Constitue le délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation l’exploitation d’un débit de boissons dont la taxe afférente à la licence n’a pas été acquittée dans le délai légal (Cass. crim. 2009)

Réf : 16256

Identification

Réf

16256

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1368/8

Date de décision

11/09/2009

N° de dossier

16451/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, prévu par l'arrêté du 17 juillet 1967.

Résumé en arabe

اتجار في الخمور بدون رخصة
– صلاحية الترخيص تتوقف على أداء رسم الضريبة داخل الأجل.
المؤسسة المرخص لها بالاتجار في المشروبات الكحولية أو الممنوحة بالحكول ملزمة بأداء رسم الضريبة المقرر عن منحها الترخيص، و إلا اعتبرت معه الرخصة في حكم المنتهية و المؤسسة مفتوحة من غير المؤسسة المرخص لها بالاتجار في المشروبات الكحولية أو الممنوحة بالحكول ملزمة بأداء رسم الضريبة المقرر عن منحها الترخيص، و إلا اعتبرت معه الرخصة في حكم المنتهية و المؤسسة مفتوحة من غير إذن.
تتحقق جنحة الاتجار في الخمر بدون رخصة إذا ما استمرت المؤسسة المرخص لها في الاتجار دون أدائها رسم الضريبة، و كذلك في حالة تجاوزها الأجل المعين لها قانون للأداء.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 1368/8، الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2009، في الملف الجنائي عدد 16451/2009
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدم الأساس القانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن النيابة العامة تابعت الطاعن من أجل جنحة الاتجار في الخمور بدون رخصة طبقا لقرار 5/10/1968 و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمنت في صفحة قرارها الأولى هذه الجنحة في حين فإنه بالرجوع إلى القرار المذكور لا يوجد به أي تضمين لأية جريمة أو عقوبة أصلا و بالتالي فإن المحكمة عندما أوردت في تعليلها أن الاتجار في الخمور يعاقب عليه الفصل الأول من القرار المؤرخ في 17/7/1967،  و الحال أن النيابة العامة لم تسطره في متابعتها، تكون قد تجاوزت اختصاصها و أسست قرارها على أساس غير قانوني، ثم إن المتهم يتوفر على مطعم و رخصة بيع الخمور و مادامت الرخصة قائمة و لم يتم سحبها فإن الحديث عن الرخصة ضمن نص المتابعة لا محل له و غير مؤسس قانونا، كما أن واقعة الاتجار في الخمور تبقى غير ثابتة لانتفاء الدليل في الملف. و من جهة أخرى فإن المحكمة عندما أدانت العارض من لأجل المنسوب إليه بعلة عدم أدائه الضريبة في موعدها المحدد دون بيانها للموعد المذكور و لا بيان مبلغ الضريبة و لا ما يفيد امتناع المتهم عن الأداء، تكون قد تجاهلت إجراءات إدارة الضرائب المتخذة في هذا الشأن و التي يجب احترامها من طرف نفس الإدارة بمقتضى المادتين 5 و 13 من مدونة تحصيل الديون العمومية، كالإخبار بتواريخ الشروع في التحصيل و إرسال إعلام الضريبة مع بيان المبلغ الواجب أداؤه. و لأن الطاعن كما أشار في أوجه دفاعه لم تجر في حقه هذه الإجراءات مما يبقى معه أجل الأداء مفتوحا، ثم إن المحكمة بتعليلها بكون العارض بتوفره على مطعم يعتبر دليلا على الاتجار و هو تعليل ناقص غير قانوني فالتوفر على المطعم لا يعني أنه مفتوح أو ستغل، و هو ما لا أثر له في القضية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه تبعا لما ذكر خارقا لمقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض و الإبطال.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل السادس من قرار المدير العام للديون الملكي رقم 2.276.67 الصادر بتاريخ 05/10/1968، المتعلق بتنظيم أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، فإنه في حالة عدم دفع الأداء في الأجل المعين له قانونا ينتهي العمل بالرخصة و تعتبر المؤسسة مفتوحة من غير إذن.
و حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية تستحق الضرائب و الرسوم المدرجة في الجدول  عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.
و حيث إن المحكمة و كما أوردت في تعليلها لما ثبت لها من تاريخ فواتير الأداء المدلى بها من طرف الطاعن و المدرجة بملف القضية أن أداءه للضرائب المفروضة عليه لم يقع داخل الأجل المحدد قانونا، رغم إعلامه من طرف إدارة الضرائب – قباضة الجديدة – و إهماله من طرفها للأداء كما يجب قانونا، فقد اعتبرت و تطبيقا للفصل السادس من القرار المشار إليه أعلاه أن الرخص الممنوحة للعارض لاستغلال محله المعد ليع الخمور قد انتهت صلاحيتها، و بالتالي يكون المحل الذي يديره مفتوحا من غير إذن، و هو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قرار للمدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 17/07/1967 و المعاقب عليها بمقتضاه، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها و هي تعاين هذا الإخلال لنصوص قانونية آمرة و اعتبرته خرقا جوهريا لها ثم طبقت على الطاعن المقتضيات القانونية المعتمدة فيها انتهت إليه في منطوق قرارها قد اعتمدن أساسا قانونيا سليما، علما أن الاتجار في الخمور يتحقق بمجرد الشروع فيه دون اشتراط ضرورة وجود ما أوردته الوسيلة، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا و مؤسسا و الوسيلة في جميع ما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة حكمة السحيسح رئيسة، و السادة المستشارون: الطاهري الجباري مقررا، و زينب سيف الدين و محمد غازي السقاط و محمد رزق الله أعضاء، بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Pénal