Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74360

Identification

Réf

74360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3106

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/924

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 119 - 230 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل : حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه حاليا تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بطنجة مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22-9-2015 والذي يعرض فيه انه اكترى للمدعى عليها القطعة الارضية الكائنة بقبيلة انجرة مساحتها 1 هكتار 6 آر 88 سنتيار لكي تكون مستودعا لآلياتها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 24/01/2012 ، وان مدة العقد حددت في 3 سنوات تبتدئ من فبراير 2012 وتنتهي بتاريخ 1 فبراير 2015 مع قابلية تمديد العقد بالنسبة للطرفين ، وان الوجيبة الكرائية حددت في مبلغ 30.000 درهم سنويا ، وان المدعى عليها لم تؤد أي مبلغ مالي لفائدة المدعي منذ تاريخ توقيع العقد وانه ترتب بذمتها مبلغ 90.000 درهم كراء ثلات سنوات.وانه قام باذار المدعى عليها ومنحها اجل 15 يوما للاداء ظل بدون جدوى.وان من التزامات المكتري اداء الكراء طبقا للفصل 664 من ق.ل.ع.ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته مبلغ 90.000 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة اعلاه ، الحكم بفسخ عقد الكراء وبافراغ المدعى عليها وبالزامها باخلاء القطعة الارضية الكائنة بقبيلة انجرة مساحتها 1 هكتار 6 آر 88 سنتيار موضوع عقد الايجار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وارفق مقاله ب: نسخة طبق الاصل من عقد كراء-ونسخة من الاشعار ومرجوع البريد.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعى عليها بجلسة 10/12/2015 جاء فيها بان العقد المستدل به نص في فقرته الثانية من المادة 9 على اتفاق الطرفين باسناد الاختصاص المكاني لمحاكم الدار البيضاء ، وبان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المكاني وباحالة الملف على المحكمة التجارية للدار البيضاء ، واحتياطيا من حيث الموضوع حفظ حق المدعى عليها بمناقشة موضوع الدعوى في حالة تقرير الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بطنجة.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 328 بتاريخ 25-2-2016 والذي قضى بالحكم بعدم الاختصاص محليا وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 02/03/2017 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيين محل مخابرة معهما بدائرة هذه المحكمة وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة09/03/2017.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف انه بعد احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بطنجة لم تتوصل بأي استدعاء للحضور امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالاحرى تعيين محل مخابرة معها بموطن الدعوى وبالتالي تعذر عليها بسط وسائل دفاعها.

وحول تعليل الحكم بأن الاداء هو مقابل الانتفاع بالمحل فإنها لم يسبق لها ان انتفعت بالعين المكراة خلال المدة المطلوبة ولم تمارس فيه أي نشاط تجاري او صناعي ذلك ان المادة 8 من العقد تنص على ان عقد الكراء لا يدخل حيز التنفيذ سوى بعد حصول المكتري على رخصة ادارية للاستغلال من السلطات الادارية ولم تنتفع بالعين المكراة وبما ان الكراء هو مقابل الانتفاع، وبما ان شرط نفاذ عقد الكراء مقرون بالحصول من قبل المكترية على رخصة ادراية لاستغلال العين المكراة فإن شرط الانتفاع منتف وبالتبعية سداد الاكرية لا محل له، وبأن هذه الوقائع يؤكدها المدعي في تصريح مضمن بمحضر معاينة واثبات حال من طرف المفوض القضائي يوسف (ب.) الذي انجز مهمته بناء على امر صادر ب 17-11-2014 ملف عدد 8203-1109-2014 جاء فيه بعد السؤال الموجه الى السيد مصطفى (د.) بأنه فعلا سبق للشركة ان قامت بحيازة القطعة موضوع الكراء لمدة 3 اسابيع تقريبا دون ان تقوم باستغلال نشاطها التجاري والصناعي ، كما انه بلغ بالفسخ شفويا من طرف مسؤولي الشركة التي افادت له بأنها لم تحصل على الرخصة الادارية.

وبما ان عنصر الانتفاع بالمحل منعدم ، فبالتبعية ينتفي عنصر الإلتزام بأداء الكراء ملتمسة لكل ذلك بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه الصائر وارفقت المقال بطي التبليغ، ونسخة من الحكم المستانف ونسخة من محضر معاينة واثبات حال مؤرخ ب 17-2-2014.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة اكد فيها انه لم يبلغ اطلاقا بأي فسخ للعقد لا كتابيا ولا شفويا وبأن ما جاء بمحضر المعينة بهذا الخصوص غير صحيح ولم يصدر منه أي تصريح ولا يلزم ذلك إلا المفوض القضائي.

وبأن محضر المعاينة المستدل به منعدم البيانات الواجب توفرها في محضر الاستجواب وهو بذلك عديم الاثر القانوني حسب ما استقر عليه عمل محكمة النقض بالقرار 4868 بخصوص التأكد من هوية المستجوب وعدم الاطلاع على بطاقة تعريفه الوطنية وذكر مراجعها بالمحضر المحتج به، يجعله ناقصا عن درجة الاعتبار وغير ذي اثر طالما انه لا يعذر في ناقص ، كما ان المفوض ليس بموظف عمومي، وما جاء بالمحضر غير مرتكز على اساس من القانون ويتعين عدم ترتيب أي اثر على ذلك التصريح.

وبأن الشرط الواقف بالعقد بعدم سريان نفاذ العقد إلا من تاريخ اصدار تراخيص ادارية بالاستغلال ، جاء غامضا ومبهما وغير صحيح، اذ قامت بحيازة الارض وانجزت بها اشغال تسويتها واتلفت تربتها الفلاحية كلها وهي تحت حيازتها لغاية تاريخه.

ويفيد ذلك انها حازت التراخيص الادارية واخفتها على المحكمة كما ان تحقق الشرط الواقف او الفاسخ بوجوب ترخيص اداري يجب ان يكون شرطا محددا بدقة من حيث الجهة المختصة لاصدار هذا الترخيص ومحدد المدة وما يجب عليه هو القيام به لتحقق هذا التاريخ وامتناعه عن القيام بما يجب لحصول المستأنفة على هذا الترخيص وذلك حسب المادة 119 من ق.ل.ع اذ لم يطلب منه أي عمل وتخلف عنه او رفضه ملتمسا لكل ذلك القول بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب المستأنفة بمذكرة اكدت فيها انه على خلاف جواب المستأنف عليه، فإن محضر المفوض القضائي له طابع الرسمية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وبأن المادة 8 من عقد الكراء واضحة بالشرط الواقف بأن العقد لن يأخذ مفعوله إلا اذا حصل المكتري على رخصة تركيب مركز التلبيس من عند السلطات الادارية ، وبأنها تدل بنسخة مترجمة من عقد الكراء لتوضيح الشرط، وبأنها تضيف بأن المكري حاز مبلغ التسبيق ب 15000 درهم حسب البند 4 من العقد، وانه بناء على ما جاء بمحضر المعاينة من إقرار, فلا محل لأي اداء ، وبأن مبلغ التسبيق المذكور هو مقدار استغلال الأرض من طرفها خلال مدة الانتظار للحصول على الرخصة التي لم تتمكن من التوفر عليها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي . وارفقت المذكرة بنسخة مترجمة من عقد الكراء.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-6-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26-6-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة إلا ما هو مومأ اليه اعلاه.

وحيث انه بخصوص العلة الاولى ، وهي عدم استدعاء محاميها لتتبع القضية بعد الاحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص المكاني , فقد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على اوراق الدعوى خلاف ذلك، اذ فضلا على كون المحام هو رجل اجراءات ، وله حق التتبع ما دام هو من تمسك بطلب الاحالة على تجارية الدار البيضاء للاختصاص المكاني، فقد ثبت كذلك توصل محاميها بكتابة ضبط المحكمة طبقا للقانون، ولذلك تكون العلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص العلة الثابتة وهي ان الاداء مقابل الانتفاع، وبأن العقد هو معلق على شرط واقف بالحصول على ترخيص اداري لمزاولة النشاط المفترض مزاولته بالمحل، فإنه بالرجوع لنفس العقد يتضح بأنه نضم العلاقة بين عاقديه بارادة حرة، وبأنه تضمن بأن فسخ العقد يتطلب توجيه اشعار بذلك مدته شهران، يبلغ برسالة بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل او يسلم باليد مقابل وصل بالاشعار بالتوصل , ويسلم المكري للمكتري بتاريخ الفسخ داخل اجل 8 ايام ابراء من كل الالتزامات، والحال انه لا ذليل بالملف على توجيه اي رسالة صريحة بالفسخ ، سواء بانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في التجديد , او بناء على المادة 8 بعدم الحصول على رخصة تركيب مركز التلبيس من السلطة الإدارية, اذ لم تستدل المستأنفة اصلا من خلال اوراق الدعوى بما يؤكد فعلا انها سلكت مسطرة الحصول على ترخيص معين وتعذر ذلك بقرار من السلطة الادارية ، الذي يطعن فيه طبقا للقانون, أو ان المنع كان بناء على تدخل مباشر من المكري، استنادا لاحكام المادة 119 من ق.ل.ع ، وبالتالي فلا محل للتمسك بالمعاينة المستدل بها بالملف والمنجزة ب 17-12-2014 اي بعد مرور سنتين من عقد الكراء المبرم ب 30-01-2012 خاصة وان المكري اكد من خلال المعاينة المذكورة بأنه لم يتوصل بأي رسالة بفسخ عقد الكراء، كما انه ليس بالملف ما يفيد تمرير و تنفيذ بنود العقد بمفصوله منها البنود 3 و 6 و 9 .

وحيث انه وفي غياب الاستدلال بما يفيد توجيه رسالة صريحة بفسخ العقد بالشروط المتفق عليها بعقد الكراء مع الاشعار بالتوصل سواء بالبريد او بالمناولة عملا بالمادة 230 من ق.ل.ع، يكون الحكم قد كان صائبا فيما قضى به من اداء وافراغ على اعتبار ان العقد لازال ساريا مفعوله ما لم يتم فسخه طبقا لاحكام المادة 259 من ق.ل.ع، اذ لا تفسخ العقود بقوة القانون وانما يجب ان يتم ذلك بحكم من المحكمة .

وحيث بناء عليه تكون العلة الثانية غير جديرة بالاعتبار لعدم الاساس الواقعي والقانوني لها ويتعين لذلك رد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux