Réf
57593
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4903
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3362
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation amiable, Remise des clés, Procès-verbal de récupération des lieux, Preuve par témoignage, Preuve de la résiliation, Paiement des loyers, Ordonnance de référé, Force probante de l'acte officiel, Extinction du contrat de bail, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier.
L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail est établie de manière certaine par le procès-verbal de reprise de possession exécuté en vertu d'une ordonnance de référé.
Elle rappelle que la force probante d'un tel acte officiel ne peut être combattue par une preuve testimoniale, ce qui rend inutile le recours à une mesure d'instruction. La cour considère dès lors que la relation locative s'est poursuivie jusqu'à la date de cette reprise formelle, justifiant la condamnation au paiement des loyers correspondants.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 10/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7760 الصادر بتاريخ 13/09/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4156/8207/2023 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة م.ت. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 118.133,33 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2021 لغاية 23/09/2022 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-04-2023 ، والذي يعرضون من خلاله بأنهم يملكون المحل التجاري الكائن بحي منظرونا الزنقة 5 الرقم 162 مكرر الدار البيضاء، وقد سبق كراءه للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 8.800,00 درهم، وأن هذه الأخيرة غادرت المحل المكرى لها منذ مدة دون أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها على إثر ذلك استصدروا أمرا استعجاليا تحت عدد 3909 في الملف عدد 2022/8116/2629 بتاريخ 2022/07/13 ، قضى بالإذن لهم باسترجاع حيازة محلهم الكائن بحي منظرونا الزنقة 5 الرقم 162 مكرر الدار البيضاء ، وتم تنفيذه بمقتضى المحضر المنجز من قبل مأمور الإجراءات السيد يونس (م.) بتاريخ 2022/09/23 ملف التنفيذ عدد 2022/8512/1074، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الوجيبة الكرائية للمحل المكرى لها منذ فاتح يوليوز 2021 ، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 129.653,26 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية تاريخ استرجاع حيازة المحل في 23 شتنبر 2022 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 2023/05/09 مرفقة بنسخة من شهادة الملكية، نسخة عقد كراء ، نسخة طبقا للأصل للأمر القضائي عدد 3909 وتاريخ 2022/07/13 في الملف عدد 2022/8116/262، ونسخة من طلب تبليغ إنذار غير قضائي بالأداء والإفراغ ونسخة من محضر تبليغ إنذار غير قضائي مؤرخ في 2022/04/29 محضر استرجاع حيازة محل مؤرخ في 2022/09/23.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب في ما قضى به ذلك ان العارضة لم تبدي اوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار انها لم تتوصل باي استدعاء وتم تعيين قيم في حقها وانها تبدي اوجه استئنافها ذلك أنها كانت تربطها علاقة كرائية مع المستانف عليها بموجب عقد كراء الموقع والمصحح الامضاء بتاريخ 2017/07/11 للمحل التجاري الكائن ب 162 مكرر الزنقة 5 حي منظرونا الدار البيضاء وذلك بسومة كرائية قدرها 8.000,00 درهم وأنها في شخص مسیرها السيد رشيد (م.) وباتفاق مع المكريين في شخص السيد عبد اللطيف (ل.) قرروا فسخ العلاقة الكرائية و ذلك بصفة حبية وذلك بارجاع المحل الى مالكيه حيث تسلم السيد عبد اللطيف (ل.) مفاتيح المحل و ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2021 وهاته الواقعة كانت بحضور أحد مستخدميها السيد سعيد (و.) وهو الذي تكلف بتسليم مفاتيح المحل الى السيد عبد اللطيف (ل.) كما انه حرر تصريح بالشرف الموقع والمصحح الامضاء لهاته الواقعة وأن ما يؤكد واقعة الفسخ وتسليم المفاتيح للمكريين في شخص السيد عبد اللطيف (ل.) كذلك هو محضر المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ج.) بطلب من المستأنف عليهم الحاليين والمؤرخ في 2022/04/25 والذي يفيد بتصريح من السيد لعرج (ن.) صاحب صالون SALON THE BLACK ET WHITE أن المحل التجاري موضوع المعاينة والاستجواب مغلق منذ شهر يوليوز 2021 وهو نفس التصريح الذي أكده السيد أمين (ر.) مستخدم بذات الصالون والسيد لعرج (ب.) وهو نفس التاريخ الذي ثم فيه الفسخ الحبي لعقد الكراء وتسليم المفاتيح كما أن جميع الوثائق المدلى بها من قبل المستانف عليهم حاليا تفيد أن العارضة بالفعل غادرت المحل التجاري ولم تعد تشغله منذ شهر يوليوز 2021 وأنه يتبين من المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الطعن الحالي بالاستئناف أن المستأنف عليهم وجهوا انذار شبه قضائي بالاداء و الافراغ بالعنوان الكائن بحي منظرونا الزنقة 5 الرقم 162 مكرر الدار البيضاء وذلك بتاريخ 2022/04/29 الا أن الدعوى وجهة ضد العارضة بعنوان أخر حسب ما يتجلى من مقال المستأنف عليهم حاليا حيث تم توجيه الاستدعاء الى العنوان المتواجد ب 32 زنقة الياسمين شارع الحزام الكبير الحي المحمدي ثم قام المستأنف عليهم بالادلاء ببيان عنوان للعارضة والكائن ب الزنقة 60 الرقم 28 الدار البيضاء وان المحكمة الابتدائية قررت تعيين وكيل في حق العارضة ويتضح من محضر جواب الوكيل أن هناك محضرين لجواب القيم بنفس التاريخ أي 2023/09/04 الأول موقع من قبل السيد مصطفى (م.) والثاني موقع من قبل السيد عبد الله (ه.) بعنوانين مختلفين للمثل القانوني للعارضة الأول بدرب الحجرة الزنقة 620 الرقم 28 الدار البيضاء والثاني بدرب الحجرة الزنقة 60 الرقم 28 الدار البيضاء وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليهم كافة الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في الملف وذلك قصد الوصول الى الحقيقة وتمكين العارضة من احضار شاهدها السيد سعيد (و.) وتوجيه اليمين الحاسمة اليه بخصوص الفسخ الحبي لعقد الكراء وكذا تسليم مفاتيح المحل الى المستأنف عليهم في شخص السيد عبد اللطيف (ل.).
ارفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على رسالة ادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2024 جاء فيها أنها تدعيما لما سبق وان صرحت به تدلي بصورة عقد الكراء للمحل الجديد والذي انتقلت اليه بمجرد تسليمها للمفاتيح وفسخها لعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليهم والذي كان خلال الاسبوع الاول من شهر يوليوز 2021 والذي صادف نفس تاريخ كرائها بعنوانها الجديد ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/07/2024 جاء فيها أن ما بني عليه الاستئناف غير ذلك أنه خلافا لما زعمته المستانفة فإن المحكمة التجارية بناءا على قناعتها اليقينية التي كونتها من خلال مقومات الملف فإن حكمها جاء في وئام تام مع روح التشريع والقضاء ومصادفا للصواب اذ أنه جاء بتعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف أن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 2017/07/11 والذي يستفاد منه أن المستانفة تكتري المحل الكائن بحي منظرونا الزنقة 5 الرقم 162 مكرر الدار البيضاء من أجل استغلاله كمقر اجتماعي بالإضافة إلى تسويق وتوزيع الأدوات المنزلية والتجميل بسومة شهرية قدرها 8.000,00 درهم وأن الثابت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه بغير الكتابة بصرف النظر على كون تصريح بالشرف المدلى به من قبل الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي صادر عن السيد سعيد (و.) ، الذي صرح بصفته مستخدم بالشركة الطاعنة وبالتالي فهذا التصريح لا يمكن الاطمئنان إليه والأخذ به على اعتبار تأثير علاقة التبعية في إطار عقد الشغل فلا يعدو أن يكون تصريح مجاملة بل أن ما يفند مزاعم الطاعنة أن العارضين استصدروا الأمر الاستعجالي عدد 3905 القاضي بالإذن لهم باسترجاع حيازة محلهم بتاريخ 2022/07/13 وأن هذا الأمر القضائي وقع تنفيذه حسب الثابت من محضر استرجاع حيازة محل المدلى به في الملف بتاريخ 2022/09/23 ثم بعد ذلك اضطر العارضون التقدم بطلب التشطيب على عنوان من السجل التجاري أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/04 يلتمسون من خلاله الأمر بالتشطيب على شركة م.ت. رقم سجلها التجاري 270661 من العنوان الكائن بحي منظرونا الزنقة 5 الرقم 162 مكرر الدار البيضاء ولو كان الأمر كما تدعي الطاعنة وأنها سلمت مفاتيح المحل خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2021 بعد فسخ العلاقة الكرائية بصفة حبية لكانت أقدمت على التشطيب على عنوان المحل المكترى من سجلها التجاري وما كان للعارضين أن يضطروا للانتظار إلى غاية تنفيذ حكم استرجاع حيازة محلهم ليتقدموا أمام المحكمة التجارية بطلب التشطيب على شركة م.ت. من عنوان محلهم بتاريخ 2022/12/04 أي بعد مرور أكثر من سنة وبذلك فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. وارفقت المذكرة بنسخة مقال رام الى التشطيب على عنوان من السجل التجاري.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2024 حضر نائب المستأنفة وتخلف دفاع المستانف عليهم رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لحرمانها من حقوق الدفاع تبعا لعدم توصلها بالاستدعاء ولالزامها بأداء واجبات الكراء رغم أن العلاقة الكرائية التي كانت تربطها بالمستأنف عليهم تم الاتفاق على فسخها رضائيا منذ يوليوز 2021 وأن تسليم المفاتيح تم بحضور الشاهد سعيد (و.).
وحيث ان الثابت من محتويات الملف أقوالا وحججا أن استرجاع المستأنف عليهم لمحلهم التجاري موضوع الادعاء إنما جاء تنفيذا لأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3909 بتاريخ 13/07/2022 والذي منحهم الاذن باسترجاع حيازة المحل والذي تم تنفيذه بمقتضى محضر استرجاع حيازة محل والمنجز من قبل مأمور الاجراءات يونس (م.) والمؤرخ في 23/09/2022 وبالتالي فلا أساس لما تمسكت به الطاعنة من فسخ رضائي لعقد الكراء أما بخصوص ملتمسها باجراء بحث للاستماع لشهود الاثبات حول واقعة تسليم المفاتيح فان اجراءات تحقيق الدعوى ومن ضمنها شهادة الشهود موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة متى كانت غير متوفرة على العناصر الضرورية للبت في النزاع وهي غير ملزمة بذلك أمام توفرها على حجج اعتبرتها كافية ومبررة لقضائها وطالما أن استرجاع الطرف المكري للعين المكراة مثبت بمقتضى محضر رسمي تنفيذا لأمر قضائي فلا يجوز دحض ما جاء فيه الا بما يوازيه حجية كما لا يستقيم اثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.
وحيث انه ولما كان ثابتا من وثائق الدعوى استرسال العلاقة الكرائية بين الطرفين والى غاية استرجاع العين المؤجرة من قبل الطرف المكري وفق ما ورد اعلاه فإن محكمة البداية تكون قد أصابت حينما الزمت الطاعنة بأداء مقابل انتفاعها بالمحل وطيلة مدة تحوزها له الى حين افراغه وتسليمه بتاريخ 23/09/2022 وعلى اساس السومة المثبتة بمقتضى عقد الكراء وهو ما يستتبع بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025