Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63454

Identification

Réf

63454

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4460

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2022/8206/3993

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années.

La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد [عبد الله (و.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/07/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4628 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2021 في الملف عدد 6856/8219/2019 القاضي في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 21/02/2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء، مع تحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل, وفي الطلب المضاد: الحكم على السيد [عادل (م.)] باداء تعويض إجمالي محدد في مبلغ 412.000,00 درهم و تحميله الصائر ورفض طلب الفوائد القانونية.

في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان مورث السيد [عادل (م.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن السيد [عبد الله (و.)] يكتري منه محلا تجاريا يوجد بـ [العنوان] الدار البيضاء مقابل مشاهرة كرائية قدرها 800 درهم شهريا وأنه اصبح في حاجة ملحة من اجل استرجاع العين المكراة قصد استعماله شخصيا وهو حق مخول للمستانف عليه طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مع الإشارة في هذا الباب ان المستانف عليه متقاعد كما هو ثابت من خلال قرار الإحالة على المعاش ، وان ما يتوصل به من معاش لا يكفيه لتغطية متطلبات المعيشة سيما وانه يعول عائلة متكونة من زوجة وأبناء وأنه عملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون المشار اليه اعلاه وجه الى المستانف انذارا من اجل افراغ العین المكراة مانحا اياه اجل ثلاثة اشهر ، إلا أن هذا الأخير ورغم انصرام الأجل المضمن في الانذار فانه لم يبادر بإفراغ العين المكراة وأنه في هذه الحالة يلتجئ الى القضاء قصد المطالبة بالمصادقة على الانذار ، ملتمسا التصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المستانف بتاريخ 21/2/2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع وتحميله الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من الإنذار ومحضر التبليغ، ونسخة من قرار الاحالة على المعاش.

و بناء على إدلاء المستانف بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بواسطة نائبته بجلسة 24/09/2019 التي جاء فيها أن المستانف عليه تقدم بدعوى الإفراغ وأدلى لإثبات صفته بحكم ابتدائي وأن هذا الحكم لا يثبت صفته في التقاضي باعتباره حکما ابتدائيا وليس نهائيا وأنه في غياب حكم حضوري نهائي أو عقد كراء فإن دعوى المستانف عليه تبقى مختلة شكلا فيما يتعلق بصفته كمكري مما يستدعي عدم قبول دعواه ويلتمس من المحكمة مراقبة مدا نظامية باقي شکليات الدعوى انذارا وتبليغا وأجل تقديمها وغيرها من المقتضيات الإجرائية للقانون 16/49 وأنه يتحفظ بحق اثارة باقي الدفوع, كما أن الدعوى تروم الحكم بالإفراغ للاستعمال الشخصي وأن الإفراغ للاستعمال الشخصي يمنح الحق للمكتري في طلب التعويض عن الإفراغ مما يستدعي الحكم له بالتعويض ، وفي الطلب المضاد فإن الطلب يتعلق بالإفراغ للاستعمال الشخصي وأن الرغبة في الاستعمال الشخصي لمحل تجاري سبب لا يعزى إلى المكتري وإنما لشخص المكري, وأنه والحالة هاته فإن من حق المستانف وفق القانون 16/49 طلب التعويض عما قد ينجم عن الإفراغ وفق المادة السابعة منه ، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وترك الصائر على صاحبها وفي الطلب المضاد القول بأحقيته في التعويض الكامل وفي سبيل ذلك الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض الكامل المستحق للمستانف عليه عن الإفراغ وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة المطلوبة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/10/2019 و القاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمكتري و التي عهد بها للخبير [أحمد (ف.)].

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير والذي خلص من خلاله إلى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 635.310,00 درهم.

وبناء على إدلاء المستانف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 18/02/2020 جاء فيها أن المحل يتواجد بجوطية درب غلف المعروفة بنشاطها ورواجها التجاري الهام على الصعيد الوطني وأنه يكتري المحل منذ سنة 1988 أي ما يتجاوز 30 سنة وأن السومة الكرائية لا تتجاوز مبلغ 800.00 درهم وأدخل تحسينات هامة على المحل زادت من قيمته كعقار وأصل تجاري, وأن الواجب الشهري المخصص للتسيير الحر للأصل التجاري للمحل لا يقل عن مبلغ 7000.00 درهم وأن كل هذه المعطيات ثابتة في خبرة السيد [أحمد (ف.)]، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة ثانية لتحديد تعويض عادل ومنصف واحتياطيا المصادقة على خبرة السيد فلاح والحكم على المستانف عليه بأدائه له مبلغ 635.310.00 درهم تعويضا عن الإفراغ مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر.

و بناء على إدلاء المستانف عليه بمذكرة تعقيب مع طلب إجراء خبرة ثانية بواسطة نائبه بجلسة 25/02/2020 جاء فيها أن ما خلص اليه الخبير بخصوص التعويض غير مرتكز على اساس ومتعارض مع ما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والتي تنص على أن التعويض المستحق للمكتري يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وذلك انه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة سوف تلاحظ ان السيد الخبير لم يؤسس تقديراته للتعويض وفق ما ينص المشار اليه اعلاه وخاصة التصريحات الضريبية ولم يأخذ عناء الانتقال كما ينصلاعليه الفصل 7 الى مصلحة الضرائب من اجل الاطلاع على تلك التصريحات الضريبية والتأكد من كون المستانف يقوم بذلك لدى مصلحة الضرائب بل اكتفى في تقديراته على عقود التسيير الحر وهذا غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من حيث الواقع ,اذ انه لا يمكن الاعتماد على تلك العقود لكونها غير قانونية ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 152 وما يليه من مدونة التجارة مما يجعلها باطلة طبقا لمقتضيات الفصل 158 من نفس القانون مما يجعل هذه الخبرة غير قانونية ويتعين استبعادها ,ومن جهة اخرى فالخبير المعين وفي غياب التصريحات الضريبية اعتمد في تقديراته على معطيات غير منطقية كاعتماده على مبلغ 7000.00 درهم كدخل شهري لتحديد القيمة التجارية رغم أن عقد التسيير المؤرخ في 13/1/2019 لم يتضمن أي مبلغ مما يترك المجال للقول أن ما صرح به المسير والمستانف هو مجرد ادعاء ولا يمت للحقيقة بصلة ولا يمكن الاعتماد عليه في غياب حجج رسمية وهي التصريحات الضريبية مما يتعين معه استبعاد المبلغ الذي اعتمده الخبير كأساس لتحديد القيمة التجارية وبذلك تبقى هذه الخبرة غير مبنية على معطيات قانونية مما يتعين معه التصريح باستبعادها، ومن جهة اخرى فان ما اشار اليه الخبير بخصوص كلفة التجهيزات والإصلاحات فان احتسابهما في مبلغ التعويض لا يرتكز على اساس لكونه لا وجود في الملف لما يفيد تحميل المدعى عليه لتلك التكلفة بل أن عقود التسيير السابقة المستدل بها تشير إلى أن المسير هو الذي يتحمل كلفة التجهيزات والإصلاحات مما يجعل من هذه الخبرة خبرة غير منطقية ويتعين بالتالي استبعادها وأن اعتماد الخبير على العناصر السالفة الذكر من اجل تحديد التعويض جعله يخلص الى تحديد ذلك التعويض في حدود مبلغ خيالي وتعجيزي لا يمكن قبوله لا من الناحية القانونية ولا من حيث الواقع ذلك وأن العين المكراة هي مجرد متجر صغير المساحة كما أن النشاط التجاري الذي يمارس فيه هو جد متواضع وبالتالي لا يرقى ولا يتناسب مع مبلغ التعويض المقرر من طرف الخبير لا سيما وان المسير لم يقدم للخبير أي وثائق او تصريحات ضريبية يتضح من خلالها رقم معاملاته التجارية ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة ثانية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1323 بتاريخ 03/03/2020 و القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير السيد [يونس (ج.)].

وبناء على مقال مواصلة الدعوى بعد وفاة المدعي المدلى به من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2020 و الذي جاء فيه أن السيد [عبد الناصر (م.)] توفي بتاريخ 15/09/2020 وأن وريثه الوحيد [عادل (م.)] يرغب في مواصلة الدعوى، ملتمسا الإشهاد له بكونه يواصل الدعوى في اسمه و الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى, وأرفق المقال بنسخة موجزة من رسم الوفاة و صورة مطابقة للأصل من رسم إراثة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/12/2020 و القاضي بتحميل صائر الخبرة الثانية للطرف المدعي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير [يونس (ج.)] بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 09/03/2021 والذي حدد التعويض المستحق لفائدة المكتري في مبلغ 412.240,00 درهم استنادا للعناصر التالية: - عن الحق في الكراء: 312.000,00 درهم. - عن الزبناء و السمعة التجارية: 72.640,00 درهم. - عن الإصلاحات والتحسينات: 17.600,00 درهم. - عن مصاريف الانتقال: 10.000,00 درهم.

و بناء على إدلاء المستانف بمذكرة بعد الخبرة الثانية بواسطة نائبته بجلسة 27/04/2021 جاء فيها أن النزاع بين يدي القضاء و في محراب العدالة ولا يسوغ وهو كذلك أن يكون محط مجاملات وأهواء وترجیح طرف على طرف وأن كل العمليات و البراهين التي وردت في تقرير الخبرة لم تتم في سبيل الوصول أو إنشاء تعویض موضوعي بقدر ما كانت وسيلة فقط للوصول إلى مبلغ محدد سلفا أي أن خبرة السيد [(ج.)] لم تكن منشئة بقدر ما كانت كاشفة وأن كل استنتاجات السيد [(ج.)] خاطئة و مردودة و غير ذات أساس لا فيما يتعلق بقدر التعويض المستحق عن الحق في الكراء ولا ذلك المستحق عن الزبناء و السمعة التجارية فضلا عن المستحق عن الإصلاحات والتحسينات، وحول التعويض المستحق عن الحق في الكراء لقد جاء في خبرة السيد [(ج.)] بأن ثمن الحق في الكراء لمحلات بنفس مواصفات المحل المدعى فيه يتراوح ما بين 500.000.00 درهم و 800.000.00 درهم ولتفادي وضع أي من المبلغين فقد شرع في عمليات حسابية لا أساس قانوني و لا حسابي لها من قبيل تحديد سومة كرائية للمحل و طرح السومة الكرائية الحالية و ضربها في 60 شهرا أي خمس سنوات وأن المتعارف عليه أن حق الكراء يحدد انطلاقا من معايير أولها قيمة مكان العقار من حيث الرواج التجاري ثانيها مدة العلاقة الكرائية وثالثها مقدار السومة الكرائية ورابعها إمكانية إيجاد حل بنفس المواصفات وبنفس الوجيبة الكرائية وأن المحل المدعى فيه يتواجد کما سبق ذكره بسوق النجد المعروف بجوطية درب غلف وبالرجوع لتقرير الخبرة بالضبط في الفقرة الثانية في ص 4 منه ,فالمحل يتواجد بزاوية وله بابان وأن محلا أصغر منه مساحة وباب واحد بسوق النجد تتراوح قيمة حق کرائه ما بين 800.000.00 درهم و بين 1.000.000.00 درهم مما يستدعي عدم الأخذ بما جاء في خبرة السيد [(ج.)] ، وحول التعويض المستحق عن الزبناء و السمعة التجارية فإن ما توصل إليه السيد الخبير بأن هذا التعويض أفدح و أنكى من الأول حينما حدد الربح السنوي للمحل في مبلغ 72.640.00 درهم وأدلى المدعى عليه للسيد الخبير بعقود تسيير حر للمحل المدعى فيه وأن هذه العقود تستغرق وتفوق الأربع السنوات السابقة عن الدعوى وأن القانون والاجتهاد القضائي يعتبران أن المسير الحر هو من يتاجر وهو المعني بالتالي بأداء ضرائب الأرباح ووجب بالتالي على الخبير أن يحدد التعويض عن الأرباح و السمعة التجارية بمعايير موضوعية وأنه كان عليه الانطلاق من الوجيبة الشهرية للتسيير الحر و قدرها 7000.00 درهم تضاف إليه تحملات أخرى وأن أقل ما يمكن أن يدره المحل يتراوح ما بين 40.000.00 درهم و 50.000.00 درهم شهريا والربع السنوي يمكن أن يتراوح بالتالي ما بين 500.000.00 درهم و600.000.00 درهم سنويا وأن ما جنح إليه السيد الخبير هو جمع واجبات التسيير في السنة 84000.00 درهم و خصم منها مبلغ 11360.00 درهم عما سماه بالضريبة على الدخل المهني واعتبر أن المتحصل من العملية أي 72.640.00 درهم هو الربح السنوي و بالتالي التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية وأن المستانف ليتساءل من أين استمد الخبير ما خلص إليه لكن يبدو أنه على دراية بما يريده بالضبط من و ما تلك العمليات إلا وسائل لخلاصاته تلك وأن المستانف يطعن في جدية السيد الخبير، وحول التعويض عن الاصلاحات و التحسينات لقد أدلى المدعى عليه بفاتورة إصلاحات و تحسينات بمبلغ 131.880.00 درهم غير أن السيد الخبير لم يجد أدنى حرج في النزول بهذا التعويض إلى مبلغ 17.600.00 درهم وأن الخبير استند إلى ما خلص إليه إلى مدة عقد التسيير والی مساهمة المسير الحر في تحملها وأن الإصلاحات من جهة و إن تحملها أي كان فإنها تهم المحل بعينه و تنصب عليه أي أن المحل عرف و شهد إصلاحات و تحسينات تم من جهة ثانية فإن تحديد مساهمة المستانف بالنظر إلى مدة العقد أمور لا تهم الخبير ولا أي كان طالما أن بإمكان الأطراف فسخ العقد عند نهايته و إجراء المحاسبة أو تمديد العقد لأجل آخر أو حتى إبرام عقد جديد وأن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات, و أن الإصلاحات و التحسينات لم تجر إلا أواسط سنة 2019 ووجب بالتالي عدم الاعتداد بما خلص إليه الخبير بهذا الشأن أيضا وأن الخبير [يونس (ج.)] حاد عن الموضوعية و النزاهة وركن في خبرته إلى المجاملة و إرضاء طرف على حساب طرف وأن خبرته كلها بعملياتها و تحليلاتها ليست إلا وسيلة للوصول إلى خلاصات محددة سلفا وأن المدعى عليه ليستنكر و يطعن في خبرته كلها، ملتمسا استبعاد خبرة الخبير [يونس (ج.)] والأمر بإجراء خبرة أخرى أو المصادقة على خبرة الخبير [أحمد (ف.)] مع أنها لم تصل بدورها الى درجة الانصاف وترك الصائر على المستانف.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ذلك انه في الطلب الاضافي المقدم من طرف المسمى [عبد الناصر (م.)]، فق أدلى المستانف عليه إثباتا لصفته بنسخة حكم ابتدائي، ونازع في صفة المستانف عليه من حيث أن الحكم ابتدائي وغير نهائي لا يثبت الصفة، وأنه في غياب حكم نهائي أو عقد كراء فإن صفة المستانف عليه تكون بذلك غير ثابتة، ومع ذلك فإن المحكمة قضت بقبول الطلب الاصلي دون أن ترد لا سلبا ولا إيجابا على منازعته, و أن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية يجعل الحكم الابتدائي معيبا طالما ان الجواب على الدفوع و التعليل يعتبران شروطا و أركانا للحكم, و انه يجدد المنازعة في صفة المدعي الأصلي المسمى قيد حياته [عبد الناصر (م.)] و يدفع بعدم اثباته لصفته في التقاضي مما يستدعي تدارك الأمر والحكم بعدم قبول الطلب الأصلي أو إرجاع ملف القضية للمحكمة المصدرة للحكم لثبت فيه من جديد, كما قدم طلب مواصلة الدعوى باسم المستأنف عليه [عادل (م.)] وان الحكم الابتدائي لم يتناول صفة الطلب بالمرة و هو بصدد التعليل للحكم شكلا و لا يخفى أن على المحكمة ان تتناول إليها و تبت في صحة جميع الطلبات المقدمة أصلية كانت أم عارضة ام مضادة و تراقب مدى صحتها شكلا ,و ان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لم ثبت في هذا الطلب بالمرة مع انها أصدرت الحكم لفائدة صاحب طلب المواصلة, و ان هذا الإغفال يسم الحكم الابتدائي بالبطلان, وهو ما يستدعي التصريح بإبطال الحكم المستأنف و إرجاع ملف القضية للمحكمة المصدرة له للبث فيه وفق القانون, و ان طلب المواصلة قدم باسم [عادل (م.)] بداعي أنه وريث للمسمى قيد حياته [عبد الناصر (م.)], وانه ينازع في صفة مواصل الدعوى, و ان هذا الأخير ليست له بدوره أية صفة في مقاضاته و مطالبته بإفراغ المحل المدعى فيه لا من جهة صفته كوارث لطرف لم تكن له الصفة أصلا ولا من جهته هو شخصيا وهو ما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وفي الطلب المضاد : فان خبرة السيد [احمد (ف.)] انتهت إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 635.310,00 درهم. و ان خبرة السيد [يونس (ج.)] حصرت التعويض المستحق في مبلغ 412.240,00 درهم. و قررت المحكمة مصدرة الحكم اعتماد خبرة السيد [يونس (ج.)] و المصادقة عليها والحكم على المستأنف عليه بأداء المبلغ الذي حددته وان تعليلها لاستبعاد خبرة السيد [احمد (ف.)] و الأخذ بخبرة السيد [يونس (ج.)] لا ينسجم مع وثائق و معطيات الخبرتين معا ولا مع المحل المدعي فيه إذ ان كل العمليات و البراهين التي وردت في تقرير الخبرة لم تتم في سبيل الوصول إو إنشاء تعویض موضوعي بقدر ما كانت وسيلة فقط للوصول إلى مبلغ محدد سلفا أي أن خبرة السيد [(ج.)] لم تكن منشئة بقدر ما كانت كاشفة, و ان كل استنتاجات السيد [(ج.)] خاطئة و مردودة و غير ذات أساس لا فيما يتعلق بقدر التعويض المستحق عن الحق في الكراء ولا ذلك المستحق عن الزبناء و السمعة التجارية فضلا عن المستحق عن الإصلاحات والتحسينات.

و حول التعويض المستحق عن الحق في الكراء : فقد جاء في خبرة السيد [(ج.)] بأن ثمن الحق في الكراء لمحلات بنفس مواصفات المحل المدعى فيه يتراوح ما بين 500.000,00 درهم و 800.000,00 درهم. ولتفادي وضع أي من المبلغين فقد شرع في عمليات حسابية لا أساس قانوني و لا حسابي لها من قبيل تحديد سومة كرائية للمحل و طرح السومة الكرائية الحالية و ضربها في 60 شهرا أي خمس سنوات, وأن المتعارف عليه أن حق الكراء يجدد انطلاقا من معايير أولها قيمة مكان العقار من حيث الرواج التجاري ثانیا مدة العلاقة الكرائية وثالثها مقدار السومة الكرائية و رابعها إمكانية إيجاد حل بنفس المواصفات وبنفس الوجيبة الكرائية, و أن المحل المدعى فيه يتواجد کما سبق ذكر ذلك بسوق النجد المعروف بجوطية درب غلف, و انه بالرجوع لتقرير الخبرة وبالضبط في الفقرة الثانية، في صفحة 4 منه ستقف المحكمة على أن المحل يتواجد بزاوية وله بابان, وأن محلا أصغر منه مساحة وبباب واحد بسوق النجد تتراوح قيمة حق کرائه ما بين 800.000,00 درهم و بين 1.000.000.00 درهم مما يستدعي عدم الأخذ بما جاء في خبرة السيد [(ج.)].

وحول التعويض المستحق عن الزبناء والسمعة التجارية : فان ما توصل إليه الخبير بأن هذا التعويض أفدح و أنكى من الأول حينها حدد الربح السنوي للمحل في مبلغ 72.640,00 درهم. و أدلى للخبير بعقود تسيير حر للمحل المدعى فيه, و أن هذه العقود تستغرق وتفوق الأربع السنوات السابقة عن الدعوى, و ان القانون والاجتهاد القضائي يعتبران أن المسير الحر هو من يتاجر وهو المعني بالتالي بأداء ضرائب الأرباح ووجب بالتالي على الخبير أن يحدد التعويض عن الأرباح و السمعة التجارية بمعايير موضوعية . وأنه كان عليه الانطلاق من الوجيبة الشهرية للتسيير الحر و قدرها 7000,00 درهم تضاف إليه تحملات أخرى, وأن أقل ما يمكن أن يدره المحل يتراوح ما بين 40.000,00 درهم و 50.000,00 درهم شهريا , والربح السنوي يمكن ان يتراوح بالتالي ما بين 500,000,00 درهم و 600.000,00 درهم سنويا, و أن ما جنح اليه الخبير هو جمع واجبات التسيير في السنة 84000,00 درهم و خصم منها مبلغ 11360,00 درهم عما سماه بالضريبة على الدخل المهني, واعتبر أن المتحصل من العملية أي 72.640,00 درهم هو الربح السنوي و بالتالي التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية. وانه يتساءل من أين استمد الخبير ما خلص إليه, لكن يبدو أنه على دراية بما يريده بالضبط من و ما تلك العمليات إلا وسائل للخلاصاته تلك وانه يطعن في جدية الخبير.

وحول التعويض عن الإصلاحات و التحسينات : فقد أدلى بفاتورة إصلاحات و تحسينات بمبلغ 131.880,00 درهم، غير أن الخبير لم يجد أدنى حرج في النزول بهذا التعويض إلى مبلغ 17.600,00 درهم، واستند إلى ما خلص إليه إلى مدة عقد التسير والی مساهمة المسير الحر في تحملها، وأن الإصلاحات من جهة و إن تحملها أي كان فإنها تهم المحل بعينه و تنصب عليه أي أن المحل عرف و شهد إصلاحات و تحسينات، ثم من جهة ثانية فإن تحديد مساهمته بالنظر إلى مدة العقد أمور لا تهم الخبير ولا أي كان طالما أن بإمكان الأطراف فسخ العقد عند نهايته و إجراء المحاسبة أو تمديد العقد لأجل آخر أو حتى إبرام عقد جديد وأن الفاتورة تعتبر وسيلة اثباث و أن الإصلاحات و التحسينات لم تجر إلا أواسط سنة 2019, ووجب بالتالي عدم الاعتداء بما خلص إليه الخبير بهذا الشأن أيضا, وأن الخبير [يونس (ج.)] حاد عن الموضوعية والنزاهة، وركن في خبرته إلى المجاملة و إرضاء طرف على حساب طرف، وان خبرته كلها بعملياتها و تحليلاتها ليست إلا وسيلة للوصول إلى خلاصات محددة سلفا, والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيا قضی به والحكم من جديد، أساسا : بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة، و احتياطيا : بإرجاع ملف القضية للمحكمة المصدرة للحكم المستأنف للبث فيه من جديد طبقا للقانون، مع الامر في كل الأحوال بإجراء خبرة أخرى لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ، وحفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء نتائجها، مع تحميل المستأنف عليه الصائر

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع ظرف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 19/10/2022 جاء فيها انه فيما يتعلق بصفته فقد ادلى بنسخة من حكم سابق يقر فيه المستأنف بوجود علاقة كرائية مع مورثه وبالتالي فلا مجال لمناقشة هذا الدفع من جديد أمام محكمة الاستئناف سيما وان هذه العلاقة الكرائية تثبت كذلك من خلال المسطرة الحالية, مما يتعين معه رد هذا الدفع الشكلي المتعلق بصفته,ويطالب المستأنف من جهة ثانية بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم وجود ما يثبت صفته في مواصلة الدعوى بعد وفاة والده ، وخلافا لما يزعمه المستأنف فقد ادلى بنسخة من رسم إراثة تثبت انه الوريث الوحيد للهالك [عبد الناصر (م.)] وبالتالي فانه يرث الحقوق التي كانت في ملك والده طبقا لما ينص عليه القانون ومن ضمن ذلك حقه في مواصلة الدعوى الحالية محل والده مما يتعين معه رد هذا الدفع, كما يطلب المستأنف بصفة احتياطية ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي للبث فيه طبقا للقانون مع الأمر بإجراء خبرة أخرى لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ، والملاحظ أن الأسباب المبني عليها طلب اجراء خبرة لا ترتكز على أساس قانوني سليم وليس هناك ما يبرر الاستجابة الى هذا الطلب خاصة وان الحكم الابتدائي أجاب على هذا الطلب بصفة مستفيضة في تعليله للحكم الصادر في هذه النازلة مؤكدا جدية ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [يونس (ج.)] . مما يتعين معه رد هذا الدفع .

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/10/2022 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ [احمد (ق.)] وحضر دفاع المستانف عليه وتخلف دفاع المستانف ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/11/2022 والتي تقرر خلالها اخراج الملف من المداولة بناء على طلب دفاع المستانفة قصد الادلاء بتعقيبها.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 18/01/2023 جاء فيها أن المستانف عليه يرى بان ما انتهى اليه الحكم الابتدائي بخصوص قدر التعويض عن الافراغ في محله وان لا مبرر لإجراء خبرة جديدة، وانه يؤكد على أن خبرة السيد [يونس (ج.)] بعيدة كل البعد عن الموضوعية وعن الإنصاف وعن معطيات المحل المدعى فيه، ويحيل المحكمة على مطاعنه ومآخذه على خبرة السيد [(ج.)] التي صادق عليها الحكم الابتدائي لا فيما يتعلق بالتعويض عن الحق في الكراء ولا عن الزبناء والسمعة التجارية فضلا عن التحسينات والإصلاحات، و يعيد التذكير بأن الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير السيد [أحمد (ف.)] حددت التعويض المستحق في مبلغ 635.310 درهم، في حين حددت الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير السيد [(ج.)] قيمة التعويض في مبلغ 412.240,00 درهم، وان كانت خبرة السيد [أحمد (ف.)] دون تطلعاته فإن المحكمة مصدرة الحكم قررت اعتماد الخبرة الثانية وحصر التعويض في المبلغ الذي انتهت إليه، وأن الفرق بين الخبرتين يناهز 200,000,00 درهم، وكان على المحكمة التجارية اللجوء الى خبرة فاصلة حتى يكون حكمها ذا أساس قانوني وواقعي.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/01/2023 حضرها دفاع الطرفين وادلت الاستاذة [مريم (ا.)] بمذكرة وحضر نائب المستانف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/02/2023.

وبناء على الجلسة أعلاه صدر القرار التمهيدي عدد 187 القاضي بإجراء خبرة تقويمية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد [عبد الواحد (ش.)] الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن التعويض المستحق للمستانف عن الإفراغ هو 480.600,00 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 21/06/2023 جاء فيها ان الخبير وضع تقريرا بمهمته انتهى فيه إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 480.600,00 درهم، وأن هذا المبلغ لا يرقى الى التعويض المستحق فعليا عن الإفراغ.

ملتمسا استبعاد خبرة الخبير [عبد الواحد (ش.)] والأمر بإجراء خبرة ثانية، واحتياطيا: تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك برفع التعويض عن الإفراغ من مبلغ 412.000,00 درهم الى مبلغ 480.600,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 21/06/2023 جاء فيها أن الملاحظ ان الرفع من قيمة التعويض من طرف الخبير السيد [(ش.)] ليس له أي مبرر قانوني سيما وان المستأنف لم يدل بأية وثيقة من شأنها تغيير ما حدد في الخبرة السابقة ويبرر الرفع من قيمة التعويض، وهذا واضح من خلال قراءة تقرير الخبرة حيث قام الخبير بتغيير للمبلغ دون إعطاء اي تفسير لتلك التغييرات او الإدلاء بما يبررها.

ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة والقول بتأييد الحكم المستانف واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/06/2023 الفي بالملف بمذكرتين بعد الخبرة لدفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه فيما يخص التمسك بانعدام صفة المطعون ضده في رفع دعوى الحال, فالثابت من تقرير الخبير السيد [يونس (ج.)] ان الطاعن صرح له كونه كان يكري المحل من السيدة [شامة (ب.)] بمشاهرة 600.00 درهم وعند وفاتها انتقل حق الاستفادة للسيد [عبد الناصر (م.)] وارتفعت السومة الى 800.00 درهم وبالتالي فاقراره يلزمه لتبقى صفة هدا الأخير قائمة ووجب بالتالي رد الدفع المثار بهدا الشأن .

وحيث بخصوص الدفع بعدم وجود ما يثبت صفة المطعون ضده السيد [هشام (م.)] في مواصلة الدعوى بعد وفاة والده ، فيبقى بدوره دفع مردود , اذ الثابث من نسخة رسم الإراثة عدد 502 كناش رقم 329 بتاريخ 13/10/2020 توثيق البيضاء أنه الوريث الوحيد للهالك [عبد الناصر (م.)] وبالتالي فانه يرث الحقوق التي كانت في ملك والده طبقا لما ينص عليه القانون ومن ضمن ذلك حقه في مواصلة الدعوى الحالية محل والده .

وحيث انه واعتبارا لكون النزاع يتعلق باسترجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي فإنه وبالنظر لمنازعة الطرف المستأنف في النتائج التي توصلت اليها الخبرتين المنجزتين ابتدائيا , فقد امرت المحكمة بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد -[عبد الواحد (ش.)]- الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن التعويض المستحق للمستانف عن الإفراغ هو 480.600,00 درهم

وحيث انه وبخصوص التعويضات المقترحة من طرف الخبير أعلاه, فإنه وبخصوص التعويض عن الاصلاحات والتحسينات فالخبير اعتبرها محددة في مبلغ 50.000 درهم , وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنف ادلى لاثبات ذلك بفاتورة تحمل مبلغ 131880,00 درهم ولا دليل لما يفيد انها اديت خاصة وان المبلغ المصرح بها جد مبالغ فيه , وانه بالنظر لمعاينة الخبير لمجموعة من الاصلاحات والتحسينات وكما تظهر دلك الصور الفوتوغرافية المرفقة بتقريره , واعتبارا لعامل الاستهلاك فالمحكمة تحدد قيمة التحسينات والاصلاحات التي لا يمكن نقلها فيما حدده السيد الخبير أعلاه , اما بخصوص التعويض عن حق الايجار فقد اعتبر الخبير ان السومة الكرائية لمحل مماثل حاليا تقدر في مبلغ 8000.00 درهم وهو مبلغ ملائم خاصة والاثمنة الحالية للعقارات وما تعرفه من ارتفاع اضافة الى ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين قديم ويرجع الى فترة طويلة وبالضبط سنة 1988 , كما ان تحديده لمعامل الموقع والتهيئة للاصل التجاري بقيمة ست سنوات يبقى بدوره ملائما ويكون التعويض المستحق عن حق الايجار تبعا لذلك محدد في مبلغ 374.400,00 درهم وباعتماد الفرق بين السومة التسويقية والسومة الحالية المحددة في 800.00 درهم,اما بخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية , فإنه وبالنظر لعدم ادلاء المستانف بالتصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة قصد تقويم هده العناصر فلا يمكن تحديد هدا النوع من التعويض وهو ما اقره السيد الخبير .

اما بخصوص مصاريف الرحيل التي حددها في مبلغ 15.000 درهم فتبقى مبالغ فيها ووجب تخفيضها لمبلغ 5.000 درهم.

وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال و استئناسا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [احمد (ش.)] واعتمادا على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع الدعوى والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الاصول التجارية المماثلة والمدة التي قضاها المكتري بالمحل فانها تقدر التعويض المستحق له في مبلغ 429.400,00 درهم , وتبعا لذلك يتعين تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ أعلاه.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 429.400,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux