Réf
69780
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
241
Date de décision
22/01/2020
N° de dossier
2019/8206/5569
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Longue durée du bail, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Fermeture du local, Faible loyer, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise.
Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, et d'autre part la fermeture prolongée du local commercial. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé étant exclusivement fondé sur la reprise pour usage personnel, le bailleur ne peut utilement invoquer des motifs non visés dans l'acte, tels que la cessation d'activité du preneur.
Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité est due de plein droit et son évaluation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. La cour considère que la longue durée du bail et la modicité du loyer constituent des éléments valorisant le droit au bail, justifiant le montant retenu par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise jugé suffisamment motivé.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة (م.) المكي بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 3887 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 10882/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول جميع الطلبات، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه شخصيا بتاريخ 14/05/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد امبارك (ش.)، والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم ،وإبقاء صائر الطلب الأصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم فيه بأدائهم للمدعي مبلغ 32760,00 درهم كتعويض عن فقدانه الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم ، وإبقاء صائر الطلب المضاد على المدعى عليهم فيه ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة (م.) المكي تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم الذي آل إليهم عن طريق من أبيهم (م.) المكي منذ سنة 2001 وانهم يكرون المحل التجاري للمدعى عليه مصطفى (ج.) بسومة كرائية قدرها 40 درهم شهريا ، وانهم وجهوا للمدعى عليه إنذارا قضائيا بناءا على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء عدد 10652/1109/2018 من أجل الإفراغ للإحتياج الشخصي توصل به بتاريخ 14/05/2018 بقي بدون جواب و ان الإنذار المذكور وجهه للمدعى عليه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون قم 49/16 وأن المدعي عبد الإله (م.) يعيش حالة بطالة ولا دخل له مما يكون معه المدعون محقين في إفراغ المحل للإحتياج الشخصي و الإنتفاع به , وانهم مستعدون لمنح المدعى عليه بناء على قيمة الأصل التجاري كما هو منصوص عليه للمادة 7 من القانون رقم 16/49 الذي ينص على التعويض بناء على التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة ملتمسين الامر بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ مع النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا , وارفقوا المقال بأصل محضر تبيلغ إنذار, وباصل نص الانذار , وبنسخة طبق الاصل من الامر القضائي و شهادة عدم الشغل و بنسخة من رسم إراثة مطابقة للاصل و بنخسة من رسم ملكية.
وبناءا على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 16/01/2019 والذي دفع من خلالها بان المدعين لم يؤسسوا الانذار على أساس قانوني سليم إذ لم يبينوا السبب المعتمد في الانذار وان الشهادة الادارية المدلى بها من طرفهم و الصادرة عن قائد الملحقة الادارية الليمون ليساسفة و التي يستشف منها بان أحد الورثة عاطل عن العمل ليس من شأنها الإثبات الفعلي للسبب المعتمد للافراغ بدليل أن هذه الشهادة لا حجية لها ولا تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات القاطعة في مواجهته , فضلا عن أن هذا المحل مملوك على الشياع بين كافة الورثة وان نصيب طالب الشهادة غير مفرز , و خاصة أنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد ان باقي الورثة رخصوا له استغلال المحل شخصيا , طالبا من المحكمة التأكد من صحة السبب الذي تأسس عليه الانذار , وفي المقال المضاد يلتمس في حالة ما إذا قررت المحكمة بان السبب الذي تأسس عليه الانذار هو سبب وجيه , فإنه طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات التجارية أو الحرفية أو المهنية المعدة للاستعمال التجاري , ينص على ان المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية قصد افراغ المحل للاستعمال الشخصي أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه أجل ثلاثة أشهر للافراغ , مقابل منحه تعويضا كاملا عن انتهاء عقد الكراء طبقا للمادة 7 من قانون 16/49 ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 4000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الاصل التجاري و عناصره و قيمة الاضرار اللاحقة به مع اسنادها إلى خبير حيسوبي مختص في هذا المجال مع تذكيره بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية الخبرة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجات ختامية بعد الخبرة مع حفظ الحق في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
وبناءا على مذكرة التعقيب المدلى من طرف نائب المدعين بجلسة23/01/2019 والتي اكد فيها بان الانذار الموجه للمدعى عليه على خلاف ما تمسك به دفاع هذا الاخير قد احترم جميع الشكليات القانونية المتطلبة قانونا وانه منح للمدعى عليه اجل ثلاثة اشهر قصد إفراغه للمحل التجاري موضوع الانذار طبقا للمادة 26 من القانون رقم 16/49 علاوة على التذكير بمقتضيات المادة 7 من نفس القانون , وان المقال المضاد جاء معيبا شكلا لعدم ذكره اسماء و عناوين الاطراف و اكتفى بما ورد بمقال الدعوى الاصلي , وهو ما سارت عليه الاجتهادات القضائية ومنها الاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 376 في الملف عدد 4687/1202/2017 بتاريخ :30/01/2018 الذي قضى بعدم قبول المقال المضاد لعدم احترامه للشكليات المتعلقة بذكر عناوين الاطراف و المؤيد استئنافيا بموجب القرار رقم 4465/1201/2018 , وانه يبقى غير مقبول شكلا بذلك مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله , وان المدعي التمس إجراء خبرة حسابية للوقوف على قيمة الاصل التجاري و عناصره و قيمة الاضرار اللاحقة به، وأن المادة 7 من قانون 49.16 تنص على أن التعويض يحتسب بناءا على التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة وأن المدعي لم يقدم أي اثبات بخصوص تصريحات الضريبة للاربع سنوات الأخيرة ملتمسا اساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي ومن حيث المقال المضاد أساسا عدم قبوله واحتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا التعويض بناءا على التصريحات الضريبية.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 144 الصادر بتاريخ 30/01/2019 القاضي باجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير عبد المجيد (ر.). الذي انجز تقريرا خلص فيه الى اقتراح تعويض قدره 32760 درهم .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 10 42019حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعى عليه بمدكرة تعقيب على الخبرة دفع من خلالها ان التعويض المقترح من طرف الخبير لا يغطي كافة الاضرار التي ستلحقه من جراء فقدان الأصل التجاري و التمس التصريح بأن المبلغ المناسب للتخلي عن الأصل التجاري و إفراغ المحل التجاري هو 40.000,00 درهم و الحكم على الطرف المكري بأدائه له مقابل الافراغ و التصريح بتحميل المكتري كافة الصوائر، و بنفس الجلسة تقدم نائب المدعين بمذكرة تعقيب على الخبرة دفعوا من خلالها بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و ان المحل مغلق منذ سنة 2011 مما لا يستحق معه أي تعويض عن الاسم او السمعة التجارية وو ان السومة المعتمدة لتحديد الحق في الايجار تبقى غير صحيحة و انه كما سبق الذكر المحل متوقف عن النشاط مما لايستحق معه التعويض عن التوقف عن ممارسة النشاط و مصاريف التنقل و البحث عن محل اخر و التمسوا الامر بارجاع الخبرة لنفس الخبير قصد التقيد بالحكم التمهيدي و اجراء خبرة حضورية بمكان تواجد المحل و ذلك لاجل احتساب التعويض بناء على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و احتساب التعويض عن الكراء على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 40 درهما و احتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير آخر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة (م.) المكي بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة استبعدت دون وجه حق دفوعاتهم الواردة بجميع مذكراتهم والتي دفعوا فيها برغبتهم في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي بحكم ان احد الورثة عاطل عن العمل وهو أولى بالانتفاع بهذا المحل مع تحديد تعويض مناسب للمستانف عليه تراعى فيه هاته الظروف وهو ما لم تستجب له المحكمة ولم تأخذه بعين الاعتبار، وان الخبرة المنجزة على المحل موضوع الاسترجاع من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) لم تتسم بالموضوعية والحيادية ولا حتى القانونية فالخبير حدد التعويض بناءا على تصريحات المستانف عليه ودون التزام بما ينص عليه القانون في هذا المجال في تحديد التعويض بناءا على قيمة الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وبالاطلاع على التصريحات الضريبية ل 4 سنوات الأخيرة وما انفقه المستانف عليه من تحسينات وإصلاحات، وقد اشاروا بان المستانف عليه لا يتوفر على اية تصريحات ضريبية تخص الأربعة سنوات الأخيرة هذا من جهة، ومن جهة ثانية وكما يتضح من الصور المرفقة بتقرير الخبرة لا تظهر على المحل أية إصلاحات او تحسينات وهو ما دفعهم الى التماس إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية باعتبار أن خبرة السيد عبد المجيد (ر.) لم تكن كذلك، وهو الطلب الذي لم تستجب له المحكمة وأنهم ومن خلال مقالهم الاستئنافي يلتمسون اجراء خبرة تكون اكثر موضوعية وقانونية، وأنه بالرغم من عدم موضوعية الخبرة المنجزة في الملف قررت المحكمة استنادا الى سلطتها التقديرية تحديد تعويض المستانف عليه في مبلغ 32760,00 درهم، دون مراعاة ما ينص عليه القانون في هذا الصدد وخاصة المادة 7 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، وبناءا على ذلك فالمحكمة حادت عن الصواب ولم تصدر حكما موضوعيا ومطابقا للقانون والواقع بل أصدرت حكما لم يستند للنصوص القانونية ولم تعلل تعليلا كافيا وإنما اعتمدت فقط على سلطتها التقديرية ، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد للدفوع التي ظلوا يتمسكون بها من غياب الوثائق المثبتة للتعويض المحدد في تقرير الخبرة، وان التعويض يحدد بناء على التصاريح الضريبية وإصلاحات والتحسينات المنجز على المحل وهاته المعطيات لم يقم بها فالمستأنف عليه وكما سبقت الإشارة لا يتوفر على التصاريح الضريبية لأربع سنوات کما لم يقم بأية إصلاحات فالمحل ظل مغلقا مدة طويلة بعد تغيير النشاط من حرفة الخياطة التي لم تحقق للمستأنف عليه اية أرباح او مداخيل إلى بيع الفطائر والحلويات، كما أن المحل مساحته لا تتجاوز 4,63 متر مربع ، كما أن المحل تم إغلاقه منذ 08/12/2011 وهو ما تثبته الشهادة الإدارية المدلى بها إذ ظل مغلقا الى تاریخ انجاز المعاينة المؤرخة في 24/07/2017، وان المستانف عليه لم يدل بما يفيد الإذن بفتح المحل من جديد، وان كان المحل يحقق هاته الأرباح والمداخيل فما الذي دفع المستانف عليه إلى تغيير النشاط والبحث عن نشاط اخر ، مما يكون معه المستانف عليه لم يفقد أي سمعة او زبناء او غيرها من الامتيازات التي حددها الخبير دون وجه حق، وأن انعدام التعليل من موجبات إلغاء الأحكام الابتدائية فانهم يلتمسون إرجاع الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعويض المحدد للمستأنف عليه والحكم من جديد بتعويض يكون اكثر موضوعية وقانونية، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة يؤديها المستانف عليه، و تحميله الصائر وارفقوا مقالهم بنسخة حكم.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف تبين لها كون الإنذار المؤسس عليه الطلب الأصلي بني على الرغبة في الاستعمال الشخصي للمحل التجاري الذي يشغله وهو سبب محدد قانونا في المادة 26 من القانون 49/16 ويخول للمكري حق رفض تجديد العقد، مقابل تعویض يقدر وفق المادة 7 من القانون المذكور و المحكمة وبالنظر لما ذكر ثبت لها صحة السبب المبني عليه الإنذار المبلغ له وفق ما سطر أعلاه وطبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 49/16 يبقى طلب المصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ مبررا ويتعين الاستجابة له ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وأجاب بما فيه الكفاية عن الدفوع التي أثارها الفريق المستأنف لعدم أسسها الواقعية والقانونية، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع تحميل الصائر لمن يجب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/1/2020 ألفي بالملف مرفقة بوثائق لنائب المستأنف حضر دفاع الطرفين تسلم نائب المستأنف عليه نسخة وأكدا معا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 14/5/2018 مبني على الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 وأنه و بالرجوع الى المادة 7 من هذا القانون فإنها تنص على أن المكتري في حالة انهاء عقد الكراء بسبب الاستعمال الشخصي فإنه يستحق تعويضا يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، ولأن الإنذار موضوع النازلة مبني على سبب الاستعمال الشخصي فإن المكتري في هذه الحالة وطبقا للمادة أعلاه يستحق تعويضا عن ضرر الإفراغ بغض النظر عما يمكن أن يتمسك به المكري بشأن الغرض الذي سيخصصه في استغلال المحل بعد إفراغه ، كما انه وطالما أن الإنذار مبني على الاستعمال الشخصي فإنه لم يكن للطاعنين إثارة مسألة توقف المحل أو تغيير النشاط اللذين ليسا من الأسباب المبني عليها الإنذار ، هذا بالإضافة الى أنه حتى الاغلاق الذي اشترطه المشرع للقول بعدم الحصول على أي تعويض هو الذي يكون لسنتين وهو الأمر المنتفي في النازلة ، كما أنه ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة خلال المرحلة الابتدائية تبين أن المحل مكترى بسومة 40 درهم شهريا ومنذ 1974 ، وهما '' أي طول مدة الكراء و السومة المتواضعة '' عنصران يزيدان من قيمة حق الايجار بغض النظر عما أثير بشأن توقف المحل ، كما أن الثابت من نفس التقرير أن المستأنف عليه أدلى بالتصاريح الضريبية لسنتي 2017 و 2018 ومع ذلك فإن الخبير لم يعتمدهما معا في التعويض عن عنصر الزبناء الذي حدده فقط في مبلغ بسيط ، ولأنه وبالنظر الى طول مدة الكراء و السومة الضعيفة ، ولأنه لايضار أحد باستئنافه فإنه يتعين تاييد الحكم المتخذ في اعتماد التعويض المقترح من طرف الخبير وأن ذلك يدخل في اطار سلطة المحكمة التقديرية والذي لا يتعارض ومقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 ومراقبة حسن اعمالها بالنظر لمجموع المعطيات التي يتميز بها المحل موضوع الإفراغ لسبب الاستعمال الشخصي وليس لغيره من الأسباب ، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة طالما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا تضمنت العناصر الكافية للوقوف على تحديد التعويض على ضرر الإفراغ.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطرف المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025