Force probante du procès-verbal de fraude : le procès-verbal établi par un agent assermenté d’un concessionnaire de service public fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76372

Identification

Réf

76372

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4002

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8202/2840

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir n° 1-57-179 du 22 safar 1377 (18 septembre 1957) relatif à la constatation des infractions en matière de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et d’eau

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public, agissant dans le cadre de ses fonctions, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que l'acte a été établi contradictoirement, en présence d'un représentant de l'abonné qui l'a signé sans contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la valeur probante du procès-verbal est reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/4/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ12/7/2018 تحت عدد 2984 في الملف رقم 2923/8201/2017 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 38923,21 درهما وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/8/2017 عرضت فيه أنها شركة معهود اليها بمقتضى عقد التدبير المفوض أمر تدبير وتسيير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، وان المدعى عليه مرتبط معها بعقد اشتراك من اجل تزويده بمادة الكهرباء وان مستخدمي المدعية يملكون الصفة والصلاحية لمراقبة عدادات الزبناء وضبط كل مخالفة او مخاتلة مرتبطة بالإستهلاك لمادة الماء والكهرباء مع تحرير محاضر رسمية من طرف أعوان أدوا اليمين القانونية امام المحاكم المغربية للقيام بهذه المعاينات وتحرير المحاضر في شأنها وانه في اطار الحملات المخصصة لمراقبة العدادات وضبط المخالفات ، تم ضبط المدعى عليه في حالة مخاتلة ثابتة مرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء والمتمثلة في الإستهلاك المباشر لهذه المادة دون مرورها عبر العداد وذلك في سياق بعدم احتساب الإستهلاكات الحقيقية من طرف المدعى عليه، وانه تم تحرير محضر يثبت المخاتلة من طرف عون محلف أدى اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المأمورية، وان الفصل الأول من ظهير رقم 179/57/1 يعطي الحق لأعوان الأشخاص المرخص لهم في استثمار مصالح عمومية تحرير محاضر يدلي بها لدى مختلف المملكة ويعتمد في مضمونها بعد ادائهم اليمين القانونية وأن عملية المخاتلة ترتب عنها عدم تقييد العداد للإستهلاكات التي وصلت قيمتها الى 38923.21 درهم لأجل ذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 38923.21 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وافكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه استند فيما قضى به على محضر المعاينة المنجز من طرف احد مستخدمي المستأنف عليها بعلة ان المستأنف كان يتزود بطريقة مباشرة بالكهرباء دون المرور عن طريق العداد 01، مما نتج عنه عدم تقييد العداد للاستهلاكات التي وصلت حسب ما جاء في المحضر المنجز من طرف المستخدم المكلف بمبلغ 38923,21 درهما ، وان المحكمة اعتمدت في حكمها على وثيقة أنجزت من طرف الجهة المستأنفة في اثبات احقيتها في الطلب دون اللجوء الى الجهة محايدة للتحقق من مدى صحة ما اعتمدته المستأنف عليها في المحضر المنجز من حيث استهلاك مادة الكهرباء بطريقة مباشرة دون المرور عبر العداد وكذا مقدار العدد الكيول واط المستهلك ، وان الحكم المطعون فيه باعتماده على مجرد المحضر المنجز من طرف مستخدم المستأنف عليها يكون قد ارتكز على غير أساس.

لذلك يلتمس التصريح بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه قانونا والتصريح بمخالفته لقواعد الاثبات والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا القضاء بعدم قبول الدعوى والامر عند الاقتضاء بإجراء خبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/5/2019 وتوصلت شركة (ي.) وتخلفت وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/9/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث استند المستأنف في استئنافه على كون إثبات المخالفة المنسوبة اليه تم بناء على محضر انجز من طرف المستأنف عليها وليس من قبل جهة محايدة.

وحيث ان المخالفة المنسوبة الى المستأنف والمتمثلة في استهلاك مادة الكهرباء بشكل مباشر دون المرور عبر العداد تمت معاينتها من طرف أحد الأعوان المحلفين التابعين للمستأنف عليها والذي انجز محضر المعاينة المؤرخ في 06/03/2017 وهذا المحضر الذي يحرره الأعوان المحلفون التابعون للمستأنف عليها بعد أدائهم اليمين القانونية وفي اطار المهام الموكولة اليهم يعتبر حجة رسمية يوثق بمضمونها ما لم يطعن فيها بالزور، كما أن انجاز محضر المعاينة أنجز بحضور ممثل عن المستأنف المسمى جهيضر (ح.) والذي وقع على المحضر وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف، مما يجعل منازعته في محضر المخالفة غير ذات أساس وبالتالي وجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial