Réf
15804
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
188
Date de décision
06/06/2005
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Mots clés
مسك محاسبة وهمية, Déchéance commerciale, Dissimulation d'actifs, Extension de la liquidation aux dirigeants, Fautes de gestion des dirigeants, Inexécution des engagements du plan de continuation, Plan de continuation, Sanctions personnelles des dirigeants, Tenue d'une comptabilité fictive, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, أخطاء في التسيير, تحويل المسطرة إلى تصفية, تسوية قضائية, تصفية قضائية, سقوط الأهلية التجارية, فتح مسطرة التصفية في حق المسيرين, فسخ مخطط الاستمرارية, مخطط الاستمرارية, إخفاء أصول الشركة, Apurement du passif
Base légale
Article(s) : 602 - 706 - 707 - 713 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan.
En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gestion graves, telles que la tenue d’une comptabilité fictive et la dissimulation d’actifs. Par une conséquence légale et obligatoire de ces mêmes faits, le tribunal prononce également leur déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 713.
إذا تبين للمحكمة أن رئيس المقولة قد تمسك بمحاسبة وهمية و عمل على إخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية فإنها تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهته طبقا للمادة 706 من م.ت و بالتالي تسقط عنه الأهلية التجارية طبقا للمادة 713 من نفس المدونة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 188 صادر بتاريخ 2005/06/06
التعليل
حيث يهدف تقرير القاضي المنتدب إلى تحويل التسوية القضائية لشركة (ر. و. ش) إلى تصفية قضائية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية و تحويلها إلى تصفية قضائية و تطبيق المادتين 706 و 714 في حق مسيريها.
وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 2003/12/08 في الملف عدد 109-2003-10 والقاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تضمن الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 1.500.000 درهم و إدماج مبلغ 18.000.000 درهم ضمن أصولها و بتصحيح وضعية رأسمال الشركة وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة و الإشهاد على التزام شركة (ش. م. ت. م) بإدماج دينها البالغ 6.812.998,97 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن الحكم المشار إليه أعلاه تضمن أيضا بان الديون المجدولة ضمن المخطط هي كالتالي:
دين بنك (و) 3.761.573,73 درهم.
دين قباضة (د. ع) 157.845,20 درهم.
دين شركة (م) 204.110,80 درهم.
دين (ص. م. م. ت) 292.709,56 درهم.
دين سعد (ر) البالغ 9.322.687,24 درهم.
دين تأمين (ع) 667.310,53 درهم.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك انه لم يتم تسديد أي استحقاق من الديون المحددة بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية باستثناء الاستحقاق الأول المتعلق بشركة تأمين (ع) الذي تم أداؤه بتاريخ 2004/12/29 بمبلغ 166.827,60 درهم.
وحيث انه فيما يخص التزام رئيس المقاولة بتصحيح الوضعية القانونية للشركة فانه بالرجوع إلى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تم الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 1.500.000,00 درهم وإدماج مبلغ 18.000.000,00 درهم ضمن أصولها وتصحيح وضعية رأس المال وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها حسب الثابت من تقرير السنديك.
و حيث إن مخطط الاستمرارية المصادق عليه من طرف المحكمة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أولاها انقاد المقاولة، أداء الخصوم، والحفاظ على مناصب الشغل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير السنديك انه لم يتم أداء الديون كما انه لم يتم تصحيح الوضعية القانونية للشركة فضلا عن كون المقاولة لم تعد تمارس أي نشاط وبالتالي فانه لا توجد أية إمكانية لنجاح أهداف المخطط.
وحيث إن المادة 602 من مدونة التجارة تنص على انه : « إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة. »
وحيث انه وفي غياب تنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية فانه يتعين الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية للمقاولة إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح الوضعية القانونية للشركة كما انه وبعد الاستماع لرئيس المقاولة وكذا مراقب الحسابات حول مخزون الحبوب الذي كان مسجلا بمبلغ 43.538.000,00 درهم وتم تسجيله في حسابات المشتريات المستهلكة رغم أن المخزون لم يبع منه إلا مبلغ 7.775.000,00 درهم انتهى السنديك في تقريره إلى أن الأمر يتعلق بحسابات وهمية وخاطئة.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان تقرير السنديك تضمن انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير جارية مبلغ 52.660.202,38 درهم تتعلق حسب تصريح رئيس المقاولة بديون مستحيلة الاستخلاص وببعض الأخطاء الحسابية وانتهى السنديك إلى أن مراقب الحسابات لم يشر لهذه الأخطاء في تقاريره كما أن رئيس المقاولة لم يدل بما يثبت هذه الأخطاء و بالتالي فان الأمر يتعلق بمثابة إخفاء لأصول الشركة.
وحيث انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير عادية مبلغ 13.464.773,22 درهم في ميزانية المواسم 2001/2002 وحسب تصريح رئيس المقاولة فان هذه العملية تتعلق بمبالغ الديون غير المصرح بها داخل المدة القانونية في إطار التسوية القضائية لشركة (ر) وأفاد السنديك أن هذه العملية لا يجوز تسجيلها في هذا الحساب إلا بعد سنة من صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن الاخلالات المشار إليها تعتبر بمثابة أخطاء في التسيير والتدبير.
وحيث انه بالرجوع إلى نموذج « ج » من السجل التجاري عدد 28393 لشركة (ر. و. ش) يتضح أن كل من محمد (ر) و إدريس (ر) و أمين (ر) و سعد (ر) و عبد الإله (ر) هم أعضاء المجلس الإداري و في نفس الوقت متصرفين و مسيرين لهم صلاحية الإمضاء وهم الذين يمثلون قانونا الشركة.
وحيث انه بالنظر للاخلالات في التسيير الواردة في تقرير السنديك فقد تم استدعاء المسيرين و الذين تخلفوا رغم توصلهم.
وحيث انه لم يتم المنازعة فيما تضمنه تقرير السنديك كما لم يتم إثبات خلاف ما جاء فيه وحيث إن الأخطاء المنسوبة إلى المسيرين حسب الثابت من تقرير السنديك تتمثل في مسك محاسبة وهمية وإخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية.
وحيث انه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: » في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية تجاه كل مسئول يمكن أن تثبت في حقه احدي الوقائع التالية :
وحيث انه طبقا للمادة 713 من مدونة التجارة فانه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسئول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706.
وحيث انه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فانه يتعين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيري شركة (ر. و. ش) وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة و السنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة ولمسيرها حسب المادة 707.
و حيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
و تطبيقا لمقتضيات المواد 568-569-572-592-590-637-602-706-707-713 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا :
-1 بتحويل التسوية القضائية لشركة (ر. و. ش) الكائنة ب 323 شارع محمد الخامس الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري عدد 28393 إلى تصفية قضائية.
-2 بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق محمد (ر) و إدريس (ر) و أمين (ر) و سعد (ر) و عبد الإله (ر) و بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
-3 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-4 بالإبقاء على السيد سعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-5 بتعيين السيد احمد (خ) بصفته سنديكا.
-6 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025