Réf
53219
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
180
Date de décision
05/05/2016
N° de dossier
2015/1/3/752
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Succession d'entreprise, Réforme portuaire, Protocole d'accord, Prescription légale, Prescription conventionnelle, Prescription, Opérateur portuaire, Force obligatoire du contrat, Dommage à la marchandise, Délai de prescription, Cassation
Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précitée, le nouvel opérateur succède à l'ancien dans l'ensemble de ses droits et obligations, de sorte que les conventions antérieurement conclues, qui tiennent lieu de loi aux parties, demeurent en vigueur et continuent de produire leurs effets.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ،أن المطلوبات شركات التأمين تقدمت بمقالين افتتاحي و إصلاحي لتجارية البيضاء الأول بتاريخ 2013/10/21 ،والثاني بتاريخ 2010/03/23، عرضت فيهما أنها أمنت نقل حمولة مكونة من 34 شاحنة من نوع (م.) على متن الباخرة (س. ل.) ، الواصلة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/10/05،و أن المعاينة التي أجريت على البضاعة من طرف الخبير مريس (أ.) أثبتت تعرضها لأضرار حددت قيمتها في 47.482،32 درهما، أدته للمرسل إليها وحلت محلها في حقوقها، ملتمسات تحميل رباني الباخرة (س. ل.) و (د. ل.) المطلوبين الثامن والتاسع و(ش. ا. م.) (الطالبة ) مسؤولية الضرر الحاصل والحكم عليهم بأدائهم متضامنين لها مبلغ 47.482،32 درهما . وأجاب المدعى عليه ربان الباخرة (س. ل.) نافيا مسؤوليته عن الضرر لانعدام أوراق التنقيط التي تعد قرينة لفائدة الناقل البحري على التسليم المطابق، ثم تقدمت المدعى عليها (ش. ا. م.) بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن الدعوى قدمت خارج أجل السنة المنصوص عليه بمقتضى الفصل 263 من قانون التجارة البحرية، ولم تبين نوع العوار أو الخصاص الحاصل، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 262 من ذات القانون، كما أنها لم تحدد الجهة التي تمثلها (ش. ا. م.)، ملتمسة أساسيًا التصريح بعدم قبولها، واحتياطيا رفضها لكون الضرر حصل وقت وجود البضاعة تحت عهدة الناقل البحري، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب.
محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (ش. ا. م.) والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأدائها للمستأنفات مبلغ 47.482،32 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف (ش. ا. م.) اعتمادا على وسيلتين .
في شأن الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ، و عدم الارتكاز على أساس قانوني ،ذلك أنها تمسكت "بكونها حلت محل مكتب استغلال الموانئ بمقتضى الفصل 54 من القانون رقم 02. 05 في جميع حقوقه والتزاماته وكذا في العقود والاتفاقيات التي هو طرف فيها، التي ظلت سارية المفعول ومنتجة لكل آثارها عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع، ومن ضمن تلك الاتفاقيات بروتوكول الاتفاق المبرم بينه وبين شركات التأمين الذي مدد أجل رفع الدعوى في مواجهته من 90 يوما الذي كان منصوصا عليه بمقتضى الفصل 263 من قانون التجارة البحرية إلى سنة ، غير أن المحكمة تجاهلت هذا الدفع ولم تناقشه بكيفية قانونية و سليمة و اعتمدت التقادم الخمسي المقرر بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة التي لا تطبق في حالة وجود مقتضيات خاصة مخالفة ، مما يتعين معه نقض قرارها .
حيث تمسكت الطالبة بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج أجل السنة المنصوص عليه بمقتضى بروتكول الاتفاق المبرم بين شركات التأمين و مكتب استغلال الموانئ ، غير أن المحكمة ردت ذلك " بأنه بعد صدور القانون المحدث ل(ش. ا. م.) المؤرخ في 2005/11/23، تم نسخ جميع الأحكام المخالفة السابقة بما فيها القرار الوزيري لسنة 1971 المنظم لدفتر التحملات ، و أصبحت (ش. ا. م.) التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95/17، المتعلق بشركات المساهمة، و للقانون المحدث لها رقم 15/02 ، و لنظامه الداخلي، وبذلك فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، التي تحدده في خمس سنوات ، وبالنظر لتاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه في 2007/10/10 و تاريخ المطالبة بالتعويض الذي هو 2008/12/31 ، فإن الدعوى قدمت داخل الأجل المحدد بمقتضى المادة الخامسة السالفة الذكر "، في حين أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الأول من بروتكول الاتفاق المؤرخ في 1976/07/02 المبرم بين مكتب استغلال الموانئ - الحالة محله الطالبة - و المؤمنين، يعفي هؤلاء الأخيرين من أجل السقوط لمدة سنة ابتداء من تاريخ تعرفهم على البضاعة، كما أن الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (ش. ا. م.) ينص على "أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات المكتب بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات و الخدمات و العقود الأخرى و الاتفاقات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز الملغى، وتظل سارية المفعول، ولو رفعت الدعوى بعد سريان مدونة التجارة التي تقرر مادتها الخامسة قاعدة التقادم الخمسي ،مادام أنه ليس هناك أي دليل على إلغائها أو فسخها وفقا لمقتضيات البند الثالث من فصلها الرابع، وبذلك فالمحكمة بعدم تقيدها بأحكام الاتفاقية السالفة الذكر، تكون قد خرقت الفصل 230 من ق ل ع، و عرضت قرارها للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وهي مشكلة من هيئة أخرى .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025