Réf
32616
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
434
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
2010/3/3/1347
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, تاريخ اقتراف الأخطاء المنسوبة للمسير, بداية احتساب التقادم, Responsabilité des dirigeants, Prescription extinctive, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Irrégularités financières, Extension au dirigeant, Créanciers, Calcul du délai de prescription
Base légale
Article(s) : Ancien article 707, désormais sous le nouvel article 738 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : قضاء المجلس الأعلى - قرارات الغرفة التجارية - عدد 73 | N° : 73 | Page : 197
Dans le cadre d’un litige opposant des créanciers à une entreprise en liquidation judiciaire, suite à des irrégularités financières imputées à ses dirigeants, la Cour Suprême a rappelé les dispositions de l’article 707 du Code de commerce, qui prévoient que le délai de prescription triennal commence à courir à compter de la date du jugement entérinant un plan de continuation ou de cession, ou, à défaut, à celle du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le plan initial ayant été converti en liquidation, la Cour a retenu que le point de départ de la prescription doit coïncider avec le jugement de liquidation. Cette solution permet d’englober les fautes commises pendant l’exécution du plan, jusqu’à son abrogation. Ainsi, la Cour Suprême a confirmé que la troisième phrase de l’article 707 prévoit que le délai de prescription commence à courir à compter de la date du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou, à défaut, du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
La Cour a rejeté l’argument du demandeur au pourvoi, selon lequel la prescription aurait dû courir à partir de la découverte des irrégularités. Elle a souligné que le texte légal privilégie une date objective (celle du jugement) pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts des créanciers. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi.
تنص الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة على أنه: « تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم ال لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية » ومؤداها أن أجل التقادم يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت في حالة ما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للمسير أو المسيرين سابقة لتاريخ الحصر المذكور، أما في حالة فسخ المخطط المذكور، وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، كما هو الحال في النازلة ،فإنه يتعين احتساب أجل التقادم انطلاقا من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية، لأن من تاريخه يمكن تحديد الأخطاء المنسوبة للمسيرين عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم حصر المخطط وتاريخ فسخه.
نقض وإحالة
القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 24 مارس 2011 في الملف التجاري عدد 2010/3/3/1347
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/30 في الملف عدد 11/08/271 أن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة معتوق للبناء أعد تقريرا أورد فيه أن سنديك التصفية للشركة المذكورة أنجز تقريرا جاء فيه أن المقاولة توصلت بواسطة رئيسها بمبلغ 1.107.979 درهم بتاريخ 2005/5/30 عن أداء وضعية أشغال حاملة لرقم 14 وذلك بعد تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية بنفس التاريخ إضافة إلى أن الوضعية رقم 15 والفاتورة رقم 1 المتعلقة بالأشغال التكميلية ذات مبلغ 644.381 درهم وكذا وثائق مراجعة الأثمان المتعلقة بوضعيات الأشغال الحاملة لرقم 8 وما فوق لم توضع لدى المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز، وأن الخبير خردال أنجز خبرة بناء على أمر القاضي المنتدب تبين منها أن النتائج التي حققتها الشركة لغاية 2005/12/31 كانت مطمئنة وأن الخسارة التي تعرضت لها خلال سنة 2003 والبالغة 1.114.171 درهم أثرت سلبا على سيرها، وأن هناك غيابا للقوائم التركيبية خلال سنة 2004 مما تعذر معه معرفة مآل حساب الزبناء والسيولة وابتلاعا لرأسمال الشركة بالكامل ابتداء من 2003/12/31، كما تعذر معرفة كيفية صرف ما قدره 3.645.000 درهم من طرف رئيس المقاولة والمسحوب بواسطة شيكات من البنك الشعبي وكالة بدر من 2000/4/12 إلى 2005/1/13 وشيك سحب كذلك من طرفه بمبلغ 1.100.000 درهم بتاريخ 2005/5/30، إضافة لعدم توفر الشركة على مراقب للحسابات وعدم ضبطها للعمليات المحاسباتية خلال سنتي 2004 و2005 ملتمسا استدعاء المطلوبين معتوق محمد ومعتوق الصغير وتحميلهما كليا أو جزئيا النقص الحاصل في باب الأصول أو فتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما فأصدرت المحكمة التجارية حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيدين معتوق محمد ومعتوق الصغير وتعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالتاريخ المحدد للمقاولة والتصريح بسقوط أهليتهما التجارية فتم استئناف الحكم المذكور من طرف المحكوم بفتح المسطرة في حقهما فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في مواجهة معتوق الصغير والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وإلغائه فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة معتوق محمد في الباقي وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء لتنفيذ مقتضيات الحكم المطعون فيه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتمد في إلغاء الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلى كون الدعوى لم تقدم إلا بعد ثلاث سنوات من صدور الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، في حين أن المخالفات المرتكبة تمت خلال فترة تنفيذ المخطط وبعد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية مما يتعين معه احتساب بداية سريان التقادم من تاريخ الوقوف على ارتكاب الإخلالات أو المخالفات أو من تاريخ العلم بذلك حفاظا على أصول المقاولة وأحوالها وحقوق الدائنين مما يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث، استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلى ما جاءت به من « أنه مادام الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية في حق شركة معتوق للبناء قد صدر بتاريخ 2002/10/07 وأن القاضي المنتدب لم يطالب المحكمة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المطلوبين إلا بتاريخ 2007/8/27 بمقتضى تقرير منجز بناء على رسالة مرفوعة من طرف السنديك بتاريخ 2006/10/11 تكون إذن دعوى تحديد مسطرة التصفية القضائية لم تحرك إلا بعد أن طالها التقادم الثلاثي .. » في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة على أنه: « تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية » ومؤدى الفقرة المذكورة أن أجل التقادم موضوع الفقرة أعلاه يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت في حالة ما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للمسير أو المسيرين سابقة لتاريخ الحصر المذكور أما في حالة فسخ المخطط المذكور وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كما هو الحال في النازلة فإنه يتعين احتساب أجل التقادم انطلاقا من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية لأن من تاريخه يمكن تحديد الأخطاء المنسوبة للمسيرين عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم حصر المخطط وتاريخ فسخه والمحكمة التي لم تراع ما ذكر للقول بتقادم الدعوى من عدمها یکون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة، والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا، وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فوزية أهنيب.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025