Expertise judiciaire : L’adoption des conclusions de l’expert par les juges du fond vaut rejet implicite des moyens soulevés à son encontre (Cass. com. 2011)

Réf : 52282

Identification

Réf

52282

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

702

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2011/1/3/302

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par conséquent, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert n'a pas outrepassé sa mission et a fondé son analyse sur les pièces du dossier, répond implicitement mais nécessairement aux contestations dirigées contre ledit rapport. Un tel arrêt, qui écarte ainsi les critiques du demandeur au pourvoi, est suffisamment motivé et ne manque pas de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/16 في الملف رقم 8/10/454 تحت رقم 10/4996 ان الطالب (ت. و. ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/1/25 مفاده انه دائن للمدعى عليه أنا سيدي محمد (ب.) بمبلغ إجمالي قدره 470.908,07 درهم من قبل تسهيلات مالية استفاد منها بحساباته البنكية ونظرا لكون المدعى عليه امتنع عن أداء مبلغ الدين وانه يتوفر على رهن منصب على أصله التجاري المدعو "(ص. غ.)" الكائن ب(...) لأجله يلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

كما تقدم نفس المدعي بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/8/22 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 470.909,07 درهم امتنع هذا الأخير عن أدائه لأجله يلتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الصائر وتعويض قدره 47.090,80 درهم و الفوائد البنكية بسعر 13% ابتداء من تاريخ قفل الحساب لغاية يوم التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبعد ضم المقالين أجاب المدعى عليه بان كشفي الحساب المدلى بهما من طرف المدعي لا علاقة لهما به، وان الفوائد المطالب بها وقع احتسابها بطريقة مخالفة للعقد وبالتالي فإن الدين يبقى غير ثابت، ملتمسا رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير خالد (ب.) الذي وضع تقريره خلص فيه أن مبلغ الدين المتبقي بذمة المدعى عليه هو 199.668,06 درهم.

وبعد التعقيب على الخبرة صدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من إيداع المدعى عليه لمبلغ 170.000,00 درهم بصندوق المحكمة وتحديد حجم المديونية بناء عليه عين للقيام بها الخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره بأن المدعى عليه أودع بصندوق المحكمة مبلغ 170.000,00 درهم حسب الوصل عدد 3151 في الحساب رقم 264.54 وان مبلغ الدين محدد في 53.879,65 درهم.

وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعي والمدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 53.879,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/5/1 الى يوم التنفيذ وتعويض اضافي عن التأخير في الأداء قدره 20.000 درهم والإذن للمدعي باستخلاص المبلغ المودع لفائدته في الحساب عدد 26454 و المحدد في 170.000,00 درهم وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

وعلى اثر استئناف الحكم المذكور استئنافيا أصليا من طرف (ت. و. ب.) واستئنافا فرعيا من طرف المحكوم عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وعدم الجواب على دفوع أساسية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المؤيد له لم يجب بتاتا عن الدفوع المثارة من طرفه و المتعلقة بالأخطاء التي ارتكبها الخبير محمد (ب.) في تقريره، وهي أخطاء بينها بصفة دقيقة في مذكرته المدلى بها في الطور الابتدائي بجلسة 2009/6/29 وتمسك بها في مقاله الاستئنافي غير أن القرار لم يجب على ما أثاره في مقاله الاستئنافي بان حصر المديونية من طرف الخبير محمد (ب.) في مبلغ 53.879,65 درهم بني على مجرد تصريحات صادرة عن المطلوب لم يقم الخبير بتحليلها. كما أثار دفعا أساسيا آخر انصب على تجاوز الخبير لمهمته وتطرق لنقط قانونية منها أنه نسب مسؤولية مزعومة للطالب بخصوص احتساب الفوائد اعتبرها غير مستحقة، كما زعم أنه لم يقع الإفراج عن القرض إلا بعد مرور خمسة أشهر من توقيع عقده وأنه بالرغم من جدية الدفوع المذكورة وتأثيرها على النزاع فان القرار لم يجب عنها فجاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م مما يستوجب نقضه.

لكن حيث أن الأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها ".. إن الخبير، السيد محمد (ب.) المطعون في خبرته من طرف المستأنف الاصلي لم يخرج عن نطاق المهمة المسندة إليه بل أنه حدد حجم الدين الحقيقي استنادا الى الوثائق بعدما قام بدراسة دقيقة لكل الاداءات التي قام بها المستأنف عليه أصليا وللاقتطاعات البنكية ... " تكون قد استبعدت ضمنيا دفوع الطاعن بخصوص خبرة محمد (ب.) ولم تتجاهلها، وخلافا لما جاء في الوسيلة فان الخبير لم يبت في نقطة قانونية من قبيل ما جاء فيها من عدم احتسابه للفوائد المستحقة وتأكيده على ان القرض أفرج عنه حسب الواقع بعد مرور خمسة أشهر ... ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile