Réf
52095
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
42
Date de décision
06/01/2011
N° de dossier
1190-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet des conclusions de l'expert, Rejet, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Motivation des décisions, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Créance Bancaire
En vertu de l'article 66 du Code de procédure civile, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu de les adopter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, écarte les conclusions de l'expert en précisant que celui-ci n'a pas tenu compte des intérêts dus et en procédant elle-même à leur calcul.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-02-2009 في الملف عدد 6264-07-8 تحت رقم 09-829 أن المطلوبة (ش. م. أ.) تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها إلى غاية 21-12-05 بمبلغ 80، 782. 178 درهم بالإضافة لفوائد التأخير بنسبة 25، 13 في المائة والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 29-12-05 إلى يوم الأداء ، وأن المدعى عليها امتنعت من تسديد الدين رغم جميع المحاولات بما في ذلك الإنذار الموجه لها ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور كأصل الدين مع الفوائد البنكية بنسبة 25، 13 في المائة والضريبة على القيمة المضافة والكل من 29-12-05 إلى يوم الأداء ومبلغ 800. 17 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر ، فأصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليها المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ 21-12-05 والنفاذ المعجل في حدود مبلغ 60.000 درهم والصائر ورفض باقي الطلبات استؤنف من طرف المحكوم عليها وبعد الأمر بإجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 12، 382. 139 درهم مع الفوائد القانونية من 31-6-04 وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أن القرار يسوده الغموض إذ أنه لم يخرج بأية نتيجة واضحة يمكن الاطمئنان إليها مما يتعين معه نقضه لكن حيث إن الوسيلة لم تبين وجه غموض القرار ولا وجه انعدام التعليل فضوا القرار صدر بنتيجة واضحة فيما قضى به من الحكم على الطاعنة بأداء أصل الدين والفوائد.
(ش. م. أ.) هي التي أنشأت الحجج المدلى بها في الملف ككشوف الحساب وفرض القدر الذي ترتئيه من الفوائد القانونية المحددة في 25، 13 في المائة ، كما أنه لم يبت في النقطة التي أثارها الخبير وحدد الفوائد في 6 في المائة وأن عدم التطرق إلى ذلك يعد خرقا للمقتضيات القانونية ، إذ أن الخبير خلص إلى أن الدين محدد في مبلغ 13، 150. 101 درهم في حين اعتمد القرار الفوائد التي تمسك بها الطرف المدعي مما جعله يحدد المبلغ في 12، 382. 139 درهم وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية التي تستوجب احترام الخبرة باعتبار أن الخبير وحده المؤهل لفحص وتدقيق الحسابات ، مما يستوجب نقض القرار .
لكن خلافا لما نعته الطاعنة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته: " بأن البنك يستحق الفوائد البنكية من تاريخ آخر عملية أي 2-6-03 إلى 2-6-04 فيكون المبلغ هو 54، 268. 38 درهم لغاية 30-6-04 وبالنسبة لباقي الأقساط الحالة لسقوط الأجل عن قرض 60.000 درهم ، فإن الثابت أن المستأنفة أدت 11 قسطا وبقي بذمتها 27، 1360×49 = 23، 653. 66 درهم وبالنسبة للكشف الحسابي السلبي .. يكون المبلغ الواجب أداؤه هو 35، 467. 34 درهم وذلك بعد اعتبار السنة الواجب فيها قفل الحساب وإحالته على المنازعات طبقا لدورية والي بنك المغرب وعليه فإن المديونية تحدد في مبلغ ... 12، 389. 139 درهم، وعليه فإنه يتعين رد ما توصل إليه الخبير لكونه احتسب فقط أصل الدين ولم يحتسب الفوائد الواجبة عنه خلال مدة السنة المذكورة ... " وهو تعليل غير منتقد وتكون به قد بررت وناقشت ما انتهت إليه من تحديد المبلغ في 12، 389. 139 درهم وكيفية احتساب الفوائد القانونية التي تم خرقها ، كما تكون بذلك قد بررت سبب عدم أخذها بما جاء في الخبرة في إطار ما هو مخول لها من سلطة في تقييم وتقدير النتائج التي أسفرت عنها والأخذ بها من عدمه استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م ويكون قرارها مبررا فيما انتهى إليه غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلتان على غير اساس .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025