Réf
79985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
539
Date de décision
12/02/2019
N° de dossier
2018/8225/5151
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de fait, Rétablissement d'un service essentiel, Référé, Obligations du propriétaire du fonds, Manquement contractuel du gérant, Interdiction de se faire justice à soi-même, Gérance libre, Fonds de commerce, Coupure d'électricité, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliation du contrat de gérance. La cour retient que l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles ne confère pas au bailleur le droit de se faire justice à lui-même en suspendant la fourniture d'électricité, prestation jugée indispensable à l'exploitation du fonds. Elle précise qu'il appartenait au bailleur, titulaire de l'abonnement, de régler les factures puis d'en poursuivre le remboursement par les voies de droit. La cour écarte également l'argument tiré du jugement de résiliation, au motif que cette décision n'était ni définitive, ni assortie de l'exécution provisoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الغني (ق.) بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ع. ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/10/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4762 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2017 في الملف الاستعجالي عدد 4548/8101/2017.
والقاضي
: على المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء إلى المحل الكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
و بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
نحمل المدعى عليه الصائر .
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الأمر المطعون فيه بلغ الى المستأنف بتاريخ 26/9/2018 و بادر الى استئنافه بتاريخ 8/10/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان الحسن (ا. ت.) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/10/2017 عرض من خلاله أنه يتولى تسيير المحل التجاري الكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أن هذا المحل معد من أجل استغلال محلبة بمقتضى عقد تسيير الأصل التجاري المبرم من بينه و بين عبد الغني (ق.) و المؤرخ في 02-10-2014، وأن هذا الأخير عمد بتاريخ 25-09-2017 إلى قطع مادة الكهرباء عن المحل المذكور مما حدى به إلى إنجاز معاينة بواسطة المفوضة القضائية زهرة (ب.) و التي عاينت انقطاع مادة الكهرباء منذ تاريخ 25-9-2017 و كذا الخسائر التي لحقت بمحله من جراء ذلك و أن هذا الوضع أضر بمصالحه و ذلك بحرمانه من مادة حيوية و التمس أمر المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء إلى المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع الفعلي عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وأرفق المقال بمحضر معاينة و استجواب، عقد تسيير أصل تجاري.
وحيث بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان المستأنف عليه عرض ان المستأنف قام بقطع مادة الكهرباء عن المحل موضوع عقد التسيير الرابط بينهما غير ان ما أخفاه على المحكمة هو امتناعه عن تنفيذ بنود عقد التسيير الحر الرابط بينهما المتعلقة باداء المصاريف و منها واجبات استغلال مادتي الماء و الكهرباء، و أداء الواجب الشهري ذلك ان شركة (ل.) مزودة المحل موضوع عقد التسيير اشعرت المستأنف بصفته مالكا للمحل المذكور بضرورة تسوية وضعية المحلبة امامها داخل 48 ساعة بشأن الفواتير الغير المؤداة من طرف المستأنف عليه و التي بلغ مجموع مبالغها 6177,31 درهم تحت طائلة فسخ عقد الاشتراك. كما ان ادارة الضرائب راسلته بصفته مالك المحل قصد اخباره بعدم تأدية الضريبة بمبلغ 2200,00 درهم و انه امام تخلف المستأنف عليه عن تنفيذ بنوذ عقد التسيير عمد المستأنف الى توجيه رسالة انذارية مع الاشعار بالتوصل الى المستأنف عليه تسلمها بتاريخ 20/9/2017 يخبره من خلالها بانتهاء عقد التسيير منذ غشت 2016 لعدم احترامه لبنوذه مع ضرورة ادائه له المبلغ المتخلذ بذمته و البالغ 90247,00 درهم . وأنه امام امتناع المستأنف عليه عن تنفيذ مضمون الانذار قام المستأنف بتقديم مقال من اجل معاينة فسخ عقد و استرجاع محل امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و التي اصدرت بتاريخ 14/6/2018 حكما تحت عدد 5948 في الملف عدد 1644/8205/2018 قضى بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/10/2014 و المنصب على المحل التجاري المدعى فيه . و بالتالي فالقول بارجاع مادة الكهرباء الى المحل اصبح متجاوزا و خارج السياق و ان المستأنف بصدد مباشرة اجراءات تبليغ الحكم المذكور. اضافة الى انه ليس المسؤول عن انقطاع مادة الكهرباء عن المحل و انما شركة (ل.) هي التي قامت بقطع امداد المحل بهذه المادة بعد ان تخلف المستأنف عليه بصفته مسيرا باداء مصاريف الماء و الكهرباء ملتمسا الغاء الأمر الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب.
و أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف ، صورة من اشعار صادر عن شركة (ل.) ، صورة من اشعار صادر عن الخزينة العامة ، صورة من انذار و صورة من شهادة البريد، صورة من شكاية باصدار شيكات بدون مؤونة، صورة من الحكم عدد 5948.
وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 29/1/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان عقد التسيير تضمن عدة بنوذ منها على الخصوص اداء المستأنف عليه لواجب شهري لفائدة المستأنف قدره عشرة آلاف درهم . وأنه في حالة عدم اداء المبلغ المذكور يجوز للمستأنف قطع الماء و الكهرباء . وأن المستأنف عليه كان دائم الالتزام باداء الواجب الشهري و كذا اداء مبالغ فواتير الكهرباء . وأن المستأنف عليه هو من قام بقطع الكهرباء عن المحل موضوع العقد و بالتالي فان الاستئناف الحالي ليس له ما يبرره ملتمسا التصريح برده و تأييد الأمر المستأنف.
وحيث بعد ادراج الملف بجلسة 5/2/2019 حضرت خلالها الأستاذة مياس عن الأستاذ (ب.) و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لهذا الأخير و التي اكد من خلالها سابق كتاباته . و تسلم نائب المستأنف عليه منها نسخة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 12/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت من عقد التسيير الحر للأصل التجاري ان المستأنف عليه هو الملزم باداء واجبات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء لفائدة شركة (ل.) مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأنه.
وحيث ان تمسك المستأنف بكون شركة (ل.) هي من قامت بتعليق تزويد المحل بمادة الكهرباء يبقى في غير محله ما دام ان الثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوضة القضائية زهرة (ب.) و المؤرخ في 4/10/2017 ان المستأنف هو من قام بذلك.
وحيث بخصوص دفع المستأنف بكون المستأنف عليه اخل بالالتزامات المترتبة على عاتقه بمقتضى عقد التسيير و التي من بينها اداء الواجب الشهري وواجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و اداء الضرائب لفائدة الخزينة يبقى مردودا عليه ولا يعطي للمستأنف الحق في تعليق تزويد المحل بمادة الكهرباء باعتبارها مادة حيوية وضرورية لاستغلال المحل موضوع عقد التسيير فيما اعد له هذا فضلا على ان المستأنف وبحكم ارتباطه مع شركة (ل.) بعقد اشتراك للتزود بالمادة المذكورة فانه كان يتعين عليه اداء واجب الاستهلاك لهاته الاخيرة وبعد ذلك مطالبة المستأنف عليه بالواجبات المتخلذة بذمته بخصوصها وفق المساطر القانونية المقررة لذلك.
وحيث انه فيما يتعلق بدفع المستأنف بكونه استصدر حكم قضى بفسخ عقد التسيير الحر و افراغ المستأنف عليه من المحل موضوع العقد المذكور و بالتالي تكون الوقائع التي اسس عليها الأمر المطعون غير صحيحة فان الثابت من وثائق الملف ان هذا الحكم ليس نهائيا وغير مشمول بالنفاذ المعجل، مما يكون معه ما تمسك بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده.
وحيث انه بذلك تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس مما يستوجب ردها و تأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025