Réf
64401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4474
Date de décision
13/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2879
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Loi 49-16, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Frais de Justice, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des frais de justice, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction.
L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée irrecevable à tort, faute pour le premier juge de lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser le paiement des frais de justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes judiciaires, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16.
La cour rappelle que l'obligation pour la juridiction de mettre en demeure une partie de compléter les frais de justice ne s'applique qu'en cas de paiement partiel initial, ce qui n'était pas le cas. Elle précise en outre que le droit du preneur de réclamer l'indemnité d'éviction par une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif demeure préservé.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت أمينة (ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2022 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 582 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 1772/8207/2021 والقاضي: بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 09/02/2021 وبافراغه من المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط وذلك بعد توصله من الجهة المدعية في شخص ممثلها القانوني محمد (م.) بتعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات مع حفظ حقه في الرجوع للمحل اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل وبتحميله الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد في الشكل بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر .
وبتاريخ 22/07/2022 ادلت أمينة (ج.) بواسطة دفاعها باصلاح خطأ مادي .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق كافة شروط قبوله من اجل وصفة واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهما تقدما بواسطة نائبهما بمقال بتاريخ 19/05/2021 للمحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أن المدعى عليها تكتري منهما المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 605 درهم بعد الزيادة. وأنهما يرغبان في هدم العمارة التي يتواجد بها المحل وإعادة بنائها. فوجها اليه إنذارا من أجل الإفراغ لكنها لم تستجب له. لذلك فهما يلتمسان الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل هي أو من يقوم مقامه أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بشهادة المحافظة العقارية، محضر تبليغ إنذار بالإفراغ، نسخة من إنذار، محضر تبليغ إخبار، طلب تبليغ جواب على إنذار، ونسخة من رخصة البناء ومحضر معاينة واستجواب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 702 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/07/2021 والذي أمرت من خلاله بإجراء خبرة يعهد بها للخبير السيد نور الدين الصنهاجي وحددت مهمته في منطوق الحكم.
وبناء على الحكم عدد 980 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2021 القاضي باستبدال الخبير الصنهاجي بالخبير الحسين كرومي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد الحسين كرومي والمدلى به ضمن وثائق الملف.
وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 22/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انها تنعى على المحكمة مصدرة الحكم قضاءها بعدم قبول طلب التعويض المستحق لها قانونا، و الحال أنها طالبت بإجراء خبرة جديدة لكون الخبرة المنجزة في الملف مجحفة في حقها و لا يمكنها جبر الضرر اللاحق بها جراء إفراغها من مصدر عيشها الذي تستغله منذ ما يزيد عن 35 سنة، كما أن المحكمة قد قضت بعدم قبول طلب التعويض دون توجيه أي إنذار للعارضة بإصلاح طلبها أو بأداء الرسوم القضائية عنها، و هو ما يجعل حكمها فاسدا لعدم استيفاء الإجراءات المسطرية اللازمة قبل إصدار حكم بعدم قبول طلب العارضة، و لا يخفى على المحكمة أن طلب المكري هو فقط من قبيل المضاربة العقارية الهادفة إلى اقتناء عقارات بأبخس الأثمان ثم ممارسة الدعاوى القضائية ضد معتمري المحلات من أجل إخلائها، وإن كان المضارب العقاري لا يعير أدنى اهتمام لحق المكتري في الاحتفاظ بمورد رزقه، فإن المحكمة لا يمكنها أن تكون إلا الملجأ الوحيد لإحقاق الحق و إقامة العدل، و يبقى من حق العارضة اللجوء اليها من أجل إنصافها و تمكنيها من الحصول على التعويض الجابر لضرر فقدانها لمحلها، و الذي سيأخذ بعين الاعتبار لمدة استغلاله و التي تتجاوز 35 سنة، ثم موقع المحل ومواصفاته وخاصة الاخذ بعين الاعتبار استحالة ايجاد محل جديد بنفس مواصفات المحل المكترى ونفس السومة، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب الإفراغ واحتياطيا إلغاؤه و الحكم بإرجاع الملف من جديد للمحكمة للبت في موضوع طلب التعويض و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة و احتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد للعارض بتعويض عن الإفراغ قدره 400.000,00 درهم.
وارفق مقالها بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبجلسة 29/06/2022 ادلى المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة تعقيبية يعرضان فيها ان المستانفة تزعم بانها لم تتوصل باي انذار وتاتي بعد ذلك وتدلي بالجواب على الانذار، وبالتالي يتعين رد الدفع المتعلق بالانذار، وان طلب المستانف عليهما كان مؤسس ومتوفر على جميع الوثائق والحجج الذي يتطلبها الطلب ، وبالتالي فهو سليم ويتعين رد الدفع المشار لعدم جديته، وان المستأنفة تنعي على المحكمة عدم الاستجابة لطلب حقها في الرجوع للمحل والحال ان منطوق الحكم واضح ولا غبار عليه ويتعين على المستأنف قراءته بإمعان، ملتمسان تاييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبجلسة 28/07/2022 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بطلب اصلاح خطأ مادي مع مذكرة جوابية تعرض من خلالها انه سبق لها أن تقدمت بمقال استئنافي عن الحكم الصادر بتاريخ 22/02/2022 إلا أنه تسرب خطأ مادي في مقالها شكلا عوض أمينة (ج.) تم عبد الموجود (ب.)، لذلك فانها تتدارك هذا الخطأ الوارد شكلا وذلك بإصلاح اسم المستأنفة وهي أمينة (ج.) عوض عبد الموجود (ب.).
وبخصوص الجواب على المذكرة التعقيبية أن المستانفة فعلا لم تتوصل بالاندار من أجل اصلاح طلبها بأداء الرسوم القضائية الشيء الذي تداركته خلال المرحلة الاستئنافية وتم الأداء من أجل حفظ حقها في التعويض، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وادلت بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من وصل الاداء.
وحيث أدرج الملف بجلسة 22/09/2022 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 06/10/2022 مددت لجلسة 13/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر اعلاه.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون محكمة البداية لم تحفظ حقها في الرجوع للمحل اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات تجارية وفق ما تخوله المادة 9 من قانون 16-49 فانه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان حق الرجوع مضمون بمقتضى المادة 11 من قانون 16-49 والتي اوجبت على المكري اشعار المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد والذي يجب ان لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الافراغ ولا حاجة اذن للتنصيص عليه في الحكم مادام هذا الحق ضمنه المشرع للمكتري بمقتضى المادة اعلاه، والمحكمة مصدرة الحكم المستانف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعن من كون طلب المكري هو فقط من قبيل المضاربة العقارية، فان المكري لما أثبت تملكه للمحل لمدة سنة وادلى برخصة بناء سارية المفعول يكون السبب الذي اسس عليه الانذار وهو الهدم واعادة البناء جدي ويكون ما تمسك به الطاعن على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة قضت بعدم قبول طلب التعويض دون توجيه اي انذار للطاعنة باصلاح طلبها او باداء الرسوم القضائية عنه فانه وعلى خلاف ذلك، فانه اذا كان لا نزاع ان المكتري يجوز له المطالبة بالتعويض المستحق له عن فقدان اصله التجاري، فان المادة 27 من قانون 16-49 تنص على انه "اذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان هذه الدعوى فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ" . اي ان المستانف كان عليه ان يتقدم بطلبه بصفة نظامية اي مؤدى عنه الرسوم القضائية، وانه عملا بمقتضيات ظهير 1984 المنظم لمصاريف القضائية فان المحكمة غير ملزمة بانذار الطرف باداء الرسوم القضائية الا اذا كان قد ادى جزء منها ففي هذه الحالة تنذره المحكمة باداء ما تبقى من مصاريف ، قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/1/2005 في الملف التجاري عدد 953/3/2/04 جاء فيه " مصاريف قضائية وجوب اداؤها داخل الاجل القانوني للطعن اما الاداء الجزئي فانه يتوجب انذار الطاعن باداء الباقي كما يقضي بذلك الفصل 9 من قانون 27/4/1984"0.
وبالرجوع الى الملف الابتدائي يتبين ان المستانف اكتفى بالجواب عن طلب المصادقة على الانذار بمذكرة جوابية التمس من خلالها اجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب علما ان المادة 27 من القانون اعلاه تتحدث عن الطلب المقابل وان طلب اجراء خبرة بمقتضى مذكرة جوابية غير مؤدى عنه الوجيبة القضائية لا يمكن باي حال من الاحوال ان يشكل طلبا مقابلا في الدعوى وان الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول طلبه قد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين تاييده، مع الاشارة الى ان المكتري يبقى له الحق دائما في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم القاضي بالافراغ قوة الشيء المقضي به داخل اجل حدده المشرع في الفصل 27 من قانون 16-49.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر
وفي طلب اصلاح خطأ مادي :
حيث التمست المستانفة جعل اسمه هو أمينة (ج.) وليس عبد الموجود (ب.).
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وكذا نسخة الحكم المستانف المدلى بها رفقة المقال الاصلاحي يتبين ان المستانفة هي أمينة (ج.) وليس عبد الجواد (ب.) ويتعين الاستجابة لطلب الاصلاح.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025