Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001)

Réf : 18633

Résumé en français

La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture.

En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription.

Résumé en arabe

ـ ان الالتزامات عملا بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود تنتج اثرها لا بين المتعاقدين فحسب وانما تسري في مواجهة الخلف الخاص.
ـ ان مقرر رفض تمكين الطاعن الحال محل سلفه في اعادة الاشتراك لا يصال الماء الشروب لقطعته أو تقييد ذلك بأداء ما بالتجاوز في استعمال السلطة.

Texte intégral

ملف إداري عدد : 834/4/1/2001 – قرار رقم : 1357 – مؤرخ في27/12/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 شوال 1422 موافق27/12/2001
ان الغرفة الادارية، من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/5/01 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ اميني مولاي إدريس  والرامي  إلى  استئناف  حكم  المحكمة  الادارية  بمكناس  الصادر  بتاريخ  8/5/01 في  الملف  عدد : 90/00/3 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30/8/01 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بن بركة والرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/12/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم في 8/5/2001 من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للحكم 75 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس في 31/7/2000 في الملف 90/00/3 غ القاضي بإلغاء مقرره برفض تزويد القطعة37 بتجزئة بكرامة بالراشيدية بالماء الصالح للشرب…… قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر :
حيث انه بمقال قدم في 22/12/1999 أمام المحكمة الإدارية بمكناس طالب الحسن اشعاع – بسبب التجاوز في استعمال السلطة – إلغاء مقرر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برفض تزويد القطعة 37 بتجزئة سكنية بكرامة بالراشيدية التي على ملكه بالماء الصالح للشرب موضحا انه اشترى تلك القطعة من علي زروال المضمنة باللائحة المرخص لها بالتزويد بالماء تحت عدد 610 وذلك بمقتضى عقد شراء عدلي (مرفق) ولما طالب المكتب المذكور في 22/11/99 بتزويد تلك القطعة بالماء، أجاب في اليوم الموالي بان اسمه لا يوجد ضمن اللائحة المذكورة وطلب منه لاجل التزويد بالماء – التقدم بملف مجهز والحال انه حل محل البائع له وبعد تخلف المكتب المذكور عن الجواب صدر الحكم مستجيبا للطلب.
وحيث اعرب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ـ في بيان وجه استئنافه – عن استعداده لتزويد الطاعن بالماء بعد ادائه واجب الاشتراك باعتباره مستفيدا جديدا موضحا ان الطاعن لا يوجد ضمن اللائحة التي وقع الاتفاق عليها مع المجلس الجماعي بكرامة وانما إدراج اسم محمد زروال الذي باع القطعة لعلي زروال الذي باع للطاعن عن تلك القطعة وان محمد زروال استفاد من اعادة الاشتراك بتاريخ 22/3/1994.
لكن حيث ان الالتزامات – عملا بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود – تنتج اثرها لا بين المتعاقدين فحسب وانما تسري في مواجهة الخلف الخاص كاصل.
وانه ما دام المالك الاصلي للقطعة37 كان مدرجا اسمه ضمن اللائحة المتفق عليها بين جماعة بكرامة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المقرر استفادة قطعة من الماء الشروب فان خلفه الخاص يحل محله وذلك في غياب استفادته من اعادة التسجيل.
وبقاء الادعاء به مجردا، الأمر الذي يكون معه مقرر رفض تمكين الطاعن ( الحال محل سلفه) في اعادة الاشتراك لايصال الماء الشروب لقطعته أو تقييد ذلك بأداء ما بالتجاوز في استعمال السلطة ومعرضا للالغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : تاييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة محمد بورمضان واحمد دينية وعبد الحميد سبيلا وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس              المقرر                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif