Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68394

Identification

Réf

68394

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6441

Date de décision

28/12/2021

N° de dossier

2021/8202/5123

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct.

Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (بش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2021 تحت عدد 5389 في الملف رقم 2939/8235/2021 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداءها لفائدة المستانف عليها مبلغ 136185،60 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 27/09/ 2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11/10/2021 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/03/2021 تعرض فيه انها دائنة للمستانفة بمبلغ 136.185,60 درهم الناتج عنمعاملة تجارية و الثابت بمقتضى الفواتير التالية :

- فاتورة رقم 327/2016 بمبلغ 22.317,12 درهم بتاريخ30/06/2016.

- فاتورة رقم 330/2016 بمبلغ 12.398,40 درهم بتاريخ29/07/2016.

- فاتورة رقم 335/2016 بمبلغ 31.212,48 درهم بتاريخ30/08/2016.

- فاتورة رقم 341/2016 بمبلغ 52.073,28 درهم بتاريخ30/09/2016.

- فاتورة رقم 343/2016 بمبلغ 18.184,32 درهم بتاريخ 31/10/2016

و ان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخها وكذا مبلغ 15000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الممانعة التعسفية لغاية يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و عزز المقال بفواتير و تواصيل تسليم.

و بناء على ادلاء نائب المستانفة بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 14/04/2021 جاء فيها ان المستانف عليها تطالب بأداء مبلغ يفوق مبلغ 20.000 درهم مع تعويض ما اسمته التماطل حددته في مبلغ 15.000,00درهم و انه بالرجوع الى العلاقة التي كانت تربطها بالمستانف عليها يتبين انها تسلمت جزء ا من المديونية حدد في مبلغ 123.787,20 درهم و بالتالي لم يبق في ذمتها سوى مبلغ 12.398,48 درهم و هو ما يجعل المحكمة غير مختصة نوعيا للبث فيالنزاع لكون الاختصاص يعود للمحكمة التجارية متى تجاوز المبلغ 20.000,00درهم و هو الشرط الغير المتوفر في النازلة و ان الثابت من مقال المستانف عليها انها لم تكتب اسمها كما هو ,معتبرة ان اسمها هو (ف.) في حين ان اسمها هو (ف.)، لذلك تلتمس التصريح بعدم الاختصاص.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها جاء فيها ان دفوع المستانفة تفتقد الى الجدية و لقواعد حسن النية واكد ما سبق .

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانفة اكد فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و حفظ حقها في الجواب في الموضوع بعد صدور حكم مستقل .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه باطل من الناحية القانونية لأنه لم يبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بجميع محاكم المملكة المغربية بما في ذلك محكمة النقض، مما يجعله متجاوزا للقانون ويتعين بالتالي إرجاعه إلى المحكمة الابتدائية للبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يستوجب صدور حكم مستقل يخضع للإجراءات القانونية ويحق استئنافه، وكذا للجواب في الموضوع مادام أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلبها في الجواب في الموضوع لا كتابيا ولا شفهيا ذلك أن السيد قاضي الدرجة الأولى موجب عليه الإجابة على دفع يستوجب الحكم فيه بحكم مستقل، وأن الإشارة الوحيدة التي أشار إليها الحكم الابتدائي جاء في الصفحة الثانية حينما سطر مايلي " وحيث أن الاختصاص النوعي يحدد نصيب ولاية كل جهة قضائية على حدا على النزاعات المطروحة أمامها استنادا إلى طبيعة القضايا '' وبالنظر إلى هذه الفقرة يتضح أن المستأنفة سبق لها أن أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو الدفع الذي يوجب حكما مستقلا فيه، وهو ما يشكل خرقا لإحدى الدفوع القانونية وأن المستأنفة بالرغم من حفظ حقها في الموضوع و حضور دفاعها في آخر جلسة من خلال وصف محكمة الدرجة الأولى في نفس الصفحة الثانية بما يلي " ..... وأن المحكمة عند تحديدها لقيمة طلبات المدعى تعتد بمختلف المبالغ المطالب بها لتقويم الاختصاص القيمی "فإنها حرمت من الإجابة بطريقة غريبة من الجواب في الموضوع، وهو ما يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب ويتعين بالتالي إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للجواب في الموضوع، مادام أن محكمة الدرجة الأولى تعمدت حرمانها من الجواب في الموضوع بالرغم من إلحاحها في أخذ أجل للجواب في الموضوع وأن حرمانها بهذه الطريقة من الجواب في الموضوع، تكون محكمة الدرجة الأولى تعمدت حرمانها من درجة من درجات التقاضي، يتعين معه إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون وأنها وكإشارة إلى الطبيعة والعلاقة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها، وجود عدة معاملات تجارية، ووقوع عدة أداءات تتضمنها الوثائق المحاسبية التي بين يديها و يدي المستأنف عليها نفسها لا يمكن إثباتها إلا بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى أحد الخبراء الحيسوبيين تكون مهمته الإطلاع على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية و غيرها عندها سيتأكد أن الأمر لا يتعلق بهذا الدين المطالب به وأن ما يزيد الأمر غموضا بعد حرمانها من الجواب في المرحلة الابتدائية، بالرغم من كون هذا الملتمس جاء في جميع مذكراتها، وأيضا في الجلسة الأخيرة كملتمس شفوي وفق تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ، کون محكمة الدرجة الأولى بعد كل هذا أسست حكمها على حيثيات كلاسيكية من قبيل تخلفه عن الجواب بالرغم من سابق الإعلام وهو طرح مخالف وكيف يعقل حرمانها المتعمد من الجواب في الموضوع، والادعاء بكونها لم تجب في الموضوع، وهو أمر مستنبط من الحكم نفسه المطعون فيه بالاستئناف نفسه، مما يتأكد معه أن الأمر متعلق بالسرعة والعجلة لا غير، بعد الرفض الواضح من حرمانها من حقها في الجواب في الموضوع، اد دفعت بالاختصاص النوعي الذي يستوجب حكما مستقلا لكن للأسف الشديد محكمة الدرجة الأولى ولأسباب خاصة بها رفضت هذا الطلب و حكمت وفق هواها من خلال الاستماع إلى طرف دون الأخر وهو ما يتعارض وطبيعة الفصل في النزاعات وفق القانون والاجتهاد، مما يجعل حكمها مجانب للصواب ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون وفق الدفع الذي دفعت به والقاضي بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء المختصين تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية والأوراق المحاسباتية للتأكد من وجود أو عدم وجود هذه المعاملة التجارية مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على هذه الخبرة.

وأرفقت المقال ب: النسخة التبليغية للحكم المستأنف وأصل طي التبليغ .

و بجلسة 07/12/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه صح ما وقف عليه السيد قاضي الدرجة الأولى من كون المستانفة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها ولو جزئيا ويغدو الدفع بعدم الاختصاص غير مؤسس ومجرد افتراء مجاني لا سند له (سوى توظيف فج مفضوح لمكنة قانونية من أجل مماطلة المستأنف عليها واثقال كاهل العدالة واضاعة وقته)وأيضا لعلة عدم الإدلاء بأية وثيقة تفيد الإبراء ولو جزئيا فإن ملتمس الخبرة بدوره يظل غير جدي ولا يستهدف سوى المماطلة وربح الوقت وأن المحكمة ستلاحظ أن ما أثارته الطاعنة أجابت عنه محكمة الدرجة الأولى بإسهاب وتعليل شامل وحيثيات مقنعة وأنه بات واضحا أن الطعن الحالي وما ينطوي عليه من ملتمسات لا يستهدف سوى المماطلة والتسويف من منطلق التقاضي بسوء نية واثقال كاهل العدالة بطعون مجانية ، ملتمسة رد ما جاء بمقال المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/12/2021 حضر ذ/ (بص.) عن ذ/ (ح.) والفي له بالملف طلب نيابة وكذلك مذكرته الجوابية الرامية للتاييد , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي .

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من ان الحكم المطعون فيه لم يبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل,فالمعمول به قانونا ان الدفع بعدم الاختصاص سواء كان قيميا او نوعيا او مكانيا هو من الدفوع الشكلية التي يلتمس منها مثيرها عدم البث في الدعوى لعدم الاختصاص بالنظر لقواعد الاختصاص المحددة قانونا , وان الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من طبيعة القضايا والمراكز القانونية للأطراف ونصيب ولاية كل جهة قضائية , وعليه , فان الجواب عن الدفع بعدم الاختصاص القيمي لا يمكن ان يترتب عنه التصريح بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل بل ان الجواب عنه يكون عند البث في الموضوع , وان المحكمة لتقويم الاختصاص القيمي تعتد بالمبالغ المطلوبة وليس بالمبالغ التي سيحكم بها , والحال ان المبالغ المطلوبة تصل الى 151.185,6 درهم وهي تدخل في الاختصاص القيمي الممنوح للمحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 53.95 للبث في القضايا التي تتجاوز 20.000 درهم مما يبقى معه الدفع غير مؤسس ولا مكان للقول بان الحكم الصادر في الدعوى باطل .

وحيث بخصوص باقي الدفوع فانه بتصفح الوثائق الملفاة بالملف يتبين ان منازعة الطاعنة لم تطل العلاقة التجارية بين الطرفين ,وانما طالت المنازعة في المديونية وانه طبقا للمادة 400 من قانون الالتزامات والعقود فعلى من يدعي انقضاء الالتزام اوعدم نفاذه اتجاهه اثبات ما يدعيه وهو الامر الغير المثبث في نازلة الحال , اد المستانفة لم تدل بما يفيد ابراء ذمتها من المبالغ المطالب بها ولا بوثائقها المحاسبتية لمقارنتها بوثائق المستانف عليها لاثباث صحة ادعاءها , ولا بخلاف ما استدلت به المستانف عليها سيما وانها شركة تجارية ومن اللازم عليها طبقا لاحكام القانون رقم 9.88 مسك محاسبتها ولتبقى منازعتها في الدين غير مؤسسة و طلب اجراء خبرة حسابية غير مبرر الامرالذي يستوجب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستانفة صائر طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile