Fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve de la vente du fonds qu’il allègue est considéré comme occupant sans droit ni titre et doit être expulsé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72966

Identification

Réf

72966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2396

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2018/8205/1046

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur le droit au maintien dans les lieux d'un occupant se prévalant d'une cession de fonds de commerce non formalisée. Le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur un contrat de cession et une relation locative subséquente, bien que non matérialisés par un acte écrit. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation, faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations. Elle retient au contraire qu'une déclaration versée aux débats par un tiers qualifiait expressément l'appelant de simple assistant de l'ancien gérant, sans aucun droit propre sur le local. Dès lors, en l'absence de tout titre juridique justifiant son occupation, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مصطفى (ر.) بواسطة دفاعه الأستاذ سمير (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/2/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/11/2017 تحت رقم 10217 في الملف رقم 7237/8205/2017 و القاضي في الموضوع بطرده هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة و بتحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 9/2/2018 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 22/2/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد أحمد (م.) اصالة عنه نفسه و نيابة عن عبد الله (ف.) و علي (ف.) بموجب وكالة تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2017 يعرضون فيه انه تجمعهم علاقة كراء مع البائع لهم المسمى حسن (ع.) و ان المستأنف كان مساعده و امتنع عن الافراغ. وأنه لا علاقة له بالمحل و انه مجرد محتل.

وأجاب المستأنف انه يتواجد بالمحل مدة ثلاث سنوات و نصف بعد ان تسلم منه المستأنف عليه مبلغ 80000 درهم لقاء بيعه المحل التجاري الذي يملكه هذا الأخير عن المسمى حسن (ع.). و اتفقا كذلك بان يؤدي لمالك الرقبة واجبات كراء محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا مع هذا الاخير بنهاية دجنبر 2017 مقابل تسلمه لملبغ 25000 درهم شهريا تتميما لمبلغ البيع المتفق عليه.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون عقد البيع يشهد بعدم تمام اجراءات توثيقه و الذي بني على ايجاب و قبول و حيازة و تصرف بالمحل المذكور منذ اكتوبر 2013. و ان ثمن البيع و محله تم الاتفاق عليه و على تاريخ انتهائيه وتوثيقه بعد ان استرسل العارض بانتظام في اداء مبلغ 4000 درهم شهريا.

و ان الشروط المتفق عليها كانت هي تسلم المستأنف عليه لمبلغ 80000 درهم مقابل اداء العارض لواجبات الكراء المحددة في مبلغ 1500 درهم الى مالك الرقبة المسمى حسن (ع.) الذي اصبح يؤدي له المبلغ المذكور كمكتري جديد وبالمقابل تم اداء مبلغ 2500 درهم الى المستأنف عليه كواجب كراء بانتهاء 31/12/2016 يقدم العارض مبلغ 10000 درهم لتتميم عملية البيع النهائي و توثيقه. وبالمقابل اكد المستأنف عليه تبعا للاتفاق المذكور للمستأنف انه مكتريا للأصل التجاري المذكور و برضى من مالك الرقبة حسب الموضح بمحضر المعاينة المستدل به و الذي يتمسك ةفيه العارض بواقعة الكراء (رفقته صورة حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة و محضر معاينة).

وان مالك الرقبة اشعر بالاتفاق المذكور وكان يتلقى واجبات كرائه المحددة بموجب عقد بيع الاصل التجاري بينه و بين المستأنف عليه و المؤرخ في 01/6/2011.

و ان محكمة البداية لما تجاوزت دفع العارض في هذا الشق و تمسكه بعلاقة الكراء حسب الثابت من خلال محضر المعاينة رفقته) المنجز من طرف المفوض القضائي تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا.

وحيث ان سند تواجد العارض يبقى له اساس قانوني حسب الواضح من خلال المشار اليه أعلاه و المعزز كذلك بالشكاية الموجهة من طرف العارض في مواجهة المستأنف المسجلة بكتابة النيابة العامة بابتدائية الجديدة تحت عدد 1139/3101/2001.

وكذا الحكم الصادر في نفس القضية عن المحكمة الابتدائية بالجديدة عدد 146/2017 بتاريخ 23 مايو 2017.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا برفض الطلب ولو بعد الأمر باجراء بحث.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 7/5/2019 تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط و تخلف الأستاذ (س.) عن المستأنف عليهم و افيد ان محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ (ب. ز.) مغلق بعد التردد عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث وخلافا لما اثاره المستأنف فان الملف خال مما يثبت مدخل تواجده بالمحل موضوع النزاع خصوصا انه بمطالعة الالتزام المدلى به خلال المرحلة الاولى المؤرخ في 16/2/2016 رفقة المقال الافتتاحي يتبين ان موقعه السيد عبد المجيد (ب.) يشهد و يصرح على نفسه انه سيفرغ المحل موضوع النزاع الذي كان يشغله على وجه التسيير فقط من طرف صاحبه السيد أحمد (م.) ورفقته المسمى المصطفى (ر.) (المستأنف) الذي يمانع في الافراغ ولا دخل ولا علاقة له بالمحل نهائيا باعتباره مساعدا له فقط... مما يبقى ما يدفع به المستأنف و يتمسك به بوجود عقد بيع و كذا علاقة كرائية لا اساس له من الصحة لعدم ادلائه بما يفيد ذلك الأمر الذي تبقى معه جميع اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial