Extension de la procédure de liquidation judiciaire et prescription triennale : clarification des délais en cas de résolution du plan de continuation et de conversion en liquidation (Cour Suprême 2011)

Réf : 32616

Identification

Réf

32616

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

434

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

2010/3/3/1347

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : Ancien article 707, désormais sous le nouvel article 738 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : قضاء المجلس الأعلى - قرارات الغرفة التجارية - عدد 73 | N° : 73 | Page : 197

Résumé en français

Dans le cadre d’un litige opposant des créanciers à une entreprise en liquidation judiciaire, suite à des irrégularités financières imputées à ses dirigeants, la Cour Suprême a rappelé les dispositions de l’article 707 du Code de commerce, qui prévoient que le délai de prescription triennal commence à courir à compter de la date du jugement entérinant un plan de continuation ou de cession, ou, à défaut, à celle du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.

En l’espèce, le plan initial ayant été converti en liquidation, la Cour a retenu que le point de départ de la prescription doit coïncider avec le jugement de liquidation. Cette solution permet d’englober les fautes commises pendant l’exécution du plan, jusqu’à son abrogation. Ainsi, la Cour Suprême a confirmé que la troisième phrase de l’article 707 prévoit que le délai de prescription commence à courir à compter de la date du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou, à défaut, du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.

La Cour a rejeté l’argument du demandeur au pourvoi, selon lequel la prescription aurait dû courir à partir de la découverte des irrégularités. Elle a souligné que le texte légal privilégie une date objective (celle du jugement) pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts des créanciers. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi.

Résumé en arabe

تنص الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة على أنه: « تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم ال لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية » ومؤداها أن أجل التقادم يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت في حالة ما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للمسير أو المسيرين سابقة لتاريخ الحصر المذكور، أما في حالة فسخ المخطط المذكور، وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، كما هو الحال في النازلة ،فإنه يتعين احتساب أجل التقادم انطلاقا من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية، لأن من تاريخه يمكن تحديد الأخطاء المنسوبة للمسيرين عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم حصر المخطط وتاريخ فسخه.

نقض وإحالة

Texte intégral

القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 24 مارس 2011 في الملف التجاري عدد 2010/3/3/1347

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/30 في الملف عدد 11/08/271 أن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة معتوق للبناء أعد تقريرا أورد فيه أن سنديك التصفية للشركة المذكورة أنجز تقريرا جاء فيه أن المقاولة توصلت بواسطة رئيسها بمبلغ 1.107.979 درهم بتاريخ 2005/5/30 عن أداء وضعية أشغال حاملة لرقم 14 وذلك بعد تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية بنفس التاريخ إضافة إلى أن الوضعية رقم 15 والفاتورة رقم 1 المتعلقة بالأشغال التكميلية ذات مبلغ 644.381 درهم وكذا وثائق مراجعة الأثمان المتعلقة بوضعيات الأشغال الحاملة لرقم 8 وما فوق لم توضع لدى المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز، وأن الخبير خردال أنجز خبرة بناء على أمر القاضي المنتدب تبين منها أن النتائج التي حققتها الشركة لغاية 2005/12/31 كانت مطمئنة وأن الخسارة التي تعرضت لها خلال سنة 2003 والبالغة 1.114.171 درهم أثرت سلبا على سيرها، وأن هناك غيابا للقوائم التركيبية خلال سنة 2004 مما تعذر معه معرفة مآل حساب الزبناء والسيولة وابتلاعا لرأسمال الشركة بالكامل ابتداء من 2003/12/31، كما تعذر معرفة كيفية صرف ما قدره 3.645.000 درهم من طرف رئيس المقاولة والمسحوب بواسطة شيكات من البنك الشعبي وكالة بدر من 2000/4/12 إلى 2005/1/13 وشيك سحب كذلك من طرفه بمبلغ 1.100.000 درهم بتاريخ 2005/5/30، إضافة لعدم توفر الشركة على مراقب للحسابات وعدم ضبطها للعمليات المحاسباتية خلال سنتي 2004 و2005 ملتمسا استدعاء المطلوبين معتوق محمد ومعتوق الصغير وتحميلهما كليا أو جزئيا النقص الحاصل في باب الأصول أو فتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما فأصدرت المحكمة التجارية حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيدين معتوق محمد ومعتوق الصغير وتعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالتاريخ المحدد للمقاولة والتصريح بسقوط أهليتهما التجارية فتم استئناف الحكم المذكور من طرف المحكوم بفتح المسطرة في حقهما فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في مواجهة معتوق الصغير والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وإلغائه فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة معتوق محمد في الباقي وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء لتنفيذ مقتضيات الحكم المطعون فيه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتمد في إلغاء الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلى كون الدعوى لم تقدم إلا بعد ثلاث سنوات من صدور الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، في حين أن المخالفات المرتكبة تمت خلال فترة تنفيذ المخطط وبعد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية مما يتعين معه احتساب بداية سريان التقادم من تاريخ الوقوف على ارتكاب الإخلالات أو المخالفات أو من تاريخ العلم بذلك حفاظا على أصول المقاولة وأحوالها وحقوق الدائنين مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث، استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلى ما جاءت به من « أنه مادام الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في حق شركة معتوق للبناء قد صدر بتاريخ 2002/10/07 وأن القاضي المنتدب لم يطالب المحكمة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلا بتاريخ 2007/8/27 بمقتضى تقرير منجز بناء على رسالة مرفوعة من طرف السنديك بتاريخ 2006/10/11 تكون إذن دعوى تحديد مسطرة التصفية القضائية لم تحرك إلا بعد أن طالها التقادم الثلاثي ..  » في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة على أنه: « تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية » ومؤدى الفقرة المذكورة أن أجل التقادم موضوع الفقرة أعلاه يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت في حالة ما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للمسير أو المسيرين سابقة لتاريخ الحصر المذكور أما في حالة فسخ المخطط المذكور وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كما هو الحال في النازلة فإنه يتعين احتساب أجل التقادم انطلاقا من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية لأن من تاريخه يمكن تحديد الأخطاء المنسوبة للمسيرين عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم حصر المخطط وتاريخ فسخه والمحكمة التي لم تراع ما ذكر للقول بتقادم الدعوى من عدمها یکون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا، وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فوزية أهنيب.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté