Gérance libre : Le gérant qui abandonne les lieux sans prouver la résiliation du contrat et la restitution des clés demeure tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82107

Identification

Réf

82107

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

734

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8205/405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une enseigne, l'exonérait de ses obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, loi des parties, ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur. Elle rappelle que le simple fait de quitter les lieux, à le supposer établi, ne peut valoir résiliation du contrat ni libérer le gérant de son obligation de paiement en l'absence de preuve d'une restitution des clés ou d'un accord formel des parties. Par conséquent, la demande de mesure d'instruction par audition de témoins est jugée non pertinente. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle du gérant au titre de travaux, les factures produites n'étant ni à son nom ni relatives au fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد 1230/8205/2017 والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء السيد مصطفى (ب.) لفائدة السيد عبد الهادي (ح.) والسيدة أزهور (أ.) مبلغ 19800.00درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/02/2016 لغاية 31/12/2016 وتعويض عن التماطل قدره 1000.00درهم مع فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعه بتاريخ 06/07/2015 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب بين المدن زنقة [العنوان] البيضاء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.

في الطلب المضاد قبوله شكلا وموضوعا بأداء السيد عبد الهادي (ح.) والسيدة أزهور (أ.) لفائدة السيد مصطفى (ب.) مبلغ 5000.00درهم وتحميلهما الصائر مع رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/12/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أن المدعى عليه يشغل منهما على وجه التسيير المحل الكائن ب بين المدن زنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل واجب شهري محدد في 1800.00درهم وذلك بمقتضى عقد تسيير من 15/07/2017 إلى 15/07/2019، غير أن هذا الأخير توقف عن الأداء منذ 01/02/2016 إلى 30/11/2016 رغم إنذاره بذلك.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 19800.00درهم واجب التسيير عن المدة المذكورة وتعويض 1000.00درهم مع فسخ عقد التسيير وإفراغه ومن يقوم هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب بين المدن زنقة [العنوان] البيضاء.

وأرفقا مقالهما بعقد تسيير ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أوضح من خلاله أنه قام بوضع واجهة من الألمنيوم وتبليط الجدران، وأنه طلب الإذن من المدعيين قصد وضع لوحة إشهارية غير أنهما رفضا ذلك مما اضطره إلى إفراغ المحل وتسليم المفاتيح حسب الثابت من تصريحات الشهود المثبتة بالإشهادات المستدل بها وأنه يحق له إسترجاع المبلغ المسلم لهما وكذا مبلغ 3000.00 درهم ثمن الواجهة الأمامية.

ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهما فرعيا بأداء مبلغ 9800.00درهم.

وأرفق طلبه بفواتير.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه وبسبب رفض المستأنف عليهما لطلبه الرامي إلى تعليق لوحة إشهارية قام بإفراغ المحل شهرين بعد إبرام عقد التسيير ومن تم لا يمكنهما المطالبة بواجبات التسيير وأن تذرعهما بكون من شأن تركيب لوحة إشهارية مطالبتهما بأداء الضرائب يجعل الخطأ منسوبا إليهما بالتشويش عليه في إستغلال المحل التجاري، مضيفا أنه قام بإفراغ المحل وسلم مفاتيحه للمستأنف عليهما وهي الواقعة الثابتة بشهادة الشهود مما يتعين معه الأمر بإجراء بحث قصد الإستماع للشاهدين وهو الدفع الذي لم يتم البت فيه من طرف الحكم المستأنف، كما أن العارض يلتمس توجيه اليمين القانونية للمستأنف عليهما حول واقعة إغلاق المحل وتسليم المفاتيح لهما، وفيما يخص الطلب المضاد فإن محكمة الدرجة الأولى ردته بحجة أن الفواتير المستدل بها لا تخص العارض والحال أن تلك الفواتير وإن كانت لا تحمل إسمه فإنه من حيث الواقع قد قام بأداء ثمن الفاتورات للشركة من أجل إقتناء المقتنيات المذكورة على نفقته الخاصة مما يستوجب إجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/02/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهما أوضح العارضان من خلالها أن عقد التسيير الذي يربطهما بالمستأنف لازال قائما ولم يفسخ مما تبقى معه جميع دفوعاتها غير مرتكزة على أساس،ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الواجبات المحكوم بها تعتبر غير مستحقة أمام قيامه بإفراغ المحل موضوع النزاع شهرين بعد إبرام عقد التسيير بسبب رفض المستأنف عليهما الموافقة على تركيبه لوحة إشهارية وأن واقعة الإفراغ وتسليم المفاتيح ثابتة من خلال شهادة الشهود وهو ما كان يفرض على محكمة البداية الأمر بإجراء بحث قصد التأكد من الواقعة المذكورة.

وحيث إن ما أثاره الطاعن يبقى مردودا عليه أمام عدم إستدلاله للمحكمة بما يفيد فسخ عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع وتسليمه للمفاتيح المتعلقة بالمحل التجاري، وأن الأمر بإجراء بحث لا يمكنه أن يثبت واقعة الفسخ ومن تم يظل غير منتج في نازلة الحال فضلا على أن الإشهادين المستدل بهما من طرف الطاعن وبفرض إعتبار ما ضمن بهما فإنهما يتعلقان بواقعة زعم إفراغه للمحل موضوع النزاع ولا يتضمنان تسليمه لمفاتيحه للمستأنف عليهما، وأن واقعة الإفراغ وبفرض صحتها لا يمكنها أن تعفيه قانونا من أداء واجبات الإستغلال، كما أن دفعه بكون عدم إستغلاله للمحل يرجع إلى خطأ المستأنف عليهما يبقى مجردا من الإثبات فضلا على أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وأن المحكمة وبرجوعها إلى عقد التسيير فإنها لم تجد فيه ما يلزم المستأنف عليهما على الموافقة على تثبيت لوحة إشهارية على المحل موضوع النزاع.

وحيث إن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما يبقى مردودا أمام عدم تمكين نائبه من وكالة خاصة من أجل توجيهها.

وحيث دفع الطاعن بكون الفاتورات الجاري إستبعادها من طرف محكمة البداية تخصه وقام بأدائها وإن كانت لا تتضمن إسمه وتحمل إسم شركة أخرى

وحيث إن محكمة البداية كانت على حق في عدم أخذها بالفاتورات المستدل بها أمام عدم حملها لإسم الطاعن وأمام عدم تعلقها بالمحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial