Réf
15804
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
188
Date de décision
06/06/2005
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Mots clés
مسك محاسبة وهمية, Déchéance commerciale, Dissimulation d'actifs, Extension de la liquidation aux dirigeants, Fautes de gestion des dirigeants, Inexécution des engagements du plan de continuation, Plan de continuation, Sanctions personnelles des dirigeants, Tenue d'une comptabilité fictive, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, أخطاء في التسيير, تحويل المسطرة إلى تصفية, تسوية قضائية, تصفية قضائية, سقوط الأهلية التجارية, فتح مسطرة التصفية في حق المسيرين, فسخ مخطط الاستمرارية, مخطط الاستمرارية, إخفاء أصول الشركة, Apurement du passif
Base légale
Article(s) : 602 - 706 - 707 - 713 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan.
En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gestion graves, telles que la tenue d’une comptabilité fictive et la dissimulation d’actifs. Par une conséquence légale et obligatoire de ces mêmes faits, le tribunal prononce également leur déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 713.
إذا تبين للمحكمة أن رئيس المقولة قد تمسك بمحاسبة وهمية و عمل على إخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية فإنها تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهته طبقا للمادة 706 من م.ت و بالتالي تسقط عنه الأهلية التجارية طبقا للمادة 713 من نفس المدونة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 188 صادر بتاريخ 2005/06/06
التعليل
حيث يهدف تقرير القاضي المنتدب إلى تحويل التسوية القضائية لشركة (ر. و. ش) إلى تصفية قضائية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية و تحويلها إلى تصفية قضائية و تطبيق المادتين 706 و 714 في حق مسيريها.
وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 2003/12/08 في الملف عدد 109-2003-10 والقاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تضمن الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 1.500.000 درهم و إدماج مبلغ 18.000.000 درهم ضمن أصولها و بتصحيح وضعية رأسمال الشركة وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة و الإشهاد على التزام شركة (ش. م. ت. م) بإدماج دينها البالغ 6.812.998,97 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن الحكم المشار إليه أعلاه تضمن أيضا بان الديون المجدولة ضمن المخطط هي كالتالي:
دين بنك (و) 3.761.573,73 درهم.
دين قباضة (د. ع) 157.845,20 درهم.
دين شركة (م) 204.110,80 درهم.
دين (ص. م. م. ت) 292.709,56 درهم.
دين سعد (ر) البالغ 9.322.687,24 درهم.
دين تأمين (ع) 667.310,53 درهم.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك انه لم يتم تسديد أي استحقاق من الديون المحددة بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية باستثناء الاستحقاق الأول المتعلق بشركة تأمين (ع) الذي تم أداؤه بتاريخ 2004/12/29 بمبلغ 166.827,60 درهم.
وحيث انه فيما يخص التزام رئيس المقاولة بتصحيح الوضعية القانونية للشركة فانه بالرجوع إلى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تم الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 1.500.000,00 درهم وإدماج مبلغ 18.000.000,00 درهم ضمن أصولها وتصحيح وضعية رأس المال وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها حسب الثابت من تقرير السنديك.
و حيث إن مخطط الاستمرارية المصادق عليه من طرف المحكمة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أولاها انقاد المقاولة، أداء الخصوم، والحفاظ على مناصب الشغل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير السنديك انه لم يتم أداء الديون كما انه لم يتم تصحيح الوضعية القانونية للشركة فضلا عن كون المقاولة لم تعد تمارس أي نشاط وبالتالي فانه لا توجد أية إمكانية لنجاح أهداف المخطط.
وحيث إن المادة 602 من مدونة التجارة تنص على انه : « إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة. »
وحيث انه وفي غياب تنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية فانه يتعين الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية للمقاولة إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح الوضعية القانونية للشركة كما انه وبعد الاستماع لرئيس المقاولة وكذا مراقب الحسابات حول مخزون الحبوب الذي كان مسجلا بمبلغ 43.538.000,00 درهم وتم تسجيله في حسابات المشتريات المستهلكة رغم أن المخزون لم يبع منه إلا مبلغ 7.775.000,00 درهم انتهى السنديك في تقريره إلى أن الأمر يتعلق بحسابات وهمية وخاطئة.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان تقرير السنديك تضمن انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير جارية مبلغ 52.660.202,38 درهم تتعلق حسب تصريح رئيس المقاولة بديون مستحيلة الاستخلاص وببعض الأخطاء الحسابية وانتهى السنديك إلى أن مراقب الحسابات لم يشر لهذه الأخطاء في تقاريره كما أن رئيس المقاولة لم يدل بما يثبت هذه الأخطاء و بالتالي فان الأمر يتعلق بمثابة إخفاء لأصول الشركة.
وحيث انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير عادية مبلغ 13.464.773,22 درهم في ميزانية المواسم 2001/2002 وحسب تصريح رئيس المقاولة فان هذه العملية تتعلق بمبالغ الديون غير المصرح بها داخل المدة القانونية في إطار التسوية القضائية لشركة (ر) وأفاد السنديك أن هذه العملية لا يجوز تسجيلها في هذا الحساب إلا بعد سنة من صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن الاخلالات المشار إليها تعتبر بمثابة أخطاء في التسيير والتدبير.
وحيث انه بالرجوع إلى نموذج « ج » من السجل التجاري عدد 28393 لشركة (ر. و. ش) يتضح أن كل من محمد (ر) و إدريس (ر) و أمين (ر) و سعد (ر) و عبد الإله (ر) هم أعضاء المجلس الإداري و في نفس الوقت متصرفين و مسيرين لهم صلاحية الإمضاء وهم الذين يمثلون قانونا الشركة.
وحيث انه بالنظر للاخلالات في التسيير الواردة في تقرير السنديك فقد تم استدعاء المسيرين و الذين تخلفوا رغم توصلهم.
وحيث انه لم يتم المنازعة فيما تضمنه تقرير السنديك كما لم يتم إثبات خلاف ما جاء فيه وحيث إن الأخطاء المنسوبة إلى المسيرين حسب الثابت من تقرير السنديك تتمثل في مسك محاسبة وهمية وإخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية.
وحيث انه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: » في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية تجاه كل مسئول يمكن أن تثبت في حقه احدي الوقائع التالية :
وحيث انه طبقا للمادة 713 من مدونة التجارة فانه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسئول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706.
وحيث انه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فانه يتعين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيري شركة (ر. و. ش) وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة و السنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة ولمسيرها حسب المادة 707.
و حيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
و تطبيقا لمقتضيات المواد 568-569-572-592-590-637-602-706-707-713 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا :
-1 بتحويل التسوية القضائية لشركة (ر. و. ش) الكائنة ب 323 شارع محمد الخامس الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري عدد 28393 إلى تصفية قضائية.
-2 بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق محمد (ر) و إدريس (ر) و أمين (ر) و سعد (ر) و عبد الإله (ر) و بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
-3 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-4 بالإبقاء على السيد سعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-5 بتعيين السيد احمد (خ) بصفته سنديكا.
-6 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales