Exonération fiscale : Office du juge dans la vérification des conditions de fait de l’exonération d’une entreprise exportatrice (Cass. adm. 2002)

Réf : 18047

Identification

Réf

18047

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

400

Date de décision

20/06/2002

N° de dossier

1304/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’affaires à l’export et la date de création de l’entreprise. L’affaire est renvoyée pour instruction.

Par ailleurs, la Haute juridiction valide la jonction de deux recours formés par un même contribuable contre la même imposition, l’un portant sur le principe de l’exonération et l’autre sur l’assiette taxable. Elle y voit une unité d’objet justifiant une seule et même instance.

Résumé en arabe

الضريبة على الشركات – الإعفاء – شروطه .
الإعفاء من الضريبة على الشركات طبقا لمقتضيات الظهير رقم 217-77 -1 القانون رقم 03-88 المغير له المقرر لبعض المؤسسات التجارية تستفيد منه المؤسسات التي تقوم بتصدير ما تنتجه إلى الخارج والتي تحقق خلال السنة رقم معاملات يساوي أو يفوق مليوني درهم. والإعفاء يكون طوال مدة خمس سنوات تبتدئ من السنة الأولى التي تحقق خلالها رقم المعاملات المشار إليه ويصبح بعدها الإعفاء في حدود النصف. ولا يخول الحق في الإعفاء إلا فيما يخص السنة أو السنوات التي بلغ أو جاوز فيها رقم المعاملات المتعلقة بصادرات المؤسسة مليوني درهم.

Texte intégral

قرار عدد 400، المؤرخ  في 20/06/2002، الملف الإداري عدد 1304/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
وفي الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 30/6/2000 من طرف الشركة التجارية  والصناعية الساحل في اسم ممثلها القانوني ضد الحكم رقم 100/2000 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 13/9/2000 في الملفين عدد95 و 107 /96  ش جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/11/96 تقدمت المدعية المستأنفة أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال تعرض من خلاله أنها توصلت من إدارة الضرائب بإعلام بأداء مبلغ 92.463,55 درهم وبإعلام آخر بأداء مبلغ  48.776.80 درهم كضريبة على الشركات عن سنوات 88 إلى 93 كما تقدمت بمقال آخر بتاريخ 12/12/96 تطعن من خلاله في الضريبة على الشركات عن سنوات 88-89-90. موضحة أن نشاطها يتمثل في شراء السمك الطري من السوق الداخلي وبعد إفراغه من أحشائه وتنظيفه تقوم بتصديره إلى الخارج. فالبنسبة لسنة 1988صرحت بأنها اشترت 57.927,50 كلغ، وبعد تنقيته انخفض وزنه إلى 56.193,50 كلغ غير أن الإدارة الضريبية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الفارق وقدره 1734 كلغ وكذلك بالنسبة لسنة 1989 حيث اشترت 63.578 كلغ أصبحت بعد تنظيفها فقط 61.110 كلغ وبالنسبة لسنة 1990 وصلت الكمية المشتراة إلى 82.803 كلغ بقي صالحا للتصدير فقط 79.413  كلغ. وأنها تقدمت بالطعن أمام اللجنة المحلية ثم الوطنية دون جدوى إذ كان على الإدارة الجبائية ألا تحتسب الفرق بين الكميتين المشتراة  والمبيعة في تحديد أساس الضريبة لأنه مجرد نفايات لا قيمة لها ملتمسة إلغاء الضريبة المفروضة باعتبارها معفاة من أدائها بالمرة إذ أنها تصدر جميع خدماتها إلى الخارج كما أن رقم معاملاتها يفوق مليوني درهم عملا بظهير 19/9/77. وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد صبور الذي خلص في تقريره إلى أن الكمية المشتراة خلال السنوات الثلاث 88-89  و90 هي 206.746 كلغ وأن وزن الكمية المبيعة للخارج هي 198.459,70 كلغ وأن الفارق بينهما وقدره (8.286,30) كلغ لم يتم أخذه بعين الاعتبار من طرف إدارة الضرائب وحددته هذه الأخيرة في 18.146,30 كلغ وأن دفتر الجرد لم تتم تعبئته ومسكه بصفة صحيحة وكذا عدم مسك دفتر المحاسبة وأن الشراءات التي لا تتوفر على فاتورات نظرا للمعاملة مع المراكب الصغيرة لم يتم اعتمادها من طرف إدارة الضرائب وتمثل نسبة 50,91 % من مجموع الأشرية وبعد تبليغه للطرفين قضت المحكمة برفض الطلب .
وحيث أجاب وزير المالية بمذكرة ناقش فيها أسباب الاستئناف والتمس تأييد الحكم المستأنف .
فيما يتعلق بالسبب الأول :
حيث تعيب الشركة المستأنفة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بضم الملف 95/96 ش إلى الملف عدد 107/96 ش رغم انتفاء موجبات الضم التي يقتضيها القانون والمتمثلة في وحدة الأطراف والموضوع ذلك أن موضوع الملفين ليس متشابها لأن الملف رقم 95/96 ش يتمحور موضوعه أساسا حول الإعفاء الشامل والكلي من الضريبة محل المنازعة بينما الملف رقم 107/96 ش ينتقد من خلاله موقف الإدارة الجبائية عند تحديدها لأساس الضريبة عدم مراعاتها للفرق بين الكمية المشتراة من الأسماك والكمية المصدرة للخارج بعد إزالة أحشائها.
لكن حيث إن الطرف المدعي المستأنف يرمي في كلا الدعويين إلى مخاصمة مقرر الإدارة الجبائية القاضي بتأسيس الضريبة على ما يقوم بتصديره خارج الوطن من أسماك والى إلغاء الإعلام الضريبي الصادر عن الإدارة الجبائية في هذا الإطار، فسواء بني طلب الإلغاء على المنازعة في الضريبة برمتها باعتبار تمسكه بالإعفاء منها أم على جزء منها فقط فإن ذلك لا يؤثر على وحدة موضوع الطلب وأن هناك موجبات للضم فكان ما أثير دون أساس .
فيما يتعلق بالسبب الثاني
حيث تنتقد المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم اعتداده بدفوعاتها الرامية إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طبقا لظهير 19/9/77 وأن ما عللت به المحكمة قضاءها في رد دعواها لا يستقيم مع روح القانون فهي تتوفر على صفة المؤسسة التجارية المصدرة لمنتوجات صناعية وصفة المؤسسة الصناعية في نفس الوقت وأن القانون رقم 88.03 قد نص على إعفاء الشركات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها مليوني درهم. وأنها تتوفر على كل شروط الإعفاء من الضرائب المطالب بها.
وحيث أجابت إدارة الضرائب بمذكرة مودعة بتاريخ 30/1/2001 جاء فيها أنه إذا كان الظهير رقم 217-77-1 والقانون المغير له رقم 3-88 قد مدد الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الظهير رقم 403-73-1  الصادر في 13/8/1973  لبعض المؤسسات التجارية فإنه حددها في المؤسسات التي تقوم بتصدير ما تنتجه مؤسسات صناعية من بضائع حددها المرسوم التطبيقي رقم  411-73-2 الصادر في 14/8/1973  ويتضح من مقتضيات ذلك المرسوم أنه لا ينطبق على الشركة المستأنفة باعتبار أنها تقوم بشراء السمك من السوق الداخلي وتصدره إلى الخارج بعد عملية تنقيته والتمست الإدارة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بالرجوع إلى الظهير رقم  217-77-1 كما غيره القانون رقم 3-88 (ج . ر الصادرة في 4/5/88) يتبين أنه حدد شروط الإعفاء من بعض الضرائب منها الضريبة على الشركات ومن هذه الشروط أن تقوم الشركة بالتصدير إلى الخارج وأن تحقق خلال السنة رقم معاملات يساوي أو يفوق مليوني درهم وأن الإعفاء يكون كليا طوال مدة خمس سنوات تبتدئ من السنة الأولى التي تحقق خلالها رقم المعاملات المشار إليه ويصبح بعدها الإعفاء نسبيا في حدود النصف ولا يكتسب الحق في الإعفاء الكلي أو النسبي المذكورين إلا فيما يخص السنة أو السنوات التي بلغ أو جاوز فيها رقم المعاملات المتعلق بصادرات المؤسسة مليوني درهم حسب النص المذكور الذي صدر تطبيقا له المرسوم رقم  411-73-2 بتاريخ 15/8/1973 لتحدد المنتجات التي تستفيد من الإعفاء المشار إليه ومن بينها صناعة التبريد والصناعات الغذائية المختلفة التي رتبها المرسوم تحت رقم 46 فكان من حق الشركة المستأنفة وهي تقوم بتصدير السمك وتنقيته أن تطلب تمتعها بما تضمنته النصوص القانونية المشار إليها.
وحيث إن الحكم المستأنف عندما رفض طلب تمتيع الشركة المستأنفة من الإعفاء الذي تمسكت به دون أن يقع التأكد من التاريخ الثابت لتأسيس تلك الشركة ومن رقم معاملاتها الحقيقي خلال السنوات المنازع في فرض الضريبة عنها وهي من 1988 إلى 1993 بالتتابع لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون .
وحيث إن القضية غير جاهزة وتستلزم إجراء بحث مع الأطراف بحضور الخبير إن اقتضى الحال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه وفق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفي مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة ، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal