Réf
73129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2476
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2019/8205/892
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Preuve du paiement, Paiement en espèces, Obligation comptable du commerçant, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Demande additionnelle en appel, Contestation de l'expertise
Base légale
Article(s) : 3 - 63 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obligations par des paiements manuels dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et que le gérant, en sa qualité de commerçant, ne peut contester les estimations de l'expert sans produire ses propres livres de commerce. Elle juge en outre irrecevable la preuve testimoniale pour établir une série de paiements mensuels en rupture avec le mode de paiement antérieur par virement bancaire et en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. La cour déclare par ailleurs recevable la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance, celle-ci découlant directement de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 في الملف عدد 2330/8205/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 48300.00درهم عن نصيبه في الربح مما حققه المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء ابتداء من 01/10/2016 إلى 31/05/2018 مع النفاذ المعجل وبفسخ الإلتزام بالتسيير الرابط بين الطرفين وإفراغه هو أومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وتحميله الصائر.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات التسيير عن المدة من 31/05/2018 إلى غاية النطق بالحكم بحسب مبلغ 30000.00درهم.
وحيث دفع الطاعن بكون الطلب الإضافي مختل شكلا بإعتباره طلبا جديدا من شأن قبوله حرمانه من درجة من درجات التقاضي.
وحيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 143 من ق م م فإنه يمكن تقديم الطلبات الإضافية المترتبة مباشرة عن الطلب الأصلي لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأن ذلك لا يعتبر طلبا جديدا، ومادام أن الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليه يهدف إلى مطالبة المستأنف بأداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها إبتدائيا فإنه يبقى مقبولا شكلا أمام توفره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء بموجب عقد مؤرخ في 23/05/2013، والذي إمتنع عن أداء نصيب العارض من الأرباح منذ أكتوبر2016 رغم إنذاره بذلك.
ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير والحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مسبق قدره 10000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيب العارض المتمثل في النصف من الأرباح وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه.
وأرفق مقاله بصورة من عقد، نسخة من إنذار مع تبليغه وصور من كشوفات حساب بنكية.
وبناء على الخبرة المنجزة وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون السيد الخبير لم يقم بإحترام الشروط الشكلية والموضوعية في تقرير خبرته، بإعتبار ضعف مردودية المحل نظرا لموقعه ونوعية النشاط الممارس به المتخصص في إصلاح العجلات، كما أن الخبير لم يتسلم من العارض الوثائق التي طلبها منه، وقام بتحديد مداخيل المحل دون تبيان سنده في ذلك، مضيفا أن المستأنف عليه كان يتسلم مبالغ مالية مناولة من العارض حسب الثابت من شهادة الشهود الذين عبروا عن إستعدادهم لتسليم العارض إشهادات بذلك، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بقضائها دون أي إجراء من إجراءات التحقيق.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلال مذكرته الجوابية أن الخبرة جاءت محترمة لشروطها الشكلية والموضوعية، وأنه لا يمكن إثبات الأداء مناولة، وفي موضوع طلبه الإضافي إلتمس الحكم له بواجبات التسيير عن المدة من 31/05/2018 إلى 31/03/2019 وجب فيما مبلغ 30000.00درهم.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 30000.00درهم عن المدة من 31/05/2018 إلى غاية النطق بالحكم والإكراه في الأقصى.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن الطلب الإضافي يتوجب إخضاعه لخبرة أخذا بعين الإعتبار تغير أحوال التجارة وعدم إستقرارها وتذبذب مؤشر الربح والخسارة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، والتصريح بعدم قبول الطلب الإضافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث دفع الطاعن بعدم إحترام الخبرة المنجزة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، بإعتبار ضعف مردودية المحل نظرا لموقعه ونوعية النشاط الممارس به المتخصص في إصلاح العجلات، كما أن الخبير لم يتسلم منه الوثائق المطلوبة، وقام بتحديد مداخيل المحل دون تبيان سنده في ذلك
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أن هذه الأخيرة جاءت محترمة لمقتضيات المادة 63 من ق م م بحضور الطاعن لإجراءات إنجازها، وأن إدعاءات هذا الأخير بكون السيد الخبير رفض تسلم الوثائق المثبتة لمداخيل المحل جاءت مفتقدة للإثبات بإعتبار أن المستأنف يبقى مدعوا للإدلاء بالوثائق المثبتة لدعواه دون طلبها من طرف السيد الخبير، كما أنه لم يبين ماهية تلك الوثائق ولم يستدل بها إن بمناسبة تعقيبه على الخبرة المنجزة أو بمناسبة إستئنافه، وأنه وبخلاف إدعاءاته فإن السيد الخبير حدد بدقة مداخيل المحل موضوع النزاع إعتمادا على موقعه الجغرافي والنشاط الممارس به والمتمثل في بيع وإصلاح العجلات محددا ثمن بيع تلك العجلات في مبلغ 190.00درهم وتكلفتها المحددة في مبلغ 100.00 درهم ليخلص لتحديد الربح الصافي في مبلغ 180.00درهم المقابل لبيع عجلتين يوميا مضافا إليه مبلغ 50.00درهم عن إصلاح العجلات، ليكون صافي ربح المحل يوميا محددا في مبلغ 230.00درهم أي 6000.00درهم شهريا، كما أن الطاعن وبإعتباره تاجرا فإنه يبقى مدعوا لدحض ما أثبتته الخبرة عن طريق الإدلاء بدفاتره التجارية بإعتباره تاجرا يفترض فيه قانونا مسكها وفقا لمقتضيات المادة 19 من ق م م، وأنه وأمام توافر الخبرة المنجزة على شروطها الشكلية والموضوعية فإنه لاموجب لإجراء خبرة جديدة.
وحيث دفع الطاعن بكون المستأنف عليه كان يتسلم مبالغ مالية مناولة منه وذلك حسب الثابت من شهادة الشهود الذين عبروا عن إستعدادهم لتسليمه إشهادات بذلك، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بقضائها دون أي إجراء من إجراءات التحقيق.
وحيث إن إدعاءات الطاعن بكونه كان يؤدي واجب الأرباح للمستأنف عليه عن طريق المناولة يدويا جاء مفتقدا للإثبات أمام منازعة المستأنف عليه في ذلك، سيما أن المستأنف كان يؤدي تلك الواجبات عن طريق إيداعات بنكية حسب الثابت من الكشوفات المستدل بها، وأنه لم يبين للمحكمة سبب تغيير طريقة الأداء المثبتة بواسطة حجة كتابية إلى طريقة الأداء بشكل يدوي، كما أن إثبات المدة المطالب بها والممتدة من فاتح أكتوبر2016 إلى 31/05/2018 بواسطة شهادة الشهود فإنه وإضافة إلى كونه جاء مجردا من الإثبات بعدم إستدلال الطاعن بتلك الإشهادات فإنه يصعب قانونا وواقعا إثبات ما يعادل 18 واقعة أداء شهري بواسطة شهادة الشهود، مما تكون معه محكمة البداية على حق في عدم إجرائها بحث قصد إثبات الأداء.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
في المقال الإضافي:
حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء المدة من 31/05/2018 إلى تاريخ النطق بالحكم بحسب مبلغ 30000.00 درهم
وحيث دفع الطاعن بضرورة إجراء خبرة ثانية بخصوص مطالب المستأنف عليه الإضافية إعتبارا لتغير أحوال التجارة وتذبذب مؤشر الربح والخسارة.
وحيث إن المدة المطالب بها والتي تبتدئ من 31/05/2018 جاءت لاحقة للمدة المحكوم بها المنتهية في 31/05/2018 وأن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في مؤشر مداخيل المحل تبعا لما دفع به الطاعن مما يتعين معه إعتبار واجب الربح المحدد في الخبرة المنجزة كمعيار لإحتساب واجب الربح بخصوص الطلب الإضافي أي مبلغ 60000.00 درهم شهريا يكون نصيب المستأنف منها مبلغ 3000.00 درهم شهريا.
وحيث إن المدة المطالب بها بموجب الطلب الإضافي هي تلك الممتدة من 31/05/2018 إلى تاريخ النطق بالحكم أي 30/04/2019 أي 11 شهرا من فاتح يونيو2018 إلى 30/04/2019 وجب فيها مبلغ 33000.00.
وحيث إن المحكمة ملزمة وطبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م بالبت في حدود طلبات الأطراف مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 30000.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف والمقال الإضافي.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف محمد (ط.) لفائدة المستأنف عليه الكبير (ل.) مبلغ 30000.00 درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم أبريل2019 وتحميله الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025