Expropriation et excès de pouvoir : La preuve du caractère agricole des terres conditionne l’application du Dahir du 2 mars 1973 (Cass. adm. 2001)

Réf : 18622

Identification

Réf

18622

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

447

Date de décision

01/04/2001

N° de dossier

735/1/4/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : - Dahir portant loi n° 1-73-213 du 2 mars 1973 relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales

Source

Revue : مجلة المعيار

Résumé en français

Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété.

De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

Résumé en arabe

الجواب الايجابي للادارة على مطالب الطاعن يبقى معه اجل الطعن مفتوحا.
يكون متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ومعرضا للالغاء المقرر الذي لا يراعي الشروط المطلوب توفرها قانونا.

Texte intégral

المجلس الأعلى، قرار 447، في الملف الإداري عدد 735/1/4/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب امحمد السملالي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار المشترك الصادر عن مزير الداخلية ووزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ووزير المالية تحت عدد 798.73 بتاريخ 6-8-1973 و الذي بمقتضاه عين العقارين الآول موضوع الرسم العقاري 107G و الثاني موضوع الرسم العقاري2511 G بطنجة من بين العقارات التي نقلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى ظهير 2 مارس 1973، موضحا في عريضته أنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في فاتح نونبر 1972 اشترى من السيدة رافييلا كاسطو أمادر البرتغالية الجنسية مجموع الملكين العقاريين وهما :
1-الملك المدعو منيهي رقم 10 موضوع الرسم العقاري عدد 107 G البالغة مساحته 3 هكتارات و41 آرا.
2-الملك المدعو رفاييلا موضوع الرسم العقاري عدد 5112 G البالغة مساحته 16 هكتارا و 52 آرا و1 سنتيارا ومن أجل توثيق المشتري لمشتراه بكيفية قانونية و تحصينا لمصالحه، تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة البائعة المذكورة طالبا فيه الحكم باعتبار عقد البيع صحيحا وانه ادى للبائعة جميع الثمن مع تكليف المحافظ العقاري بطنجة بتدوين هذا البيع في اسم الطاعن المشتري و تمكينه من السند العقاري لكل واحدة من القطعتين وقد صدر الحكم من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف 159-78 بتاريخ 22-8-1978 قاضيا بالاستجابة لمطالب العارض وقد تم تبليغ الحكم المذكور إلى المحكوم عليها بتاريخ 9-6-1980 و لم يقع الطعن فيه طبق ما هو مبين في الشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف المؤرخة في 21-7-1980 ولما حاول الطاعن تسجيل هذا الحكم بالسجل العقاري للملكين بالمحافظة العقارية بطنجة وجد أنه تم تقييدهما بالرسمين العقاريين 107G و 5112G في اسم الدولة -الملك الخاص- استنادا على مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 و القرار الوزاري المشترك المشار إليه موضوع الطعن.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب الغاؤه خرقه لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 ذلك ان الفصل الأول من الظهير المذكور يشير إلى ان من بين الشروط التي يجب توفرها في العقار الذي يخضع للظهير المذكور ان يكون هذا العقار فلاحيا أو قابلا للفلاحة و الحالة ان العقارين موضوع نقل الملكية ليسا فلاحيين ولا قابلين للفلاحة بل هما يوجدان بالمدار الحضري لمدينة طنجة و يؤكد ذلك:
1-تصميم التجزئة للقطعتين المصادق عليه من طرف المصالح المختصة بتاريخ 6-2-1951 وقد شرع فعلا في انجاز التجزئة بالعقارين المذكورين كما هو مشاهد على ارض الواقع.
2-بحث عقاري منجز من طرف مركز الاشغال وقد جاء فيه ان الملكين المذكورين كانا موضوع تجزئة مصادق عليها
في ذلك الوقت من طرف متصرف منطقة طنجة بتاريخ 6-2-1951.
3-شهادة عن رئيس الجماعة الحضرية بطنجة مؤرخة في 30-4-2001 يتضمن ان العقارين المذكورين يوجدان داخل المدار الحضري لجماعة طنجة طريق المطار القديمة.
4-مراسلة من رئيس المجلس البلدي بطنجة موجهة إلى الطاعن تتضمن ان العقارين المذكورين لا يوجد مانع لدراسة مشروع تجزئتهما.
5-حصول الطاعن على قرار من اللجنة المكلفة بدراسة النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 تحت عدد 407 بتاريخ 23-2-1982 تتضمن ان اللجنة المذكورة أصدرت رأيها بالموافقة.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية للوكيل القضائي بعد تمسكه بالدفع بعدم قبول الطلب شكلا بان الادعاء بان العقارين المذكورين كانا موضوع تجزئة عقارية لا أساس له لأن المعني بالأمر يستند على مجرد تصميم تجزئة مصادق عليه بتاريخ 6-2-1951 لم يقع تجسيده على ارض الواقع اذ ان المجيء لم ينجز جميع أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة  خلال أجل 3سنوات من تاريخ الترخيص وان الإدلاء بشهادة رئيس الجماعة الحضرية لطنجة التي تفيد بان العقارين يوجدان داخل المدار الحضري لجماعة  طنجة غير مجد ما دام فقدانهما للصبغة الفلاحية بعد 7 مارس 1973 لا تأثير له على كونهما مشمولين بظهير الاسترجاع.
ذلك ان المقرر الوزاري المشترك المطعون فيه يستمد قوته القانونية مما نصت عليه مقتضيات ظهير الاسترجاع و ترتيبا على ذلك فان التغيرات  الواقعية على وضعية العقار بعد 7 مارس 1973 سواء من الناحية المادية أو القانونية كدخوله للمدار الحضري مثلا لا تأثير لها ما دامت جاءت لاحقة لتاريخ نشر ظهير الاسترجاع وكون الشروط الواردة فيه يكفي توفرها بتاريخ 7 مارس 1973 ليكون خاضعا لظهير الاسترجاع مما يكون معه القرار الوزاري المشترك المطعون فيه مشروعا و سليما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الدفع الشكلي المثار من طرف الإدارة.
حيث دفع الوكيل القضائي بان الطعن مقدم خارج الأجل القانوني لأنه ورد في الصفحة الثالثة من عريضة الطعن بالالغاء ان المعني بالأمر توجه إلى اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات الناجمة عن تطبيق ظهير 7 مارس 1973 وانه توصل بمراسلة جوابية تحت عدد 407 و تاريخ 23-2-1982 وان الجواب المتحدث عنه ناجم بداهة عن طلب توصلت به اللجنة المذكورة مقدم من طرف طالب الالغاء وان ذلك يعني ان طالب الالغاء كان على علم يقيني بالقرار الوزاري المشترك المطعون فيه على الأقل بتاريخ لجوئه لهذه اللجنة أي بتاريخ سابق على تاريخ 23-2-1982 وان العلم اليقيني في نازلة الحال جاء واضحا و منصبا على جميع عناصر المقرر المذكور ومصدره وفحواه ما دام قد طلب من اللجنة المذكورة تسوية وضعية الملكين المشار اليهما لكونهما ليسا بأرضين فلاحيتين قابلتين للفلاحة فتكون بذلك عريضة الالغاء الموضوعة بتاريخ 11 ماي 2001 واردة خارج الأجل القانوني.
لكن حيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة نفسها ان الطاعن تلقى جوابا عن رسالته المرفوعة إلى اللجنة المكلفة بدراسة النزاعات الناشئة عن تطبيق مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 وكان هذا الجواب يحمل تاريخ 23-2-1982 وتضمن موافقة اللجنة المذكورة على كون العقارين المذكورين لا يعتبران لا فلاحيين و لا قابليين للفلاحة ودعت الطاعن بهذه المناسبة للاتصال بمديرية الأملاك المخزنية قصد التسوية النهائية للقطعة وهذا يعني بكل وضوح ان االادارة قد استجابت لمطالب الطاعن ومددت اجل الطعن ما دام المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة  كان ايجابيا الشيء الذي يعني ان اجل الطعن ظل مفتوحا خصوصا وان الإدارة لم تشعر الطاعن برفض طلبه و باصرارها على تطبيق مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 بشان العقارين موضمع النزاع، مما يكون معه الدفع المثار بخصوص عدم قبول الطعن شكلا غير مستند على أساس و يجب رده.
وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون:
حيث انه من الثابت من أوراق الملف و مما لا تنكره الإدارة ان الطاعن بعد شرائه للعقارين المذكورين من مالكتهما قد حصل على رخصة تجزئتهما لاقامة المشروع الذي كان ينوي اقامته مما يدل دلالة قاطعة على ان الأرضين المذكورتين موضوع الرسمين العقاريين 107 و 5112 لم تكونا فلاحيتين ولا قابلتين للفلاحة قبل صدور ظهير 2 مارس 1973 وان موقعهما داخل المدار الحضري يتأكد من خلال رخصة التجزئة التي حصل الطاعن و حيث ان عدم تنفيذه للمشروع الذي كان بصدد انجازه لا يمكن ان يستخلص منه ان العقارين يكتسيان الصبغة الفلاحية أو يعتبران قابلين للفلاحة خصوصا وان الجهات المسؤولة عن تسليم شهادة بطبيعة الاراضي المذكورة قد اكدت من خلال شهاداتها و خصوصا المجلس الجهوي لمدينة طنجة ان الأمر يتعلق فعلا بعقارين غير مخصصين للفلاحة و لا قابلين للفلاحة مع العلم بان اثبات هذا الشرط يقع على كاهل الإدارة طبقا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973.
و من جهة أخرى فان قرار اللجنة المكلفة بدراسة النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973  بالموافقة على مطالب الطاعن ينفي الصبغة الفلاحية أو القابلة للفلاحة للأرض المذكورة.
و حيث يستخلص من كل ما سبق ان المقرر المطعون فيه باخضاعه للعقارين المشار اليهما لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 دون توفر الشروط المقررة قانونا يكون متسما  بالتجاوز في استعمال السلطة و معرضا للالغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه في شأن اخضاعه للعقارين موضوع الرسم العقاري عدد107G و الرسم ابعقاري عدد 5112G الكائنين بمدينة طنجة لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبه صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: محمد بورمضان، احمد دينية، عبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرة.

Quelques décisions du même thème : Administratif