحمان (ع.) و جاء في أسباب استئنافه فساد الحكم الابتدائي من حيث التعليل وخرقه للقانون حينما قضى برفض طلب المستأنف الرامي إلى الامر بإجراء خبرة إضافية أو مضادة رغم كون الخبير خرج عن المهمة المنوطة به و استبعد الوثائق المؤطرة للنزاع وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت غير دقيقة و لم تستحضر بنود العقد الرابط بين الطرفين وصادقت عليها المحكمة مع تعديلها بتخفيض المبلغ ولم تتأكد من قانونيتها و لم تجب بشكل كاف على ما أثاره المستأنف من نواقص اعترتها كما أنها لم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا ، ولم تجب على دفعه بكون المحل موضوع الكراء عبارة عن مستودع فقط وأنه لا يمارس فيه أي نشاط تجاري ، مما يجب معه إقرار التعويض فقط على عنصر واحد وهو حق الإيجار المحدد على أساس مبلغ السومة الكرائية المحدد بالعقد . كما أن المحكمة باستبعادها لبنود العقد وعدم تأسيس قضائها على معاينة واقع الحال للمحل الذي لا يعدو سوى ان يكون مجرد مستودع للسلع وعدم قيامها بتحقيق الدعوى بشكل يوضح طبيعة النزاع ومطابقته للقانون تكون بذلك عرضت حكمها للإلغاء لعدم التعليل .وبخصوص مخالفة التقرير المنجز للموضوعية وعدم التزامه بالمهمة المسطرة من طرف المحكمة أن الخبرة المنجزة جاءت خارقة لمقتضيات الفقرة الأولى والرابعة من المادة 63 من ق.م.م وأن المشرع المغربي ومن خلال الفقرة 1 من المادة أعلاه أكد على ضرورة إشعار جميع الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة وبدعوتهم للحضور ، وأن السيد محمد (ا.) اكتفى برسائل عن طريق البريد متحاشيا حضورهما وبخصوص الخبرة جاءت غير حضورية و تمت في غيبة المستأنف وفي غيبة المستأنف عليها ومن يمثلهما قانونا خلافا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، وأن إدلاء دفاع أحدهما بتصريح كتابي لا يغني عن ضرورة استدعاء الطرف المدعي أو المدعى عليه شخصيا لحضور عملية الخبرة ، وبالرجوع إلى الإجراءات التي باشرها السيد الخبير لاستدعاء الأطراف ستلاحظ المحكمة أن المستانف لم يتم استدعائه بصفة قانونية ، وان الرسالة بالبريد المضمون لا وجود لما يفيد توصل المستأنف بها و لا تفيد التبليغ وقد أكد العمل القضائي على احترام مقتضيات المادة المذكورة في عدة قرارات .وحول مبررات التماس خبرة قضائية مضادة أو إضافية بخصوص خبرة غير موضوعية ومخالفة لمقتضيات المادة 7 من قانون 49/16 وتفتقد للدقة والتعليل ، وأنه بالرجوع إلى جميع الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة والمعتمدة من طرف الخبير يتبين انها تتعلق بالشركة المكترية مع العلم أن المستأنف نبه السيد الخبير الى ان المحل لا يمارس فيه أي نشاط تجاري بل هو مجرد مستودع تتردد عليه المستأنف عليها لمدد متفرقة وذلك بمقتضى الرسالة الموجهة إليه، وأنه تحاشی ذكر الوصف الدقيق للمحل موضوع الكراء حتى لا يقف على كونه مجرد مستودع لا يمارس به أي نشاط تجاري رغم تنبيهه إلى ذلك من طرف المستأنف وإلزامه من طرف المحكمة بتعليل ما سيخلص إليه من تعويض يتعلق بكل عنصر على حدى ، وبالوقوف على الصور المدلى بها من طرف المستأنف وكذا طبيعة المحل المنصوص عليها في بنود العقد واستنكاف السيد الخبير على وصفه بالشكل المأمور به سيتضح بأن الخبرة المنجزة من طرف السيد (ا.) لا تتسم بالحياد والموضوعية . كما سيتضح بعد الوقوف على وثائق الملف والمعطيات المؤطرة للنزاع من حيث الواقع والقانون أن التوطين بعنوان المستودع المذكور لا تأثير له في تحديد التعويض لا على الزبائن ولا على السمعة التجارية ولا على التعويض عن الانتقال لكونه مجرد مستودع للبضائع التي تستعملها المستأنف عليها أحيانا دون أخرى في تعبئة العطور فقط ، وأن الواقع والعمل الفني الذي انتدب من اجله السيد الخبير من قبل المحكمة لم يتطرق إليه هذا الأخير في تقريره المودع في الملف والذي مفاده في حقيقة الأمر أن المستأنف عليها فعلا شركة ومقرها الاجتماعي يتواجد بعنوان أخر لا علاقة له بالمستودع موضوع التعاقد الحالي مما يترتب عنه مباشرة وبمجرد جرد الوثائق الوقوف بعين المكان استنتاج أن العنصر الوحيد الذي يجب اعتباره في تحديد التعويض المستحق للمطلوبة في الإفراغ هو عنصر الإيجار فقط دون غيره من العناصر المكونة للأصل التجاري وذلك استنادا لمقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 والسومة الكرائية الثابتة بالعقد ، وحول فقدان الحق في الكراء تجاهل السيد الخبير مبلغ السومة الحقيقي أنه و بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلاحظ ان السيد الخبير اعتمد على نسبة رقم المعاملات السنوية لكن ما اعتمده السيد الخبير رغم علته مخالف للقانون قيمة التعويض تحدد انطلاقا من مبلغ السومة الكرائية الشهرية الحالية للمحل ،هذه السومة التي تحاشى السيد الخبير ذكرها وباعتبارها من العناصر الأساسية لتحديد حق الإيجار والمحدد في مبلغ 1200 درهم شهريا لكن الخبير لم يعتمدها في تحديد التعويض وانما قام بتقدير سومة كرائية ليس لها أية علاقة بالمحل اذ جعل السومة الكرائية مضاعفة وحددها في مبلغ 2500.00 درهم دون تعليل ذلك متجاهلا عقد الكراء وتصريحات أطراف الخصومة ويقوم بتحديد التعويض عن الحق في الايجار في مبلغ خيالي 850.000.00 درهم دون اعتماد العناصر الأساسية في هذا الشأن مما أدى به إلى تحديد الخسارة في السومة بشكل جزافي كذلك والتمس قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبير محمد (ا.) و الحكم من جديد بما هو مسطر بالمقال الافتتاحي للمستأنف مع الأمر من جديد بإجراء خبرة قضائية قصد تحديد قيمة التعويض المستحق للمستأنف عليها عن الإفراغ محصورا فقط في التعويض عن الحق في الايجار دون باقي العناصر المكونة للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها وتأييد الحكم الابتدائي في ما عدا ذلك . وأرفق المقال بنسخة من المقال الابتدائي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن المستأنف حضر لمقر الشركة برفقة السيد الخبير كما أن دفاعه حضر جلسة الخبرة و أدلى بالوثائق كما أدلى بتصریح کتابی مما يكون معه دفعه المتعلق بكون الخبير قد خرق القانون دفع مردود ولا يستقيم على اساس قانوني .وأن المستأنف عليها أدلت بما يفيد رقم معاملاتها و كذا ما يفيد اتخاذ المحل مقرا اجتماعيا لها سيما و أن السيد الخبير وقف بعين المكان على الشركة و تجهيزاتها و تواجد زبنائها و أرشيفها التجاري و المحاسباتي وأن مبلغ 2500.00 لا يتعلق بالسومة الكرائية الحالية و إنما هو السومة الكرائية في حالة إفراغ المستأنف عليها من المحل و لذلك فان السيد الخبير لم يخطأ في مبلغ الوجيبة الكرائية و المحددة في العقد بمبلغ 1400.00 درهم مما سيكلف المستأنف عليها زيادة في التحملات بمبلغ 1.100 درهم وتبعا لذلك يكون السيد الخبير قد تقيد بمنطوق الأمر التمهيدي مجيبا على النقط التي جاءت به و مجيبا عنها انطلاقا من الدفاتر الحساباتية وكذا الموقع الاستراتيجي للمحل التجاري للمستأنف عليها ، وأن تقديم شكايات ضده كما جاء في مقاله لا تعدو أن تكون إلا شكایات كيدية في مواجهة مؤسسة التزمت الحياد كما أن المستأنف يحاول تجاهل تواجد الشركة بشكل فعلي و قانوني بمقرها غير مبال بعنوان سجلها التجاري و كذا تواجدها الدائم وهو القاطن بالطابق الأول مما يكون معه الدفع بكون المحل عبارة عن مستودع دفع مردود أمام قوة الوثائق المثبتة وأنها سبق وأن أبرمت عقد الكراء المصحح الإمضاء غير المحدد المدة مند 22/02/2005 وأن العقد المدلی به من طرف المدعي تضمن إضافات بالقلم مخالفة لشكلية كتابة العقد مما يتعين معه استبعاده لكون العقد الصحيح غير محدد المدة وأن المستأنف عليها تستغل المحل كمقر اجتماعي لها منذ ازيد من 14 سنة ولها أصل تجاري ذائع الصيت يحقق رقم معاملات جد مهم و ذلك في تسويق العطور المستوردة من الشركات العالمية باعتبارها الموزع الوحيد لبعضها و نظرا للشهرة و السمعة التجارية التي أضحت تعرفها المستأنف عليها و شيوع معرفة الزبناء بمكانها أصبحت تتوفر على علامة تجارية ذات سمعة عالية وأن استدعاء المستأنف و دفاعه لجلسة الخبرة و حضورهما و إدلائهما بتقريرهما الكتابي يؤكد سلامة الخبرة شكلا و موضوعا وأن المستأنف يطعن في شكلية الخبرة رغم أنه حاضر خلال جميع مراحلها وأنه بالرجوع إلى تقرير السيد الخبير الذي وصف مقر المستأنف عليها وصفا دقیقا ملتزما بمقتضيات المادة 7 من قانون 49/16 مما يكون معه جميع دفوع المستأنف واهية و عديمة الأساس وأن المحكمة المصدرة للحكم كان حكمها مصادفا للصواب بتعليله الكافي و الشافي ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد مزاعم المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميله الصائر .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن العقد المدلى به يعتبر كافيا لإثبات العلاقة الكرائية التي تعترف المستأنف عليها بقيامها مع المستأنف ضمنيا وهو الأمر الذي سيتضح من خلال المقال المضاد الذي سبق للمستأنف عليها أن تقدمت به ابتدائيا و يدل ذلك على تناقض المستأنف عليها مع ذاتها أنها تارة تثير عدم صحة هذا العقد وعدم كفايته كحجة لإثبات العلاقة الكرائية وتارة اخرى تعتبره حجة وتلتمس من المحكمة الاستناد اليه من اجل منحها التعويض ودرءا لأي نقاش غير منتج لأثاره القانونية كان على المستأنف عليها أن تدلي بأصل عقد الكراء مرفقا بطلب الطعن بالزور فيه ، وهو ما لم تقم به الى حدود اليوم وأن مناط الدعوى الحالية هو الإفراغ ، والسبب المثار في الإنذار الموجه للمستانف عليها هو الاسترجاع من أجل الاستعمال الشخصي وأن المستأنف عليها أقرت في مقالها الرامي إلى أداء التعويض بكون سند تواجدها بالمستودع المملوك للمستأنف هو الكراء وتبعا لذلك فإن ما تدفع به من كون العقد غير صحيح ومن كون سببه غير منتج يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية كما أثارت المستأنف عليها أن المحل موضوع الإفراغ مقر اجتماعي لها وهذا الأمر مخالف للواقع ولبنود العقد لعدة اعتبارات أن بنود العقد تشير إلى أن المحل موضوع الكراء مخصص فقط لتخزين البضائع ولا علاقة له بباقي العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري للشركة المدعى عليها وأن المحل موضوع الإفراغ هو عبارة عن مخزن (مكازة) لا يمكن استعماله كمقر اجتماعي حسب إدعاءات المطلوبة في الإفراغ وتتخذه كمستودع فقط وتتردد عليه نادرا من أجل إيداع أو سحب البضائع وإضافة الى ما ذكر فإن المستأنف وإثباتا لحسن نيته فإنه قام باستصدار أمر لإجراء معاينة أثبت من خلالها أن المحل مغلق باستمراركما أثبت أن المحل عبارة عن "مكازة " ذات أبواب حديدية مغلقة ولا وجود لأي اسم أو يافطة تدل على وجود شركة بالعنوان أو اسم أو علامة تجارية تفيد ذلك ، ملتمسا الإشهاد له بمذكرته الحالية والحكم وفقها و وفق ما هو مسطر بمقاله الاستئنافي وأرفق المذكرة بطلب إجراء معاينة مجردة و محضر لمنجز من قبل السيد المفوض القضائي كمال (م.) .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أنه لم يسبق لها الطعن بالزورية في العقد وسبق لها الإدلاء بنسخة أصلية منه وأن ما ضمن بمذكرة المستأنف أن المحل هو مستودع وليس مقر اجتماعي هو كلام مردود يضحده ما تم الإدلاء به من نموذج "ج " وكذلك الدفاتر الحسابية و الوثائق الضريبية ، مما تكون معه مزاعم المستأنف غير مستندة على أساس سليم ولا يتقبلها المنطق و القول السديد وأن المستأنف وتقاضيا منه بسوء نية أجرى معاينة خلال فترة إغلاق الشركة عندما كان العمال يتناولون وجبة الغذاء والتي أشار فيها على أن السيد المفوض القضائي كمال (م.) عاين أن المحل مغلق ولا وجود لشركة بالعنوان أو اسم أو علامة تجارية تفيد ذلك ، مما كانت معه المستأنف عليها محقة في ضحد محضر السيد المفوض القضائي الذي أدلى ببيانات كاذبة من أجل محاباة وإخفاء حقائق إضرارا بالمستأنف عليها ، والتي انجزت هي الأخرى محضر معاينة بتاريخ 17/06/2019 على الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الزوال إذ عاین السيد المفوض القضائي المحل مفتوحا وعاين تواجد السيد الممثل القانوني ، كما عاين العمال يقومون بترتيب السلع وعاين المحل له بابين حديدين وأمام هذا المحضر والذي فند ما جاء في محضر السيد المفوض القضائي كمال (م.) الذي تقدمت المستأنف عليها بشكاية السيد وكيل العام بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير في محضر رسمي ، وهو موضوع الشكاية المحالة على الفرقة الولائية للدار البيضاء ملتمسة رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر . وارفقت المذكرة بأصل محضر معاينة .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/07/2019 تحت عدد 588 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (ص.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 811000 درهم .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أنها أدلت للسيد الخبير وبحضور دفاع المستأنف بتقرير كتابي تضمن الوثائق المحاسبية و نظامها الاساسي و الشواهد الضريبية و نموذج 7 و البيانات الختامية لسنوات 2014-2015-2016-2017 و شواهد رقم المعاملات لنفس السنوات المذكورة وأنه تبت للسيد الخبير بناء على الوثائق المدلى بها أنها تتخذ من الأصل التجاري مقرا اجتماعيا لها منذ 22/02/2005 بموجب عقد كراء تسلم بموجبه المكري أو المستأنف مبلغ 85.000,00 درهم محددا الوجيبة الكرائية في 1400 درهم ، و أن السيد الخبير في إطار تنفيذ مقتضيات الحكم التمهيدي انتقل إلى المحل التجاري موضوع النازلة ووقف على النشاط الممارس و كذا المتواجد به و موقعه الاستراتيجي كما عاين الممارسة الفعلية للمقر الاجتماعي للمستأنف عليه وذلك بمزاولتها لنشاط الاستيراد و التصدير لمواد العطور الشرقية باعتبارها الموزع الحصري لعطور الرحاب وبوقوف السيد الخبير على حالة المحل التجاري و النشاط المزاول والمعاينة الداخلية لها و كذا الوثائق المدلى بها تكون مزاعم المستأنف أن المحل التجاري مخزن و ليس مقرا اجتماعيا . وأن الخبير سعيد (ص.) بالرغم من وقوفه على الموقع الاستراتيجي للمحل التجاري و مساحته ووجوده بحي راق عبر عنه بعبارة محل جد عادي وسط حي مخضرم بيع تجارات صغرى و سكن بحي شعبي ممهدا بذلك لتعويض مجحف في حق المستأنف عليه فيما يتعلق بالتعويض عن الاصل التجاري سيما لما عوض تجهيزات الادارة في مبلغ 2000 درهم الشيء الذي ابان معه انحيازه ، إضافة لإدلائه بملاحظات غير واقعية و مخالفة تماما وصفا و تدقيقا لما جاء في تقرير الخبير المعين ابتدائيا الذي اتسم بالواقعية ، لذلك فإنها تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد سعيد (ص.) لعدم جديتها و لتجنبها عنصر الحياد و السقوط في محاباة المستأنف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة أو اضافية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الخبرة المنجزة جاءت غير حضورية وخارقة لمقتضيات الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة ستلاحظ على أنها تمت في حضور المستأنف عليها و دفاعها و أنه رغم حضور المستأنف بالعين المكراة فإنه لم يسجل له ما صرح به بخصوص النزاع وأنه أدلى بتصريحات في غياب دفاعه و من يمثله قانونا كما أن الخبير لم يستجب لملتمساته الرامية للادلاء بالوثائق و لم يضمن بتقريره هذا الملتمس و تعهده بامهاله للمستأنف للادلاء بالمطلوب .و سيتبين من خلال تاريخ الاستدعاء و تاريخ اجراء جلسة الخبرة و تاريخ ايداع التقرير لدى المحكمة أن السيد الخبير لم يحترم المهلة الممنوحة للمستأنف من اجل الادلاء بالوثائق في غياب دفاعه اثناء جلسة البحث وأن هذا الامر انعكس سلبا على تقريره و نتج عنه ترجيح دفوعات المستأنف عليها في غياب الوثائق التي كان سيدلي بها المستأنف وأن التبليغ لم يتم وفق ما حدده المشرع سيما مكان انجاز الخبرة و الاجال الممنوحة للمستأنف من اجل الادلاء بالوثائق صادف ايداع التقرير وفوت عليه فرصة مناقشتها بين يدي السيد الخبير وجرد مسطرة التبليغ من صبغتها القانونية وأن العمل القضائي أكد في مجموعة من المناسبات على ضرورة احترام مقتضيات المادة أعلاه.

و احتياطيا بخصوص مبررات التماس خبرة قضائية مضادة أو اضافية فإن الخبرة المنجزة غير موضوعية و مخالفة لمقتضيات المادة 7 من قانون 49/16و تفتقد للدقة و التعليل وأنه من باب الاحتياط و إذا كان للمحكمة راي مخالف و اعتبرت أن الخبرة جاءت حضورية فإنه يبدي الملاحظات حول موضوع الخبرة ذلك أن المحكمة و بمقتضى قرارها التمهيدي امرت السيد الخبير بالانتقال إلى المحل موضوع النزاع كما أمرته بالتقيد بمقتضيات المادة 7 أعلاه التي جاءت قواعدها آمرة و حدد المشرع المعايير المعتمدة على سبيل الحصر لتحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري و المتمثلة بالاساس في التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة ،وبعد الرجوع الى تقرير الخبرة يلاحظ أن الخبير حدد التعويض الاجمالي في مبلغ 811.000,00 درهم بصفة جزافية ودون تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي و مقتضيات المادة المذكورة و العقد الرابط بين طرفي النزاع ذلك أن المحكمة برجوعها الى جميع الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة و المعتمدة من طرف السيد الخبير ستلاحظ أنها تتعلق بالشركة المكترية مع العلم أن المستأنف نبه السيد الخبير إلى أن المحل لا يمارس فيه أي نشاط تجاري بل هو مجرد مستودع تتردد عليه المستأنف عليها لمدد متفرقة و ذلك بمقتضى الرسالة الموجهة للخبير و المدلى بها رفقة هذا التقرير، كما سيتضح للمحكمة من خلال ما خلص اليه الخبير أنه تحاشى ذكر الوصف الدقيق للمحل موضوع الكراء حتى لا يقف على كونه مجرد مستودع لا يمارس به أي نشاط تجاري رغم تنبيهه إلى ذلك من طرف المستأنف و الزامه من طرف المحكمة بتعليل ما سيخلص اليه من تعويض يتعلق بكل عنصر على حدا كلما وجد هذا العنصر من عدمه ، وأنه بالوقوف على الصور المدلى بها من طرف المستأنف و كذا طبيعة المحل المنصوص عليها في بنود العقد و استنكاف السيد الخبير على وصفه بالشكل المأمور به سيتضح بأن الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد (ص.) لا تتسم بالحياد و يطغى عليها طابع المحاباة وعدم الموضوعية ، وأن اكبر دليل على ذلك هو ما ضمنه الخبير بتقريره من كون المحل لا يعدو أن يكون سوى مستودع للتخزين وان تزيينه وموقعه جد عادي وأنه يتواجد وسط حي شعبي به تجارات صغرى و بعد الوقوف على وثائق الملف و المعطيات المؤطرة للنزاع من حيث الواقع و القانون ، يتبين أن التوطين بعنوان المستودع المذكور لا تأثير له في تحديد التعويض لا على الزبائن ولا على السومة التجارية و لا على التعويض عن الانتقال لكونه مجرد مستودع للبضائع التي تستعملها المستأنف عليها احيانا دون اخرى في تعبئة العطور فقط وأن الواقع و العمل الفني الذي انتدب من اجله السيد الخبير من قبل المحكمة لم يتطرق اليه هذا الاخير في تقريره المودع في الملف و الذي مفاده في حقيقة الامر أن المدعى عليها فعلا شركة و مقرها الاجتماعي يتواجد بعنوان آخر لا علاقة له بالمستودع موضوع التعاقد الحالي ، مما يترتب عنه مباشرة و بمجرد جرد الوثائق الوقوف بعين المكان استنتاج أن العنصر الوحيد الذي يجب اعتباره في تحديد التعويض المستحق للمطلوبة في الافراغ هو عنصر الايجار فقط دون غيره من العناصر المكونة للاصل التجاري لشركة (ف.) وذلك استنادا لمقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 و السومة الكرائية الثابتة بالعقد ، وبخصوص فقدان الحق في الكراء تجاهل السيد الخبير مبلغ السومة الحقيقي ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلاحظ أن الخبير اعتمد على نسبة رقم المعاملات السنوية لكن ما اعتمده رغم علته مخالف للقانون ،كما أن قيمة التعويض تحدد انطلاقا من مبلغ السومة الكرائية الشهرية الحالية للمحل هذه السومة التي تحاشى السيد الخبير ذكرها و باعتبارها من العناصر الاساسية لتحديد حق الايجار و المحددة في مبلغ 1400 درهم شهريا ،وإنما قام بتقدير سومة كرائية ليس لها اي علاقة بالمحل ملتجئا إلى تحديد التعويض بطريقة جزافية غير واضحة و بشكل رياضي لا يمكن استيعابه من طرف رجل القانون دون تعليل ذلك و متجاهلا عقد الكراء و تصريحات اطراف النزاع و أن الخبير رغم تضمينه في التقرير بان الشركة لا تعدو أن تكون سوى موزعة وأن المحل مجرد مستودع فإنه عكس ما ضمنه بالتقرير قام باحتساب التعويض عن الارباح و فقدان الزبائن رغم كونها غير مستحقة للمستأنف عليها وأن قيمة الاصل التجاري تبعا لبنود العقد ووثائق الملف تستوجب فقط التعويض عن الحق في الايجار دون غيره وفق ما أشير اليه سابقا ، لذلك يلتمس استبعاد الخبرة المنجزة و الأمر باجراء خبرة مضادة أو اضافية و حفظ حقه في التعقيب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 حضرها الأستاذ (ب.) عن نائب المستأنف أكد مذكرته التعقيبية المدلى بها في الملف و المشار إليها أعلاه وحضرتها الأستاذة مريم (خ.) عن نائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة بواسطة السيد سعيد (ص.) الذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط المطلوبة قانونا لثبوت استدعائه طرفي النزاع ودفاعهم لحضور إجراءات الخبرة ، مع احترام أجل التوصل القانوني اعتبارا لتحديد تاريخ الخبرة في 27/09/2019 وتوصل المستأنف حسب الاشعار المرفق بالتقرير بتاريخ 20/09/2019 ، بالإضافة لحضوره إجراءات الخبرة وتسجيل تصريحاته مع الاشارة الى ما استدل به من وثائق والى تصريح دفاعه الكتابي السيد خالد (ح.) الذي توصل بدوره بالاستدعاء بواسطة كاتبته السيدة كوثر (ج.) كما يتبين من الاستدعاء المرفق بالتقرير الحامل لتوقيعها و لتأشيرة الأستاذ المذكور مما يتعين معه رد الدفع المثار من المستأنف بخصوص عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م .

وحيث يتبين بالإطلاع على عقد الكراء المستدل به من المستأنف في المرحلة الابتدائية رفقة مقال الدعوى و الذي يربطه بالشركة المستأنف عليها ، أنه معنون بعقد كراء محل تجاري مكازة ويشير في البند الثاني من الشروط المتفق عليها بين الطرفين على الاتفاق و التراضي على تحديد ثمن بيع مفتاح المكازة موضوع الكراء في مبلغ 85000 درهم صرح رب المحل - أي المستأنف - بأنه توصل بالمبلغ كاملا من المكتري فبرأه منه الابراء التام ، كما تم التصريح ضمن نفس الشروط في البند السادس باتفاق الطرفين على أن المحل موضوع الكراء سيستعمل مقرا لشركة تجارية مستقبلا بعد إعداد الوثائق اللآزمة لذلك وهو ما تم تفعيله كما يتبين من النظام الأساسي و السجل التجاري للمستأنف عليها المستدل بهم رفقة تقرير الخبرة ويترتب عما ذكر أن دفع المستأنف بان المحل موضوع الدعوى مجرد مستودع كما هو منصوص عليه في عقد الكراء غير صحيح لثبوت تعلق الأمر حسب هذا العقد وكما هو مبين أعلاه بمحل تجاري مع الاتفاق على تخصيصه مقرا لشركة تجارية مما يجعل هذا الدفع مردودا .

وحيث إنه بالنسبة لما أثير من دفوع بخصوص عدم موضوعية الخبرة المنجزة خلال هذه المرحلة وعدم احترام الخبير مقتضيات المادة 7 من قانون 16/49 فإن الثابت بالإطلاع عليها أنها احترمت مقتضيات المادة المذكورة من حيث الاعتماد على تصريحات المستأنف عليها خلال السنوات الأربع الأخيرة ، أما بالنسبة للنتائج المتوصل إليها من طرف الخبير فإن المحكمة غير ملزمة بها و لا تأخذ من الخبرة إلا ما تراه مطابقا للواقع و القانون وبالرجوع لما توصل إليه الخبير المعين حاليا تبين أنه لم يكن صائبا فيما حدده من تعويض عن فقدان الأقدمية ( 14 سنة ) و الموقع و السومة الكرائية 1400 درهم معتمدا على الربح الصافي خلال الأربع سنوات الأخيرة في مبلغ 363000 درهم خاصة وأنه حدد مبلغ 242000 درهم عن فقدان الزبناء ومبلغ 204000 درهم عن الحق في الايجار مما يتعين معه استبعاد التحديد المذكور لعدم قانونيته واعتبار باقي ما جاء في الخبرة من تعويضات بخصوص التعويض عن فقدان الزبناء و الحق في الايجار وكذا مصاريف الانتقال أي فيما مجموعه مبلغ 448000 درهم وذلك دونما حاجة لإجراء خبرة مضادة لأنه لا يمكن الاستجابة لطلب إجرائها كلما طلبها أحد الأطراف خاصة إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة .

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 448000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 448000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux