Expertise judiciaire : le défaut de production des pièces nécessaires à l’expert par le demandeur justifie le rejet de l’action en paiement (Cass. com. 2011)

Réf : 52214

Identification

Réf

52214

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

458

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/3/3/141

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la décision attaquée est exclusivement fondée sur le défaut de preuve.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه بالنقض عدد 2008/2962 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/6/9 في الملف عدد 14/07/3160 أن الطالبة (ت. ع. م.) تقدمت بتاريخ 2004/7/19 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع السيد بدر الدين (ع.) بصفته وسيطا في التأمينات يبرم باسمها عقودا مع الأغيار ولفائدتها مقابل عمولة، وانه كان يمارس عمله بمدينة مراكش وباسم تأمينات "(ب.) " "(P.) " وقاية التأمينات، وأن العلاقة التي كانت قائمة ما بين الطرفين توقفت وترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ 313.220,56 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق بالمقال والموقوف بتاريخ ماي 2004، وأن الوسائل الحبية لم تسفر عن أي نتيجة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها المبلغ المذكور زيادة على الفوائد من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في الأقصى، وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى (م.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى أنه لم يتمكن من تحديد الدين على ضوء الوثائق المدلى بها، وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، فاستأنفته المدينة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والفصول 230 - 481 و 796 و 388 و380 و 418 و 387 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 5 و 736 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية يخالف في الواقع الطبيعة الخاصة للعلاقة القائمة بين الوكيل في التأمين وشركة التأمين، ذلك أن هذه الأخيرة تسلم للوكيل بوليصات تأمين ويقوم هذا الوكيل بابرام عقود التأمين المتعلقة بهذه البوليصات مع الزبناء مقابل أقساط يحصل عليها نيابة عن شركة الفصول 781 و 790 و 804 ق ل ع ، وهو يختلف اختلافا كبيرا عن المعاملة التجارية العادية كالبيع والشراء، فالوديعة ملك للمودع، وأن الأمر يتعلق بأمانة لا يمكن ان تخضع للتقادم القصير الأمد لأن الفصل 796 المشار اليه لم يحدد لهذه الوديعة أي أجل .

كما أن حقوق الطاعنة مستمدة من العلاقة ما بين شركة التأمين ووكيلة التأمين، هذه الأخيرة تتكلف بتحصيل أقساط التأمين من لدن الزبناء مقابل تسليمها للمؤمنة خلال الآجال المضروبة وتسليم هذه الأخيرة شواهد التأمين لذا فالعلاقة تكتسي طابع الاستمرارية لحين تصفية جميع عقود التامين والأقساط الناجمة عنها، اذ أن الوضعية السابقة تفرغ في اطار حساب جاري لا يعرف عملية الحصر والاقفال الا بعد تحرير الرصيد النهائي للحساب الخاص بالوسيط، وأنه مادامت الطالبة لم تقم بقفل الحساب الخاص بشركة (ب.) الا بتاريخ فبراير 2005 فإن مدة التقادم لا تنطلق الا من هذا التاريخ والفصل 380 من ق ل ع ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها، وان تاريخ قفل الحساب هو تاريخ اكتساب الطاعنة للحق في مطالبة شركة التأمين برصيد الدين المتخلد في ذمته وبالتالي فإن تاريخ قفل الحساب هو الذي يعتد به لسريان التقادم عملا بمقتضيات الفصل السالف الذكر .

كذلك فان مجموعة من شركات التأمين بالمغرب قد عرفت في بداية التسعينات مجموعة من الاختلاسات طالت أموالها جعلها غير قادرة على مواجهة التزاماتها في مواجهة الضحايا من جهة وفي مواجهة دائنيها من جهة ثانية، وأن هذه الوضعية جعلت وزارة المالية تتخذ قرارا بوضع خمسا من هذه الشركات في وضعية التصفية الإدارية ومتابعة مسيريها جنائيا، وبعد أن وضع المصفون المعنيون من طرف وزارة المالية يدهم على حسابات هذه الشركات فإنهم اضطروا للاستعانة بخبراء وبموظفين جدد وذلك من أجل تطهير حسابات هذه الشركة ومعرفة الوضعية الحقيقية لعلاقاتها مع زبنائها ومع الوسطاء ومع مجموع المتعاملين معها، وقد تطلبت هذه العمليات سنوات من الجهد الى ان تم وضع اليد على ملفات الوسطاء ودراسة حساباتهم ومعرفة حجم المبالغ التي لازالت عالقة بذمتهم، وان هذه الظروف تعتبر كفيلة بتمتيع الطاعنة بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 380 من ق ل ع ، وأنه لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تعتبر وضعية نفس الشركة في أحد قراراتها مبررا لتمتيعها بمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 380 من ق ل ع تم تقول بعكس ذلك في قرار آخر .

كما أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن النص الواجب التطبيق هو الفصل 5 من مدونة التجارة في حين أن الدين المطالب به قد نشأ قبل دخول مقتضيات هذه المدونة حيز التطبيق وبالتالي فإن النص الذي كان ينبغي تطبيقه هو الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد أجل تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام في خمسة عشر سنة وان مقتضيات المادة 736 وس مدونة التجارة (الصحيح735) تنص صراحة على أنه تطبق مقتضيات المدونة بالنسبة لغير الكتاب الرابع والكتابين الثالث والخامس ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وفي حين أن المادة 5التي تحد بالنسبة للنزاع وأن علاقة شركة التأمين مع وسيطها لم تكن توجد مقتضيات خاصة في قانون الالتزامات والعقود تنظمها وبالتالي فإن مدة التقادم هي 15 سنة، وأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة على العقد الرابط بين الطرفين لأن هذا العقد كان سابقا للتاريخ المذكور بسنوات، وأن محكمة الاستئناف قد اتخذت مجموعة من القرارات بخصوص هذه النقطة، وهي بخرقها للنصوص القانونية السالفة الذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض .

لكن حيث ان القرار وخلافا لما تم النعي عليه في الوسائل لم يقض برفض الدعوى استنادا الى تحقق التقادم اعمالا للمادة 5 من مدونة التجارة وإنما الى ما جاء به من أنه << بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف المحكمة التجارية بواسطة الخبير السيد المصطفى (م.) تبين من خلال ما توصل اليه الخبير المذكور بأنه لم يتمكن من تحديد الدين موضوع النزاع على ضوء الوثائق التي أدلت له بها المستأنفة، ذلك أن دفتر الأستاذ ( grand livre ) المدلى به والمتعلق بشهر يوليوز 2005 لا يخص الوضعية الحسابية للطاعنة ورغم أنه انذرها بالإدلاء بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الحسابية التي تخص المبالغ المطالب بها فإنها تقاعست عن الإدلاء بتلك الوثائق، وأن المستانفة لم تعزز كذلك مقالها الاستئنافي بالأسانيد والوثائق التي تفيد وجود الدين المطالب به >> الشيء الذي كان معه النعي منصبا على غير ما استند عليه القرار والوسائل غير مقبولة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial