Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003)

Réf : 17576

Identification

Réf

17576

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

724

Date de décision

04/06/2003

N° de dossier

629/3/1/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Capacité

Base légale

Article(s) : 11 - 12 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61

Résumé en français

Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti.

Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents.

Résumé en arabe

رهن عقاري ـ قاصر ـ تصرفات النائب الشرعي الضارة.
لا يجوز للنائب الشرعي أن يجري نيابة عن القاصرين لتصرفات لها صبغة التبرعات المحضة ولو كان مأذونا فيها من طرف القاضي المختص.
والمحكمة التي قضت بالتشطيب على الرهن في حدود ما يملكه القاصر في العقار الذي رهنته والدته وهو قاصر، على اعتبار أن ما أقدمت عليه يعد من أعمال التصرفات المحضة الضارة به تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية.

Texte intégral

القرار عدد: 724، المؤرخ في: 4/6/03، الملف التجاري عدد: 629/3/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية  مراكش  تحت عدد 2190 بتاريخ 26/6/00 في الملف عدد 4386-99 أن المطلوب محمد أمين المنصوري تقدم بمقال إلى ابتدائية مراكش عرض فيه أن والدته ليلى بنونة كفلت المسمى زغينو سعيد الممثل القانوني لشركة ت س أ المستفيد من قرض من الطالب البنك العربي بمبلغ (700.000.00) درهم، وقدمت بناء على ذلك رهنا من الدرجة الأولى على العقار ذي الصك العقاري عدد 55129-04 الكائن بجليز مراكش المملوك له ولوالدته ولأخويه القاصرين شرف الدين  ومحمد  رضا،  وأنه  بعد  ترشيده من طرف قاضي المحاجير وعملا بمقتضيات الفصل 12 من ق.ل.ع ولما لحقه من  ضرر  بسبب  الرهن المذكور يلتمس إصدار الحكم بإبطال عقدي الكفالة والرهن، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإبطال عقد الكفالة وبالتبعية إبطال عقد الرهن في حدود ما يملكه محمد أمين المنصوري في العقار ذي الصك العقاري عدد 55.129-04 وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعنى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر أن التصرفات التبرعية التي يجريها نائب القاصر لا يكون لها أي أثر ولو أذن بها قاضي القاصرين إلا أن الملاحظ أن كفالة والدة المطلوب ليلى بنونة لم تكن على وجه التبرع لأنها كانت لفائدة شركة تجارية مهمة مسيرها الوحيد زغينو محمد الذي تعد الكفيلة هي يده اليمنى، وللتدليل على عدم كفالة قروضه على وجه التبرع ينبغي الرجوع لإذن قاضي المحاجير الذي يتبين منه أن السيدة بنونة حصلت على قرض لشراء شقتين مما يتضح معه أن منحى القرار المطعون فيه من شأنه حرمان البنك من استخلاص ديونه، فجاء ناقص التعليل وينبغي نقضه.
لكن حيث يستخلص من الفصل 12 من ق ل ع، أنه لا يجوز للنائب الشرعي أن يجري نيابة عن القاصرين لتصرفات لها صبغة التبرعات المحضة ولو كان مأذونا فيها من طرف القاضي المختص، وهذا يفيد ان هذه التصرفات التي منها رهن عقار القاصر الذي يعتبر من التصرفات الضارة ضررا محضا يمنع أصلا على النائب الشرعي القيام بها بل يمنع عليه ذلك حتى بإذن الجهة القضائية التي هي نفسها لا تملك الإذن بالتبرع بأموال القاصر.  والمحكمة  مصدرة  القرار المطعون فيه التي استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الرهن  في  حدود ما يملكه المطلوب في العقار ذي الرسم العقاري عدد 55.129-04، إلى « كون مقتضيات الفصلين 11 و12 من ق.ل.ع لا تجيز للولي الشرعي أو للوصي أو المقدم على القاصر أو ناقض الأهلية، أن يجري تبرعات محضة بأموال محجورة ولو بالإذن المتطلب قانونا، ومادام العمل الذي قامت به والدة المستأنف عليه وهو قاصر آنذاك، وبمقتضاه  تبرعت  برهن عقاره ضمانا لدين مكفولها، أي قامت بعمل من أعمال التبرعات المحضة،  فإنه يعتبر إعمالا للمقتضيات المذكورة تصرفا باطلا ومعدوما » وهو تعليل يساير المبدأ المذكور وتزكيه وثائق الملف التي بالرجوع إليها خاصة عقد الكفالة يلفى أن السيدة ليلى بنونة المقدمة على أبنائها القاصرين منحت البنك العربي رهنا من الدرجة الأولى على العقار ذي الصك  العقاري  عدد 55.129-04 المملوك على الشياع لها ولأبنائها محمد أمين وشرف الدين ومحمد  رضا  لضمان  الوفاء  بالمبالغ  التي ستترتب في ذمة شركة ترافل كلوب  انترناسيونال الممثلة من طرف مسيرها الوحيد ازغينو محمد المستفيدة من  أصل الدين وفوائده وتوابعه وبذلك أتى قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعنى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم، بدعوى أما الوالدة المطلوبة سبق لها أن تقدمت بدعوى ترمي لإبطال الإنذار العقاري الموجه لها بصفتها مقدمة على المطلوب وذلك قبل ترشيده، فقضت المحكمة برفض طلبها وأيد استئنافيا، ورغم الدفع بسبقية البث لكون الدعوى الحالية تتعلق بنفس العقاري المرهون، فإن المحكمة لن تعره أي اعتبار، مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بشأن سبقية البث « بأنه اتضح لها أن الدفع لا أساس له، لكون موضوع الدعوى السابقة ينحصر في المطالبة إبطالا إنذار عقاري يتعلق بدين مضمون برهن من الدرجة الثانية على العقار المسمى فتح 2 ذي الصك العقاري عدد 55129-04 على كافة حقوق السيدة ليلى بنونة ضمانا لدين قدره (300.000.00) درهم، أما الدعوى الحالية فتتعلق بإبطال عقد رهن من الدرجة  الأولى  ضمانا  لدين  قدره (700.000.00) درهم من طرف الكفيلة ليلى بنونة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين، مما يؤكد أن موضوعي الدعوتين وسببهما مختلف عن الآخر » والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمن المصبحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن مزور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil