Usurpation de la possession d’un immeuble : la clandestinité est établie en cas d’absence du possesseur, même si celui-ci se trouve à proximité (Cass. crim. 2010)

Réf : 16266

Identification

Réf

16266

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18/6

Date de décision

06/01/2010

N° de dossier

68-24467/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de la clandestinité, violant ainsi la loi et entachant sa décision d'une motivation erronée équivalente à son absence.

Résumé en arabe

انتزاع عقار من حيازة الغير
– الاعتداء عن طريق الحرث – الحائز متواجد بالمنطقة – عنصر الخلسة
عنصر الخلسة المتطلب في قيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يتحقق حتى في الحالة التي يقوم فيها الجاني بحرث أرض النزاع و حائزها متواجد بمنطقة قريبة منها، ذلك أن هذا العنصر يتحقق بانتزاع الجاني الحيازة في غفلة من الحائز أو في غيبته سواء أكانت غيبته بعيدة أو قريبة من مكان تواجد العقار المترامي عليه.

Texte intégral

القرار عدد 18/6، بتاريخ 6 يناير 2010، الملف عدد 68-24467/2008
نقض و إحالة
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة النيابة العامة و وسيلة النقض الثانية من مذكرة المطالب بالحق المدني مجتمعتين.
و المتخذة أولهما من خرق مقتضيات الفصلين 365 و 370 من ق م ج، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تبرئة الظنين من أجل ما نسب إليه من جنحة انتزاع عقار م حيازة الغير، على أنه لا يوجد بملف النازلة ما يثبت انه قام بالانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة أو تدليس، و أن الحرث في غياب المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الخلسة، و أن التعليل الذي أورده القرار جاء متناقضا و فاسدا يوازي انعدامه و يعرضه للنقض و الإبطال.
و المتخذة ثانيهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا لما اقتصر على القول أن التصرف كان للمشتكي و أن الظنين قام بهذا الانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة او تدليس أو غيرها من الوسائل، و أن الحرث في غياب المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الخلسة،و بالتالي انطلاقا من قرار المجلس الأعلى فإن التهمة موضوع المتابعة غير مؤسسة، و أن هذا التعليل لا ينسجم مع معطيات النازلة خصوصا و أن المشتكي به نفسه يقر على أنه ترامى على ملك العارض و هي نفس الواقعة التي أكدها الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة بدرجتيها، إلا أن المحكمة قضت بعدم ثبوت ذلك رغم أن الظنين استعمل جميع الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق ج.
حيث أنه بمقتضى الفصول 365 و 370 534 من ق م ج، يجب أن يكون كل قرار معللا من الناحيتين القانونية و الواقعية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن الخلسة التي يقتضيها الفصل 570 من ق ج، تتحقق بانتزاع الجاني لحيازة العقار من حائزه في غفلة منه أو في غيبته، سواء كانت هذه الغيبة بعيدة أو قريبة عن موقع أرض النزاع، و أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة الظنين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الظنين قام بالانتزاع باستعمال الوسائل المحددة في فصل المتابعة من خلسة أو تدليس أو غيرهما من الوسائل، و لأن الحرث في غياب المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الجلسة، بعد أن ثبت لها تصرف المشتكي المتواجد بالمنطقة لا يشكل عنصر الجلسة، و بعد أن ثبت لها تصرف المشتكي في أرض النزاع و حرثها من طرف الظنين، تكون قد خالفت القاعدة المذكورة أعلاه و عللت قرارها تعليلا فاسدا و موازيا لانعدامه و عرضته للنقض و الإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Pénal