Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64868

Identification

Réf

64868

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5234

Date de décision

23/11/2022

N° de dossier

2021/8205/3919

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature.

Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي ورثة الهالك أحمد (ب.) بواسطة دفاعهم ذ/ رضوان (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2021 تحت عدد 3121 في الملف رقم 9902/8209/2020 والقاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر وفي المقال المضاد بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر.

وحيث بجلسة 05/10/2021 تقدم السيدان سعيد (أه.) واحمد (أه.) بواسطة دفاعهم ذ/ حفيظ (ر.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2021 يستانفون بمقتضاه فرعيا الحكم المشار اليه أعلاه .

في الشكل:

حيث سبق البث في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/12/2021 تحت عدد 1040.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة الهالك أحمد (ب.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/01/2020 يعرضون فيه أنهم أصبحوا مالكين للأصل التجاري الكائن برقم 22، زنقة [العنوان]، الدار البيضاء، على إثر وفاة مورثهم الهالك أحمد (ب.)، و الذي يستغل كمخبزة تحت الإسم التجاري "(ب. إ.)"، و المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 117196وأنه بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ في 14/01/2013 أكروا للسيدان أحمد (أه.) و سعيد (أه.) الأصل المذكور لمدة 8 سنوات تبتدي من 07/05/2007 و تنتهي في 06/05/2020 بسومة شهرية محددة في 9.000.00 درهم و أنهما التزما بتحمل كافة الواجبات المترتبة على الأصل التجاري لفائدة إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه، طبقا لبنود العقد، و بالضبط الفقرة الثالثة من مادة " مدة الكراء " ستلاحظ المحكمة أن طرفي العقد اتفقا على أنه في حالة إخلال المكتريان ببند من بنود العقد فإن عقد الكراء يصبح لاغيا و مفسوخا بقوة القانون و هكذا، تطالب إدارة الضرائب بمديونية قدرها حوالي 250.000.00 درهم بمثابة الضريبة المهنية عن السنوات من 2004 إلى تاريخ يومه، بينما يطالب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بما قدره 264.000.00 درهم، هو موضوع حجز تنفيذي مقيد بالسجل التجاري أعلاه و أنهم و الحالة هذه، محقين في طلب فسخ العقد و مطالبة المستانف عليهما بتسليمهم إبراء ما بذمة المحل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و إدارة الضرائب عن طريق أداء الواجبات أعلاه لفائدة من له الحق، و كذا التعويض عن التماطل و الضرر مع النفاذ المعجل ، ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليهما هما و من يقوم مقامهما من الأصل التجاري الكائن برقم 22، زنقة [العنوان]، الدار البيضاء، الذي يستغل كمخبزة تحت الإسم التجاري "(ب. إ.)"، و المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 117196، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم وبتسليمهما لهم إبراء ما بذمة المحل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و إدارة الضرائب عن طريق أداء الواجبات أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليهما الصائر وعززوا مقالهم : بشهادة نمودج 7 و صورة شمسية من عقد تسيير حر و نسخة من إعلام بالضريبة و نسخة من كشف صادر عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونسخة من رسالة إنذار مع محضر تبليغ نسخة من عقد وكالة .

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 07/01/2021 جاء فيها أن المقال الافتتاحي للدعوى مختل شكلا ومخالف للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لكونه قدم باسم السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي ورثة الهالك أحمد (ب.) و انه لم يبين أبناء ورثة الهالك احمد (ب.) و لم يدل باراتته و انه من جهة أخرى فان الوكالة المستند عليها ترجع لسنة 1996 و جل الموكلين توفوا ولم يتم الإدلاء بشواهد حياتهم وانه بالرجوع لشهادة السجل التجاري المدلى بها بالملف من طرف المستانف فان هذا الأصل التجاري لازال مسجلا باسم السيد أحمد (ب.) و تكون صفته تبعا لذلك منتفية و ان احد موكليه السيدة حورية (ب.) بلغت هذا الأخير برسالة تجردیه من الوكالة و انه من جهة ثالثة فان المستانف باع نصف حصته في ما أل إليه من میراث والده في الأصل التجاري المذكور للمستانف عليهما بمقتضى العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 28/04/2011 و ان احد الورثة كذلك وهو السيد بلقاسم (ب.) باع كذلك حصته في الميراث في الأصل التجاري المذكور للمستانف عليه السيد احمد (أه.)و أن السيدة حورية (ب.) بصفتها من الورثة أبرمت عقد كراء حصتها في الأصل التجاري موضوع الدعوى للسيد سعيد (أه.) بعقد مصحح الإمضاء بتاريخ 06/05/2019 لمدة غير محددة و انه استنادا لهاته العقود فان السيد محمد (ب.) لم يعد يملك إلا ربع الأصل التجاري موضوع الدعوى في حين أن المستانف عليهما يملكان أكثر من حصته و أنهما و بصفتها يملكان حصة على الشياع أكثر من المستانف يكون طلبه الرامي إلى الإفراغ غیر مستساغ و غير مقبول ، ملتمسان الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و حفظ حقهما في الجواب في الموضوع بعد إصلاح المسطرة. وعززا مذكرتهما: بصورة لإشعار, وبرسالة العزل من الوكالة وصورة لعقد بيع جزئي لأصل تجاري وصورة لعقد بيع جزئي مصحح الإمضاء في 14/09/2019 و صورة لعقد كراء أسهم مؤرخ في 06/05/2019 .

و بناء على إدلاء نائب المستانف بمذكرة تعقيب بجلسة 21/01/2021 جاء فيها ان ادعاء المستانف عليهما كونهما لم يدلوا برسم إراثةوأن الوكالة المستند إليها من قبل السيد محمد (ب.) تعود إلى سنة 1996 وأن الأصل التجاري، موضوع الدعوى، مقيد باسم الهالك أحمد (ب.) و أن السيدة حورية (ب.) قامت بتجريد السيد محمد (ب.) من الوكالة الممنوحة إليه و أبرمت عقد كراء جديد لحصتها للسيد سعيد (أه.) وأن السيد محمد (ب.) باع نصف حصته اليهما وان السيد بلقاسم (ب.) الذي باع كامل حصته لأحدهما وأنهما مالكان لأكثر من الحصة المملوكة للمستانف السيد محمد (ب.) و أنه يعقب على ذلك أن المستانف عليهما أثارا مجموعة من المعطيات للتمسك بالدفع بعدم القبول، و هي معطيات أختلط فيها الشكل بالموضوع، لكن دون بيان الأسباب القانونية التي تجعل من هذه المعطيات مبررا للتمسك بعدم صحة الدعوى، سواء في وقوعها تحت طائلة المادة 1 أو 32 من ق.م.م، بحسب ما جاء في مذكرتهما و هكذا، فإن دفوعاتهما أعلاه لا تطال العقد، المحتج به من قبله في صحته أو وجوده أو إنهائه، ذلك أنهما لم يعرضا لأية منازعة بشأنه، على الخصوص إن ثم إبطاله أو فسخه باي شكل من الأشكال، بما يجعل الدعوى غير ذات موضوع يبرر التمسك بعدم القبول و إن العقد المحتج به من قبله لازال منتجا لآثاره بين الطرفين، تنعقد فيه شروط صحته، و يقع تحت طائلة المادة 230 من ق.ل.ع، و بالتالي لا محل للتمسك ببعض الوسائل التي لا تطال هذا العقد وإن احتجاجات المستانف عليهما بنقل ملكية بعض الحصص المشاعة للأصل التجاري، موضوع الدعوى، إليهما لا يبطل الدعوى الحالية التي تستند إلى مراكز يحددها عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، الذي بناء عليه لا زال المستانف عليهما يسددان سومة شهرية للورثة بما يشهد على نفاده وان السيد محمد (ب.)، بالفعل، قام بنقل ملكية نصف حصته في الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 117196، و قدرها 72/18 ، إلى المدعى عليهما بينما قام السيد بلقاسم (ب.) بنقل ملكية حصته المشاعة للمستانف عليه، السيد أحمد (أه.)، و نسبتها 72/3 و قامت السيدة حورية (ب.) بعزل السيد محمد (ب.) من الوكالة بناء على كتاب مؤرخ في 29/09/2020 أي بعد إبرام عقد التسيير الحر موضوع الدعوى الحالية وإن هذه المراكز لا تشفع للمستانف عليهما في التمسك بعدم قبول الدعوى، ما دام أن العقد المستند إليه من قبل طرفه صحیح و منتج لآثاره بين الطرفين و إن سبب الدعوى الحالية هو عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، الذي يجب أن يكون، وحده، محلا للمنازعة من قبل المستانف عليهما، اللذان وجب عليهما الرد على التساؤلات هل طلبهما لهم بالإدلاء بمدخل تملكهم للأصل التجاري موضوع الدعوى يشكل منازعة في صحة عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، و الذي أبرم بعد وفاة الهالك أحمد (ب.)؟ و هل تمسكهما بنقل السيد محمد (ب.) و السيد بلقاسم (ب.) لبعض الحصص المشاعة في الأصل التجاري لهما يبطل أو يلغي عقد التسيير الحر موضوع الدعوى هل إلغاء السيدة حورية (ب.) للوكالة الممنوحة للسيد محمد (ب.)، بعد أن نشات صحيحة، يبطل عقد التسيير الحر أو يجعله قابلا للابطال دلك إن مشروعية هذه التساؤلات تكمن في الطرح الذي تبناه المستانف عليهما، الذي يقوم على اساس المنازعة في الملكية، لكن دون ترتيب أية آثار على هذه المنازعة من الناحية الموضوعية، ذلك أن المستانف عليهما لم يتعرضا لعقد التسيير الحر، الرابط بين الطرفين، بأية وسيلة تطاله شكلا أو موضوعا، و على العكس من ذلك تشهد مناقشتهما على قبولهما به و بالتالي ترتيب الآثار الناشئة عنه في حقهما وهكذا، أن المستانف عليهما سكتا عن الرد على إخلالهما بالتزاماتهما المترتبة عن العقد، بما يعد إقرارا من قبلهما بذاك، بموجب المادة 406 من ق.ل.عإن المستانفان لهما كامل الصفة للمطالبة بفسخ عقد التسيير الحر بناء على الأسباب الواردة في المقال الإفتتاحي، وهي الصفة المستمدة من الحقوق التي آلت إليهم من مورثهم الهالك أحمد (ب.)، التي منحتهم صلاحية منح حق التسيير الحر للمستانف عليها هذا، علما أن الدعوى الحالية تم رفعها، ليس فحسب من قبل السيد محمد (ب.)، بل أيضا باقي ورثة الهالك أحمد (ب.)، و بالتالي فإنهم بما لهم من حقوق، و اعتبارا المركزهم في عقد التسيير الحر، يملكون حق المطالبة بفسخ هذا العقد بناء على الأسباب المذكورة في المقال الإفتتاحي، ويلتمسون الحكم بما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى.

و بناء على إدلاء نائب المستانف عليهما بمذكرة تعقيب مع مقال مضاد بجلسة 04/02/2021 جاء فيها أن ما أثاره الطرف المستانف وما جاء في المذكرة الجوابية من دفوع شكلية لا تبرر التمسك بعدم صحة الدعوى طالما أنها لا تطال عقد التسيير في صحته و وجوده و لم يعرضا لأية مناقشة بخصوصه و ان هذا العقد منتج لآثاره وأن نقل ملكية بعض الحصص المشاعة للأصل التجاري لا يبطل الدعوى لكن حيث أن ما لاحظه الطرف المستانف و تمسك به بعيد عن مناقشة صلب النقطة القانونية التي أثاراها في جوابهما و هي مدى تبوث استمرار صفة أحمد (ب.) في التمسك بالوكالة التي كانت سندا لإبرام عقد التسيير و مدى استمرار تملكه هو و باقي الورثة لحصصهم السابقة في الأصل التجاري ثم عدم إدلائه بالوثائق اللازمة لتأكيد الصفة باعتبارهم ورثة و بالتالي لم يجب عما أثير أعلاه و ظلت مناقشته مقتصرة على صحة و سلامة عقد التسيير و هذا ليس موضوع النزاع و لا موضوع الدفع الشكلي المثار أضف لذلك أن المستانف تحاشي الإشارة كذلك إلى كون الصفة السلبية للمستانف عليهما كمكترين اختلطت مع صفتهم الإيجابية كمالكين لحصص تفوق ما يملكه السيد احمد (ب.) في الأصل التجاري موضوع الدعوى بناء على الحجج المدلى بها من طرفهما وإقراره الصريح بذلك فأصبحا بذلك في مركز قانوني قوي و هو صفة المالكين ولا يمكن رفع دعوى المطالبة بإفراغهم أصلا و انه من جهة ثالثة فقد اقر بكون أخته السيدة حورية (ب.) عزلته من الوكالة التي أسس عليها الطلب و هو عالم بذلك قبل تقديم الدعوى إلا انه غض الطرف عن ذلك و أقام الدعوى بالنيابة عنها بل و استمر في التحدث باسمها و مواصلة المسطرة الحالية دون أن يصلح الدعوى و انه من جهة رابعة فان المستانف لم يضمن مقاله أسماء الورثة كاملة و لم يدل بالاراثة حتى تستقيم الدعوى مع مقتضيات المادة 1 و32 من قانون المسطرة المدنية فيكون ما أثاره في مذكرته التعقيبية غير مسعف في تدارك الخلل المسطري و هو ما يعرض طلبه لعدم القبول و بصفة احتياطية في الجواب على موضوع الدعوي أن موضوعها برمي الى الحكم بإفراغهما من الأصل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه الذي يستغل تحت اسم مخبزة اكسربيس مع الحكم عليهما بإبراء ذمة المحل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إدارة الضرائب عن طريق أداء الواجبات التي أشير إليها في صلب المقال وهي مديونية إدارة الضرائب بمبلغ 250000 درهم عن الضريبة المهنية و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما قدره 264000 درهم و كل ذلك بناء على بنود عقد التسيير لكن حيث انه بالرجوع لهذا العقد و في البند المتمسك به من الطرف المستانف فانهما لم يلتزم اباداء ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصلا ، أما بخصوص مديونية إدارة الضرائب فليس بالملف ما يتبث المبلغ المشار إليه من قبله و بالرجوع للإعلام بالضريبة المدلى به من طرفه فانه يتعلق بسنة 2007 والمبلغ الواجب بهذا الإشعار هو 7376 درهم فقط وأن عقد كراء الأصل التجاري جاء لاحقا بكثير لهذا التاريخ و ان كانت هناك مستحقات بعد هذا التاريخ فتقع على المستانف بصفته هو المتسبب في تراكمها و انه لاتباث تنفيذ هما لالتزامهما مع إدارة الضرائب عن المدة اللاحقة لإبرام عقد كراء الأصل التجاري في 14/01/2013 يدلي هؤلاء بما يفيد أدائهما لواجب الضريبة المهنية عن المحل لسنة 2020 بمبلغ 2760 درهم كما يدلون بفاتورة إدارة الضرائب بهذا الصدد تفيد ان المحل غير مدين بأي شيء . وانه بخصوص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان المدعي قد حرر الفائدة المدعين التزاما بتحمله كافة ديون المحل لفائدة الصندوق و كذا إدارة الضرائب عن المدة السابق لإبرام عقد الكراء الا انه بالرجوع لمستخرج الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي المدلى به من طرفه ستلاحظ المحكمة أن تلك الديون ترجع لما قبل تاريخ عقد الكراء وان تلك المتأخرات كانت تولد غرامات و دعائر تحول من سنة لأخرى ليصل المبلغ إلى ما أشار إليه المدعيو أن هذا الأخير لم ينفد التزامه بأداء تلك المتاخرات حتى يمكنه مطالبة المدعى عليهما بادام مستحقات الصندوق المتراكمة بعد تاریخ تول بهما تسيير الأصل التجاري و أن هؤلاء لا يؤديا واجبات الصندوق المذكور اللاحقة لتاريخ تسييرهما للمحل كما هو واضح من المستخرج المدلى به من طرف المدعي و أن إشارة المدعي لكون الأصل التجاري أصبح موضوع حجز تنفذي فذلك راجع بالأساس لعدم أداء مستحقات الصندوق من طرفه لكون الحجز التنفيذ المذكور يعود السنة 2007 أي قبل تاریخ عقد الكراء و انه بعد هذا التاريخ لم يسجل على هذا الأصل التجاري أي حجز لا تحفظي و لا تنفيذي . او حيث انه من جهة أخيرة فان المدعي لم يحدد في الاندار الموجه للمدعى عليهما المبالغ المستحقة عليهما بعد تاريخ ابرام عقد كراء الاصيل التجاري بدقة ولا يمكن تبعا لذلك اعتبارهما في وضعية التماطل في الأداء و انه استنادا لكل ذلك يتأكد للمحكمة ان المدعى عليهما قد نفدا بنود عقد كراء الأصل التجاري المبرم مع المدعين وان الأسباب المحتج بها للمطالبة بفسخ العقد غير وجيهة واما بخصوص المطالبة بإفراغ المدعى عليهما فان هؤلاء أصبحا مالكين لحصص السيد بلقاسم (ب.) كاملة و النصف حصص السيد محمد (ب.) المدعي وأنهما أبرما عقد الكراء أسهم السيدة حورية (ب.) كاملة في هذا الأصل التجاري و أن هذا المركز القانوني يبيح لهما ملكية الحصص و حق التسيير بغض النظر عن عقد كراء الأصل التجاري مما يجعل المطالبة بإفراغهما غير مؤسسة قانونا و في المقال المضاد للمدعينانه بتاريخ 28 ابريل 2011 باع السيد محمد (ب.) للمدعى عليهما مناصفة بينهما حصة النصف من أسهمه المحددة في الربع في ميراث والده المرحوم احمد (ب.) في الأصل التجاري مخبزة (ا.) بجميع عناصره و المسجل بالسجل التجاري عدد 117196 كما هو تابت من العقد المدلی به رفقة المذكرة الجوابية السابقة للمدعى عليهما، و انه بتاريخ 09/04/2019 باع السيد بلقاسم (ب.) جميع حصصه في الميراث في الأصل التجاري المذكور و التي تمثل 3/1 من الربع للسيد احمد (أه.) كما هو تاب من العقد المدلى به كذلك رفقة مذكرة المدعين الجوابية السابقة و انه بالرجوع لشهادة السجل التجاري للأصل التجاري موضوع البيع المدلى بها من طرف المدعي في الطلب الأصلي يتضح أن هذا الأصل التجاري لازال مسجلا باسم المرحوم احمد (ب.) كما انه مثقل بحجز تحفظي لفائدة الغير مسجل مند 1974 و مثقل كذلك بحجز تنفيذي مسجل مند 2007 قبل تاريخ إبرام عقدي البيع مع العارضين و قد التزم البائعان بتطهير الأصل التجاري من جميع التحملات مع نقل ملكية الحصص المبيعة للمدعى عليهما و أن البائعين بصفتهما خلفا عاما للمرحوم احمد (ب.) لم يقوما بشطب اسمه من السجل التجاري و تقیید اراثثهما و لم ينقلا ملكية الحصص المبيعة للعارضين بتسجيلهما في السجل التجاري تنفيذا لالتزامهما بذلك في عقد البيع و أن المدعين أصبحا مضطرين للجوء للمحكمة الموقرة قصد الحكم على المدعي عليهما محمد (ب.) و بلقاسم (ب.) بصفتهم من ورثة المرحوم احمد (ب.) بتطهير الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 117196 من جميع التقييدات والرهون و الحجوز التنفيذية و إدراج اراثة مورثهم بالسجل التجاري المذكور و اداء جميع الديون سواء المتعلقة بالاغيار أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إحضار الإبراء الضريبي حتى يتمكن المدعى عليهما من تقييد عقود شرائهم بعد ذلك ، لذلك يلتمس في الرد عن التعقيب الحكم أساسا برد ما أثير في المذكرة التعقيبية للمدعين و الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و ترك الصائر على رافعه و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهما محمد (ب.) في بلقاسم (ب.) بصفتهم من ورثة المرحوم احمد (ب.) بتطهير الأصل التجاني عبارة عن مخبزة تسمى (ا.) كائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 117196 من جميع التقييدات و الرهون و الحجوز التنفيذية و إدراج اراثة مورثهم بالسجل التجاري المذكور و أداء جميع الديون سواء المتعلقة بالاغيار أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إحضار الإبراء الضريبي و تمكين المدعين من تقييد عقود شرائهم بعد الإدلاء لهما بشهادة السجل التجاري تفيد التقييد و التطهير المذكوران تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر . وعززا مذكرتهما بصورة لإعلام بالضريبة المهنية صورة لوصل أداء مبلغ 2760 درهم لغاية سنة 2020 صورة لالتزام مصحح الإمضاء من طرف السيد محمد (ب.) بأداء الضرائب وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 3 مايو2011 .

و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 18/02/2021 جاء فيها أن المدعى عليهما أثارا دفوعا جديدة من أجل محاولة إقناع المحكمة بعدم إخلالهما بالتزاماتهما العقدية، و عدم توفر المدعين على الصفة التي تتيح لهم رفع المسطرة الحالية حيث ان المدعين، مرة أخرى، يؤكدون على أن الأساس في الدعوى الحالية هو الإلتزام الناشئ عن عقد التسيير الحر الذي لم يكن محل أي منازعة من قبل المدعي عليهم و هكذا، فإن مطالب المدعين مستمدة من الحقوق التي يؤسس لها عقد التسيير الحر الذي لا زال قائما و منتجا لآثاره بين الطرفين، و كما سبق إثارته في المذكرة السابقة للمدعين، كان يلزم على المدعى عليهما الإدلاء بما يثبت إنهاءه أو فسخه بما يبطل المطالب الحالية إن التغييرات التي طالت صفة المالكين للأصل التجاري، موضوع الدعوى لا تنهض سببا لمناقشة الإلتزامات التي نص عليها عقد التسيير الحر، علما أن المدعين، على خلاف ادعاءات المدعى عليهما، مالكين لأغلب حصص الأصل التجاري و بالتالي فإن مجموع ما انتقل إلى المدعى عليهما من حقوق لا ينزع عن المدعين حقهم في المطالبة باحترام التزاماتهما العقدية المؤسسة على عقد التسيير الحران هذا العقد، المؤسس على المادة 152 من مدونة التجارة، لا ينشئ للمدعى عليهما نفس الحقوق التي تطال عقد الكراء بمفهومه العام و الخاص، ذلك أن ما ورد في مذكرة المدعى عليهما يبرر الخلط بين عقد التسيير الحر وعقد الكراء، في حين أن الوضع غير ذلك وفق ما هو ثابت من العقد نفسه المدلی به رفقة صحيفة الدعوى إلى ذلك فإن المدعى عليهما تمسكا بعدم وجود أي التزام في ذمتهما لسداد التزامات المحل الضريبية و الواجبات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين، المؤرخ في 14/01/2013 ينص بكل وضوح في مادته التمهيدية، في الباب الخاص بالشروط، على تحمل السيدان أحمد (أه.)و سعيد (أه.) جميع الواجبات المترتبة على الأصل التجاري بما في ذلك أجور العاملين و الضريبة المهنية و الضريبة على القيمة المضافة إن المدعى عليهما ملزمان، عقدا و قانونا، على الوفاء بكافة الواجبات التي تحول دون تعريض الأصل التجاري لأي شكل من أشكال التفويت من قبيل البيع بالمزاد العلني في حال تحويل الحجوز التحفظية المقيدة به إلى حجوز تنفيذية علما أنه بعد مراجعة شهادة نموج "7" للأصل التجاري موضوع الدعوى يتبين أن هناك حجز تنفيذي مقید لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إن هذه التقييدات تشهد على عدم جدوى المناقشة المطروحة من قبل المدعى عليهما، ذلك أن استمرار هذه التقييدات تهدد الأصل التجاري و ضياع تملكه من قبل المدعين و من ثمة جدوى الدعوى الحالية للحيلولة دون ذلك ، لذلك يلتمسان الحكم بما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوی. وعززا مذكرتهما : نسختين من رسمي إراثة و مستخرج لمستحقات ضريبية .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 04/03/2021 جاء فيها أن أدلى المدعون رفقة مذكرتهم هاته بصورة لاراثة المرحوم احمد (ب.) بن محمد و بالرجوع لها يتضح أن الورثة هم زوجته و من غيرها محمد (ب.) و حورية (ب.) و والده الحاج محمد (ب.) و لم يتم تحديد الفريضة في انتظار وضع الزوجة المذكورة حملها كما أدلي بصورة لاراثة المرحوم محمد (ب.) بن العربي بها أسماء الورثة و حظوظهم في الميراث و أن المدعين لم يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء باراثة المرحوم احمد (ب.) كاملة تحدد كافة الورثة و الأنصبة مع ضرورة ذكر أسماء هؤلاء الورثة و إصلاح المسطرة تبعا لما أثاره العارضان سابقا فضلا عن الخروقات المسطرية التي شابت المقال الافتتاحي للدعوی و أنه من جهة أخرى فقد تمسك المدعون بكون أساس الدعوى الحالية هو التزام العارضين في عقد كراء الأصل التجاري الذي لم يكن محل منازعة من طرفهما و أنهما لا يملكان الحصة الكبرى في هذا الأصل التجاري و ان الديون المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كدا إدارة الضرائب تقع على عاتقهما و تهدد الأصل التجاري لكن يبدو أن الجهة المدعية تحاشت الرد عما أثاره العارضان في مذكرتهما الجوابية و مقالهما المضاد المدلی به بجلسة 4 فبراير وما أدليا به من حجج و أهمها التزام السيد محمد (ب.) شخصيا بأداء جميع الديون المترتبة على الأصل التجاري لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا إدارة الضرائب عن المدة السابقة عن تاريخ إبرام العقد و ان تلك المتأخرات ترتبت عنها دعائر و غرامات باهضة لا علاقة للمدعين بها و لم يكن لهما شراء تلك الحصة لولا التزام السيد محمد (ب.) بتطهيره وتحمل جميع الديون وانه بالرجوع لعقد بيع حصة السيد محمد (ب.) في الأصل التجاري للعارضين و هي النصف تبعا للعقد المدلى به ليصبح العارضان مالكين لربع هذا الأصل التجاري اضافة لحصة السيد بلقاسم (ب.) و بذلك فانه لم يعد للمدعين أكثر من حصة ثلاثة أرباع التي تجيز لهم حق الإدارة و ان ما اثاره المدعون كذلك من كون الديون المتراكمة على الأصل التجاري كانت سببا في تقييد حجوز تنفيدية و تعريضه لإمكانية البيع فان ذلك يرجع كذلك التاريخ سابق بكثير لتاريخ إبرام عقد كراء الأصل التجاري للمدعين و أن تطهير هذا الأصل من تلك الحجوز و الديون يقع على الجهة المدعية باعتبار أن بيع نصيبه في الأصل التجاري يفرض عليه التزام إتمام إجراءات البيع و ذلك بتقييد المدعن في السجل التجاري بعد التطهيره من الحجوز و الديون و هذا هو موضوع المقال المضاد للمدعين الذي اقر به المدعون إقرارا قضائيا و أن مستخرج الضريبة المهينة المدلى بها من طرف المدعين فلا علاقة للمدعين بها اصلا بعد أن سجلا باسمهما كملزمين بالضريبة المهنية الخاصة بالمحل بناء على عقد الشراء و كدا عقد كراء الأصل التجاري و قد أدليا بما يفيد أداء الواجبات الإدارة الضرائب عن المحل لغاية سنة 2020 و انه من جهة أخرى فان المستخرج المدلى به من طرف المدعين فانه يتعلق بالرقم 20 زنقة [العنوان] كما هو ثابث من الإشعار بالأداء المرفق بالمقال الافتتاحی للمدعين ولا علاقة له بالرقم 11 الذي يستغل فيه الأصل التجاري موضوع هاته المسطرة و أنه لا يمكن قانونا فرض الضريبة المهنية على المحل مرتين و انه لتأكيد بطلان مزاعم المدعين من كون العارضين يعرضون الأصل التجاري موضوع الدعوى للخطر بسب استمرار التقييدات والحجوز يدلي هؤلاء بصورة لعقد التامين عن الحوادث و الأخطار التي يمكن أن تنجم عن نشاط المخبزة وتامين المعدات الحديثة و المتطورة التي جهز بها المدعى عليهما المحل من مالهم الخاص وأن المدعين باعتبارهم مالكين لحصة كبرى في الأصل التجاري فإنهم أصحاب المصلحة في الحفاظ عليه و سمعته و أن سبب التقييدات و الحجوز يرجع بالأساس لتقاعس السيد محمد (ب.) عن تنفيذ الالتزام المحرر من طرفه لتصفية وأداء الديون المتراكمة قبل تاريخ البيع للعارضين وعدم تطهير هذا الأصل التجاري ، لذلك يلتمسان عدم اعتبار ما أثاره المدعون في مذكرة التعقيب و الحكم وفق ملتمسات المدعين المحددة في مذكرتهم الجوابية و مقالهم المضاد السابق . وعزز مذكرتهما :بصورة لإشعار بالضريبة موجه للمدعين صورة لعقد تامين الأصل التجاري صورة للإشعار الموجه للعارضين .

و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 18/03/2021 جاء فيها أن المدعى عليهما أثارا، من جديد، مناقشات بعيدة كل البعد عن السبب القانوني للدعوى الحالية التي أساسها عقد التسيير الحر وليس عقد كراء كما يدعيان و هكذا، لزم على المدعى عليهما التمييز بين الآثار المترتبة عن عقد الكراء و تلك التي أساسها عقد التسيير الحر، الذي تم على أساسه إقامة الدعوى الحالية، و التي تنطلي عليها أحكام المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة و المواد 230، 234 و 235 م ن ق.ل.ع. إن هذه الأسباب القانونية هي التي تستدعي المناقشة من قبل المدعى عليهما اللذان كان عليهما إثبات احترام التزاماتهما، التي هي موضوع عقد التسيير الحر المبرم مع المدعين وإن المدعى عليهما أثارا مناقشات لا تطال العقد، ولا تبرر دوافع الدعوى الحالية، التي تستند إلى إخلال واضح من قبلهما بما التزما به ما أدى إلى جعل الأصل التجاري، الذي كان محلا لعقد التسيير الحر، معرض للضياع و إن المدعين أثبتوا وجود الإلتزام، و أثبتوا أيضا إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التي كانت سببا في توقيع حجز تنفيذي على الأصل التجاري، و بالتالي كان الأجدر بهما أن يثبتا أنهما قاما بما يلزم لتفادي ذلك، الشيء الذي لم يقوما به، و بدلا عن ذلك أثارا مناقشة عقيمة تطرح أوضاعا يختلط فيها حق الملكية بالإستغلال بالكراء بالحق المستخلص من عقد التسيير الحر، و كلها أوضاع لكل منها سببه القانوني المستقل وإن العقد المبرم بين الطرفين، ينص في شروطه الخاصة أي أن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر وقد كان لزاما على المدعى عليهما الخوض في المناقشة التي تطال هذا العقد باعتباره لا زال قائما و منتجا لاثارهو أنه بناء عليه، فإن المدعين يلتمسون القول بما جاء في مقالهم الإفتتاحي ، لذلك يلتمسون الحكم بما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على الحكم المستانف أنه جاء في تعليله ما يلي "و حيث ان الثابت من عقد الكراء أعلاه أنه أبرم بين الطرفين بتاريخ 2013/01/14 وأن سبب الإفراغ بني على عدم أداء الضرائب المهنية وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي عن المدة من 2004 إلى حين رفع الدعوى، في حين أن المدعى عليهما غير ملزمان بأداء هذه التكاليف السابقة لإبرام عقد الكراء، كما أن المدعين لم يثبتوا للمحكمة أن المدعى عليهما لم يؤدوا التكاليف المذكورة بعد استغلالهما للأصل التجاري موضوع النزاع خاصة و أن المدعي محمد (ب.) بصفته وكيلا عن جميع الورثة منح المدعى عليهما التزاما بكون الضرائب الغير المؤداة يتحملها " وأن هذا التعليل يطاله الفساد في التأويل الخاطئ للعقد الرابط بين الطرفين و للوقائع المعروضة على المحكمة اذ ترتب عنه تغيير في مراكز الأطراف و خرق للقانون و هكذا فإن العقد مثل الدعوى تنطلي عليه أحكام المادة 152 من مدونة التجارة التي جاء فيها " يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته " وبذلك فإن محل الدعوى الحالية هو عقد كراء لأصل تجاري (مال منقول معنوي) أبرم بتاريخ 2013/01/14 وقد جاء فيه في المادة الخاصة بمدة سريانه ما يلي :

Le présent bail est consenti pour une durée ferme de 8 ans commencera à courir le : 07/05/2007 pour prendre fin le 06/05/2020"

أي أن هذا العقد يبدأ في السريان ليس من تاريخ توقيعه و إنما من تاريخ 07/05/2007 و هو تاريخ بدأ سريات عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بنفس التاريخ (2007/05/7) وتم تجديده بموجب العقد المبرم بتاريخ 14/01/2013 إذ يمكن لهذه المحكمة أن تعاين وحدة الأطراف و المحل و السبب وهو الأمر الذي يجعل الالتزامات بين الطرفين شرع في تنفيذها ابتداء من 07/05/2007 وليس 14/01/2013 كما جاء في الحكم المستأنف وأن التزامات المستأنف عليهما الضريبية والإجتماعية، التي أساسها القانون، تعود إذن إلى ما قبل 14/01/2013 ، سببها العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 2007/05/07 وهي التزامات لا يمكن الإدعاء بالبراءة منها للأسباب التالية: دلك أن هذه الإلتزامات أساسها القانون، على الخصوص المادة 153 من مدونة التجارة التي جاء فيها " يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة '' ومن ثمة فإن المستأنف عليها بصفتهما تاجرین، ملزمان، في إطار نشاطهما بتسيير الأصل التجاري المكرى لهما من قبل المستأنفين، بسداد، التزاماتهما الضريبية و مقابل تصريحات العمال لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و هي التزامات شخصية لا يمكن التمسك بالتبرئة منها و انتقالها للغير وأن هذه الالتزامات أساسها العقدان الرابطان بين الطرفين، إذ جاء في العقد المبرم بينهما في 07/05/2007 ما يلي " ... ils acquitteront tous les impôts ". بينما ورد في العقد المبرم بتاريخ 2013/01/14 نفس العبارة، بتحميل المستأنف عليهما الإلتزامات الضريبية المرتبطة باستغلال الأصل التجاري، الضريبة المهنية و الضريبة العامة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة و إن هذه الإلتزامات، وأن تضمنها العقدان الرابطان بين الطرفان، أساسها القانون الذي اعتبرها شخصية، لا يمكن التبرئة منها إلا بسدادها لفائدة الجهة المستحقة لها وثم إن المستأنفين أدلوا، خلال مرحلة الدرجة الأولى، بمستندات تشهد على أن الأصل التجاري موضوع الدعوى تطاله تقييدات تهدده بالتفويت عن طريق البيع بالمزاد العلني في إطار الحجز التنفيذي، و هي مستندات لها حجيتها القانونية لم تطلها المحكمة التجارية بأية تعليل وهكذا، فإن شهادة نموذج "7" المضمنة بالملف، تشهد على وجود حجز تنفيذي مقید بالسجل التجاري المملوك للمستأنفين عدد 117196، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2007/11/07 أي بعد بدء سريان العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 07/05/2007 بينما يشهد الجدول المستخرج من كشوفات الصندوق على مديونية المستأنف عليهما لفائدته بالمبالغ المفصلة على الشكل التالي:

- عن سنة 2007 مبلغ 16.105,81درهم.

-عن سنة 2008 مبلغ 6.222.77 درهم

- عن سنة 2009 مبلغ 11.519.69 درهم

- سنة 2010 مبلغ19.824,6درهم

- عن سنة 2011 مبلغ 23,904,47 درهم

-عن سنة 2012 مبلغ 32.658.12 درهم

- عن سنة 2013 مبلغ36.675,02درهم.

- عن سنة 2014 مبلغ39.677.19 درهم

- عن سنة 2015 مبلغ 406,616,500 درهم.

- عن سنة 2016 مبلغ 489.07 درهم.

أن هذه المبالغ في التزامات في ذمة المستأنف عليهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ترتبت نتيجة عدم سیدادهما للمساهمات عن تسجيل بعض عمال المخبزة بالصندوق، من شأن عدم أدائها، ضياع الأصل التجاري المملوك للمستأنفين وأن الأمر ذاته يطال الإلتزامات الضريبية لفائدة الخزينة العامة للمملكة والتي يتضمنها الجدول المستخرج من دفاتر الخزينة و التي وجب فيها ما يلي:

- عن سنة 2007 مبلغ 7.370,800 درهم.

- عن سنة 2008 مبلغ 8.062.00 درهم

- عن سنة 2009 مبلغ8.062,00درهم.

- عن سنة 2010 مبلغ8.062,00درهم.

- عن سنة 2011 مبلغ 8.062,00درهم.

- عن سنة 2012 مبلغ 8.062,00درهم.

- عن سنة 2013 مبلغ8.062,00درهم.

- عن سنة 2015 مبلغ 8.062,00درهم.

- عن سنة 2016 مبلغ8.062,00 درهم

- عن سنة 2017 مبلغ 8.062,00 درهم.

- عن سنة 2018 مبلغ 8.062,00 درهم.

- عن سنة 2019 مبلغ 8.062,00 درهم.

- عن سنة 2020 مبلغ8.062,000درهم.

أن المحكمة التجارية سكتت عن هذه المستندات و لم تتعرض لها بأي تعطيل يبرر سبب استبعادها رغم ما تكسبه من حجية باعتبارها مستخرجة من دفاتر شخص من أشخاص القانون العام ،وأن محكمة الدرجة الأولى، بموجب المادة الثالثة من ق.م.م، ملزمة بوضع النزاع المعروض عليها في سياقه القانوني الذي يتيح لها إعمال القانون الواجب التطبيق في تكييف الحقوق المدنی بھا وأنه لما كانت الوقائع المعروضة ابتدائيا على محكمة الدرجة الأولى تقتضي طرح الشروط اللازمة لترتيب المسؤولية العقدية، فإن إخضاعها لوسائل الإثبات التي تنطلي على هذه الشروط كان أمرا بديهيا، الشيء الذي لم يتم مراعاته في قراءة لحيثيات الحكم المطعون فيه، الذي ابتعد فيه التعليل عن الأحكام العامة لهذه المسؤولية، سواء في تعريف الخطأ او في تحديد التزامات المدين القانونية وإنه، قبل الخوض في التكييف القانوني للوقائع المعروضة على هذه المحكمة، في مدى وقوعها تحت طائلة المسؤولية العقدية، لا بد من الإشارة إلى ما يلي أن المسؤولية العقدية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، من قبل المتعاقدان وفي المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات قيامه بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد، أي أن الإثبات هنا مختلف عن الإثبات في المسؤولية التقصيرية وأن المسؤولية العقدية إذن، أساسها، بكل تأكيد، الفصل 230 من ق.ل.ع، وفق ما تم طرحه ابتدائيا، غير أن الفصل 263 من نفس القانون ومن ثمة، و مراعاة الوقائع و المناقشات المعروضة ابتدائيا، فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما أغفلت الخوض في الوسائل المثارة من قبل المستأنفين عند التأكيد على إخلال المستأنف عليهما بالتزاماتهما في تنفيذ الإتفاق بالشكل المتفق عليه، و هو الإخلال الذي لا يمكن تبريره بوسائل دفاع أجنبية عن العقد و لم تكن محل أي اتفاق، ذلك أنه مع تحقق واقعة الإخلال بالالتزام ينشأ الخطأ المبرر المسؤولية بمدلول المادة 263 وأن المستأنفين أثبتوا وجود اتفاق، و هو ما كان يستدعي من المستأنف عليهما إثبات عرض تنفيذ جانبها منه وفق مقتضيات المادة 275 وما بعدها من ق.ل.ع. بموجب هذه المقتضيات فإن المستأنف عليهما يقع عليها عبء إثبات أنهما قاما بما يجب لتنفيذ جانبها في الإتفاق المبرم بين الطرفين، و أنهما عرضا القيام بالعمل الموكول إليهما، دون ذلك يعتبران في حالة مطلوب التالي على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المستأنف عليهما في الإدلاء بما يفيد أنهما قاما بما يجب تنفيذا للعقد الرابط بين الطرفين، المحتج به من قبل المستأنفين وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت المستأنفين أنهم الأولى بالإثبات، في حين أن القانون و الفقه استقرا على أن مسؤولية الدائن في الإلتزام العقدي تقتصر على إثبات وجوده، و هو الحال في الملف الحالي الذي استدل فيه المستأنفون بعقد صحيح غير منازع فيه وأن المحكمة التجارية سكتت عن المقتضيات أعلاه (المادتين 275 و276 من ق.ل.ع) ، داء المراكز الحقيقية للأطراف التي تستلزم استحضار هذه القواعد القانونية في تكييف حقوق والإلتزامات، من بينها حق المستأنفين في المطالبة بإفراغ المحل موضوع عقد التسيير جراء إخلال المستأنف عليهما بواجبهما في تنفيذ الإتفاق وان هذه المناقشة تضع النزاع في سياقه القانوني الذي لم يتم اعتباره من قبل محكمة الدرجة الأولى عندما سكتت على احتجاجات المستأنفين في إخلال المستأنف عليهما بعدم تنفيذ التزاماتهما، و استبعدت كافة المستندات و الحجج المتمسك بها من قبلهم دون تعلیل، بما يجعل حكمها يطاله الشرق القانوني المبرر لإلغاء الحكم المتخذ.

لهذه الأسباب

و التي يمكن استنتاجها و لو تلقائي ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و القول من جديد بالملتمسات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى المفصلة على الشكل التالي الحكم بإفراغ المدعى عليهما هما و من يقوم مقامهما من الأصل التجاري الكائن برقم 22، زنقة [العنوان]، الدار البيضاء، الذي يستغل كمخبزة تحت الإسم التجاري "(ب. إ.)"، و المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 117196، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20,000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم والقول بتسليم المستأنف عليهما للمستأنفين إبراء ما بذمة المحل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إدارة الضرائب عن طريق أداء الواجبات أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20,000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم وبتحميل المستأنف عليهما جميع الصوائر القضائية. و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 3121.

و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهما باستئناف فرعي مع مذكرة جواب جاء فيها أن المحكمة التجارية عللت الحكم المتخذ بان " طلب الحكم على المدعى عليهما الفرعيان بتطهير الأصل التجاري من الرهون و الحجوز التنفيدية فان الطرف المدعي لم يبين في مقاله مقدار الدين الذي يتحمله المدعى عليهما موضوع الرهن و الحجوز التنفيذية مما يجعل طلبهما غير محدد و ينبغي عدم قبوله و من جهة أخرى فان للمدعين فرعيا سلوك اجراءات تقييد شرائهم بالسجل التجاري بعد سلوك المساطر القانونية المحددة لذلك و ذلك بعد إدلائهما بصفة البائع لهما مما يجعل الطلبات أعلاه سابقة لأوانها و يتعين التصريح بعدم قبولها"، إلا أن هذا التعليل مجانب للصواب ، فمن جهة أولى فان المستأنف عليهما فرعيا قد فوتا أنصبة مشاعة في الأصل التجاري موضوع النازلة للمستأنف عليهما حسب الثابت من عقدي البيع المدلى بهما و بإقرارهما وأنه بالرجوع لشهادة السجل التجاري للأصل التجاري موضوع البيع يتضح انه لازال مسجلا باسم مورث المستأنف عليهما فرعيا وأن التزام البائع لا يكون تاما إلا بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري بصفة قانونية و أن ذلك يقتضى قيام البائع بتطهير المبيع من كل ما يحول دون تقييد العقد وأن بقاء اسم مورث المستانف عليهم بالسجل التجاري يحول قانونا دون تقييد عقود شراء المستأنف عليهما و أن البائعين هم الملزمون بالإدلاء بالاراثة الصحيحة لمصلحة السجل التجاري و لا صفة للمستأنف عليهما في هذا الإطار خاصة و ان رسم الاراثة المدلى به حاليا بالملف غير مكتمل و لايتضمن أسماء جميع الورثة ولا الأنصبة الشرعية وأنه من جهة أخرى فان شهادة السجل التجاري لهذا الأصل تثبت انه مثقل بحجز تحفظي بتاريخ 1974/3/1 بمبلغ 4000 درهم لفائدة محمد (ف.) ثم بحجز تنفيذي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاریخ 07/11/2007 لأداء مبلغ 17334.13 درهم و كل هاته الحجوز سابقة بكثير لتاريخ البيع للمستأنف عليهما و لم يتم شطبها وأنه من جهة ثالثة فان دعوى المستأنف عليهما مسندة بالالتزام الذي حرره البائع السيد محمد (ب.) للمستأنف عليهما حول التزامه بأداء جميع الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تاريخ البيع للمستأنف عليهما مهما بلغت قيمة تلك الديون دون أي تحديد وأن من التزم بشيء لزمه وأن تقييد عقدي شراء المستأنف عليهما بالسجل التجاري بتوقف قانونا على إحضار الإبراء الضريبية وكدا إبراء الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي وأن موضوع وسبب دعواهم لا تتعلق بأداء مبلغ محدد كما جاء خطأ في تعليل الحكم المتخذ بل يتعلق الأمر بتنفيذ المستأنفين للالتزام بأداء جميع الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك يقتضي تسليمهما لهما ما يفيد براءة ذمتهما لغاية تاريخ 2011/5/31 بناء على التزام السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي الورثة وأنه هكذا يكون الحكم المتخذ قد غير موضوع و سبب طلباتهما و لم يطبق مقتضيات المواد 230 من ق لع و كدا المواد 43 و 44 و كدا المادة 53 و 81 من مدونة التجارة تطبيقا سليما و يتعين لذلك إلغاؤه و الحكم من جديد وفق ملتمساتهما المحددة في مقالهما المضاد وبخصوص الجواب على الاستئناف الاصلي قدم الاستئناف من طرف السيد محمد (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة المرحوم احمد (ب.) وأن الصفة من النظام العام كما ذكر و تحديد بيانات أسماء الأطراف المدعية و المدعى عليها سواء بالمقال الافتتاحي أو المقال الاستئنافي على عاتق الجهة المدعية وأن المستأنف و رغم تمسك المستأنف عليهما بهذا الدفع ابتدائيا لم يعره أي اعتبار کما لم يجب عنه الحكم المستأنف وأنه من جهة ثانية فان رسم الاراثة المدلى به لم يحدد كافة الورثة و الأنصبة الشرعية و لم يتم الإدلاء بأية وكالة سارية المفعول لكون أحد الورثة وهي السيدة حورية (ب.) قد ألغت التوكيل المسند سابقا للمستأنف بتاریخ 29/09/2020 كما هو ثابث مما أدلى به ابتدائيا وأن هذا الإخلال المسطري كفيل بالتصريح بعدم قبول الاستئناف وتمسك المستأنف و من معه في بيان أسباب الاستئناف على كون الحكم المتخذ فاسد التعليل و تأويله خاطيء للعقد الرابط بين الطرفين وللوقائع المعروضة على المحكمة باعتبار أن العقد محل الدعوى ابرم في إطار المادة 152 من مدونة التجارة وقد بدأ في السريان منذ تاريخ توقيعه في 07/05/2007 و أن العقد المبرم بتاریخ 14/03/2013 هو تجديد للعقد الأول و ان هذا ما يجعل التزام المستأنف عليهما بأداء ضرائب المحل منذ 07/05/2007 لكنه بالرجوع لكافة محررات و حجج المستأنف يتضح أنها تستند على العقد المصحح الإمضاء بين الطرفين بتاريخ 2013/1/14 والذي يشير صراحة على كون مدته ثمان سنوات تنتهي في 06/05/2020 و أن المستأنف لم يدل بما يتبث مزاعمه بخصوص وجود عقد سابق لهذا التاريخ كما لم يدلوا باية حجة تتبث مقدار الضرائب و لا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواجبة على المستأنف عليهما ابتداء من 01/06/2011 بكل دقة وأنهما أدليا بنسخة من عقد بيع المستأنف لنصف نصيبه في الأصل التجاري لهما منذ 2011/4/28 والمقدر بالربع وأنه على هذا الأساس حرر المستأنف لفائدتهما التزاما بتحمله شخصيا و بوده لجميع ديون المخبزة و كدا الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغاية 31 ماي 2011 و أن ذمتهما بريئة من كل ذلك وأن هذا الالتزام لم ينفد من طرف المستأنف و هو ما ترتب عنه غرامات و دعائر باهضة لا علاقة لهما بها أصلا وأن ما يثبث ذلك أن مستخرج السجل التجاري للأصل التجاري موضوع الدعوى يشير لوجود حجز تحفظي لفائدة السيد محمد (ف.) بمبلغ 4000 درهم منذ 01/03/1974 وكدا حجز تنفيذي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 2007/11/7 وكلها تواريخ سابقة بكثير على عقد التفويت و كدا عقد كراء الأصل التجاري لهما و لم يسع المستأنف لتطهير هذا الأصل التجاري من تلك التحملات وأنهم أدلوا بما يتبث أداء الضريبة المهنية المسجلة باسمهما كملزمين بناء على عقد شرائهما و حقد الكراء لغاية 2020وأن المستخرج الذي أدلى به المستأنف يشير لرقم 20 زنقة [العنوان] ولا علاقة له بالرقم 11 الذي يستغل فيه الأصل التجاري المؤجر لهما و قد أدلى هؤلاء ابتدائيا بما يفيد أداء الواجبات الضريبية وأنه بالرجوع لمستخرج الصندوق الوطني للضمان رفقته يتضح أن المستأنفين لم يؤدوا مستحقاته منذ سنة 1974 لغاية 1996 وجب فيها 520981 و من سنة 1997 لغاية 2005 مبلغ 787558 درهم و كلها ملزمة للمستأنفین و تولد دعائر لحد الساعة لا علاقة المستأنف عليهما بها وأنه في جميع الأحوال فانه لا يمكن قانونا إلزام المستأنف عليهما بتنفيذ التزامها قبل أن ينفد المستأنف التزامه الأصلي بأداء الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 31/05/2011 تطبيقا لمقتضيات المادتين234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود وأشار المستانف لكون المستأنف عليهما مدينين لإدارة الضرائب و كدا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ وأقساط عن مند سنة 2007 لغاية سنة 2020 دون الإدلاء بأية وثيقة صادرة عن تلك الجهات علما أن المستأنف عليهما لا دخل لهما بذلك إلا بعد إدلاء المستأنفين بما يفيد أداء كل الواجبات لغاية ماي 2011 كما سبق الذكر وتمسك المستأنف كذلك بكون محكمة الدرجة الأولى قلبت عبء الاتباث لتجعله على عاتقه عوض جعله على عاتق المستأنف عليهما باعتبار أن المسؤولية العقدية تجعل عبء الإثبات على عاتق المدین لكن هذا التفسير اقتصر فقط على التشبت بعقد كراء الأصل التجاري للمستأنف عليهما و غض الطرف عن مناقشة التزام المستأنف الخاص و السابق تاريخا على التزام المستأنف عليهما بتحمله و طبعا أدائه لكافة مستحقات إدارة الضرائب و غيرها وأنه طالما أن الأمر يتعلق بنفس الموضوع و السبب و هو هنا تحمل و أداء هاته المستحقات فانه لا يتصور الفصل بينها فيما يخص الأداء باعتبار أن المستأنف عليهما يستحيل عليهما تصفية كل ديون إدارة الضرائب و الصندوق الضمان الاجتماعي التي تعود لسنوات خلت عن بداية التسيير علما أن تلك المتأخرات تولد دوريا و سنويا دعائر و غرامات التأخير و مصاريف التحصيل و غيرها كثير و لم تسع الجهة المستأنفة لتحمل مسؤوليتها وتنفيذ التزامها القانوني فضلا عن التزامها العقدي في هذا الإطار وأنه في جميع الأحوال فانه لا يمكن المطالبة بإفراغ المستأنف عليهما لكونهما أصبحا مالكين لحصص السيد بلقاسم (ب.) كاملة و النصف حصص السيد محمد (ب.) المقدرة بالربع في الأصل التجاري ثم لكونهما مكتريين لأسهم السيدة حورية (ب.) كاملة و ان هذا المركز القانوني يبيح لهما ملكية اغلبية الحصص و حق التسيير بغض النظر عن عقد كراء الأصل التجاري و على هذا الأساس فإنهما حريصين اشد الحرص على حسن تسيير هذا الأصل التجاري و أداء جميع واجبات الكراء في اجلها بل و حتى إبرام عقد التامين بشأنه فكيف يمكن تقبل القول بكونهما يعرضان هذا الأصل للخطر وأنه هكذا يتضح أن الجهة المستأنفة تغض الطرف دائما عن مناقشة هاته النقط و الإدلاء بما يبتت براءة ذمتها من الواجبات المتحدث عنها و قد رد عنها الحكم المتخذ بكل وضوح و أن الوسائل المثارة تبقى بناء على كل ذلك غير مسندة لأي أساس قانوني و يتعين ردها ، ملتمسان قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد لهما و الحكم من جديد على المستأنف عليهم محمد (ب.) و بلقاسم (ب.) و باقي ورثة المرحوم احمد (ب.) بتطهير الأصل التجاري المسمى" مخبزة (ا.)" كائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 117196 من جميع التقييدات و الرهون و الحجوز التنفيذية المقيدة به و إدراج اراثة مورثهم بالسجل التجاري المذكور و أداء جميع الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 2011/5/31 وإحضار الإبراء الضريبي و تمكين المستأنف عليهما من تقييد عقدي شرائهما بعد الإدلاء لهما بشهادة السجل التجاري تفيد التقييد و التطهير المذكوران تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الحكم وتحميل المستأنف فرعيا عليهم الصائر وفي الجواب على الاستئناف الأصلي أساسا عدم قبوله شكلا واحتياطيا الحكم برده موضوعا و تأييد الحكم المستأنف. وادلت بصورة لاراثة المرحوم احمد (ب.) صورة لشهادة السجل التجاري وصورة الإعلام بالضريبية المهنية وصورة وصل أداء 9478 درهم وصورة لوصل أداء مبلغ 2760 درهم لغاية سنة 2020 وصورة لالتزام مصحح الإمضاء من طرف السيد محمد (ب.) بأداء الضرائب و غيرها وصورة لإشعار الصندوق الوطني للضمان .

و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المدعى عليهما أثارا مجموعة من المعطيات للتمسك بالدفع بعدم القبول، و هي معطيات اختلط فيها الشكل بالموضوع، لكن دون بيان الأسباب القانونية التي تجعل من هذه المعطيات مبررا للتمسك بعدم صحة الدعوى، سواء في وقوعها تحت طائلة المادة 1 أو 32 من ق.م.م، بحسب ما جاء في مذكرتهما وهكذا، فإن دفوعات المدعى عليهما أعلاه لا تطال العقد، المحتج به من قبل المدعين، في صحته أو وجوده أو إنهائه، ذلك أنهما لم يعرضا لأية منازعة بشأنه، على الخصوص إن تم إبطاله أو فسخه بأي شكل من الأشكال، بما يجعل الدعوى غير ذات موضوع يبرر التمسك بعدم القبول وأن العقد المحتج به من قبل المدعيان لازال منتجا لآثاره بين الطرفين، تنعقد فيه شروط صحته، و يقع تحت طائلة المادة 230 من ق.ل.ع، و بالتالي لا محل للتمسك ببعض الوسائل التي لا تطال هذا العقد وأن احتجاجات المدعى عليهما بنقل ملكية بعض الحصص المشاعة للأصل التجاری، موضوع الدعوى، إليهما لا يبطل الدعوى الحالية التي تستند إلى مراكز يحددها عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، الذي بناء عليه لا زال المدعى عليهما يسددان سومة شهرية للمدعين بما يشهد على نفاده وأن السيد محمد (ب.)، بالفعل، قام بنقل ملكية نصف حصته في الأصل التجاري المقيد بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 117196، و قدرها 72/18 إلى المدعى عليهما. بينما قام السيد بلقاسم (ب.) بنقل ملكية حصته المشاعة للمدعى عليه، السيد أحمد (أه.) و نسبتها72/3 وقامت السيدة حورية (ب.) بعزل السيد محمد (ب.) من الوكالة بناء على كتاب مؤرخ في 2020/09/29 أي بعد إبرام عقد التسيير الحر موضوع الدعوى الحالية وأن هذه المراكز لا تشفع لهما في التمسك بعدم قبول الدعوى، ما دام أن العقد المستند إليه صحیح و منتج لآثاره بين الطرفين وأن سبب الدعوى الحالية هو عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، الذي يجب أن يكون، وحده، محلا للمنازعة من قبل المستأنف عليهما اللذان وجب عليهما الرد على التساؤلات التالية: هل طلبهما للمدعين بالإدلاء بمدخل تملكهم للأصل التجاري موضوع الدعوى يشكل منازعة في صحة عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين، و الذي أبرم بعد وفاة الهالك أحمد (ب.) ؟ هل تمسكهما بنقل السيد محمد (ب.) و السيد بلقاسم (ب.) لبعض الحصص المشاعة في الأصل التجاري لهما يبطل أو يلغي عقد التسيير الحر موضوع الدعوی ؟ هل إلغاء السيدة حورية (ب.) للوكالة الممنوحة للسيد محمد (ب.)، بعدأن نشأت صحيحة، بيطل عقد التسيير الحر أو يجعله قابلا للابطال ؟ إن مشروعية هذه التساؤلات تكمن في الطرح الذي تبناه المدعى عليهما، الذي يقوم على أساس المنازعة في الملكية، لكن دون ترتيب أية آثار على هذه المنازعة من الناحية الموضوعية، ذلك أن المدعى عليهما لم يتعرضا لعقد التسيير الحر، الرابط بين الطرفين، بأية وسيلة تطاله شكلا أو موضوعا، و على العكس من ذلك تشهد مناقشتهما على قبولهما به و بالتالي ترتيب الآثار الناشئة عنه في حقهما كذا أن المدعى عليهما سكتا عن الرد على إخلالهما بالتزاماتهما المترتبة عن العقد، بما يعد إقرارا من قبلهما بذاك، بموجب المادة 406 من ق.ل.ع. أن المدعين لهما كامل الصفة للمطالبة بفسخ عقد التسيير الحر بناء على الأسباب الواردة في المقال الإفتتاحي، وهي الصفة المستمدة من الحقوق التي آلت إليهم من موتهم الهالك أحمد (ب.)، التي منحتهم صلاحية منح حق التسيير الحر للمدعي عليهما "وهكذا لزم على المستأنف عليهما التمييز بين الآثار المترتبة عن عقد الكراء و تلك التي أساسها عقد التسيير الحر الذي تم على أساسه إقامة الدعوى الحالية، و التي تنطلي عليها أحكام المادة 152 و ما بعدها من مدونة التجارة و المواد 230، 234 و 235 من ق.ل.ع. إن هذه الأسباب القانونية هي التي تستدعي المناقشة من قبل المستأنف عليهما اللذان كان عليهما إثبات احترام التزاماتهما، التي هي موضوع عقد التسيير الحر المبرم مع المستأنفين وأن المستأنف عليهما أثارا مناقشات لا تطال العقد، ولا تبرر دوافع الدعوى الحالية التي تستند إلى إخلال واضح من قبلهما بما التزما به مما أدى إلى جعل الأصل التجاری، الذي كان محلا لعقد التسيير الحر، معرض للضياع وأنهم أثبتوا وجود الإلتزام، و أثبتوا أيضا إخلال المستأنف عليهما بالتزاماتهما التي كانت سببا في توقيع حجز تنفيذي على الأصل التجاري، و بالتالي كان الأجدر بهما أن يثبتا أنهما قاما بما يلزم لتفادي ذلك، الشيء الذي لم يقوما به، و بدلا عن ذلك أثارا مناقشة تطرح أوضاعا يختلط فيها حق الملكية بالإستغلال بالكراء بالحق المستخلص من عقد التسيير الحر، و كلها أوضاع لكل منها سببه القانوني المستقل وأنهم يدلون بالعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2007/05/07 و يتمسكون بالمناقشة المثارة في خضم مقالهم الإستئنافي، على الخصوص في التأكيد على أن تاريخ بدء سريان اتفاق التسيير الحر بين الطرفين و 07/05/2007 وأن الإلتزامات التي تم الإخلال بها من قبل المستأنف عليهما أساسها القانون أي أن الأمر يتعلق بالتزامات لا يمكن التحلل منها بدعوى وجود التزام مقابل بل إن المستأنف عليهما يقران صراحة ضمن استئنافهما الفرعى بإخلالهما بالتزامهما الذي يقتضي الحفاظ على الأصل التجاري، و قد أكدا ما يلي " ... ثم بحجز تنفيذي الفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 07/11/2007 (أي داخل فترة سريان العقد ) لأداء مبلغ 17334,13 درهم... " ، ملتمسون الحكم بما جاء في مقالهم الاستئنافي. و أرفقتها بنسخة من عقد .

و بجلسة 09/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها أن المستأنف ومن معه أثاروا بكون الدفوعات المثارة من قبلهما لا تطال عقد التسيير المنتج لآثاره و منها التزامهما بأداء ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ادارة الضرائب لكن يبدو أن هذا الأخير يتفادى مناقشة النقط القانونية المحتج بها و خاصة عدم إدلائه بأية وكالة خاصة بإجراءات التقاضي في هاته القضية بعد ان ادليا بما يفيد عزل الوكيل من طرف احد الورثة و وفاة البعض و بيع الآخر لنصيبه لهما و ملكية هؤلاء لأغلبية الحصص بشكل يفقد معه السيد محمد (ب.) الصفة لوحده في ممارسة الدعوى و متابعة إجراءات التقاضي وأن النقطة القانونية المثارة من قبلهم التي يتحاشى المستأنف الدخول في مناقشتها كذلك فهي التزامه شخصيا بأداء جميع الديون الضريبية و مستحقات الصندوق الوطني لضمان المتراكمة عليه مند سنة 1974 لغاية متم 2011 و قد لاحظت محكمة الدرجة الأولى عن صواب مدى إخلال المستأنف بهد الالتزام و تهربه من تنفيذه لغاية يومه وهو ما ادى الى إثقال الأصل التجاري بديون لا علاقة لهما بها وصلت بالنسبة لصندوق الوطني للضمان لمبالغ فاقت المليون درهم و ما يترتب على دلك سنويا من دعائر و غرامات و غير دلك وأما بخصوص ديون إدارة الضرائب فقد أدليا بما يفيد أداء الضريبة المهنية و كدا الضريبة على الدخل بخصوص المحل موضوع الدعوى وأنه من جهة ثالثة فان المستأنف لم يستطع تحديد قدر الدين العالق بذمتهما بشكل مستقل عن الديون التي يتحملها هو قبل تأجير الأصل التجاري لهما أضف لدلك ان الحجز التحفظي والتنفيذي المسجل بالسجل التجاري يعود لسنوات سابقة عن التسيير و يتعلق بمبالغ بسيطة بالمقارنة بمستحقات الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي التي لازالت عالقة بذمة المستانف وأنه من جهة رابعة فان المستأنف لم يعقب و لم يرد عن أسباب استئنافهما المتعلقة بنقل الملكية للعارضين و التي تلزمه بضرورة تقييد اراثة مورثه الصحيحة و تطهير الأصل التجاري من جميع التقييدات و الرهون و الحجوز و تمكين المستأنف عليهما بعد دلك من تقييد عقدي شرائهما وأن المستأنف عليهما جهزا المحل بكافة التجهيزات الضرورية و يؤدون جميع المستحقات للورثة في إبانها دون اي تماطل و قاما بتامين المحل ضد جميع الأخطار و يؤدون الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواجبة عليهم خلاف مزاعم المستأنف الذي يرفض تنفيذ التزامه الأولي و الأساسي بنقل الملكية لهم و أداء الديون السابقة على المحل وأنه استنادا لكل دلك يكون ما اثاره المستأنف الأصلي غير وجيه و يتعين رده، ملتمسان الحكم برد ما أثاره المستأنف في مذكرته التعقيبية و الحكم وفق الاستئناف الفرعي للمستأنف عليهما.

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 21/12/2021 قرارا تمهيديا تحت عدد 1040 قضى باجراء بحث.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث والمدلى بها من طرف نائب المستانف عليهما بجلسة 27/07/2022 جاء فيها أن المستأنف السيد محمد (ب.) صرح بكونه تقدم بالدعوى أصالة عن نفسه و نيابة عن ورثة فاطمة (ب.) و تعزة (ب.) و ورثة زينة (ب.) و ان لديه فقط الوكالة عدد 410 صحيفة 225 كناش 17 المدلى بها بالملف، وسبق ان أثارا ابتدائيا الخلل الشكلي في رفع الدعوى المتعلق بعدم ذكر المستأنف لأسماء الورثة إضافة لعدم قبول الوكالة لكونها ترجع لسنة 1996 و ان جل موكليه قد توفوا بإقراره وأن ورثتهم لم يسندوا له أية وكالة جديدة إضافة لتجريد السيدة حورية (ب.) له من الوكالة و لكون السيد بلقاسم (ب.) قد فوت جميع أنصبته في الأصل التجاري للسيد احمد (أه.) في 09/04/2019، واقر المستأنف كذلك بكونه سبق له بدوره ان فوت نصف حصته في الأصل التجاري للمستانفين، وانه بناء على كل ذلك يتضح ان المسطرة قدمت منذ البداية معيبة و يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب خاصة و ان المستأنف لا يملك ثلاثة أرباع المال المشاع حتى تكون له الصفة في إدارته و تسييره لوحده و في اللجوء للقضاء بشأنه وصرح المستأنف كذلك ان سبب الدعوى المرفوعة من طرفه في مواجهتهم ترجع لعدم أداء الضرائب المهنية و واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بداية سنة 2004 إلى هذا اليوم و انه لم يلتزم بأدائها و أضاف في ختام تصريحه ان الالتزام المدلی به بالملف بالفعل صادر عنه و موقع من طرفه و انه هو والورثة تحملوا ضرائب وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمخبرة (ا.) . لكن أكد السيد احمد (أه.) انه هناك عقدان مع المستأنف و انه باع لهما نصيبه و التزم بأداء جميع الضرائب الغير المؤداة واجبات الصندق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العقد و كما هو ثابت من الالتزام المدلى به بالملف. وأن من التزم بشيء لزمه كما انه لا يمكن للمستأنف المطالبة بتنفيذ العارضين لأي التزام قبل أن ينفذ من جانبه التزامه طبقا لقمتضايت المادة 230 و ما يليها من ق ل ع . وأن هذا الالتزام واضح و جلى في كون المستأنف التزم بتطهير ديون الأصل التجاري من ضرائب و واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السابقة عن تاريخ . 2011/5/3 وأن هذا الأخير لم ينفذ التزامه إطلاقا بهذا الصدد بل يطالبهم بأداء تلك الديون منذ سنة 2004 في الوقت الذي كان الأصل التجاري مسيرا من طرفهم و غيرهما كما تبث من العقد المبرم بتاريخ 2003/12/17 مع السيد الحسن (أم.) و ازناك (أز.) ، و أدليا بالوثائق المتبثة لأدائهما مستحقات إدارة الضرائب عن الضريبة المهنية و الضريبة عن الدخل و كذا واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللاحقة لتاريخ شرائهما الجزء من نصيب المستأنف و للعقد المؤرخ في 2013/1/14 المتعلق بكرائهما للأصل التجاري ، و أن الديون التي لازالت عالقة حول مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب متراكمة منذ تأسيس الأصل التجاري في سبعينيات القرن الماضي و ناتجة بالأساس عن تقاعس المستأنف عن أدائها تنفيذا لالتزامه في هذا الإطار وستبقى تنتج غرامات و دعائر التأخير التي لا علاقة لهما بها . مما يجعل سبب مقاضاتهما غير مبرر . وأكد المستأنف أنه لم يقم فعلا بشطب اسم مورثه احمد (ب.) و تسجيل اراثته بالسجل التجاري حتى يتمكنا من تقييد عقد شرائهما بهذا الأصل التجاري، و أن هذا التقاعس يؤكد مدى جحود المستأنف و إصراره على حرمانهما من تقييد العقد المذكور رغم تضحياتهما الكبيرة في الحفاظ على الأصل التجاري المذكور و تحمل وأداء جميع المستحقات لأصحابها في إبانها .

والتمسا لاجل ما ذكر رد الاستئناف الأصلي و الحكم وفق استئنافهما الفرعي .

وارفقا مذكرتهما بصورة لعقد كراء الأصل التجاري لسنة 2003

وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستانفين بجلسة 26/10/2022 جاء فيها أن المستأنف أدلى خلال جلسة البحث بتصريحات يستخلص منها تمسكه بكونه لم يلتزم قط ضمن العقدين الرابطين بين الطرفين بسداد الواجبات الضريبية المترتبة عن استغلال المحل التجاري. وأن العقدان الرابطان بين الطرفين لا يتضمنا على الإطلاق أي إلتزام من قبل المستانف بتحمل الواجبات الضريبية و واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان الوثيقة المدلى بها من قبل المستأنف عليهما، بمثابة التزام موقع من قبل المستأنف لا يمكن الأخذ بها لأنها لا تعد جزءا من العقدين المبرمين بين الطرفين، و بالتالي لا تنطلي عليها أحكام المادة 230 من ق.ل.ع، و أن الإلتزامات المتضمنة بها تتعلق بالتزامات شخصية لا يمكن التمسك بالتبرئة منها و انتقالها للغير وفق أحكام المادتين 189 و 191 من ق.ل.ع، و أنه باعتبار تاريخ إنجاز هذه الوثيقة 2011/05/03، فإن الإلتزامات بعد هذا التاريخ لا تندرج ضمنها، و بالتالي لا يطالها إي إبراء لفائدتهما.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الإستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 حضرها دفاع الطرفين وادلى الاستاذ (ت.) بمذكرة بعد الخبرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/11/2022 مددت لجلسة 23/11/ 2022.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:حيث نعى المستانف على الحكم المستانف خرق القانون وفساد التعليل المتجسد في التاويل الخاطئ للعقد الرابط بين الطرفين وللوقائع المعروضة على المحكمة وعدم مراعاة المراكز الحقيقية للأطراف بقلب عبئ الاثبات عليه لان وجود اتفاق يستدعي من المستانف عليهما اثباث عرض تنفيد ما التزما به وفق مقتضيات المادة 275 وما بعدها من ق.ا.ع. وباعتبار ان المسؤولية العقدية تجعل عبئ الاثباث على عاتق المدين ، وبالمقابل دفع المستانفان الفرعيان بكون المستانف ليست له الصفة في رفع الدعوى الحالية لكون السيدة حورية (ب.) اكرت حصتها من الأصل التجاري لهما بعدما قامت بعزل وكيلها المستانف بتاريخ29/09/2020, ولسبقية بيعه لنصف حصته وبيع السيد بلقاسم (ب.) لحصته في الأصل التجاري لهما , لكن الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف السيد محمد (ب.) نيابة عن الورثة ادلى بوكالة عدد 410 صحيفة 295 كناش 17 ب و- توثيق البيضاء مؤرخة في 16/08/1996 تقضي بتوكيله من طرف ورثة الهالك احمد (ب.) بالنيابة عنهم والاحتفاظ بالواجب لهم في المحل المعد لمخبزة الى حين اجراء محاسبة والانابة عنهم لدى المحاكم بمختلف درجاتها , و بما انه لا دليل على انهاء تلك الوكالة بالطرق المحددة قانونا فانها تبقى قائمة ومنتجة في الدعوى, وان عزل احدى الورثة له دون الباقي لا تاثير له امام توفر النصاب القانوني الدي يجيز له رفقة الورثة حق اإدارة المال المشاع وبرفع دعوى الحال، هدا من جهة ومن جهة ثانية فالمستانف لا ينازعهما في حق الملكية وانما ينازعهما بصفتهما مسيران للاصل التجاري واخلالهما بالتزاماتهما وان دلك الكراء للاصل التجاري يملكان فيه رفقة الورثة نصيبا شرعيا لكل وارث حسب الاراثة المدلى بها وهو ما يجعل صفتهم قائمة و الدفع المثار غير جدي وجب رده .

وحيث أسس المستانف الأصلي الطلب والاندار الرامي الى افراغ المستانف عليهما المسيران من المحل موضوع عقد التسيير وتسليم وصل ابراء الذمة الى كونهما لم يؤديا الضريبة المهنية وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي من سنة 2004 الى تاريخه. الا انه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته فالبين ان السيد محمد (ب.) وبصفته وكيلا عن جميع الورثة –حسب الوكالة أعلاه -التزم بأداء جميع ديون مخبزة (ا.) من ضرائب وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لم تؤد حتى تاريخ تحريره للالتزام حسب الثابث من الالتزام المؤرخ في 31 ماي 2011 الموقع عليه من طرفه والمصادق على صحة توقيعه من السلطات المختصة,كما ان البين من عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ والمصادق على توقيعه من اطرافه في 14/01/2013 والدي يعتبر تجديدا للعقد الأول المبرم بتاريخ 07/05/2007 ان المستانف عليهما التزما فيه بأداء الواجبات الضريبية وجميع الأعباء المالية المتعلقة بالاصل التجاري أعلاه ابتداءا من تاريخ توقيعه وهوما يعني انهما غير ملزمان بأداء التكاليف السابقة على العقد المجدد, وليبقى الحجز الدي طال نمودج ج بالسجل التجاري بتاريخ 2007 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعنيهما في شيء ,كما ان المدة اللاحقة على العقد فقد ادلى المستانف عليهما بوصل عدد 15006 بتاريخ 08/10/2020 وهو ما يفيد أداء الضريبة المهنية لغاية 2020 , كما ان الملف خال مما يثبث عدم أداء المستانف عليهما لتكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ 14/01/2013 وان الكشف الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى به رفقة المقال الافتتاحي وان كان يحمل مديونية فانه لا تنصيص فيه لا على اطرافه ولا على محله مما وجب عدم الاعتداد به, إضافة لدلك فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين 274 و275 من ق.ا.ع اللدان لا مجال لتطبيقهما على النازلة لانه لا يمكن تصنيف لا الاتفاق أعلاه ولا عقود التسيير المبرمة بين الأطراف ضمن صنف العقود الملزمة للطرفين والتي لا يجوز فيها لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا ادا اثبث انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون والعرف , لانه لم يتم التنصيص فيهما على اي شرط , وليبقى الحكم المطعون فيه عندما اعتبر المستانف أولى باثبات اخلال بنود العقد قد طبق صحيح القانون ولم يخرق اي مقتضى من المقتضيات المحتج بها مما يستوجب رد الاستئناف الأصلي لكونه بني على اسباب غير جدية و غير جديرة بالاعتبار وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي لتعليله السليم و المطابق للقانون مع تحميل رافعه الصائر.

في الاستئناف الفرعي : وحيث يعيب المستأنفان فرعيا على الحكم المستأنف ما قضى به من عدم قبول طلب الحكم على المستأنف عليهم فرعيا بتطهير الأصل التجاري المسمى مخبزة (ا.) من جميع التقييدات والرهون والحجوز التنفيدية المقيدة به وادراج اراثة مورثهم بالسجل التجاري المذكور وأداء جميع الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 31/05/2011 واحضار الابراء الضريبي وتمكينهما من تقييد عقدي شرائهما بعد الادلاء لهما بشهادة السجل التجاري تفيد التقييد والتطهير المذكوران .

وحيث إنه من المقرر قانونا أن توسيع نطاق النزاع سواء من حيث أطرافه أو موضوعه، يقتضي وجود صلة ارتباط بين الدعوى الأصلية والطلبات الفرعية المقدمة بمناسبتها، والتي تجعل من حسن سير العدالة البث في النزاع بمقتضى حكم واحد، تفاديا لصدور أحكام متعارضة يصعب تنفيذها، ومن أجل الاقتصاد في الزمن القضائي، لكن بالرجوع إلى الدعوى الأصلية، يتبين بأنها ترمي الى الحكم بافراغ المستانف عليهما هما ومن يقوم مقامهما من الأصل التجاري المستغل كمخبزة والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 117196 على أساس الأخلال ببنود العقد بعدم تادية الضريبة المهنية وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي من سنة 2004 الى تاريخ يومه ، بينما الطلب المضاد المقدم من طرف المسميان أحمد (أه.) وسعيد (أه.) فيتعلق بترتيب الآثار الناشئة عن إلزام البائعين بتقييد رسم اراثة مورثهم بالسجل التجاري وتطهير الأصل التجاري – ودلك بأداء جميع الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 31/05/2011 واحضار الابراء الضريبي - لتقييد شرائهما ، وبالتالي يكون الأساس في الدعويين مختلف، وتكون تبعا لذلك صلة الارتباط بينهما مفقودة، والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب، يكون مؤسسا مبدئيا، ويتعين تأييده، مع مراعاة إحلال علة عدم قبول الطلب الحالية محل العلة المنتقدة، وتحميل المستأنفان فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث بالقبول في الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial