Réf
69415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1964
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1527
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Preuve par témoignage, Offre de paiement, Obligation du preneur, Dépôt de garantie, Défaut de consignation, Déduction des arriérés, Compensation, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés.
L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire un dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré de la compensation, faute pour le preneur d'avoir suivi la procédure légale y afférente, et celui relatif à l'offre de paiement, qui n'a pas été suivie d'un dépôt libératoire.
En revanche, elle retient que le versement d'un dépôt de garantie est prouvé par un témoignage recueilli sous serment lors de l'enquête menée en première instance. Dès lors que la relation contractuelle a pris fin, ce dépôt doit être imputé sur la dette locative du preneur.
Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 28/02/2020 والذي يستانف بمقتضاه الحكم عدد 10759 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4847/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 55300،00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/08/2017 الى غاية افراغه بتاريخ 21/03/2019 بحساب سومة شهرية قدرها 2800 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/02/2020 وتقدم بالمقال الاستئنافي بتاريخ 28/02/2020
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن عمرو (ط.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 مفاده أن المدعى عليه كان يكتري من موكله المحل التجاري المملوك له والكائن بحي [العنوان] بنسليمان بسومة شهرية قدرها 2800 درهم غير شاملة لواجبات النظافة، وبان المدعى عليه امتنع عن اداء واجبات الكراء منذ تاريخ 01/08/2017 الى غاية يوم افراغه بتاريخ 21/03/2019 والتي وجب فيها ما قدره 55300،00 درهم ،وان العارض قام بتوجيه انذار الى المدعى عليه من اجل الاداء ومنحه اجل 15 يوما والذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 27/03/2019 دون ان يبادر الى اداء الواجبات الكرائية . لاجله يلتمس الامر بالمصادقة على الانذار بالاداء والحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 553000 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمته مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى والصائر .وارفق المقال بنسخة من عقد الكراء ونسخة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي ونسخة من انذار ومحضر تبليغه ونسخة من محضر الافراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 22/05/2019 يعرض من خلالها بان موكله منذ مدة وهو ممنوع من استغلال المحل موضوع النزاع من قبل المدعي وحرمه من مادتي الماء والكهرباء مما دفعه الى رفع دعوى استعجالية فاستصدر بموجبها حكمها بتاريخ 21/06/2017 قضى بارجاع مادة الماء وانه بالرغم من ذلك ظل ملتزما باداء واجباته الكرائية بانتظام وانه تقدم بدعوى من اجل التعويض فقضت المحكمة له بتعويض عن ضرر قطع مادتي الماء والكهرباء بمبلغ 15000 درهم ،واضاف بان المدعي يجب ان يتقاضى بحسن النية وان يطلب السومة الكرائية المحددة في العقد المحرر بتاريخ 09/09/2013 وهي 2500 وليس 2800 درهم ،كما اكد بانه سبق ان اعطاه تسبيق للكراء بمبلغ 75000 درهم ولم يخصمها من المبلغ المطالب به والذي كان من بينهم السيد اعمر (م.) وبانه سبق ان قام بعرض مبلغ 5600 درهم عن شهري غشت وشتنبر 2017 وبذمته مبلغ التعويض المحكوم به والمحدد في 15000 درهم ملتمسا التصريح برفض الطلب .وارفق مذكرته بنسخ احكام وقرار استئنافي ونسخة من عرض عيني ونسخ وصولات كرائية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 12/06/2019 يؤكد من خلالها بان المدعى عليه استمر في استغلال المحل ولم يقم ابدا باغلاقه مما يبقى دفعه بهذا الخصوص عقيما يعوزه الاثبات ،وانه حرمانه من مادتي الماء والكهرباء لا ينهض سببا وجيها بالامتناع عن اداء واجبات الكراء ،وبان السومةالكرائية محسومة بمقتضى اشهاد الكراء المبرم بتاريخ 09/09/2013 والذي حرر امام العدول وحدد فيه الكراء في 2800 درهم وبانه لم يسبق ان اعطاه تسبيقا بمبلغ 75000 درهم ،ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق طلبه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 26/06/2019 اكد من خلالها دفوعاته السابقة مضيفا بان العارض اعطى للمدعي مبلغ 7500 درهم كتسبيق عن الكراء وان المبلغ الذي ذكر في مذكرته ليس الا خطا مطبعي وبانه له شهودا في الواقعة منهم السيد اعمر (م.) وانه يتعين خصم هذا المبلغ من المبلغ المطلوب ملتمسا اساسا باجراء بحث في الموضوع واحتياطيا برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 10/07/2019 يؤكد من خلالها بان ما اثاره المدعى عليه من دفوع لا يرتكز على اساس قانوني ولا واقعي ويتعين ردها والحكم وفق مقاله الافتتاحي .مدليا بصورة من محضر افراغ.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1364 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2019 والقاضي باجراء بحث في موضوع النزاع.
وبجلسة البحث المجراة بتاريخ 16/10/2019 حضرها الطرفين ونوابهما وكذا الشاهد اعمرو (م.) ،واكد الطرفين تصريحاتهما السابقة التي ضمنت بمحضر الجلسة ونودي على الشاهد اعمرو (م.) الذي افاد بعد ادائه اليمين القانونية انه كان حاضرا عندما سلم المدعى عليه للطرف المدعي تسبيقا قدره 7500 درهم وانه كان ذلك سنة 2013 او 2014 تقريبا وانه لا يعرف مواصفات الطرف المدعي .
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من قبا نائب المدعي بتاريخ 30/10/2019 يلتمس فيها اساسا رد شهادة الشاهد لعدم جديتها ومخالفتها للواقع ولتناقضها الكبير في جميع المعطيات والحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبناء علىى المذكرة بعد البحث المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 30/10/2019 يعرض فيها بان الشاهد اعمر (م.) بعد ادائه اليمين بانه كان حاضرا وقت ابرام العقد سنة 2014 بين العارض والمدعي واكد بان العارض سلم لهذا الاخير تسبيقا قدره 7500 درهم وبانه سبق ا نادلي للمحكمة بحجج وقرارات تتب ثان المدعي مدين للعارض بمبالغ مالية التي يتعين خصمها من المبلغ الحالي الذي طالب به المدعي كما انه يجب خصم التسبيق ايضا ملتمسا التصريح بررفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه اذ أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بحيثية وحيدة ويتيمة مما جعل حكمها مجانبا للصواب وان العارض ظل ممنوعا من استغلال المحل التجاري من طرف المستأنف عليه وانه عمد الى حرمانه من مادتي الماء والكهرباء الشيء الذي دفعه الى منعه من مزاولة عمله التجاري وذلك لتعلق نشاطه التجاري بهاتين المادتين وان ما يؤكد ويثبت هذا هو الأحكام الصادرة في مواجهة المستأنف عليه والتي تثبت ان هذا الاخير منع العارض من مادتي الماء والكهرباء وان المحكمة حكمت عليه بارجاع هاتين المادتين الا انه ظل ممتنعا وابى ان يرجعهما وان المحكمة بالرغم من انها امرت باجراء بحث واستدعت الشاهد والذي اكد واقعة تسليم التسبيق المقدر في مبلغ 7500 درهم والذي قدمه المستأنف للمستانف عليه الا انها لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التسبيق بحجة انها لأجل اصلاحات وان المحكمة الابتدائية تصنع حجة للمستأنف عليه اذ ان الشاهد يؤكد على انه اعطى للمستأنف عليه المبالغ المالية من اجل تسبيق للكراء الا ان المحكمة تجيب بانها لاجل الاصلاحات وهذا ما يتنافى والواقع القانوني والمنطقي وان العارض اثبت بالحجج والاحكام انه منع من استغلال المحل وذلك بقطع مادتي الماء والكهرباء وادلى كذلك بالاحكام والمحاضر التي اثبات كذلك انه كان يؤدي المبالغ التي ذكرها وادلى بحجج ومحاضر قضائية تثبت توصل المستأنف عليه بالمبالغ المالية المذكورة وانه بالرغم من ان العارض كان ممنوعا من استغلال محله التجاري وكان المستأنف عليه يحرمه من استعمال مادتي الماء والكهرباء الشيء الذي حال دون مزاولة العارض لنشاطه التجاري الا ان العارض ظل ملتزم باداء واجباته الكرائية المتخلدة بذمته وان العارض اوضح امام المحكمة الابتدائية انه تقدم بمقال رام للتعويض في مواجهة المستأنف عليه قضت المحكمة عليه بادائه لفائدة العارض مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن الضرر وتم تاييده استئنافيا وادلى للمحكمة الابتدائية بما يفيد ذلك ان ان المحكمة لم تخصم هذا المبلغ ولم تجب على دفع العارض وان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية اذ ان المستأنف عليه انكر العقد الذي كان بينه وبين العارض وقال ان هذا ليس عقد كراء وان عقد الكراء هو الذي تم ابرامه بتاريخ 09/09/2013 وان هذا العقد بسومة كرائية محددة في 2500,00 درهم وليس 2800.00 درهم والتي اخدت بها المحكمة مع العلم انها والاستئنافية التجارية في العديد من الاحكام بين العارض والمستأنف عليه اخذت بالعقد الاول المحرر في تاريخ 09/09/2013 فكيف للمحكمة ان تأخذ بالعقد الاول وتنكر العقد الثاني وتاخذ بالسومة الكرائية المحددة في عقد الكراء الثاني المحدد في مبلغ 2800 درهم فهذا يسمى بالتناقض الصارخ وان محكمة الدرجة الاولى لم تخصم مبلغ 7500.00 درهم الذي اعطاه له تسبيقا للكراء وشهد بذلك الشاهد السيد اعمر (م.) والذي ادلى باشهاد ممضي على ذلك وشهد بذلك أمام المحكمة الابتدائية وأن العارض اوضح للمحكمة الابتدائية انه سبق ان عرض على المستأنف عليه مبلغ 5600.00 درهم عن شهري غشت وشتنبر 2017 واثبت ذلك الا ان المحكمة لم تعر لذلك اي اهتمام ولم تلتفت لدفعه وان العارض اوضح كذلك ان في ذمة المستأنف عليه مبلغ 14400 درهم لأنه كان يأخذ مبلغ 2800 درهم في حين انه اعترف فقط بالعقد المحرر بتاريخ 09/09/2013 والذي الذي هو محدد في مبلغ 2500 درهم ولم تجب على ذلك المحكمة الابتدائية وان الاحكام التي تصدر من مجالس القضاء يجب ان تكون معللة بما يقبله القانون وانه اذا كان الحكم غير معلل او فاسد التعليل فما له النقض والابطال وان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في حكمها وانه بالرجوع الى عقد الكراء المحرر بتاريخ 20/03/2015 اتفق الطرفان ان يتحمل المكتري مصاريف اي اصلاحات يجريها على المحل لا ان يسلمها لصاحب الملك كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي لذلك يلتمس العارض الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2020 جاء فيها أنه تم خرق الفصل 140 مما يتعين عدم قبول المقال شكلا وفي الموضوع ان المستأنف يعيد مناقشة وقائع تزيغ عن موضوع الدعوى الذي يدور وجودا وعدما حول ثبوت المديونية من عدمه وان محكمة البداية قد تأكد لها من خلال وثائق الملف وما راج أمامها بجلسة البحث من ان مديونية المستأنف قائمة وثابتة وان ما ينعاه المستأنف بأنه ظل ممنوعا من استغلال المحل التجاري يعوزه الاثبات ولا ينهض سببا وجيها للامتناع عن الاداء وان اداء واجبات الكراء التزام يقع على عاتق المكتري ولا يمكن انقضائه ولا التحلل منه الا بوسيلة مقبولة قانونا تثبت انقضاء الالتزام او الابراء منه وان محكمة البداية وقفت على خلو الملف من اي وثيقة تثبت الاداء أما فيما يخص الحكم نعى المستأنف على محكمة الدرجة الاولى احتسابها للمديونية على اساس السومة الكرائية 2800 درهم وليس 2500 درهم فانه بالرجوع إلى الإشهاد العدلي الصادر عن المستأنف نفسه فانه يشير الى مبلغ الوجيبة الكرائية الذي هو 2800 درهم وان المستأنف بخصوص التسبيق المزعوم من فئة 7500 درهم فإنه افتراء كاذب على اعتبار تناقض المستأنف نفسه الذي اقر امام المحكمة حينما صرح بأنه سلم المبلغ لإجراء الاصلاحات على خلاف ما جاء في مذكراته بأن المبلغ تمت تاديته كتسبيق عن الكراء فضلا على ذلك فإن ما يثبت عدم الصحة الطلب خلو الاشهاد العدلي الذي ادلى به المستأنف نفسه مما يفيد تسليم المبلغ المذكور زيادة على ذلك تناقض تصريحات الشاهد غير مبنية على المخالطة والتي تظهر عدم علمه بتاريخ التسليم ولا اوصاف وهي قرائن قضائية قوية وقفت عليها المحكمة بجلسة البحث التي راجت امامها واقتنعت بما لا يدع الشك من عدم صحة الطلب لذلك يلتمس العارض عدم قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع رد كافة دفوع ومزاعم المستأنف بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/07/2020 جاء فيها أنه اثبت بالحجج والاحكام انه منع من استغلال المحل وذلك بقطع مادة الماء والكهرباء وادلى بأحكام ومحاضر تثبت ذلك وانه وبالرغم من انه كان ممنوعا من الاستغلال إلا أنه ظل ملتزم بأداء واجباته الكرائية كما أنه قد أوضح للمحكمة انه سبق ان عرض مبلغ 5600 درهم عن شهري غشت وشتنبر 2017 وأثبت ذلك للمحكمة وأن المحكمة سبق وأن أمرت باجراء بحث استدعت له الشاهد الذي أكد واقعة تسليم التسبيق المقدر في مبلغ 7500 درهم الا ان المحكمة اعتبرت المبلغ من اجل الاصلاح وأن العارض اوضح كذلك امام المحكمة الابتدائية انه تقدم بمقال رام الى التعويض وقضت له المحكمة بمبلغ 15.000 درهم كتعويض عن الضرر الا ان المحكمة لم تخصم هذا المبلغ ولم تجب عن دفع العارض كما انه يؤكد بأن السومة الكرائية هي 2500 درهم وليس 1800 درهم مؤكدا ما جاء في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020
محكمة الاستئناف
حيت عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان السومة الكرائية المتفق عليها هي 2800 درهم حسب الثابت من رسم الكراء المضمن بعدد 287 كناش عدد 79 توثيق بنسليمان اقر من خلاله المكتري نفسه على ان السومة الكرائية هي 2800 درهم .
وحيث انه وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من حرمانه من استغلال المحل المكرى بفعل قطع مادة الكهرباء من طرف المستأنف عليه فان الطاعن سبق ان استصدر قرار استعجاليا قضى بارجاع مادتي الماء والكهرباء للمحل وقضى للمستأنف بتعويض قدره 15.000 درهم كتعويض لجبر الضرر اللاحق به وما عليه الا تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور وأنه لا مجال لتمسكه بخصم مبلغ التعويض من الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته مادام لم يسلك المساطر القانونية التي تخوله ذلك والمتمثلة في المقاصة.
وحيث انه وفيما يخص تمسكه بكونه ادى واجبات كراء شهري غشت وشتنبر 2017 عن طريق عرضها على المستأنف عليه فان العرض المذكور وان وقع فانه لم يكن متبوعا بمسطرة الايداع وبالتالي فهو لا يبرء الذمة التي تظل عامرة بالمبلغ المذكور .
وحيث انه وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من كونه أدى مبلغ 7500 درهم للمستأنف عليه كتسبيق للكراء فقد ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك انه بالرجوع إلى محضر البحث المجرى في المرحلة الابتدائية تبين للمحكمة ان الشاهد المسمى اعمرو (م.) وبعد أداءه اليمين القانونية صرح بكون مبلغ 7500 درهم تم أداؤه للمستأنف كتسبيق للكراء وانه كان حاضرا لهذه الواقعة وان المستأنف وان صرح بجلسة البحث بكون المبلغ المذكور سلمه للمستأنف عليه من اجل اصلاح المحل فقد تمسك طيلة اطوار البحث بان المبلغ المذكور كان تسبيقا للكراء وبما ان التسبيق او الضمانة ترجع الى المكتري في حالة افراغه ومادامت العلاقة الكرائية بين الطرفين قد تم فسخها فان المستأنف يكون محقا في خصم مبلغ 7500 درهم مبلغ الضمانة من الواجبات المترتبة في ذمته لتصبح المبلغ الواجب اداؤه هو 47.800 درهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 47.800 درهم مع جعل الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025