Incitation à la débauche : le délit n’est constitué que si l’acte est accompli pour satisfaire les passions d’un tiers (Cass. crim. 2009)

Réf : 16227

Identification

Réf

16227

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

33/9

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

17565/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 497 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef.

Résumé en arabe

تحريض على الفساد
– الوساطة لفائدة الغير لا لفائدة الجاني.
إن تحريض قاصر على الفساد يقتضي أن يكون الفعل المنسوب للجاني يندرج ضمن جرائم الوساطة ويرتكب إرضاء لشهوات الغير لا أن يكون لفائدة الجاني، الأثر الناقل للاستئناف لا ينشر أمام محكمة الاستئناف إلا ما أضر بمصالح المستأنف وحده دون النيابة العامة التي لم تطعن بالاستئناف.

Texte intégral

القرار عدد 33/9، الصادر بتاريخ 14 يناير 2009، في الملف عدد 17565/07
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه برأ المطلوب في النقض من جنحتي تحريص قاصرتين على الفساد وهتك عرض قاصرة بدون عنف استنادا إلى إنكاره المنسوب إليه في جميع المراحل ولعدم قيام أركان جنحة التحريض على الفساد، وإن هذا الإنكار تكذبه مجموعة من القرائن منها العثور على القاصرتين بسيارته دون وجود رابطة بينهم، كما أن المحكمة التي تعتبر درجة ثانية للتقاضي من واجبها أن تتعرض لوقائع النازلة والنصوص القانونية المعتمدة من طرف النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، الأمر الذي جاء معه القرار غير معلل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه من جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه أورد في صفحته الثانية وقائع النازلة كما حدثت في زمانها ومكانها، كما أن المحكمة المطعون في قرارها وإن كانت محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها من جديد، فإن الأثر الناقل للاستئناف لا ينشر أمامها إلا ما أضر بمصالح المطلوب الذي استأنف الحكم الابتدائي لوحده دون النيابة العامة، وحيث إنه من جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة تحريض قاصرتين على الفساد وقضى من جديد ببراءته مما ذكر، اعتمد في ذلك على انعدام عناصر الفصل 497 من القانون الجنائي الوارد في مستهل الفرع المعنون ب: (في إفساد الشباب وفي البغاء) علما أن هذا الفعل المنسوب للمطلوب من جرائم الوساطة يرتكب إرضاء لشهوات الغير، الأمر الذي يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
السيد التهامي الدباغ رئيسا، والمستشارون السادة: عبد الله السيري مقررا وبوعبيد سابي وبلقاسم الفاضل وعبد الهادي الأمين وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.
مقاربة الاجتهادات:
« إن جنحة الإغراء على الفساد لا تكون موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير إما بمقابل أو بدونه، وإن الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا يسوغ أن يكيف – حسب ظروف النازلة – إلا كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا ».
(أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 262 س 8 بتاريخ 23/12/1964 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 1 ص

Quelques décisions du même thème : Pénal