Réf
59357
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5997
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8232/4959
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Tierce opposition, Rejet du recours, Registre du commerce, Personnalité morale, Fonds de commerce, Eviction du gérant, Droit au bail, Distinction entre la société et le gérant, Disparition du fonds de commerce, Contrat de gérance libre
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte. Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ر.ن. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/5/2024 تحت عدد 2060 ملف عدد 1215/8205/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة ومصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله أنها تطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 3143 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/09/21 في الملف عدد 2023/8205/1992 والقاضي في منطوقه في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المسجل تحت عدد 26159 والكائن ب شارع فال ولد عمير أكدال الرباط ، وذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد استصدار المدعية لأمر قضائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد ، وبتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر بما في مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا ، ذلك أنها لم تكن طرفا في هذا الحكم ولم يتم استدعاؤها حيث أن المتعرض عليهم لما تقدموا بدعوى في مواجهة مطعم ل. سارل في شخص ممثلها القانوني لم تتم الإشارة إلى كون المكترية الحقيقية للمحل التجاري موضوع الدعوى آنذاك شركة ر.ن. فهم لم يوجهوا دعواهم ضد العارضة التي تكتري المحل التجاري المدعى فيه أنذاك وامتفوا بذكر مطعم ل. سارل في شخص ممثلها القانوني الذي لم الذي لم تعد له أية علاقة بالمحل التجاري المدعى فيه مما يكون معه الحكم المتعرض عليه قد أضر بمصالحها ويشفع لها الحق في ممارسة الطعن فيه بطريق تعرض الغير الخار عن الخصومة ، ومرد ذلك أن عبد الرحمان (ف.) مالك المحل التجاري سبق له أن استصدر حكم عن هذه أجل الأداء والإفراغ في مواجهة دييكو (ن.) بصفته المسير والممثل القانوني لمطعم لونطروكوت بمقتضى حكم نهائي تم تأييده استئنافيا والذي فتح له ملف تنفيذ عدد 69-8512-2023 ، حيث تم تنفيذ حكم الإفراغ بتاريخ 2023/05/03 محضر أنجزه مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة ، لتكتري بعدها هي من المكري عبد الرحمان (ف.) المحل التجاري الذي تم إفراغه الكائن ب 74 شارع فال ولد عمير أكدال الرباط الذي أسست به حاليا أصلها التجاري المسجل تحت عدد 149571 إلى أن تفاجأت بمقتضى الحكم عدد 3143 الصادر عن هذه المحكمة موضوع ملف التنفيذ عدد 266-520-2023 ، وأن الحكم صدر في مواجهة مطعم ل. سارل التي تم إفراغها سابقا من المحل التجاري الذي تستغله حاليا العارضة ، وهذا مضمن بمحضر الإفراغ وأن من شأن ذلك الإضرار بها ، وأن استمرار تقييد
المذكور يتعلق بنفس المحل المملوك لمطعم ل.ن.و. مالك الأصل التجاري ، وليس هناك ما يفيد بأن الأصل التجاري المحكوم ببيعه قضائيا هو في ملك دييكو (ن.) وأنه عاد للمدعية ، علما أن العبرة بما هو مقيد بالسجل التجاري ، بالرغم من إدلاء المدعية بعقد كراء يربطها بمالك المحل عبد الرحمان (ف.) فإن حقيقة الأمر هو أن المدعية كانت تتواجد بالمحل منذ تاريخ فبراير 2022 بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري لشركة ل. ، وذلك بناء على عقد تسيير حر للأصل التجاري المبرم بين هاته الأخيرة والمدعية ، والمصادق عليه بتاريخ 25 فبراير 2022 ، وهو ما يؤكد بأن تضمين السجل التجاري للمدعية عنوان 74 شارع فال ولد عمير أكدال الرباط هو بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري لشركة ل. وليس بصفتها مكترية ، وهو ما أكده الممثل القانوني للمدعية عبد الله (ب.) لمأمور إجراءات التنفيذ بمناسبة إفراغ دييكو (ن.) ، ملتمسين أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وادلوا بصورتين لعقدي تسيير حر وشواهد التسليم وصورة لمحضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز ونسخة لقرار محكمة النقض .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2024/05/15 والتي عقبت من خلالها بأنه وخلافا لما يزعمه المتعرض عليهم من كون أن الأصل التجاري لمطعم ا. لا زال قائما تفنده الاحكام القضائية السابقة التي سبق أن استصدرها المتعرض عليهن ضد مطعم ل.ن.و. حيث جاء ضمن مقالهم الافتتاحي المقدم بتاريخ 2021/02/05 أنهم فوجؤوا بفصلهم عن العمل بعدما أقفل المطعم أبوابه وأن مالكه دييكو (ب.) يرغب في بيع الأصل التجاري ، وأن المطعم ظل مغلقا إلى غاية يومه مما يدل على أن مطعم ل.ن.و. أغلق أبوابه وتوقف عن النشاط التجاري منذ سنة 2021 ، وذلك حسب إقرارهم المدلى به رفقته ، وهو ما يثبته كذلك محضر الإفراغ المدلى به بالملف المؤرخ في 2023/05/03 الذي يفيد أن مأمور إجراءات التنفيذ عند انتقاله إلى المحل موضوع النزاع والمطلوب إفراغه عاين أن المحل التجاري فارغ كل المحتويات مما يقوم دليل على أن عناصر الأصل التجاري موضوع النازلة لم تعد قائمة وبالتالي اندثرت بزوال عنصر الكراء ، وأن ادعاء أن صوفي (ج.) ظلت تستغل الأصل التجاري كمسيرة حرة له ، وأنها توصلت بالتبليغ فهو ادعاء غير صحيح لأنها لا تربطها أي صلة بالمطعم المتعرض عليه ولم يسبق لها قط أن عملت به ولا صفة لها في التوصل عن مطعم ل. وأنه رغم وجود عقد تسيير حر يربطها بدييكو (ن.) فهو عقد باطل لأنه جاء لاحقا على دعوى الإفراغ التي تمت في مواجهته وبعد اندثار الأصل التجاري بجميع عناصره ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب وجعل الصائر على من يجب قانونا واحتياطيا جدا بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع ومن تم ترتيب الآثار القانونية عن موقف كل طرف ، وأدلت بصور لبعض الأحكام وصورة من نسخة الحكم الجنحي وشهادة التسجيل وورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي للشركة وصورة لوصولات أداء والشيكات البنكية وصورة لبعض الفواتير وورقة أداء الأجور بالنسبة لمستخدمي الشركة وشهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة الوسيلة الأولى : حول خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفوعات العارضة : أن مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تستوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا تحت طائلة التصريح ببطلانها ، وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هاته القاعدة وجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه عندما لم يجب على الدفوعات المثارة من قبل العارضة فيما يتعلق باندثار الأصل التجاري موضوع التعرض و الذي كان يملكه مطعم ل. المسيره دييكو (ن.) بصفة نظامية وقانونية و استند في تعليله على معطيات غير ثابتة ، مما يتضح معه بأن المحكمة لم تعلل قضاءها تعليلا كافيا يتضمن الإجابة عن جميع الدفوعات المثارة لم من قبل المنوب عنها ، و ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على علة مفادها أن الاحكام المدلى بها و بالافراغ وكدا محضر إفراغ محل تجاري المنجز بتاريخ 2023/05/03 قد صدرت في مواجهة دييكو (ن.) و ليس في مواجهة شركة ل. التي تبقى لها شخصية معنوية مستقلة عن ممثليها القانونيين و مسييرها مما يبقى معه الطلب غير مؤسس و يتعين رفضه، وانه وانه بخلاف ما يزعمه المستأنف عليهم من كون أن الأصل التجاري لمطعم ل. الازال قائما تفنده الاحكام القضائية السابقة التي سبق ان استصدرها المتعرض عليهم ضد مطعم ل.ن.و. حيث جاء ضمن مقالهم الافتتاحي المقدم بتاريخ 2021/02/05 انهم فوجؤوا بفصلهم عن العمل بعدما اقفل المطعم ابوابه و ان مالكه السيد دييكو (ن.) يرغب في بيع الأصل التجاري و ان المطعم ظل مغلقا الى غاية يومه مما يدل على أن مطعم ل.ن.و. أغلق ابوابه و توقف عن النشاط التجاري منذ سنة 2021 ذلك حسب إقرارهم المدلى به رفقته وهو ما يثبته كذلك بشكل قاطع محضر إفراغ المدلى به بالملف المؤرخ في 2023/05/03 الذي يفيد ان مأمور إجراءات التنفيذ عند انتقاله الى المحل موضوع النزاع و المطلوب إفراغه عاين ان المحل التجاري فارغ من كل المحتويات مما يقوم دليل ان عناصر الأصل التجاري موضوع النازلة لم تعد قائمة و بالتالي اندثرت بزوال عنصر الكراء الذي كان يجمع بين مالك المطعم السيد دييكو (ن.) وبين السيد عبد الرحمان (ف.) مالك المحل التجاري المكترى ، و انه مادام ان مطعم ل. توقف عن ممارسة النشاط التجاري طوال هذه المدة فهذا يعني في نظر القانون اندثار الأصل التجاري حسب منطوق المادة 51 من مدونة التجارة ، مما ان اندثار الأصل التجاري هو وضع نهائي لم يعد فيه الأصل صالحا و ذلك كنتيجة سلبية على حتمية فقدان الزبناء و توقف استغلال النشاط التجاري و لا يمكن التمسك كونه لازال مقيد بالسجل التجاري نظرا لان من شأن ذلك ان يخالف الواقع، و إن مطعم ل.ن.و. سارل في شخص ممثله القانوني توقف عن النشاط التجاري و استغلال المحل التجاري المشار اليه نهائيا منذ الحكم عليه بإفراغه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكترى بمقتضى الاحكام القضائية القاضية في منطوقها بإفراغه من المحل التجاري الكائن ب 74 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط بتاريخ 2021/05/25 و الذي يثبته محضر الافراغ المدلى به رفقته، الشيء الذي يجعل الأصل التجاري المسجل تحت عدد 26159 الذي كان مملوكا لمطعم ل. سارل في شخص ممثله القانوني قد انقضی و اندثرت عناصره المادية و المعنوية و لم يعد موجودا من الناحية القانونية والواقعية. لأنه بانتفاء عنصر الزبناء والسمعة التجارية ينتفي الأصل التجاري بجميع مكوناته لعدم ممارسة نشاطه طوال المدة المذكورة، وبالتبعية اندثار الأصل التجاري الذي يفقد صاحبه الحماية القانونية المخصصة للأصل و انه أي ادعاء بخلاف ذلك ليس من شأنه أن يعيد الأصل التجاري إلى حالته الطبيعية التي اندثرت فاندثار الأصل التجاري بشكل لا رجعة فيه هو ما يؤدي إلى انتفاء هذه الصفة و هي .. التي يتم فيها التشطيب التلقائي عملا بمقتضيات المادة 54 من مدونة التجارة التي حددت الحالات التي يتم فيها هذا التشطيب و هي عند صدور حكم يمنع التاجر من مزاولة التجارة بمقتضى مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، و و إن استمرار تقييد مطعم ل.ن.و. سارل في السجل التجاري باعتباره تاجرا يمارس نشاطه في المحل التجاري الكائن ب 74 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط لا يعني أن الأصل التجاري الذي كان يستغل في هذا المحل لا زال قائما على اعتبار أن التقييد في السجل التجاري يعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها ، و انه مادام أن المحكوم عليه بالافراغ مطعم ل. سارل في شخص ممثله القانوني لم يعد مكتري للمحل التجاري المدعى فيه ولا صلة له به وليس شريك فيه ، وإن مصالح وحقوق العارضة في المحل التجاري المدعى فيه الذي كان جزء من مشتملات الأصل التجاري عدد 26159 موضوع التنفيذ الذي اندثر و لم يعد له أي وجود من الناحية القانونية والواقعية بمقتضى الاحكام الصادرة في شأنه بالافراغ ستضرر من جراء هذا التنفيذ ، وإن العارضة هي المتضررة من الحكم المطعون فيه لأنه ينفذ على ما يمس حقوقها المخولة لها في إطار عقد الكراء التجاري بالمحل الكائن ب 74 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط . وعلى اعتبار أن العارضة هي صاحبت حق وتتواجد بالمحل المذكور بصفة قانونية وأنها لا تقوم مقام المحكوم عليه لا قانونا ولا واقعا ، وانه كان يتعين التنصيص صراحة على زوال عنوان الأصل التجاري الذي تعرض للاندثار بشكل قانوني من السجل التجاري ولو كان يتضمن رهونا أو حجوزا أو أية تحملات لأن الأصل التجاري صار معدوما ولا يمكن للدائنين المقيدين إلا متابعة باقي أموال المدين للتنفيذ عليه، وفق الوسائل القانونية المتاحة قانونا
وبناء عليه فإنه يكون مناسبا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم المتعرض عليه بتعرض الغير خارج الخصومة بعلة اندثار الأصل التجاري المسجل تحت عدد 26159 الذي كان مملوكا لمطعم ل. سارل في شخص ممثله القانوني و ان عناصره المادية والمعنوية قد انقضت و اندثرت و لم يعد لها وجود من الناحية القانونية و الواقعية و ذلك قبل الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بمقتضى الحكم المطعون فيه.
الوسيلة الثانية : المتخذة من فساد التعليل الموازي لإنعدامه : أن ما نهجه الحكم المطعون فيه في تعليل قضاءه جاء مجانبا للصواب وغير مؤسسا قانونا لأنه كان على المحكمة مصدرته أن تتبين الأسباب القانونية و الواقعية التي أدت الى اندثار الأصل التجاري المملوك لمطعم ل. و اندثار حقه في الكراء لكن المحكمة لم تجيب على هذه الدفوعات التي أثارتها العارضة سواء بالقبول أو الرفض والكل من خلال التعليل الذي اتى به لإضفاء المشروعية على منطوقه والحال أن الأمر مغاير في نازلة الحال من خلال عدم جواب الحكم المستأنف على دفوعات المنوب عنها التي أثيرت بشكل نظامي وقانوني لما لها من تأثير في سير الدعوى ، و أن الحكم المطعون فيه بالطريقة التي علل بها قضاءه يكون قد خرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م التي تنص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وإلا تعرضت للإلغاء، والتعليل السليم هو الذي يكون قد تطرق لجميع الدفوعات التي أثيرت من قبل الأطراف وأجاب عنها سواء بالقبول أو الرفض ، و بالتالي يكون الحكم المذكور لم يبين الاساس القانوني و الاسباب التي اعتمدها في تبرير ما قضى به و لم يجب عما أثير من دفوع جدية قدمت بصفة نظامية من قبل العارضة لا سلبا و لا ايجابا رغم مالها من تأثير على موضوع النزاع مما يكون معه غير مرتكز على اساس قانوني و مما فاسد التعليل الذي يوزاي إنعدامه و يعرضه للإلغاء، ملتمسة بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم في كل ما قضى به وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم المتعرض عليه بتعرض الغير خارج الخصومة بعلة اندثار الأصل التجاري المسجل تحت عدد 26159 الذي كان مملوكا لمطعم ل. سارل في ممثله القانوني و ان عناصره المادية و المعنوية قد انقضت و اندثرت و لم يعد لها وجود من الناحية القانونية والواقعية و ذلك قبل الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بمقتضى الحكم المطعون فيه و جعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أنه وبالاطلاع على أوجه استئناف الطاعنة فانه سيتضح بأنها الطاعنة فانه سيتضح بأنها مجرد تكرار النفس مزاعمها المثارة بالمرحلة الابتدائية والتي أجاب عنها الحكم المطعون فيه بتعليل قانوني سليم جدير بالتأييد، و أن الطاعنة قد ركزت جل أوجه استئنافها على الادعاء بأن الأصل التجاري لمطعم ل. قد انقضى واندثرت جميع عناصره المادية والمعنوية منذ الحكم عليه بالافراغ ، وأنه وخلافا لمزاعم الطاعنة بكون الأصل التجاري لمطعم ل. قد انقضى واندثرت جميع عناصره المادية والمعنوية منذ الحكم بالافراغ بتاريخ 2021/05/25، فانه سيتضح للمحكمة بأن الأصل التجاري لمطعم ل.ن.و. ما زال قائما إلى غاية تاريخه، وأن إغلاقه وتوقفه كان مؤقتا بفعل تداعيات جائحة كورونا، وأنه استأنف عمله من جديد، والدليل على ذلك أن هذا الأخير - مطعم ل.ن.و. . هو من توصل بتاريخ 2023/11/13 بالحكم موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، و أنه وبغض النظر عن مزاعم الطاعنة فان الحق في الكراء يبقى قائما ولم يندثر، وهو لوحده يفوق ثمنه مبلغ 250.000.000 درهم ، و كما أنه سيتضح للمحكمة بأن الحكم بالافراغ المدلى به من طرف الطاعنة الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/05/25 في الملف عدد 2021/8207/366، قد صدر في مواجهة السيد دييكو (ن.) وليس في مواجهة مطعم ل.. ذلك أن جميع الأحكام والدعاوى التي إستصدرها المنوب عنهم بما فيها الحكم المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة هي في مواجهة مطعم ل.ن.و. وليس في مواجهة السيد دييكو (ن.) الصادر في حقه حكم الافراغ ، و أنه سيتبين للمحكمة بأن الأصل التجاري المراد بيعه هو مملوك لشركة ل. وليس للسيد دييكو (ن.) ، وأن الحكم القاضي بالإفراغ قد صدر في مواجهة السيد دييكو (ن.) وليس في مواجهة مطعم ل.ن.و. مالك الأصل التجاري موضوع البيع القضائي، مما يكون معه حكم الإفراغ المحتج به غير ذي أثر في مواجهة الشركة المدينة المراد بيع أصلها التجاري، ولا يمكن أيضا الاحتجاج به في مواجهة العارضين، و علما أنه ليس بالملف ما يفيد بأن حكم الإفراغ المذكور يتعلق بنفس المحل المملوك لمطعم ل.ن.و. مالك الأصل التجاري، وليس هناك ما يفيد بأن الأصل التجاري المحكوم ببيعه قضائيا هو في ملك السيد دييكو (ن.)، أو أنه عاد للطاعنة، علما أن العبرة بما هو مقيد بالسجل التجاري ، وأن العارضين يؤكدون للمحكمة بأن الأصل التجاري المحكوم ببيعه والمملوك لمطعم ل.ن.و. ما زال قائما ولم يتم التشطيب عليه من السجل التجاري إلى غاية تاريخه، وأن السيد عبد الله (ب.) ممثل الطاعنة كان يستغل الأصل التجاري لشركة ل. في إطار عقد تسيير حر، وهو ما يؤكد عدم اندثار الأصل التجاري المذكور ، مما تكون معه دفوع الطاعنة بهذا الصدد لا تستند على أي أساس، و علما أنه وبالرغم من إدلاء الطاعنة بعقد كراء يربطها بمالك المحل السيد عبد الرحمان (ف.)، فانه سيتضح للمحكمة الموقرة بأن حقيقة الأمر هو أن الطاعنة كانت تتواجد بالمحل منذ تاريخ 25 فبراير 2022 بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري لشركة ل.، وذلك بناء على عقد تسيير حر للأصل التجاري المبرم بينها وبين هاته الأخيرة والمصادق عليه بتاريخ 25 فبراير ،2022، وهو ما يؤكد بأن تضمين سجلها التجاري عنوان العارضة هو بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري لشركة ل. وليس بصفتها مكترية، وأنها ظلت تستعمل اسم شركة ل. وباقي عناصر الأصل التجاري للشركة و هو ما أكده الممثل القانوني للطاعنة السيد عبد الله (ب.) لمأمور إجراءات التنفيذ بمناسبة إفراغ السيد دييكو (ن.)، إذ أقر السيد عبد الله (ب.) بأنه هو مسير المحل التجاري المملوك لمطعم ل.ن.و. كما هو ثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 2023/05/03 ، وهو ما يؤكد بأن الممثل القانوني للطاعنة على علم بأن الأصل التجاري للمحل الذي اكتراه من مالك العقار هو في ملك شركة ل. وأنه موضوع حجز تحفظي من طرف العارضين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما يؤكد أيضا بأن ممثل الطاعنة قد تواطئ مع مالك العقار وكذا مع السيد دييكو (ن.)، وذلك من أجل حرمان الدائنين المقيدة ديونهم على الأصل التجاري لشركة ل.ن.و.، وهو ما يرتب مسؤوليتهم جميعا عن ذلك، ويتضح ذلك من خلال محضر الافراغ والذي يستفاد منه ضمنيا بأنه لم تتم أي عملية إفراغ حقيقية للمحل التجاري وأن الأمر يبقى صوريا، لا سيما أن مأمور إجراءات التنفيذ عاين وجود توافق بين ممثل الطاعنة عبد الله (ب.) والذي هو في نفس الوقت مسير حر للأصل التجاري لشركة ل. بخصوص التجهيزات التي عاين وجودها بالمحل وهو ما يجعل عقد الكراء بين الطاعنة ومالك العقار باطلا لإبرامه بالرغم من علم الطرفان بوجود أصل تجاري ما زال قائما ومملوكا لشركة ل. على المحل التجاري المكترى.
ولعل الدليل على ذلك أنه قد تم ابرام عقد الكراء والمصادقة عليه بين مالك العقار السيد عبد الرحمان (ف.) والطاعنة بواسطة ممثلها القانوني عبد الله (ب.) بتاريخ 2023/05/02، علما أن تاريخ الافراغ حسب محضر الافراغ كان بتاريخ 2023/05/03 ، أي أنه تم ابرام عقد الكراء قبل تنفيذ الحكم القاضي بالافراغ، وهو ما يجعل العقد المذكور باطلا وغير ذي أثر في مواجهة العارضين، و كما أنه سيتضح للمحكمة بأن الأصل التجاري للطاعنة لم يتم تأسيسه وتسجيله بالسجل التجاري بناء على عقد الكراء المبرم مع مالك المحل - السيد عبد الرحمان (ف.) - بتاريخ 2023/05/02، وإنما تم تسجيله بتاريخ 2021/02/17 ، وأن تاريخ الشروع في إستغلال الأصل التجاري هو 2021/02/01 ، وذلك بناء على عقد كراء، في حين أن الأصل التجاري لشركة ل. أسس منذ تاريخ 1984/03/24 وبقي قائما إلى غاية تاريخه، وهو ما يؤكد بأن تضمين السجل التجاري للمدعية عنوان المحل المكترى هو بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري لشركة ل. وليس بصفتها مكترية ، وبالتالي فإنه سيتبين للمحكمة بأن تواجد الطاعنة بالمحل المملوك أصله التجاري لشركة ل. كان بناء على عقد تسيير حر للأصل التجاري المبرم بين هاته الأخيرة والطاعنة، والمصادق عليه بتاريخ 25 فبراير 2022 ، إلا أن ممثل الطاعنة ومالك العقار تواطئ فيما بينهما من أجل الإستيلاء على الأصل التجاري لشركة ل. لا سيما أن السومة الكرائية للمحل كانت هي 7000 درهم لترتفع بعد إفراغ هاته الأخيرة وكرائ المحل للمدعية إلى 40.000 درهم مع استفادتها من الأصل التجاري الذي يعود لسنة 1984 وهو ما يؤكد بأن عناصر الأصل التجاري لشركة ل. لم يندثر لا سيما الحق في الكراء الذي له قيمة مادية كبيرة ، وأنه سيتبين للمحكمة بأن الأصل التجاري المملوك لمطعم ل.ن.و. ما زال قائما ولم يثبت التشطيب عليه، وأنه لا يمكن تأسيس أصل تجاري فوق أصل تجاري قائم، أو تأسيس أصلين تجاريين
على محل واحد، وأنه لا يمكن الحديث عن قيام أصل تجاري للطاعنة بالمحل المزعوم افراغه لأنها اكترته بتاريخ 2023/05/02، وأن الأصل التجاري لا يكتسب على المحل إلا بعد مرور سنتين من إبرام عقد الكراء، وأن تواجد الطاعنة بالمحل قبل تاريخ 2023/05/02 كان بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري المملوك لشركة ل.، كما هو ثابت من عقد التسيير الحر المبرم ما بين الطاعنة شركة ر.ن. وشركة ل.ن.و. مما يتعين معه رد مزاعم المستأنفة بهذا الصدد ، و أنه سيتضح للمحكمة بأن الطاعنة وبصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري لمطعم ل.ن.و. كانت على علم بجميع الإجراءات التي سلكها المنوب عنهم في مواجهة شركة ل. بما فيها الأحكام القاضية بأداء التعويضات، وأنه سبق تبليغ الممثل القانوني للطاعنة السيد عبد الله (ب.) بالإستدعاء للجلسة في ملف نزاعات الشغل ابتدائيا واستئنافيا وكذا تم تبليغه بنسخة من الحكم الابتدائي والاستئنافي التي تثبت التعويضات المستحقة للعارضين عن الطرد التعسفي إلا أنه فضل التواطئ مع مالك العقار والسيد دييكو (ن.) من أجل التنصل من أداء ديون العارضين ، و أن المنوب عنهم يؤكدون للمحكمة بأن الحكم القاضي بالافراغ غير صادر في مواجهة الشركة المدينة للعارضين وهي لونطروكوت، وإنما الحكم المذكور صادر في مواجهة السيد دييكو (ن.) ولكل منهما شخصية مستقلة عن بعضهما، ولا يسوغ للطاعنة التمسك بالحكم المطعون فيه في ظل ثبوت سوء نيتها وتواطئها مع مالك العقار والسيد دييكو (ن.)، وفي ظل بطلان عقد الكراء للأسباب الموماً إليها أعلاه ، وأنه لا يسوغ حرمان العارضين من ديونهم، لا سيما أنهم مجرد أجراء وديونهم ممتازة بمجرد تحايل الأطراف المذكورة ، و أنه سيتبين للمحكمة بأن الأسباب التي ارتكنت إليها الطاعنة في مقالها الاستئنافي غير قائمة في نازلة الحال، وغير كافية لمراجعة الحكم المطعون فيه، ملتمسين تاييد الحكم المطعون فيه منطوقا وتعليلا.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها حول اندثار الأصل التجاري لمطعم ل.ن.و. : ان مزاعم المستأنف عليهم لا تستند على أي أساس واقعي او قانوني سليم حينما تمسكوا بالقول على ان الأصل التجاري المملوك لمطعم ل. لم يندثر و انه لازال قائم الى غاية تاريخه لعدة أسباب وردت ضمن مذكرتهم الجوابية. لكن كما هو معلوم قانونا و فقها و قضاءا ان اندثار الأصل التجاري كوحدة واقعية مستقلة عن باقي العناصر المادية والمعنوية التي تدخل في تكوينه تعود لاسباب كثيرة في مقدمتها التوقف عن مزاولة النشاط التجاري بالإضافة الى فقدان الأصل لعنصر الزبناء القارين والسمعة التي لها القدرة على جلب الزبناء. و لعل من بين أهم آثار اندثار الأصل التجاري من الناحية القانونية الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر الأصل التجاري، كيفما كان سببه هو اندثار الحق في الكراء وبأن الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية هي التي تتأثر أساسا باندثار الأصل التجاري ، و ان هذا التوقف هو الثابت في نازلة الحال حينما توقف مطعم ل. لمدة طويلة مند تاريخ صدور الحكم بالافراغ بتاريخ 25 ماي 2021 في الملف عدد 2021/8207/366 في شخص ممثله القانوني السيد دييكو (ن.)، وهو ما على اندثار الأصل التجاري قبل تاريخ ابرام عقد كراء بين مالك العقار والجهة المنوب عنها ، وأن اثبات اندثار الأصل التجاري ليست له أي علاقة بالمدة كما تزعم الجهة المستأنف عليها سيما في إطار الاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من مدونة التجارة، و ان استجلاء اندثار الأصل التجاري من المسائل التي تستدل عليها المحكمة بموجب اجتهادها وفطنتها وتمرسها في المنازعات المرتبطة بالمادة التجارية وهو ما لم تتعرض له المحكمة الأولى درجة، و ان بقاء الأصل التجاري واستمراره يتوقف على بقاء الاستغلال أو (الاستثمار )فإن هو توقف و بشكل نهائي، سواء كان بإرادة أو فعل المالك أو دون إرادته أي بفعل أجنبي، ضاع الأصل التجاري وزال من الوجود لتشتت الزبناء القارين la clientle وتشتت الزبناء العابرين أو العارضين و السمعة التجارية l'achalandage و هي العناصر الضرورية في وجود الأصل التجاري بما فيه كذلك الحق في الكراء المادة 80 ف 1 من مدونة التجارة ، و أما على مستوى 1 المغربي سار في نفس نهج الفقه والقضاء سواء المغربي أو المقارن عندما اعترف وبشكل غير مباشر بأهمية الزبناء بالنسبة لميلاد الأصل التجاري، حيث نصت المادة أعلاه على انه يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ثم باقي الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري، و الشيء الذي يجعل الأصل التجاري المسجل تحت عدد 26159 الذي كان مملوكا لمطعم ل.و. سارل في شخص ممثله القانوني قد انقضى و اندثرت عناصره المادية والمعنوية و لم يعد موجودا من الناحية القانونية والواقعية، لأنه بانتفاء عنصر - الزبناء والسمعة التجارية ينتفى الأصل التجاري بجميع مكوناته، لعدم ممارسة نشاطه طوال المدة المذكورة، وبالتبعية اندثار الأصل التجاري الذي يفقد صاحبه الحماية القانونية المخصصة للأصل و انه أي ادعاء بخلاف ذلك ليس من شأنه أن يعيد الأصل التجاري إلى حالته الطبيعية التي اندثرت فاندثار الأصل التجاري بشكل لا رجعة فيه هو ما يؤدي إلى انتفاء هذه الصفة، و هي الحالة التي يتم فيها التشطيب التلقائي عملا بمقتضيات المادة 54 من مدونة التجارة التي حددت الحالات التي يتم فيها هذا التشطيب و هي عند صدور حكم يمنع التاجر من مزاولة التجارة بمقتضى مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ، مما يكون مناسبا معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي التصريح بالغاء الحكم المتعرض عليه بتعرض الغير : الخصومة بعلة اندثار الأصل التجاري المسجل تحت عدد 26159 الذي كان مملوكا لمطعم ل.ن.و. سارل في شخص ممثله القانوني و ان عناصره المادية والمعنوية قد انقضت و اندثرت و لم يعد لها وجود من الناحية القانونية و الواقعية و ذلك قبل الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بمقتضى الحكم المطعون فيه.
و بخصوص اثبات ادعاء استئناف الأصل التجاري لنشاطه التجاري : انه يزعم المستأنف عليهم في مذكرتهم الجوابية على ان الأصل التجاري لمطعم ل. استئناف نشاطه بالمحل المذكور بمجرد تسلم سيدة تدعى صوفي (ج.) يدعون على انها مسؤولة بالمطعم بحجة توصلها بشهادة التسليم مع ان المطعم لم يكن من بين مستخدميه أي مسؤول بهذا الاسم بالإضافة الى ان اثبات استئناف المطعم لنشاطه التجاري من جديد يجب ان يتم بواسطة محضر رسمي يعاين بواسطته واقعة استئناف النشاط التجاري بالمحل وليس بواسطة شهادة التسليم وبالتالي فان حجية شهادة التسليم يتم مناقشتها في مجال اخر وهو صحة واقعة التبليغ من عدمه وليس في اطار اثبات استئناف النشاط التجاري في المحل التجاري من عدمه مما يتعين معه رد جميع مزاعم الجهة المستأنف عليها بشأن هذا الدفع و بخصوص نشوء أصل تجاري جديد لشركة ر. : و تزعم الجهة المستأنف عليها وبشكل يدعوا الى الاستغراب أنه لا يمكن الحديث عن قيام أصل تجاري للطاعنة بالمحل المزعوم افراغه لأنها اكترته بتاريخ 2023/05/02، وأن الأصل التجارى لا يكتسب على المحل إلا بعد مرور سنتين من إبرام عقد الكراء، وأن تواجد الطاعنة بالمحل قبل تاريخ 2023/05/02 كان بصفتها مسيرة حرة للأصل التجاري الذي كان مملوك لمطعم ل. ، وان الجهة المستأنف عليها وبسوء نية تحاول تظليل المحكمة الموقرة بخصوص الوقائع التي تميز النازلة خاصة انه سبق ان تم صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بابطال عقد التسيير الحر الذي كان يربط بين العارضة و مطعم ل. بسبب واقعة الاحتيال الذي تعرضت له وهو ما يفند مزاعم المستأنف عليهم من كون العارضة تواطأت مع السيد دييكو (ن.) بصفته مالك و مسير مطعم ل. من اجل حرمان الدائنين المقيدة ديونهم على الأصل التجاري ، و ان العارضة تود ان تثير انتباه المحكمة على ان الجهة المستأنف عليها استشكل عليه الفرق بين الأصل التجاري والحق في الكراء وعليه تود المنوب عنها ان توضح للمحكمة الموقرة ان المشرع لم يربط نشوء الأصل التجاري او اكتسابه بمرور سنتين من ابرام عقد الكراء وانما هذا الشرط يتعلق بالحق في الكراء والذي يعتبر عنصر من عناصر الأصل التجاري هو الاخر، و ان الجهة المنوب عنها : المفهوم الخاطئ لنشوء الأصل التجاري للمستأنف عليهم كون ان الأصل التجاري ينشأ بمجرد توفر عنصر الزبناء والسمعة وجوبا وهو ما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة ، و ان الجهة المنوب عنها ولإزالة الغموض على الجهة المستأنف عليها تود ان تحيطها علما ان المعني بشرط المدة هو الحق في الكراء ويجد أساسه في المادة الرابعة من القانوني رقم 49.16 و لا شأن له بباقي مكونات الأصل التجاري، و إن استمرار تقييد مطعم ل. سارل في السجل التجاري باعتباره تاجرا يمارس نشاطه في المحل التجاري الكائن ب 74 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط لا يعني أن الأصل لتجاري الذي كان يستغل في هذا المحل لا زال قائما على اعتبار أن التقييد في السجل التجاري يعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، و ستلاحظ المحكمة من خلال وثائق الملف والبحث الذي ستجريه أن الأصل التجاري موضوع البيع قد اندثر من الناحية القانونية و الواقعية قبل الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بمقتضى الحكم موضوع الطعن مما يجعل هذا الأخير قد وقع على مال الغير الذي أصبح يشغل المحل المذكور أعلاه على وجه الكراء وأن استمرار إجراءات بيعه بالمزاد العلني فيه إضرار بهذا الغير مما يجعل طلب العارضة الرامي إلى التعرض على هذا الحكم قائم على أساس ويتعين الاستجابة له ، وانه مادام أن المحكوم عليه بالافراغ مطعم ل. سارل في شخص ممثله القانوني لم يعد مكتري للمحل التجاري المدعى فيه ولا صلة له به وليس شريك فيه، و إن مصالح وحقوق العارضة في المحل التجاري المدعى فيه الذي كان جزء من الأصل التجاري عدد 26159 موضوع التنفيذ الذي اندثر و لم يعد له أي وجود من الناحية القانونية والواقعية بمقتضى الاحكام الصادرة في شأنه بالافراغ ستضرر من جراء هذا التنفيذ، وان العارضة هي المتضررة من الحكم المطعون فيه لأنه ينفذ على ما يمس حقوقها المخولة لها في اطار عقد الكراء التجاري بالمحل الكائن ب 74 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط، وعلى اعتبار أن العارضة هي صاحبت حق وتتواجد بالمحل المذكور بصفة قانونية وأنها لا تقوم مقام المحكوم عليه لا قانونا ولا واقعا ، و يتعين الاخذ بعين الاعتبار زوال الأصل التجاري الذي تعرض للاندثار بشكل قانوني من السجل التجاري ولو كان يتضمن رهونا أو حجوزا أو أية تحملات لأن الأصل التجاري صار معدوما، ولا يمكن للدائنين المقيدين إلا متابعة باقي أموال المدين للتنفيذ عليه و الوسائل القانونية المتاحة قانونا ، وبناء عليه فإنه يكون مناسبا التصريح بقبول تعرض العارضة على الحكم المذكور بعلة اندثار الأصل التجاري المسجل تحت عدد 26159 الذي كان مملوكا لمطعم ل. سارل في شخص ممثله القانوني على اعتبار ان عناصره المادية والمعنوية قد انقضت و اندثرت و لم يعد لها وجود من الناحية القانونية و الواقعية و ذلك قبل الإعلان عن بيعه بالمزاد العلني بمقتضى الحكم المطعون فيه ، ملتمسة ورد جميع دفوعات الجهة المستأنف عليها لعدم قيامها على أي أساس تمتيعها بأقصى ما جاء في ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي وكتاباتها الحالية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث ان مناط الدعوى هو تعرض الطاعنة على الحكم الابتدائي رقم 3143 الصادر بتاريخ 21/09/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن ب 47 زنقة فال ولد عمير الرباط على أساس أن الأصل التجاري المذكور قد اندثر بسبب اغلاقه.
و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الأصل التجاري موضوع الحكم بالبيع الإجمالي يبقى مملوك لشركة L. باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة و ان الاشخاص الذين باشروا اجراءات التنفيذ و البيع الإجمالي للأصل التجاري يعتبرون دائنين لها بموجب احكام قضائية و ان ما يفند ادعاء الطاعنة بخصوص اندثار الاصل التجاري هو ابرامها لعقد تسيير حر مع شركة L. بتاريخ 25/02/2022 و الذي بموجبه كانت تسير الأصل التجاري موضوع النزاع و ان ما يعزز ذلك هو محضر تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإفراغ السيد دييكو (ن.) من المحل التجاري و المنجز بتاريخ 03/05/2023 من طرف مأمور إجراءات التنفيذ و الذي يلفى من خلاله انه وجد السيد عبد الله (ب.) بصفته مسير المحل المطلوب افراغه مما يفيد ان الأصل التجاري موضوع البيع لازال قائما كما ان تمسك الطاعنة بالقرار القاضي بإفراغ السيد دييكو (ن.) ليس من شانه المس بالأصل التجاري مادام ان الاحكام القضائية المذكورة قد صدرت في مواجهة السيد دييكو (ن.) بصفة شخصية و ليس في مواجهة شركة L. مالكة الأصل التجاري موضوع النزاع و هو ما نحى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
و حيث و انه تبعا لما تم بسطه اعلاه فان مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024