Gérance libre : la clause résolutoire expresse entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations (Cass. com. 2016)

Réf : 53269

Identification

Réf

53269

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

344/2

Date de décision

14/07/2016

N° de dossier

2015/2/3/343

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obligations et que ce manquement était avéré. Ne sauraient faire obstacle à cette résiliation de plein droit ni le paiement ultérieur de sa dette par le gérant, ni la reprise des livraisons par le bailleur, dès lors que ce dernier a expressément maintenu son action en justice et manifesté sa volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la clause.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (م. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أنها أبرمت بتاريخ 1971/11/15 عقد تسيير حر مع عبد الهادي (ز.) لأصلها التجاري الذي هو عبارة عن محطة للبنزين ؛ وأنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 4 فإن المسير يلتزم بالبيع حصريا لمنتجات (ب. ب. م.) حاليا (م. م.) تحت العلامة التي تحددها و الشراء منها حصريا وأداء قيمتها حالا و نقدا ؛ كما نصت الفقرة 5 من نفس المادة على أن المسير يعمل على تسيير محطة الخدمات بصفة مستمرة صباحا و ليلا والإستمرار في التزود بجميع المواد البترولية منها ؛ و أنها لاحظت أن المدعى عليه ومنذ 2013/04/10 توقف عن التزود بالمحروقات و المنتجات البترولية ؛ و أنها استصدرت أمرا بإجراء معاينة و استجواب ؛ وأن المفوض القضائي عاين التوقف عن الأداء ؛ وبالتالي فإن الشرط الفاسخ قد تحقق وأنها وجهت للمدعى عليه رسالة إشعار بفسخ العقد توصل بها بتاريخ 2013/08/13 ؛ وأن هذا الإنذار ظل دون جدوى ؛ و التمست معاينة الفسخ والحكم بإفراغه من المحطة ؛ وبعد رفض المدعى عليه التوصل بالاستدعاء أصدرت المحكمة التجارية حكما بمعاينة فسخ عقد التسيير و الحكم بإفراغ المدعى عليه ؛ أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء تطبيق الفصلين 230 و 235 من ق ل ع و الفصل 345 ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتمد على مقتضيات الفصل 235 ق ل ع معللا ذلك أنه في العقود الملزمة للطرفين التي ترتب التزامات على كل طرفيها كما هو حال النازلة يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل اعمالا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ ؛ وأن المطلوبة في النقض وإن كانت ملزمة بمقتضى العقد بتزويد المحطة بالمحروقات والزيوت فإن ذلك رهين بأداء المستأنف قيمة تلك المحروقات حالا حسب الثابت مما لا يمكن معه التذرع كون المطلوبة هي من أوقفت التزويد ورتب عن ذلك أحقيتها في فسخ العلاقة العقدية للتسيير الحر لمحطة البنزين و الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه مؤيدا بذلك الحكم المستأنف ؛ لكن عكس ذلك فإنه وقع تأويل مقتضيات الفصل 235 ق ل ع تأويلا خاطئا ؛ لأنه بعد بلوغ إجمالي الدين مبلغ 255441 درهم الناتج عن المحروقات فإنه أدى جميع المبلغ المطلوب بتاريخ 2013/10/21 مما يكون معه منفذا لالتزامه المقابل ؛ وأن الفصل المستدل به يجعل عدم تنفيذ أحد الجانبين لالتزامه بناء على الدفع بعدم تنفيذ الجانب الآخر لالتزامه المقابل لا يعني إطلاقا فسخ العقد وفقا لما ذهب إليه القرار المطلوب نقضه ؛ بل يعني وقف تنفيذه ليس إلا كحال النازلة مما يجعل تنفيذه لالتزامه في جانبه المتعلق بتصفية الدين يعطيه الحق في استمرارية عقد التسيير خلافا ما دهب إليه القرار ؛ كما أن القرار المطلوب نقضه اعتمد في تعليلاته أنه لا يمكن مسايرة المستأنف فيما دهب إليه من كون العقد ما زال مستمرا بعدما أدى مجموع الدين المتخلذ بذمته واستئناف المطلوبة في النقض تزويده بالمحروقات إذ أن الثابت من معطيات الملف أن المطلوبة في النقض تحفظت صراحة و أكدت عدم تنازلها عن دعواها الرامية للفسخ وعدم اعتبار التزويد بالمحروقات بمثابة الاستمرارية في العقد ؛ وأنه في حالة الإخلال بالأداء يصبح عقد التسيير مفسوخ بقوة القانون عقب إنذار يوجه للمدين مما يترتب عن ذلك قيام الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ مؤيدا بذلك الحكم المستأنف ؛ رغم أنه ابرز أنه عقب أدائه الدين فإن المطلوبة أوفت بالتزامها المقابل و قامت بتزويد المحطة بالوقود حسب الثابت من رسالتها المؤرخة في 2014/03/07 المجددة للعقد الرابط بين طرفي الدعوى و المضيفة شرطا جديدا لاستمرارية العلاقة العقدية هو أن تكون جميع الأداءات عن طريق شيكات مضمونة الأداء و أنه وافق على هذا الشرط مما تكون معه استمرارية العلاقة العقدية وتجديدها بشرط إضافي ثابت بمقتضى الحجة الكتابية المجسدة في الرسالة المذكورة أعلاه ؛ وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار فإن المطلوبة لم تتحفظ صراحة فيما يخص فسخ العلاقة العقدية مما يكون معه القرار معرضا للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 260 من ق ل ع إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ؛ و أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أنذرت الطالب لأنه توقف عن تزويد المحطة بالمواد النفطية وأنه لم ينفذ التزاماته المنصوص عليها في عقد التسيير الحر وبالتالي أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن العقد نص في بنده السابع المتعلق بالفسخ على أنه في حالة الإخلال بمقتضياته وخاصة المتعلقة بالتزود بالمحروقات فإنه يصبح مفسوخا بقوة القانون وترتب على ذلك تحقق الفسخ بمجرد تحقق الشرط ؛ و استبعدت عن صواب ما تمسك به الطالب كون العقد لم يفسخ بعدما أدى ما بذمته واستئناف المطلوبة بتزويده بالمحروقات لأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تحفظت صراحة وأكدت على عدم تنازلها عن دعواها الرامية.

يعطي الحق المطلوبة الامتناع عن تزويد المحطة بالمحروقات مما لا يمكن معه التدرع كون المطلوبة هي من أوقفت التزويد، وطبقت هذا الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المتمسك بها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لتبرير ما قضى به ؛ ويبقى ما ورد بالوسائل غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial