Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat retournée avec la mention « non réclamé » ne constitue pas une notification légale (Cass. com. 2014)

Réf : 52761

Identification

Réf

52761

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

774/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/1732

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement et régulièrement convoqués aux opérations d'expertise avant d'y procéder.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2005/07/24 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه شريك مع المدعى عليهما في (م. ع.) الكائنة ب(...) بجميع مشتملاتها وآلياتها، والأدوات المخصصة لاستغلالها ولأصلها التجاري موضوع السجل التجاري عدد 193578 بابتدائية الجديدة طبقا لعقد شركة المؤرخ في 2002/09/10، وأنه تعرض لعدة مضايقات من طرف المدعى عليهما مما يكون معه محقا في تقديم دعوى من أجل فسخ عقد الشركة وقبض أسهمه المشاعة في الشركة مع نصيبه في الاستغلال عن المدة من 04/07/01 الى تاريخ الحكم، والتمس الحكم بفسخ عقد الشركة وباداء المدعى عليهما المبالغ المالية لأسهم المدعي، وبأدائهما لفائدته تعويضا مسبقا عن الاستغلال قدره 4000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجب الاستغلال عن المدة من 04/07/01 الى تاريخ انجاز الخبرة مع حفظ حقه في التعقيب بعد انجاز الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .

وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ، وبالنسبة للطلب الأصلي المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهما بأدائهما الفائدة المدعي مبلغ 100500,00 درهم نصيبه في الأرباح من 2004/7/1 الى تاريخ انجاز الخبرة وبفسخ عقد الشركة الرابط بينهما وبإرجاعهما له مبلغ 20000 درهم كرأسمال المساهم به في الشركة. استأنفه الطاعنين فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الشق الأول من الوسيلة الأولى خرق الفصل 50 ق م م من حيث أنهما اثارا أمام المحكمة بأن المطلوب في النقض غادر (م. ع.) بمحض ارادته وذلك ليشتغل بأخرى معرضا بذلك الشركة للضرر وهي في طور التأسيس وهو بنفسه يقر بأنه التحق ترد عليه .

لكن حيث إنه بالرجوع الى تعليلات الحكم المستأنف والذي أيدته محكمة الاستئناف يتضح أن المحكمة ناقشت دفوع الطاعنين وأجابت عنها بما يلي : << حيث يرمي الطلب المضاد الى الحكم بتعويض مسبق مع اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بالمدعيين الفرعيين من جراء مغادرة المدعى عليه (م. ع.) واشتغاله بشركة أخرى منافسة، وحيث ثبت من خلال ما راج بجلسة البحث أن المدعى عليه الفرعي اشتغل لدى شركة أخرى كأجير وليس كشريك بها كما أنه ثبت من معطيات الملف أنه منذ إنشاء عقد شركة لم يتسلم نصيبه في الأرباح وبالتالي فإن الاشتغال لدى شركة أخرى لا يعتبر اخلالا من طرفه خصوصا وان المدعيين الفرعيين لم يثبتا أن تراجع الأرباح يعود الى اشتغاله لدى مخبزة أخرى الشيء الذي يبقى معه الطلب غير مؤسس >> ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور تكون قد بررت ما انتهت اليه وكان ما بالوسيلة خلاف الواقع.

ويعيبه في الشق الثاني من الوسيلة خرق المواد 17-21-31-35 من قانون الشركات التجارية. من حيث ان الشركة موضوع النزاع لم تؤسس لأنه ليس هناك لا قانون اساسي ولا إجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد اعلاه وكل ما هنالك مجرد عقد عرفي بمثابة اتفاق بقصد تأسيس الشركة لم يتم احترامه من طرف المطلوب في النقض ومادامت الحالة كذلك فإن الطاعنين هما الذين لهما الحق في المطالبة بالمصاريف والالتزامات المبرمة مع الغير لأن الشركة لم تؤسس بخطأ من المطلوب .

لكن حيث إن ما ورد بهذا الشق من الوسيلة مجرد سرد لمقتضيات قانونية وأخرى واقعية ولا يتضمن أي نعي على القرار فكان ما به مبهم وبالتالي غير مقبول.

ويعيبان القرار في الشق الثاني من الوسيلة الثانية عدم التطرق الى تقرير خبرة ثانية : من حيث أن المطلوب سبق أن لجأ الى المحكمة التي أمرت بخبرة انتهى فيها الخبير خليل (ب.) الى ابرام صلح بين الأطراف قبل فيه المدعي مبلغ 20.000 درهم للخروج من الشركة وأمضى على ذلك ثم تراجع عن الصلح دون سبب وهذا فيه خرق للفصل 1106 ق ل ع مما يدل على سوء نية المطلوب بدليل تأكيده هو لمغادرة (م. ع.) واشتغاله لدى أخرى لعدم وجود أرباح وكذلك محضر لبيان حال واستجواب عدد 1052 وفيما ذكر خرق للفصل 1052 من نفس القانون الذي يقول << اذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال منفعة شيء معين فإن هلاك هذا الشيء الحاصل قبل التسليم أو بعده يؤدي الى انقضاء الشركة بالنسبة الى الشركاء جميعا ويسري نفس الشيء في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله كحصة في رأس المال ثم يعجز عن أداء خدماته .

لكن حيث إن ما أثاره الطاعنان من خرق للفصل 1106 ق ل ع والرجوع في الصلح وكذلك ما أثاراه بخصوص انقضاء الشركة لعدم تقديم المطلوب في النقض لحصته المتمثلة في التزامه

الشق الثاني من نفس الوسيلة خرق الفصل 63 ق م م من حيث انهما اثارا الدفع ببطلان الخبرة والتي تمت في غيبة دفاعهما والمحكمة بالاعتماد عليها جانبت الصواب ولم تركز قرارها على اساس .

حقا حيث انه بمقتضى الفصل 63 ق م م ( يجث على الخبير ان يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ... ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته الا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك اذا تبين لها أن هناك حالة استعجال ... ) وفي النازلة فإن الطاعنين اثارا في أسباب استئنافهما الدفع بعدم حضورية الخبرة لانجازها في غيبة دفاعهما وان الخبير أشار في تقريره الى كون الدفاع رجع استدعاؤه بملاحظة لم يطلب وأن مثل هذا الاستدعاء غير منتج لأنه لا يعد توصلا قانونيا غير أن محكمة الاستئناف اكتفت في ردها للدفع المثار بأن المبلغ اليه هو الذي لم يراجع مصالح البريد لسحب الاشعار والخبير قام بما يفرضه عليه القانون . والحال أن القانون ألزمه التحقق من توصل وكلاء الأطراف بصفة قانونية فجاء قرارها على هذا النحو خارقا للقانون وكان ما بهذا الجانب من الوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به على الطاعنين بأدائهما للمطلوب مبلغ 100500,00 درهم نصيبه في الأرباح من 2004/7/1 الى تاريخ انجاز الخبرة .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف في الشق القاضي على الطاعنين بأدائهما للمطلوب مبلغ 100500,00 درهم كنصيب في الأرباح عن المدة من 2004/7/1 الى تاريخ انجاز الخبرة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ورفض طلب النقض في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés