Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide la méthode de l’expert fondée sur les documents comptables et les caractéristiques du local pour chiffrer la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81895

Identification

Réf

81895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6570

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5743

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la méthode d'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en lui allouant une indemnité correspondant à trois années de loyer. L'appelant contestait la sous-évaluation de son fonds de commerce par l'expert judiciaire et sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir une indemnité plus élevée. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise judiciaire, considérant que celle-ci reposait sur des éléments objectifs et sur les propres documents comptables du preneur pour évaluer la clientèle, le droit au bail et les éléments matériels. Elle relève que l'expert a légitimement écarté toute indemnisation pour améliorations faute de production de justificatifs par le preneur. La cour retient surtout que le jugement entrepris n'avait pas entériné les conclusions de l'expertise mais fixé une indemnité forfaitaire distincte, de sorte que la demande de l'appelant tendant à la revalorisation de l'indemnité expertale était sans objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة (م. ت.) في شخص ممثلها القانوني عبد المومن (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3004 الصادر بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 3209/8207/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى بإفراغ المدعى عليه عبد المومن (ب.) صاحب مؤسسة (م. ت.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المسمى مؤسسة (م. ت.) الكائن في زنقة [العنوان] بالرباط مقابل تعويض يؤديه المدعون محمد مراد (غ.)، ومحمد (غ.) وهدى (غ.) ونسيبة (غ.) وسعيدة (م.) يوازي كراء ثلاثة سنوات حسب آخر سومة كرائية وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من ان الحكم استأنف من طرف مؤسسة (م. ت.) والحال انه صدر في مواجهة السيد عبد المومن (ب.)، إلا أن الثابت من الحكم المطعون فيه انه صدر في مواجهة عبد المومن (ب.) صاحب مؤسسة (م. ت.)، وأن المقال الاستئنافي جعل اسم مؤسسة (م. ت.) في بداية أي مؤسسة (م. ت.) في شخص ممثلها القانوني عبد المومن (ب.) وهو أمر ليس من شأنه ان يشكل خلافا في رافع الاستئناف وهو نفسه المحكوم عليه بالإفراغ، وهو ما يتناسب مع ما جاء بالسجل التجاري لان صاحب المحل هو شخص طبيعي المسمى عبد المومن (ب.)، فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المتمسك به.

وحيث إنه لئن ثبت ان الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 24/10/2019 ولم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 12/11/2019 فان الثابت ان يوم 11/11/2019 كان آخر اجل يتعين على الطاعن تقديم استئنافه إلا أنه قد صادف يوم عطلة عيد المولد النبوي الشريف، مما يجعل تقديمه لاستئنافه بتاريخ 12/11/2019 قد تم داخل الأجل القانوني.

وحيث لذلك يكون الاستئناف باستيفائه لكافة شروطه الشكلية أجلا وأداء وصفة مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يملكون العقار موضوع الرسم العقاري رقم 29050/ر والتي يستغل فيه المدعى عليه المتجر المسمی مؤسسة (م. ت.) لمزاولة نشاط إصلاح وصيانة معدات المكاتب والإعلاميات والطبع، وأنه رغبة منهم في استرجاع الأماكن من أجل الهدم وإعادة البناء فإنهم وجهوا للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ بلغ به بتاريخ 14/05/2018 وان المدعى عليه لم يستجب لمضمون الإنذار، ملتمسون في ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 14/05/2018 بمقتضی الملف التبليغي والتنفيذي عدد 535/24/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المسمی مؤسسة (م. ت.) الكائن في زنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه وتحميل المدعى عليه المصاريف.

وبناء على إدلاء نائبي المدعين بمذكرة وثائق بجلسة 03/10/2018، ترمي إلى الإدلاء بنسخة شهادة عقارية ونسخة مطابقة للأصل من تصميم مرخص ونسخة مطابقة للأصل من رخصة البناء، وكانت المذكرة مرفقة بهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه بجلسة 28/11/2018، جاء فيها أن الملف خال من أي حجة تفيد قيام العلاقة الكرائية بينه والمدعين وأن شهادة الملكية وباقي الوثائق الإدارية المضمنة بالملف لا يعتد بها لإثبات الكراء وأن الكراء لا يفترض مما يجب إثباته من طرف من يدعيه عملا بقاعدة من ادعى شيئا وجب عليه إثباته، ملتمسا أساسا بخصوص مذكرة الجواب عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا بخصوص المقال المضاد الحكم بالتعويض الجزئي 54.000 درهم والذي يساوي السومة الكرائية لمدة ثلاث سنوات وحفظ حقه في الرجوع إلى المحل ومصاريف الانتظار لمدة البناء والذي يلتمس إجراء بحث أو خبرة من أجل تحديد مبلغها والقضاء بإجراء خبرة احتمالية يمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء وتحميلهم كافة الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 05/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية يقوم بها الحسين كرومي الذي يتعين عليه استدعاء أطراف النزاع ووكلائهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون مسطرة المدنية والانتقال للمحل التجاري موضوع النزاع ووصفه وصفا شاملا من حيث الموقع المساحة والنشاط الممارس فيه ومعاينة وجرد جميع عناصره المادية والمعنوية وتحديد قيمة كل منها بدقة وذلك انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل ومصاريف الانتقال وتحديد التعويض الإجمالي المستحق للمكتري جراء فقدانه لأصله التجاري.

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/04/2019 والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد التعويض الإجمالي المستحق للمكتري جراء فقدانه لأصله التجاري في مبلغ 1.429.406,39 درهم، وتحديد مصاريف الانتظار في مبلغ 506.013,30 درهم.

وبناء على إدلاء المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن قيمة الأصل التجاري المتعلق به لا يقل عن 3.600.000 درهم، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أکثر موضوعية.

وبناء على إدلاء نائبي المدعين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت بمستنتجاتها دون أداء الرسوم القضائية، واحتياطيا في الموضوع فإن الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية وأن الخبير لم يفسر المعايير التي اعتمدها، ملتمسين في ذلك أساسا التصريح بعدم قبول طلب التعويض واحتياطيا استبعاد الخبرة لعدم ارتكازها على أساس وتحميل المدعى عليها أصليا المصاريف.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

ينعي على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وفساده وخرقه للقانون، ذلك ان الحكم المطعون فيه جاء في تعليله بأن المحكمة في غنى عن مناقشة الدفوع المثارة بخصوص الخبرة المنجزة في الملف طالما تعتبر مجرد خبرة احتمالية تبين قيمة الأصل التجاري قبل هدمه وإعادة بناء المحل المنشأ به وأن هذا الحكم لم يلتفت لدفع جدي ووجيه تقدم به العارض ويستلزم المناقشة، ذلك ان تقرير الخبير في تحديد التعويض الإجمالي جاء بعيدا مما هو الأمر على أرض الواقع. و معلوم أن حي أكدال من الأحياء الراقية بمدينة الرباط وأنه يستحيل الحصول على غرفة صغيرة فوق سطح عمارة تكون سومتها الكرائية ب 1.500 درهم وبالأحرى محل يتسع لنشاط تجاري مهم تبلغ مساحته الإجمالية 212 متر مربع. وأن تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الإعتبار مدة العلاقة الكرائية التي تقترب من أربعين سنة، وان الحق في الكراء وحده يساوي بدون مبالغة المبلغ الإجمالي المحدد من طرف السيد الخبير، على اعتبار أن هذا الحق يوازي حق الملكية بجميع الحقوق التي تنتج عنها من استعمال وانتفاع وتصرف. وأنه يكون من حق العارضة التي تنتج نشاطا تجاريا مبني على التقنية والكفاءة العالية في مجال التكنولوجيا والمعلوميات أن يتم تحديد قيمة الحق في الكراء كما هو الشأن ل"صيدلية (أ. م.)" الموجودة في الجوار والمعنية كذلك بهذه المسطرة. وأن تقرير الخبرة لم يلتفت لمعطی جد مهم بخصوص التصميم الجديد الذي ستشيد عليه البناية بعد الهدم، فإن المحكمة ستلاحظ بأن المحل الذي سيخصص للعارضة فيما بعده ثم تضييق واجهته بشكل كبير، وبالتالي على نقص قيمة مشتملات المحل إذا لم نقل أنه سيصبح غير صالح للقيام بنشاطها التجاري المبني على التواصل مع العموم بالدرجة الأولى. وأن قيمة الأصل التجاري المتعلق بها لا تقل عن 3.600.000 درهم وان الحكم المستأنف ناقص التعليل، وأن العديد من العمل القضائي يعتبر الحكم الفاسد التعليل منزل منزلة انعدامه، وأن المادة 50 من ق.م.م. أوجبت تعليل جميع الأحكام تحت طائلة البطلان، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف عندما لم يستجب للدفع المشار إليه أعلاه، وبعد التصدي الحكم برفع التعويض المتعلق بقيمة الأصل التجاري إلى الحد المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهم كافة الصائر.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 25/12/2019 ان الحكم استأنف من طرف مؤسسة (م. ت.)، والحال انه صدر في مواجهة السيد عبد المومن (ب.)، وما دام ان الطاعن منعدم الصفة وبالتالي فان المحكمة ستصرح بعدم قبول الاستئناف. وفي كل حال، فان الحكم بلغ بتاريخ 24/10/2019 وان الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 12/11/2019 أي خارج الأجل القانوني. واحتياطيا في الموضوع، فان الخبرة بنيت على مجموعة من المعايير مستمدة من القوائم التركيبية المدلى بها من المكتري. وأن عناصر التعويض متكونة من حق الكراء والزبناء وان الخبرة بالغت في تقديرها، مما أدى بها أن تحدد تعويضا يفوق القيمة الحقيقية للأصل التجاري. وان غاية التعويض المنوه عنه الحفاظ على حقوق المكتري في حالة تدليس، مما أدى بالعارضين ان لا ينازعون فيه وذلك تفاديا للتأخير في إنجار مشروعهم، ما دام ان الطاعن لم يات بأي عنصر جديد وبالتالي فان المحكمة ستصرح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن المصاريف.

وحيث بناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2019 الفي بالملف جواب دفاع المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه حضرها نائب المستأنف وتسلم نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فان الخبير عمل على تحديد بطاقة تقنية عن البيانات الخاصة بالمحل موضوع الخبرة انطلاقا من تحديد منطقة تواجده بموقع متميز وكونه يحمل اسم تجاري على الواجهة مع تبيان مساحته ووصفه وصفا دقيقا وتحديد السومة الكرائية له والرواج التجاري ليخلص إلى تحديد قيمة الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 146.776,00 درهم وذلك اعتمادا على البيانات المحاسبية الختامية المسلمة له من طرف الطاعن للسنوات 2014-2015 – 2016-2017 وكذا شهادة رقم المعاملات المنجز بالنسبة للسنوات المذكورة والمتعلقة ب[المرجع الإداري] اما عن تحديد المبلغ الذي يوازي الحق في الكراء فان الخبير اعتمادا على موقع المحل ومساحته ونوعية النشاط الممارس به وسومته الكرائية وصعوبة العثور على محل مماثل في نفس الموقع بنفس السومة الكرائية، كلها عناصر اعتمدها ليجعل الحق في الكراء يتحدد في مبلغ 1.242.000,00 درهم. كما حدد قيمة العناصر المادية في مبلغ 35.630,39 درهم استنادا للمبلغ المسجل بالبيان الختامي على مستوى الأسطر المالية بخصوص التثبيت التقني للمعدات والآليات وأدوات المكتب بينما الطاعن لم يدل للخبير بما يثبت ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات مما جعله لم يحتسبها لانعدام ما يثبتها وحدد قيمة مصاريف الانتقال في مبلغ 5.000 درهم وهي عناصر موضوعية كاملة تمت مراعاتها من طرف الخبير لتحديد التعويض الاحتياطي وفق ما تنص عليه المادة 9 من قانون 49/16 في حالة حرمانه من حق الرجوع، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب وبالتالي لا مجال للقول برفع التعويض من جهة. ومن جهة ثانية فان الحكم المستأنف لم يقض له بأي تعويض محدد حتى يتسنى رفعه، فضلا على أنه لم يلتمس في مذكرته بعد الخبرة مبلغا معينا، وإنما التمس الحكم بإجراء خبرة مضادة.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux