Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000)

Réf : 18601

Identification

Réf

18601

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

156

Date de décision

03/02/2000

N° de dossier

437/5/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 -60 | Page : 267

Résumé en français

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente.

La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation.

Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit.

Résumé en arabe

موظف – استيداع – طلب الإرجاع – اجله – اثاره.
مقتضيات الفصل62 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، توجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه، ان يطلب ارجاعه لوظيفته شهرين قبل انصرام فترة الاستيداع.
عدم تقديم مثل هذا الطلب في الاجل المذكور، يخول للادارة إمكانية حذفه من الاسلاك، بعد
استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء.
الإدارة غير ملزمة بتوجيه أي رسالة إلى الموظف تدعوه فيها لتقديم طلب الرجوع لوظيفته قبل نهاية اجل الاستيداع.

Texte intégral

القرار رقم 156 – الصادر بتاريخ3/2/2000 – ملف إداري رقم437/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد المحفوظ شنطيط بتاريخ 27/4/99 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/8/98 في القضية عدد : 1144/97 غ جاء على الصفة  ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الحكم المستانف والاوراق الاخرى المظروفة بالملف، ان المستانف تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ7/7/97، عرض فيه انه وظف بوزارة العدل منذ تاريخ5/7/1972، وانه تقدم بطلب الايقاف المؤقت لمدة سنة تجدد مرة واحدة لاسباب شخصية تنتهي بتاريخ 2/1/97،  وقبيل  انتهاء  فترة الاستيداع كاتب وزارة العدل في شان وضعيته الإدارية تبعا لكتابه المؤرخ في 3/12/96 الذي توصلت  به  بتاريخ 5/12/96، الا انه لم يتلق أي رد لا قبل انتهاء فترة الاستيداع ولا بعدها لمعرفة موقفها من حق التوقف المؤقت الذي وافقت على تجديده، وبادر الى تذكيرها بتاريخ 25/2/97، وبقي يتردد على المصالح  التي  كان  يشتغل بها الى ان فوجئ برسالة صادرة عن وزارة العدل مؤرخة في 5/3/98 رامية إلى رفض الطلب  وبعد  تجهيز  القضية مسطريا اصدرت المحكمة الإدارية حكمها في القضية برفض الطلب، والمستانف إلى هذا المجلس من طرف المدعي بمقتضى العريضة المشار إليها أعلاه التي بلغت نسخة منها للمستانف عليه، ملتمسا فيها الغاءه والحكم بالغاء  القرار المطعون فيه للاسباب الاتية:
حيث تمسك المستانف في استئنافه ان المحكمة الإدارية عللت  حكمها  بان المستانف لم يوجه طلب استئناف العمل شهرين قبل انتهاء اجل الاستيداع طبقا للفصلين 62 و63 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، وان المحكمة بذلك خرقت مقتضيات الفصل62 من النظام المذكور، ذلك ان القرار التأديبي جاء  فيه  ان  المستانف  لم  يستجب لمضمون الرسالة ذات المرجع : 17279 التي طالبته بتقديم  طلب  الرجوع، وانه  سبق ان  بسط  امام  المحكمة المطعون في حكمها انه لم يتوصل بهذا الكتاب، والمستانف عليه لم تدل  بما  يثبت  توصله  بها، وان تلك الرسالة المؤرخة في 12/11/96 جاء فيها مطالبته بتقديم طلب الرجوع للعمل داخل اجل ينتهي في 2/1/97 تحت طائلة الحذف من الاسلاك، مما يدل ان الوزارة لا تتشبث باجل الشهرين باعتبار ان الرسالة مؤرخة في 12/11/96 جاء فيها مطالبته بتقديم طلب الرجوع للعمل داخل اجل ينته في2/1/97 تحت طائلة الحذف من الاسلاك،  مما  يدل ان الوزارة لا تتشبث باجل الشهرين باعتبار ان الرسالة مؤرخة في 12/11/96، واجل الاستيداع ينتهي في 2/1/97 في حين ان اجل الشهرين حسب الرسالة ينتهي في 12/1/97 بمعنى ان اجل الشهرين لم يعد اجلا منصرما، وبما انه لم يتوصل بهذه الرسالة فان الإدارة تكون قد طبقت الفصل62 تطبيقا غير سليم، ذلك ان الإدارة  في  الاستيداع الأول كانت قد وجهت له رسالة تطالبه بتقديم رسالة الرجوع للعمل، اما في الاستيداع موضوع القرار  التاديبي فقد ادعت ان الطلب وجه للمستانف دون الادلاء بما يفيد ذلك بالإضافة  انه استانف عمله بكيفية عادية لغاية  المراسلة التي اجراها معها، وان المحكمة اعتمدت فقط على مؤاخذة المستانف لعدم توجيه رسالة الرجوع للعمل  شهرين قبل انتهاء اجل الاستيداع دون توجيه الرسالة له حسب المسطرية المتبعة في الفترة السابقة، مما يعتبر تعسفا وإضرارا بحقه.
لكن حيث ان مقتضيات الفصل62 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يوجب على  الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه، ان يطلب ارجاعه لوظيفته شهرين قبل انصرام فترة الاستيداع، ورتب الفصل63 من النظام المذكور على عدم تقديم طلب الإرجاع للوظيفة في الاجل المنصوص عليه في الفصل المذكور إمكانية حذفه من الاسلاك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء.
وحيث ان المشرع لم يلزم الإدارة بتوجيه اية رسالة إلى الموظف تدعوه فيها لتقديم طلب الرجوع لوظيفته قبل نهاية اجل الاستيداع، وبذلك يكون ما يعيب به المستانف على الإدارة والحكم المستانف في هذا الشان لا يستند على القانون، وبالتالي يكون الموظف الذي تراخى عن تقديم طلب ارجاعه لوظيفته داخل الاجل المشار إليه أعلاه قد تخلى عن عمله بمحض ارادته، كما ان الرسالة التي يتمسك بانه وجهها للادارة خارج الاجل المذكور تتعلق بتسوية وضعيته الإدارية المتعلقة بالتقاعد النسبي، لذلك يكون الحكم المستانف القاضي برفض طلبه مصادف للصواب، ويكون الاستئناف واسبابه غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif