Indemnité d’éviction : La charge de la preuve de la fermeture du local commercial pendant deux ans pèse sur le bailleur qui invoque la perte de la clientèle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79862

Identification

Réf

79862

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5352

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante de la fermeture du local pendant la durée légale de deux ans. L'appelant soutenait que cette preuve était rapportée par un constat d'huissier corroboré par une attestation de l'opérateur d'électricité, tout en contestant l'opposabilité d'une cession de droit au bail intervenue au profit d'un tiers. La cour retient que les pièces produites par le bailleur ne sauraient constituer des preuves suffisantes de la fermeture continue du local et de la perte des éléments incorporels du fonds, condition requise par l'article 8 de la loi 49-16 pour une éviction sans indemnité. Elle relève à l'inverse que le preneur a produit un constat établissant que les lieux étaient ouverts et exploités, ce qui contredit l'allégation de cessation d'activité. Concernant la cession du droit au bail, la cour juge que, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément à l'article 25 de la même loi, elle lui est inopposable, sans que cette inopposabilité n'affecte la solution du litige principal. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/07/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13396 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في ملف تجاري عدد 8440/8206/2018 والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عبد اللطيف (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2018 والذي عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأنه يكريه للمدعى عليها بسومة كرائية قدرها 3630 درهم وأن المحل المذكور تم إغلاقه لمدة تزيد عن سنتين ولم يعد يباشر فيه أي نشاط تجاري بحيث اندثر الأصل التجاري وفقد عنصر الزبناء والسمعة التجارية كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب وأنه يرغب في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي سيما أنه غير ملزم بأداء أي تعويض للشركة المكترية مقابل الإفراغ حسب الفقرة 7 من المادة 8 من القانون 49/16 وأنه استصدر أمر قضائي تحت عدد 9817 بتاريخ 06/04/2018 يقضي بالإذن له بتوجيه الإنذار إلى الشركة في شخص مصفيها من أجل إفراغها للمحل لاحتياجه إليه للاستعمال الشخصي ما دام أن الأصل التجاري قد اندثر وفقد عنصر الزبناء والسمعة ومنحها أجل ثلاثة أشهر من أجل الإفراغ من تاريخ التوصل وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار المذكور بتاريخ 17/05/2018 وبقي بدون جدوى، لأجل ذلك التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/05/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أشخاصا أو أمتعة أو معدات من المحل التجاري المكرى لها والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بصورة لعقد كراء وبمحضر معاين واستجواب وبإنذار وبصورة مطابقة لأصل أمر مبني على طلب وبشهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 08/11/2018 والتي أفادت من خلالها أن محضر المعاينة والاستجواب المدلى به جاء فيه رقم المحل [العنوان] الدار البيضاء في حين أن رقم المحل موضوع النزاع هو [العنوان] الدار البيضاء وبالتالي فإنه يتعلق بمحل آخر يحمل رقم مغاير للمحل موضوع الدعوى وبالتالي فإن مآل الطلب هو عدم القبول، وأن المحل موضوع النزاع هو محل في إطار التصفية القضائية وأنه وعلى عكس ما أثاره المدعي فإنه مفتوح وغير مغلق وذلك على أساس محضر معاينة وإثبات حال الذي يدل على أن المحل مفتوح ويحمل العلامة التجارية دياك سلف وتستغله المدعى عليها كوكالة لتحصيل الديون وحفظ بعض الوثائق والملفات التي تخصها وهي تحتوي على بعض التجهيزات من مكاتب بلوازمها وكراسي وغيرها ودولاب للأرشيف وكذا بعض الحواسيب وآلة للنسخ وغيرها من لوازم العمل المكتبي وبالتالي فإن ما تمسك به المدعي لا أساس له وأن المدعى عليها قامت بعرض مبالغ الكراء على المدعي عن طريق دفاعه وأرفق ذلك بشيك بنكي إضافة إلى وصل إبراء صادر عن دفاع المدعي وأن ما تمسك به المدعي من فقدان المحل لعنصري الزبناء والسمعة لا أساس لها وأن المدعى عليها تتمسك بما جاء في القانون 49/16 باستحقاقها للتعويضات طبقا للمادة 7 من القانون المذكور وأنه من أجل تحديد التعويض تلتمس المدعى عليها تعيين خبير مختص في المجال التجاري قصد تحديد التعويض المستحق للمدعى عليها وبالتالي فإن الدعوى غير قائمة على أساس ملتمسة من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير مختص في المجال التجاري قصد تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وحفظ حق المدعى عليها في الإدلاء بمستنتجاتها ما بعد الخبرة مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك وأرفقت المذكرة بصورة شيك وبصورة رسالة وبصورة وصل وبصورة لمحضر معاينة وإثبات حال وبصورة لمحضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرفي نائبي المدعي بجلسة 29/11/2018 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تطعن في محضر المعاينة والاستجواب المدلى به من المدعي على أساس أن رقم المحل موضوع النزاع يحمل الرقم 124/126 وليس 126/128 كما ورد في محضر المعاينة إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو أن الأمر لا يتعلق بمحلين بل بمحل واحد له بابان وأن الخطأ المادي الذي تسرب إلى محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي قد نتم تداركه بموجب محضر استدراكي وأنه لا وجود لأي محل يحمل الرقم 126/128 وأن الرقم 128 يتعلق بمحل موالي وأن الإنذار الموجه للمدعى عليها يتعلق بالمحل المكرى لها وليس بمحل آخر وأن المدعى عليها تتمسك بأن المحل مفتوح ويحمل العلامات التجارية " دياك" مستدلة بمحضر معاينة والحال أن المعاينة المدلى بها لا تدحض ما هو ثابت واقعا وهو أن المحل مهجور لمدة تفوق خمس سنوات لا يمارس بداخله أي نشاط تجاري وأن المدعى عليها بعد توصلها بالمقال الافتتاحي للدعوى قامت على عجل بإدخال تزيينات على المحل بوضع صفيحة على الباب تحمل اسم شركة (د.) وقامت بإنجاز محضر معاينة وأن المعاينة المدلى بها من المدعي أنجزت بسبعة أشهر قبل إنجاز المعاينة المدلى بها من المدعى عليها وأن الشهادة الصادرة عن شركة (ل.) صاحبة الامتياز في تزويد الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء تؤكد على أن المحل المكرى للمدعى عليها ليس به أي اشتراك بالماء أو الكهرباء ابتداء من 26/02/2002 وهو ما يثبت أن المحل لم يعد يمارس فيه أي نشاط تجاري منذ سنين متعددة وأن المدعي من حقه التوصل بواجبات الكراء ولا يعتبر ذلك تنازلا عن الإفراغ ولا يتناقض معه متمسكا بالفقرة السابعة من المادة الثامنة من القانون 49/16 وأن المدعى عليها لا تستحق أي تعويض عن الإفراغ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وأدلى بمحضر معاينة واستجواب استدراكي وبصور فتوغرافية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 06/12/2018 والتي أفادت من خلالها أن المحضر الاستدراكي المدلى به من المدعي هو استكمال للمحضر الأول المدلى به والذي يتضمن شهادة شهود وردت أسماؤهم دون الاشارة إلى أرقام بطاقة تعريفهم أو أوصافهم ولم تحترم في انجازه الشكليات المتطلبة قانونا وأن المدعى عليها لا زالت تتوفر على عداد بإسمها وتؤدي واجباته باستمرار دون انقطاع وأن الأصل التجاري بالمحل لا زال قائما ولم يتم التشطيب عنه بالسجل التجاري، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها وأدلت بصورة لعقدي اشتراك وبالنمودج ج.

وبناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف السيد أنس (ك.) بواسطة نائبته بجلسة 06/12/2018 والذي أفاد من خلاله أنه سبق للمدعى عليها في شخص مصفيها السيد أحمد (ن.) أن أبرم معه عقد تفويت حق الإيجار بخصوص المحل موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي تكتريه المدعى عليها من المدعي وأنه تم تحديد ثمن التفويت في مبلغ 600.000,00 درهم وذلك بتاريخ 03/02/2018 وأنه حفاظا على حقوقه يتقدم بطلبه من أجل التدخل في الدعوى طبقا للفصل 111 من ق م م، ملتمسا الحكم بقبول طلبه شكلا وفي الموضوع الحكم بارتكازه على أساس وتمتيعه بمطالبه وأدلى بعقد تفويت.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/12/2018 والتي أفاد من خلالها أن عقد التفويت المدلى به من طرف المتدخل في الدعوى لا يمكن الاحتجاج به ضد المدعي لكونه غير ثابت التاريخ وغير مصادق عليه لدى مصالح المصادقة على التوقيعات وغير مسجل لدى إدارة التسجيل وأنه أبرم بعد مباشرة المدعي للإجراءات المتعلقة بالمسطرة الحالية وتم تضمينه تاريخ سابق وأن الذي يؤكد صورية العقد المذكور هو محضر المعاينة المدلى به من قبل المدعى عليها والذي جاء فيه بأن هاته الأخيرة هي التي تتواجد بالمحل موضوع النزاع وأن عقد التفويت لم يتضمن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 81 من مدونة التجارة وأن العقد لم يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83 إلى 89 من مدونة التجارة وأن المتدخل في الدعوى لم يشعر المدعي بالتفويت المذكور متمسكا بالمادة 25 من القانون 49/16 وأضاف بأن محضر المعاينة المدلى به من المدعي يؤكد واقعة الإغلاق، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

بناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائبة المتدخل في الدعوى بجلسة 19/12/2018 والمرفقة بنسخة من عقد التفويت.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المتدخل في الدعوى بجلسة 27/12/2018 والتي أفادت من خلالها أن عدم المصادفة على التوقيعات بعقد التفويت لا تنفي صحته وبالتالي فإن العقد صحيح ومنتج لآثاره وأنه بخصوص عدم تسجيل عقد التفويت بالسجل التجاري فإن المشرع لم يضع أجلا لتسجيل التصرفات بالسجل التجاري وبالتالي تبقى التصرفات الغير المسجلة صحيحة ولا يمكن الاحتجاج بشأنها بمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة واستدل باجتهادات قضائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 27/12/2018 والتي أفادت من خلالها بأن عقد التفويت صحيح ومنتج لآثاره وأن المادة 61 من مدونة التجارة لا تحدد أجلا معينا لتسجيله بالسجل التجاري وأن محضر المعاينة المدلى به من المدعي لا يمكن اعتماده لكونه لا يتعلق بالمحل موضوع الدعوى وأن محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليها يبقى صحيحا لكونه يشير إلى رقم المحل وإلى صفة المتواجدين به.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب فيما قضت به وانها ردت دعوى العارض بعلة أن محضر المعاينة و الاستجواب المدلى به من طرفه لا يثبت كون المحل مغلق لمدة تزيد عن سنتين وأن هذا التعليل فاسد و مخالف للواقع و القانون ذلك أن المفوض القضائي الذي أنجز المحضر المذكور قد استجوب الجيران الذين يسكنون بالقرب من المحل موضوع النزاع و الذين أكدوا له واقعة الإغلاق لمدة تفوق خمسة سنوات و ان القول بكون المفوض المذكور قد انتقل فقط مرة واحدة إلى المحل و عاین بكونه مغلق ولا وجود لأية علامة تجارية هو شيء غير كاف للقول بان المحل مغلق لأكثر من سنتين لا يستند على أساس ذلك انه لا وجود لأي نص قانوني يلزم المفوض القضائي الانتقال لعدة مرات لإثبات كون المحل مغلق و ان تصريحات الجيران هي التي تثبت واقعة الإغلاق باستمرار وبخصوص الشهادة المدلى بها من طرف العارض و الصادرة عن شركة (ل.) فقد اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى بدورها حجة غير كافية للقول بان المحل مغلق لأكثر من سنتين لان عدم وجود أي عقد اشتراك بالماء و الكهرباء بخصوص المحل موضوع النزاع لا يعني أن المحل مغلق وأن هذا التعليل الذي أوردته المحكمة التجارية هو بدوره فاسد و لا يستند على أي أساس كذلك انه إذا كان محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف عليها و المحرر بتاريخ2018/10/24 قد اثبت وجود بعض التجهيزات من بينها بعض الحواسيب و آلة للنسخ فان اشتغال هذه التجهيزات لا يكون إلا بواسطة الكهرباء و بالتالي يبقى ما ساقته محكمة الدرجة من كون عدم وجود أي عقد اشتراك خاص بالماء و الكهرباء بخصوص المحل موضوع النزاع لا يعني أن المحل مغلق لا يرتكز على أساس هذا من جهة و من جهة أخرى فقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى بان محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف عليها قد اثبت أن المحل مفتوح و أن الأصل التجاري لم يندثر ولم يفقد عنصري الزبناء و السمعة مادام أن المحضر المذكور لم يكن محل طعن من طرف العارض وأن هذا الأخير قد طعن في هذا المحضر خلال المرحلة الابتدائية و دفع بكونه لا يدحض واقعا ثابتا وهو أن المحل كان مهجورا لمدة تفوق 5 سنوات و لا يمارس فيه أي نشاط ذلك أن شركة (د. س.) بعد ان توصلت بمقال العارض الافتتاحي للدعوى قامت على عجل بإدخال تزیینات على المحل و بوضع صفيحة على الباب تحمل اسم شركة (د. س.) و أحضرت مستخدمين لديها يعملان بالمركز الاجتماعي للشركة إلى المحل موضوع النزاع و أوكلت إلى أحد المفوضين القضائيين معاينة كل ذلك و انجاز محضر معاينة و ذلك بتاريخ 2018/10/24 وأن المحضر و المحتج به من طرف المستأنف عليها قد طعن فيه العارض و دفع بكون شهادة الجيران تكذبه و الذين يقطنون بالعمارة الموجود أسفلها المحل المكرى لشركة (د. س.) و المضمنة بمحضر المعاينة و الاستجواب المدلى به من طرف العارض و المحرر بتاريخ 2018/03/05 أي قبل 7 أشهر على المعاينة المدلى بها من طرف شركة (د. س.) وأن العارض بالإضافة إلى محضر المعاينة و الاستجواب المحتج به من طرفه فقد أدلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادة صادرة عن شركة (ل.) تؤكد فيها على أن المحل المكرى للمدعى عليها ليس به أي اشتراك سواء تعلق الأمر بالماء أو الكهرباء منذ تاريخ 2002/02/26 إلى حد الآنو أنه بالنسبة لعقود الاشتراك المدلى بها من طرف شركة (د. س.) فانه بالإضافة إلى كونها تتعلق بشركة أخرى تحمل اسم شركة (د.ف.) و ليس اسم شركة (د. س.) فإنها تعود لسنة 1999 في حين أن الشهادة المدلى بها من طرف العارض تتعلق بالمدة التي تبتدئ من2002/02/26إلى غاية يومه وأن العارض يتحداها بان تدلي بفواتير أداء واجب مادتي الماء و الكهرباء منذ شهر فبراير 2002 إلى حد الآن لتفنيد ادعاءاته من كون المحل كان مغلقا ولا يباشر فيه أي نشاط وأن المستأنف عليها و في محاولة يائسة منها لحرمان العارض من محله تواطأت مع المتدخل اختياريا في الدعوى السيد أنس (ك.) و ابرما عقدا صوريا و أسموه بعقد تفويت حق إيجار وأن هذا العقد لا قيمة له و لا يمكن الاحتجاج به على العارض و ذلك لسبب بسيط هو كونه لم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 2018/12/11 أي بعد مباشرة العارض لجميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى الحالية الشيء الذي يؤكد صورية ذلك و أن الغاية من إبرامه سوى الإضرار بالعارض وحرمانه من محله هذا فضلا عن كون العقد المذكور غير مسجل لدى إدارة التسجيل و غير مؤدى عنه واجبات التسجيل وانه في غياب التسجيل لدى إدارة التسجيل فان العقد المحتج به يبقي لا قيمة له بحيث جاء مخالفا للمادة 61 من مدونة التجارة والتي جاء فيها أنه لا يحتج اتجاه الغير الا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري الشيء الذي يؤكد على صورية ذلك العقد كما يؤكد عليها محضر المعاينة المؤرخ في 2018/10/24 و المدلى به من طرف شركة (د. س.) والذي يثبت حسب زعم هذه الأخيرة بأنها هي التي تتواجد في المحل موضوع النزاع و ليس السيد أنس (ك.) وانه لو كان هذا الأخير هو المكتري الجديد للمحل موضوع النزاع لكان متواجدا آنذاك وقت المعاينة هو و مستخدموه لاسيما و أن عقد التفويت المبرم بينه و بين شركة (د. س.) تم تأريخه يوم2018/02/03 أي قبل انجاز المعاينة بثمانية أشهر وأن كل ذلك لن ينطلي على محكمة الاستئناف و التي سوف تصرح لا محالة بصورية هذا العقد لان الهدف المتوخى منه هو الإضرار بالعارض و حرمانه من محله هذا من جهة انه من جهة أخرى فان عقد التفويت للحق في الإيجار المحتج به لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من مدونة التجارة و لم يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83 إلى 89 من نفس المدونة ناهيك عن كون المدعى عليها و المتدخل إراديا لم يشعرا العارض بذلك التفويت المزعوم مما يجعل العقد المبرم بشأنه لا تسري أثاره على العارض كما تقضي بذلك المادة 25 من قانون الأكرية الجديد 16-49 من مدونة التجارة و التي أوجبت الإشعار تحت طائلة عدم سريان مفعول العقد و آثاره اتجاه المكري كما أن نفس المادة تقضي بأنه لا يمكن مواجهة المكري أي العارض بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه وأنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ العارض بذلك التفويت و هو ما أكدته محكمة الدرجة الأولى من خلال حكمها المستأنف من طرف العارض وأكدت على أن ملف النازلة خال مما يفيد تبلیغ حوالة الحق للعارض طبقا للفصل 195 من ق.ل.ع وبالتالي لا يمكن مواجهة هذا الأخير بذلك العقد وأن ما يؤكد كذلك صورية هذا العقد هو أن المدعى عليها في شخص مصفيها هي التي ظلت تؤدي للعارض واجبات الكراء كل مرة عندما يتم إنذارها بالأداء من طرفه وانه يكفي الرجوع إلى الرسالتين الأخيرتين الصادرتين عن سانديك التصفية الأولى مؤرخة في2019/01/28 و الثانية مؤرخة في 2019/06/11 و كذا إلى صورة الشيك الصادر عن المدعى عليها و المحرر في تاريخ 2019/01/25 للتأكد من ذلك وأن هذه الوثائق تثبت بصفة قاطعة ولا مجال للشك بأنه لا يوجد أي عقد تفويت للحق في الإيجار وان المكترية الفعلية للمحل موضوع النزاع كانت و لازالت هي شركة (د. س.) وانه لو كان المتدخل الاختياري في الدعوى السيد انس (ك.) هو المكتري الفعلي لكان هو الذي أدى واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار والذي توصلت به شركة (د. س.) وليس مصفي هذه الأخيرة وان اقل ما يقال هو أن الأمر يتعلق بعملية احتيال مکشوفة تم التواطؤ فيها بين المدعى عليها والسيد انس (ك.) لحرمان العارض من محله واسترجاعه وانه يتعين معاملتهما بنقيض قصدهما و الاستجابة لطلب العارض بعد إلغاء الحكم المستأنف وفي الأخير فان المستأنف عليها طالبت بتعويضها عما سيلحق بها من ضرر من جراء إفراغ المحل وأن ذلك يؤكد سوء نيتها وأنها إذا كانت قد فوتت حق الإيجار إلى السيد انس (ك.) كما تزعم فانه لا حق لها في المطالبة باي تعويض مادام أنها لم تتعرض لأي ضرركما أنه إذا كان المتدخل إراديا في الدعوى هو المكتري الجديد و الفعلي فان المدعى عليها لم تعد لها أي صفة للمطالبة بذلك التعويض وانه وفي كافة الأحوال فان شركة (د. س.) لا زالت هي المكترية الفعلية للمحل موضوع النزاع بدليل انها هي التي تؤدي إلى حد الآن واجبات كراء المحل المذكور بعدما يتم انذارها من طرف العارض والذي يذكرها بكون المحل ليس بمركز للشركة و انه فقد جميع عناصر الأصل التجاري و المتمثلة في الزبناء و السمعة التجارية مادام أن المحل متوقف عن أي نشاط منذ أكثر من 5 سنوات من إغلاقه وأن المادة 8 من ظهير 2016/07/18 في فقرتها السابعة تنص على أن المكري أي العارض غير ملزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة ما إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل وأن هذا الشرط متوفر في هذه النازلة و بالتالي فان المستأنف عليها لا تستحق أي تعويض عن الإفراغ و يتعين رفض طلبها غير المؤدى في الأصل خلال المرحلة الابتدائية و غير المقدم في شكل طلب مضاد و الاستجابة لطلب العارض وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب عندما رفضت دعوى العارض و انه يتعين إلغاء حكمها و بعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بكون المحل المطلوب الحكم بإفراغ شركة (د. س.) منه و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تم إغلاقه لمدة تزيد عن سنتين و لم يعد يباشر فيه أي نشاط تجاري بحيث اندثر الأصل التجاري و فقد عنصر الزبناء و السمعة التجارية و الحكم بكون العارض غير ملزم بأداء أي تعويض للمكترية مقابل الإفراغ عملا بالفقرة 7 من المادة 8 من قانون رقم 16-49 وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ رقم 2018/8103/9817 و المبلغ لشركة (د. س.) بتاريخ 2018/05/17 والحكم بالتالي بإفراغ شركة (د. س.) هي و من يقوم مقامها أشخاصا أو أمتعة أو معدات من المحل المكرى لها بجميع مرافقه و الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبرفض طلب التعويض المقدم من طرف المستأنف عليها شركة (د. س.) و غير المؤدى عنه خلال المرحلة الابتدائية و غير المقدم في شكل طلب مضاد والحكم كذلك بصورية عقد التفويت المبرم ما بين المستأنف عليها شركة (د. س.) و بين السيد انس (ك.) و ببطلانه في كافة الأحوال مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المستأنف عليه جميع المصاريف .

وعزز المقال بنسخة من حكم و نسخة من إنذار، رسالتي جواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد أنس (ك.) بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها انه سبق له أن أبرم بتاريخ 2018/02/03 عقد تفویت حق الإيجار المتعلق بمحل الدعوى الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمبلغ قدر 600.000 درهما قبل تقديم هذه الدعوى وانه حفاظا على حقوقه تقدم بطلبه ابتدائيا من اجل التدخل الإرادي في الدعوى طبقا للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف يحاول بشتى الطرق الطعن في صحة عقد التفويت رغم انه عقد صحیح متضمنا لجميع الشروط المتطلبة قانونا ومنتجا لآثاره بين طرفيه وتجاه الغير ذلك انطلاقا للحرية و القيمة الكبيرة التي أعطاها المشرع للمتعاقدين في إبرام العقود وفقا للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين وانه فيما يتعلق بعدم تسجيل عقد التفويت في السجل التجاري فإنه يتعين الإشارة إلى أن التصرفات الغير المسجلة في السجل التجاري تبقى صحيحة ما دام أن المشرع لم يضع أجلا معينا لتسجيلها أو جعلها تحت طائلة البطلان لمضي المدة و بالتالي يبقى عقد تفويت الإيجار محل الدعوى صحيحا لأن المادة 61 من مدونة التجارة لا تجبر على تسجيل التصرفات الواقعة على الأصول التجارية داخل اجل معين وانه بخصوص الدفع بصورية عقد التفويت المدلى به في الملف فإنه دفع لا ينبغي الالتفات إليه لأنه لا يستند على أي أساس بل و يفتقر للإثبات فالمشرع ألزم المستأنف بإثبات ادعاؤه بالصورية اعتبار أنها يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات كما ان الصورية تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه في حين في ملف الدعوى فإن العارض و شركة (د. س.) قد عبرا عن إرادتهما الظاهرة في إبرام تفويت حق الإيجار في عقد حقيقي مکتوب مستكمل جميع الشروط القانونية و منتجا لآثاره القانونية وأن تفويت حق الكراء هو حق مطلق للمكتري (د. س.) يخوله حق التصرف دون التقيد بموافقة المكري المستأنف و رغم ذلك فإن العارض قد بلغ المكري بما يفيد انتقال حق ايجار بمقتضى تدخله إرادي في هذه الدعوى و كدا بتبليغ رسميا كما أن الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه في حين أن المكري ليست له أية مصلحة في ادعائه بصورية عقد تفویت ما دام انه يتوصل بواجباته الكرائية وما دام أن العارض يمارس نفس نشاط المكترية الأولى ولم يدخل أي تعديلات على محل من شأن تغيير معالمه وفيما يتعلق باستمرارية شركة (د. س.) لحد يومه أداء الكراء باسمها فهي ترجع لأعمال تجارية مشتركة ما بين العارض و شركة (د.) - باعتبار أن العارض كما سبق الذكر يمارس نفس نشاط (د. س.) و هو تحصيل الديون المهم هو أن المستأنف يتوصل بواجباته الكرائية عندما يطلبها لحين تسوية وضعية العارض مع المكري المستأنف الذي يرفض لحد يومه التعامل معه لذلك يلتمس العارض رد مزاعم المستأنف لعدم قانونيتها و الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة (د. س.) بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه بالاطلاع على محتويات ملف القضية سيتبين بأن ما تمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس من القانون و الواقع و أن العارضة كانت تقوم بجميع التزاماتها و المالك يتوصل بجميع حقوقه و يؤدى له واجبات الكراء بكل انتظام كما أنها تحافظ على العين المكراة و تستعمله وفقا لإعدادها الطبيعي كما هو متفق عليه في العقد الذي يربطها مع المكرية وتؤكد بأنها تزاول فيه نشاطها المكتبي باستمرار كما أن شركة (د. س.) تعتبر من الشركات النشيطة في مجالها المتمثل في تمويل القروض و تحصيل الديون و لديها عدة فروع بجميع مدن المغرب كما هو الشأن فيما يتعلق بالمحل موضوع الدعوى المتوفر على جميع مقومات الأصل التجاري و الذي بقي بابه مفتوحا لزبنائه ولم يغلق أبدا في أوقات العمل الرسمية كما أكد ذلك محضر المعاينة المنجز لفائدة العارضة بواسطة المفوض رشيد (ب.) الذي أثبت أن المحل مفتوحا و ليس مغلقا وانه شاغرا بمستخدميه و زبنائه مما يتأكد معه أن الأصل التجاري لم يندثر وان المحل لم يفقد عنصر الزبناء وأن هدف المستأنف إفراغ العارضة وكذا من فوت له حق الإيجار السيد انس (ك.) و تحرمه من محله رغم انه يتوصل بواجباته الكرائية لحدود يومه وانه فيما يتعلق بدفع المستأنف بأن محضر المعاينة المدلى به من طرف العارضة أنجز بعد توصله بالدعوى لا يمكن له أن يدحض ما جاء في معاينة العارضة التي أثبتت بأن محل الدعوى مفتوحا و يمارس نشاطه التجاري بشكل اعتيادي في مقابل معاينة المستأنف التي لم تثبت أية حالة الإغلاق المتمسك بها وأن ما ينبغي التأكيد عليه بأن محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف و الذي اعتبره ركيزة دعواه يتعلق بمحل آخر رقم 128/126 غير محل موضوع الدعوى عدد 124-126 كما أن الجيران المستمع إليهم لم يذكر أسماؤهم أو أوصافهم أو محل سكناهم و الذين ما هم في الحقيقة بعد تحري العارضة إلا أبناء المدعي الذين يحاولون بشتى الوسائل استرجاع المحل و لو بطرق احتيالية كما أن المستأنف أدلى بما أسماه محضرا استدراكيا و انه في العمل القضائي ليس هناك ما يسمى محضرا استدراكيا بل كان على المفوض القضائي أن يقوم بإعادة معاينته في محل الدعوى و إن تسنى القيام بذلك فإنه لن يعاین إلا محلا راقيا و نظيفا أبوابه مفتوحة لزبنائه و يضفي جمالية على العمارةوبخصوص ما تمسك به المستأنف بخصوص الشهادة الصادرة عن شركة (ل.) بخصوص الماء و الكهرباء فإنها لم تثبت أية حالة الإغلاق كمالا يمكن أن تقوم دليلا على أن المحل مغلقا لأكثر من سنتين باعتبار أن المحل موضوع الدعوى ليس مطعما يحتاج لضخ كميات هائلة من الماء و الكهرباء بل هو عبارة عن محل يستغل فقط في النشاط المكتبي مما يتعين رد مزاعم المستأنف لعدم قانونيتها و الحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ومن جهة أخرى فإن العارضة تؤكد بأنها فوتت حق الكراء محل الدعوى للسيد (ك.) المتدخل إراديا في الدعوى هذا العقد فهو صحیح و منتجا لآثاره ما دامت أن إرادة عاقدية تتجه إلى تفويت حق الإيجار و ما دام أن القانون ينص على أن العقد شريعة المتعاقدينوأن العارضة كاتبت المستأنف بعد توصلها بإنذار أداء الكراء و بلغته بأنها لم تعد لها علاقة بالمحل بعد إبرام عقد التفويت مع السيد انس (ك.) و انه هو المطالب بأداء الكراء لأنه هو من يستغل المحل مع العلم أن السيد انس (ك.) لديه شركة تمارس هي أيضا نشاط تحصيل الديون وأن العارضة تستغرب من تمسك المستأنف بصورية عقد تفويت الكراء المدلی رغم عدم أحقيته في ذلك و برغم أن الادعاء بالصورية بجب أن يستند على إثبات لا على أقوال مجردة كما أن عدم تسجيل العقد لا يجرده من صحته مادام أن المشرع لم يضع أجلا معينا لتسجيله لدى الجهات المختصة كما انه من المعلوم أن تفويت الحق في الكراء هو حق مطلق للمكتري دون ضرورة الحصول على موافقة المكري ما دام أن المفوت له يمارس نفس نشاطه و حافظ على المحل كما أعد له مما يتعين رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 يلتمس من خلالها الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكراته وتحميل الطرف المستأنف عليه جميع الصوائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة حضر الأستاذ (ت.) عن الأستاذ (س.) و ادلى بمذكرة تاكيدية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث عاب الطاعن على الحكم المستانف فساد التعليل ومخالفته للواقع والقانون وذلك عندما استبعد محضر المعاينة والاستجواب وكذا الشهادة الصادرة عن شركة (ل.) كوثائق تثبت واقعة إغلاق المحل لمدة تزيد عن سنتين.

لكن حيث أن ما أدلى به المستانف خلال المرحلة الابتدائية من محضر معاينة واستجواب وكذا الشهادة الصادرة عن شركة (ل.) لإثبات واقعة الإغلاق لا ترقى الى حجج كافية لاثبات كون المحل موضوع دعوى الإفراغ قد تم اغلاقه لمدة سنتين وأنه فقد عنصري الزبناء والسمعة التجارية وهو الشرط المنصوص عليه في المادة 8 من قانون 16-49 الذي اشترط على المكري حتى يمكن اعفائه من تعويض المكتري مقابل الإفراغ اثبات كون الاصل التجاري فقد عنصري الزبناء والسمعة وذلك بإغلاقه لمدة سنتين على الأقل خاصة وأن المستانف عليه قد أدلى بدوره بمحضر معاينة واثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي رشيد (ب.) والذي يستفاد منه أنه بعد طوافه بالمكان تبين له ان المحل عبارة عن وكالة تحمل اسم (د. س.) تستغلها المدعى عليها كوكالة لتحصيل الديون وحفظ بعض الوثائق والملفات التي تخصها والتي تحتوي على بعض التجهيزات وهي مكاتب ولوازمها من كرسي وغيرها ودولاب للارشيف وبعض الحواسيب وآلة النسخ وغيرها من لوازم العمل المكتبي مما يفيد أن المحل مفتوح وأن عنصري السمعة والزبناء لم يندثرا.

وحيث إنه وفيما يخص تمسك المستانف بصورية عقد التفويت المدعى به من قبل المتدخل اراديا في الدعوى والذي يربط هذا الاخير بالمستأنف عليها فإنه وبعض النظر عن صورية هذا العقد من عدمه فانه ومادام ان هذا التفويت لم يبلغ للمستأنف وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون 16-49 فان اثار هذا التفويت لا تكون سارية في مواجهة المستانف.

وحيث تبعا لذلك يكون ما جاء في الاستئناف غير مرتكز على اساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux