Force obligatoire du contrat : Le délai de prescription convenu dans un protocole d’accord s’impose à l’opérateur portuaire succédant au signataire initial (Cass. com. 2016)

Réf : 53219

Identification

Réf

53219

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

05/05/2016

N° de dossier

2015/1/3/752

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précitée, le nouvel opérateur succède à l'ancien dans l'ensemble de ses droits et obligations, de sorte que les conventions antérieurement conclues, qui tiennent lieu de loi aux parties, demeurent en vigueur et continuent de produire leurs effets.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ،أن المطلوبات شركات التأمين تقدمت بمقالين افتتاحي و إصلاحي لتجارية البيضاء الأول بتاريخ 2013/10/21 ،والثاني بتاريخ 2010/03/23، عرضت فيهما أنها أمنت نقل حمولة مكونة من 34 شاحنة من نوع (م.) على متن الباخرة (س. ل.) ، الواصلة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/10/05،و أن المعاينة التي أجريت على البضاعة من طرف الخبير مريس (أ.) أثبتت تعرضها لأضرار حددت قيمتها في 47.482،32 درهما، أدته للمرسل إليها وحلت محلها في حقوقها، ملتمسات تحميل رباني الباخرة (س. ل.) و (د. ل.) المطلوبين الثامن والتاسع و(ش. ا. م.) (الطالبة ) مسؤولية الضرر الحاصل والحكم عليهم بأدائهم متضامنين لها مبلغ 47.482،32 درهما . وأجاب المدعى عليه ربان الباخرة (س. ل.) نافيا مسؤوليته عن الضرر لانعدام أوراق التنقيط التي تعد قرينة لفائدة الناقل البحري على التسليم المطابق، ثم تقدمت المدعى عليها (ش. ا. م.) بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن الدعوى قدمت خارج أجل السنة المنصوص عليه بمقتضى الفصل 263 من قانون التجارة البحرية، ولم تبين نوع العوار أو الخصاص الحاصل، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 262 من ذات القانون، كما أنها لم تحدد الجهة التي تمثلها (ش. ا. م.)، ملتمسة أساسيًا التصريح بعدم قبولها، واحتياطيا رفضها لكون الضرر حصل وقت وجود البضاعة تحت عهدة الناقل البحري، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب.

محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (ش. ا. م.) والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأدائها للمستأنفات مبلغ 47.482،32 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف (ش. ا. م.) اعتمادا على وسيلتين .

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ، و عدم الارتكاز على أساس قانوني ،ذلك أنها تمسكت "بكونها حلت محل مكتب استغلال الموانئ بمقتضى الفصل 54 من القانون رقم 02. 05 في جميع حقوقه والتزاماته وكذا في العقود والاتفاقيات التي هو طرف فيها، التي ظلت سارية المفعول ومنتجة لكل آثارها عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع، ومن ضمن تلك الاتفاقيات بروتوكول الاتفاق المبرم بينه وبين شركات التأمين الذي مدد أجل رفع الدعوى في مواجهته من 90 يوما الذي كان منصوصا عليه بمقتضى الفصل 263 من قانون التجارة البحرية إلى سنة ، غير أن المحكمة تجاهلت هذا الدفع ولم تناقشه بكيفية قانونية و سليمة و اعتمدت التقادم الخمسي المقرر بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة التي لا تطبق في حالة وجود مقتضيات خاصة مخالفة ، مما يتعين معه نقض قرارها .

حيث تمسكت الطالبة بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج أجل السنة المنصوص عليه بمقتضى بروتكول الاتفاق المبرم بين شركات التأمين و مكتب استغلال الموانئ ، غير أن المحكمة ردت ذلك " بأنه بعد صدور القانون المحدث ل(ش. ا. م.) المؤرخ في 2005/11/23، تم نسخ جميع الأحكام المخالفة السابقة بما فيها القرار الوزيري لسنة 1971 المنظم لدفتر التحملات ، و أصبحت (ش. ا. م.) التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95/17، المتعلق بشركات المساهمة، و للقانون المحدث لها رقم 15/02 ، و لنظامه الداخلي، وبذلك فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، التي تحدده في خمس سنوات ، وبالنظر لتاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه في 2007/10/10 و تاريخ المطالبة بالتعويض الذي هو 2008/12/31 ، فإن الدعوى قدمت داخل الأجل المحدد بمقتضى المادة الخامسة السالفة الذكر "، في حين أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الأول من بروتكول الاتفاق المؤرخ في 1976/07/02 المبرم بين مكتب استغلال الموانئ - الحالة محله الطالبة - و المؤمنين، يعفي هؤلاء الأخيرين من أجل السقوط لمدة سنة ابتداء من تاريخ تعرفهم على البضاعة، كما أن الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (ش. ا. م.) ينص على "أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات المكتب بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات و الخدمات و العقود الأخرى و الاتفاقات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز الملغى، وتظل سارية المفعول، ولو رفعت الدعوى بعد سريان مدونة التجارة التي تقرر مادتها الخامسة قاعدة التقادم الخمسي ،مادام أنه ليس هناك أي دليل على إلغائها أو فسخها وفقا لمقتضيات البند الثالث من فصلها الرابع، وبذلك فالمحكمة بعدم تقيدها بأحكام الاتفاقية السالفة الذكر، تكون قد خرقت الفصل 230 من ق ل ع، و عرضت قرارها للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وهي مشكلة من هيئة أخرى .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil