Réf
79719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5302
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2018/8228/3487
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vote par correspondance, Violation des statuts, Société à responsabilité limitée (SARL), Révocation du gérant, Irrégularité de la procédure de convocation, Délai de convocation, Décision de la cour de cassation, Cour d'appel de renvoi, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2013 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 18614 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2013 في الملف التجاري عدد 1152/8/2012 القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والاصلاحي وفي الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .
حيث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/09/2013 واستانفه بتاريخ 4/10/2013 أي داخل الاجل القانوني ، و جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
حيث إن طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي ابراهيم (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر عرض فيه أنه ساهم في المدعى عليها الثالثة ويملك 100 سهم من أصل 1000 سهم وأن باقي الاسهم يملكها المدعى عليهم وأن المدعى عليهم قاموا باصدار مقرر في 7/2/2011 بموسكو أطلقوا عليه مقرر الجمع العام للمساهمين قضى بعزل العارض مسير وحيد للشركة ومديرها العام، كما قاموا بالاجراءات الادارية من اجل تنفيذ القرار سواء على مستوى الابناك او السجل التجاري و في غيبة العارض. و ان المقرر باطل لانه لم يتم استدعائه بصفة قانونية و لم يتم احترام مقتضيات الفصل 22 من القانون الاساسي للشركة و ذلك بصفته احد المساهمين في الشركة. كما ان الجمع العام مطعون فيه و باطل موضوعا لعدم احترامه مقتضيات المادة 15 و 22 من القانون الاساسي للشركة بخصوص نوعية الجمع الواجب انعقاده من اجل اتخاذ قرارات تعديله للقانون الاساسي، و هي القرارات الاستثنائية التي تهم القانون الاساسي للشركة و من بينها انهاء الوكالة و اختيار مسير جديد.
و ان قرار عزل العارض اتخذ في اطار جمع عام عادي في حين كان يجب ان يتم في اطار جمع عام استثنائي و هو ما لم يتم احترامه، و بذلك فالقرار المتخذ في 7/2/2011 بخصوص انهاء وكالة العارض المسير و تعيين مسير جديد يعتبر باطلا. اضافة الى ذلك فالقرار خرق الظهير 1.9749 بتاريخ 13-12-97 ذلك انه اتخذ قرار العزل بمحضر المؤرخ في 13-12-97 وأن قرار عزله له اثر رجعي منذ 1-2-2011، كما ان قرار الجمع العام العادي اتخد بمدينة موسكو في حين ان مقر الشركة يتواجد بالمملكة المغربية، و انه يعتبر خرقا للمادة 23.3 من القانون الاساسي التي تحدد محل انعقاد الجمع العام بمقر الشركة او بمكان اخر بالبيضاء. مما يتعين معه لذلك الحكم بابطال مقرر الجمع العادي بتاريخ 7-2-2011 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 4-12-2012 و التي أكدت بموجبه ان المادة 22 من القانون الاساسي المتمسك بها تتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير العادي للشركة و لا علاقة لها بمسألة عزل المسير ، كما ان عزل المدعي من منصبه كمسير قد اتخذ في اطار جمع عام استثنائي وهذا امر ثابت بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 7-2-2011 و كذا بمقتضى الايداع القانوني بالسجل التجاري [المرجع الإداري]. و ان قرار العزل اتخذ في اطار الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 7-2-2011 اعتبر ناقدا ابتداء من 1-2-2011، و ليس في ذلك خرق للقانون او النظام الاساسي مادام الجمع العام الاستثنائي كرس اتخاذ الشركاء الممثلين لثلاثة ارباع الانصبة قرار العزل خلال فبراير 2011. و ان المادة 69 تنص على ان المسير يعزل بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة ارباع الانصبة، كما ان سبب عزل المسير كان بسبب ارتكابه جريمة عدم توفير مؤونة شيك موقع من طرفه و ادانته من اجل ذلك، كما ان المدعي قد اعتبر نفسه اجير و تقدم بدعوى من اجل الطرد التعسفي و ذلك خلافا للمادة 69 من القانون 6-9-5 . مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه.
و بناء على تعقيب المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 29-1-2013 أكدت من خلاله ان طلب المدعي يهدف الى ابطال مقرر الجمع العام، في حين ان المقصود بالابطال هو الجمع العام و ليس المقرر مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. و من حيث الموضوع فالمدعي عزل من منصبه لانه كان نتيجة متابعة قضائية من اجل ارتكابه جنحة اصدار شيك بدون رصيد و ان اعتقال المدعي له اثر سلبي على نشاط الشركة و يتسبب في اضطرابات خطيرة لحسابات الشركة خاصة على مستوى تظهير الشيكات و الكمبيالات و تسليمها للمزودين و غيرهم من المتعاملين مع الشركة، مما ادى الى شلل في نشاط الشركة، و ان الجمع العام الاستثنائي كان بالتصويت بالمراسلة على قرار عزل المدعي من منصبه حيث صوت الشركاء بواسطة ورقة اقتراع، و ان العارضة اشعرت المدعي و لكنه لم يحرك ساكنا كما انه طبقا للمادة 22 من القانون الاساسي للشركة فقد تم عزل المسير من طرف الشركاء الذي يمثلون على الاقل 3/4 من مجموع الحصص المكونة للراسمال، كما ان الشركة الذي كان المدعي مسيرها شركة ذات مسؤولية محدودة و هي خاضعة لاحكام الظهير الشريف رقم 49/97 الصادر في 13-2-97 تفيد القانون 96/5 وان هذا القانون يوجب بالمادة 69 منه اتخاذ قرار عزل المسير بموافقة ثلاثة ارباع الشركاء أو بقرار من المحكمة ان اقتضى الامر ذلك و كل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، و ان قرار عزل المدعي تم بناء على قرار متخذ من طرف ثلاثة ارباع الشركاء و ان اتخاذه باثر رجعي لم يخرق باي شكل من الاشكال النظام الاساسي للشركة مما يتعين الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض فيها المدعي انه يلتمس الاشهاد له بان النازلة تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة و انه يمتلك 100 حصة من الشركة موضوع الدعوى، و من جهة ثانية فالعارض يلتمس الاشهاد له بان الجمع العام القاضي بعزله هو جمع استثنائي و ان طلبه هو الغاء الجمع العام الاستثنائي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و من حيث الموضوع فمقرر العزل اتخذ في 7-2-2011 و العارض تم اعتقاله في 6-5-2011 و ان إقالة العارض كانت وراء اعتقاله بالنظر ان الشيك موضوع المتابعة هو شيك مقدم باسم الشركة و ليس باسمه الشخصي، و ان العارض لم يتمكن من الدفاع عن مصالحه بعد اقالته و ان الاستدعاء لم يحترم مقتضيات المادة 79 من القانون 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و التي حددت مسطرة محددة من اجل استدعاء الشركاء و انه لم يتوصل باي استدعاء بصفته يتوفر على 100 نصيب من الشركة داخل الاجال القانونية المحددة في جدول اعمال الجمع العام العادي او الاستثنائي و ان الجمع العام يعتبر باطلا لعدم احترام الشكليات الجوهرية و ان مقرر عزله لا ينهض سببا كافيا لحرمانه من الحضور للجمع العام الاستثنائي الذي تم بتاريخ 7-2-2011 و استدعائه حسب المسطرة القانونية وذلك ما سار عليه العمل القضائي لهذه المحكمة مما يتعين الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف اعلاه.
استانفه المدعي ابراهيم (ع.) وجاء في اسباب استئنافه بان العارض قدم طلبه الرامي إلى إلغاء الجمع العام الاستثنائي لشركة (ا. ا. ا.) المنعقد بموسكو بتاريخ 7/2/2011 بناء على خرق لمقتضيات قانونية آمرة ولم يتوصل بأي استدعاء قانوني صادر عن الجهة المخول لها قانونا القيام بهذا الاجراء داخل الاجال القانونية وعلى الشكل القانوني رغم انه يملك 100 سهم في الشركة أعلاه، و الحكم المطعون فيه لم يحدد الوثيقة القانونية السليمة التي ارتكز عليها من أجل تعليله الخاطئ وان عدم تحديد هذه النقطة الجوهرية يجعل الحكم المطعون فيه قابلا للالغاء تطبيقا للمادة 22 والمادة 1-23 من القانون الاساسي والمادة 71و73 من القانون رقم 5/96 والجمع العام الاستثنائي المنعقد بموسكو بتاريخ 7/02/2011 القاضي بعزل المسير لا علاقة له بأي شلل حاصل للشركة أو نتيجة للمس الخطير للشركة، وان العارض لم يتم اعتقاله من أجل إصدار للشيك بدون مؤونة إلا بتاريخ 6/05/2011 أي ثلاثة اشهر بعد قرار عزله وان هذا القرار هو الذي كان وراء اعتقاله بحكم أن الشركة تخلت عنه رغم قيامه بتسليم الشيك باسمها وقيام الشركة الام بادائه. وأن المستأنف يدفع بخرق مقتضيات المادة 23.3 من القانون الاساسي للشركة التي تؤكد على حصر الجمع العام بمقر الشركة أو مكان آخر بالدار البيضاء والجمع العام موضوع طلب إبطاله قد وقع بمدينة موسكو. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بابطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بموسكو بتاريخ 7/02/2011 والمقرارات المتخذة خلاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر تضامنا مرفقا المقال الاستئنافي بنسخة الحكم المستأنف واصل غلاف التسليم.
وبجلسة 23/12/2013 أدلت المستأنف عليها الثالثة بواسطة نائبها ببمذكرة جواب أكدت بموجبها أن المستأنف استدعي برسالة عن طريق البريد "أمانة" وجهت له ولم يبدي أي اهتمام، وان المادة 26 من القانون التأسيسي تنص في فقرتها الأولى على إمكانية استعمال التصويت بالمراسلة وان الفصل 22 من القانون التأسيسي ينص على أن المسير يعزل بقرار متخذ من طرف الشركاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع من مجموع الحصص، وان المادة 69 من قانون 5.96 تنص بدورها على أن المسير يعزل بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل. وان المسير اي المستأنف تم عزله نتيجة ارتكابه لجريمة عدم توفير المؤونة للشيك حامل لمبلغ 5526546 درهم، وبخصوص مكان انعقاد الجمع العام فان القانون الأساسي للشركة ينص على جواز اتخاذ القرارات بواسطة المراسلة مع إمكانية بعث الوثائق بالفاكس وإذا كان قرار العزل اعتبر نافذا من 1/02/2011 فانه ليس في ذلك خرقا للنظام الأساسي للشركة مادام الجمع العام الاستثنائي كرس اتخاذ الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الحصص قرار العزل خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر .
وبجلسة 27/01/2014 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستأنف توصل برسالة عن طريق البريد "أمانة" ولم يعرها أي اهتمام وهذه الرسالة توجد ضمن وثائق الملف الابتدائي والتي استند عليها الحكم المستأنف ،كما أن ارتكاب المستأنف لجريمة عدم توفير مؤونة الشيك الحامل لمبلغ 5526546 درهم ومتابعته من طرف النيابة العامة أدى إلى عرقلة السير العادي للشركة مما برر اتخاذ الشركاء لقرار عزله عن التسيير . وذلك حينما تبين لهم أن شكاية وضعت بتاريخ 13/12/2010 وان تسيير الشركة اصبح مضطربا رسميا وليس من المنطق أن ينتظر الشركاء الحكم بالإدانة لعزل المسير ،وبالنسبة لما دفع به من خرق لمقتضيات الفصل 23.3 من القانون التأسيسي للشركة ذلك أن النطام الأساسي ينص على إمكانية التصويت بالمراسلة وفي هذا الإطار يمكن أن يتخذ القرار في أي مكان دون حضور الشركاء شخصيا بل بالمراسلة فقط والقرار المتخذ اتخذ بناء على أغلبية الشركاء ¾ وعلى النصاب المنصوص عليه في القانون التأسيسي. ملتمسة رفض الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.
وبنفس الجلسة أعلاه أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الصائر القضائي أكد فيها ما جاء في المقال الاستئنافي، مضيفا بانه لم يتوصل بأي استدعاء وان ورقة الاستدعاء تبقى غامضة ولا يمكن مناقشتها باستثناء تاريخ ارسالها الذي هو 4/ 2/2011 في حين أن الجمع العام المستدعى له انعقد بتاريخ 7/02/2011 وهو ما يفيد أن الاستدعاء كان خارج الاجل القانوني مما يعد معه خرقا لمقتضيات المادة 71 من القانون 05.96 . وبالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي يلتمس من المحكمة انذار المستأنف عليها بالادلاء باصل الوثيقة للتدقيق في عناصرها وتطبيق المسطرة القانونية الخاصة بالزور الفرعي وفقا لأحكام الفصل 89 وما يليه من ق م م . مرفقا المذكرة المقرونة بطلب الطعن باصل توكيل وصورة لرسالة البريد"الامانة" موضوع الطعن بالزور الفرعي .
وبجلسة 24/03/2014 أدلى المستأنف عليها الثالثة بواسطة نائبها بمذكرة جواب أكدت فيها أن المادة 71 من ق 5.96 منحت السلطة التقديرية للمحكمة في أن تقضي بابطال الجمعية العامة اولا تقضي بابطالها برغم انعقادها بكيفية غير قانونية وقرار العزل اتخذ عن طريق استشارة كتابية للشركاء الممثلين لثلاثة ارباع الانصبة كما توجب ذلك المادة 96 من 5.96 وما قضى به الحكم بكون في محله والمستانف بمجرد عزله اعتبر نفسه على انه كان مجرد عامل وتقدم بدعوى من اجل الفصل التعسفي وان المحكمة قضت له بتعويضات في هذا الاطار. ملتمسة رد الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر .
وبجلسة 14/04/2014 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها ما سبق، مضيفة بان الاستدعاء تم بواسطة رسالة تشير صراحة أن الجمع العام لن ينعقد بحضور الشركاء بل بواسطة التصويت وان امكانية اتخاذ القرارات داخل الشركة متاحة للوكلاء بمقتضى المادة 22 من النظام الاساسي. مرفقة المذكرة التعقيبية برسالة وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب أكد فيها ما جاء في مكتوباته السابقة .
وبجلسة 5/05/2014 أدلت المستأنف عليها الثالثة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب لم تأت بجديد مؤكدة فيها هي الاخرى دفوعاتها السابقة.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/05/2014 تخلف خلالها نائبا المستأنف والمستأنف عليها الثانية رغم اعلامهما، وحضر دفاع المستأنف عليها الأولى والثالثة وتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة 09/06/2014 مددت لجلسة 30/06/2014 .
وحيث إنه بالجلسة المذكورة أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف و رفض طلب الطعن بالزور الفرعي و تحميل المستأنف الصائر .
وحيث إنه بتاريخ 08/01/2015 طعن السيد ابراهيم (ع.) بن محمد بالنقض بواسطة نائبه في القرار المذكور ، فاصدرت محكمة النقض القرار عدد 152/1 بتاريخ 22/03/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الدفع موضوع الفرع اتت بتعليل جاء فيه " أولا أن المشرع في القانون 96-5 لم يجب ترتيب جزاء البطلان على عدم احترام اجراءات و آجال الاستدعاء للحضور للجمع العام ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 72 (والصحيح المادة 71) نصت كالتالي يمكن ابطال كل جمعية وجهت الدعوى لانعقادها بكيفية غير قانونية . و القرار المتخذ بموجب المحضر المطلوب ابطاله يتعلق فقط بعزل المسير و لا علاقة له بالتسيير أو القوائم التركيبية " دون أن تبرز من أين استقت أن الاخلالات الشكلية المترتبة عن الدعوة لعقد جمع عام يتداول في عزل مسير الشركة لاتطالها مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 71 من القانون 96-5 ، فجاء قرارها غير مرتكز على اساس عرضة للنقض" .
وحيث إنه بعد احالة الملف من جديد على هذه المحكمة و هي منعقدة بهيئة اخرى أدرج بجلسة 18/09/2019 أدلت خلالها المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمستنتجات بعد النقض أكدت بموجبها أن النقض يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . وان محكمة البداية لما قضت برفض الطلب الرامي إلى إبطال الجمع العام الاستتنائي القاضي بعزل السيد ابراهيم (ع.) من مهام التسيير يبقي حكمها مصادف الصواب ويتعين تاییده و تحميل المستأنف الصائر وذلك لاسباب التالية:
أن المسير القانوني للشركة السيد ابراهيم (ع.) تم عزله بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 07/02/2011 متخذ بثلاثة أرباح الأنصبة، فضلا على أن قرار العزل جاء بسبب ارتكاب المسير لجريمة عدم توفير مؤونة شيك موقع من طرفه و إدانته من أجل ذلك.
ان الجمع العام الاستثنائي جاء مطابقا لصريح القانون ولم يخرق أي مقتضی منه ولا من القانون الأساسي للشركة .
أن المسير القانوني للشركة تم استدعاؤه بصفة قانونية عن طريق البريد "امانة وهو استدعاء قانوني لم يعره السيد ابراهيم (ع.) أي اهتمام وانه لا يمكنه على هذا الاعتبار الاحتجاج بعد ذلك بكونه حرم من المشاركة في الجمع العام ما دام أنه امتنع عن المشاركة في إبداء رأيه بمناسبة الجمع المذكور .
انه من جملة الاسباب التي تجعل السيد ابراهيم (ع.) غير محق فيما أثاره من دفوع من اجل ابطال الجمع الاستثنائي هو كونه كما سبق ذكره توصل بالاستدعاء إلى الجمع العام الإستثنائي.
وان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 07/02/2011 تم عبر التصويت بالمراسلة وهو ما يبقى معه حضور الشركاء إلى الجمع المذكور أمرا مستبعدا مادام أن الغاية من ذلك تمكين الشركاء من التصويت دون الحضور شخصيا .
أن مقتضيات المادة 22 من القانون الأساسي للشركة تسمح بالتصويت بالمراسلة مضيفة أنه في هذه الحالة يتعين على الشركاء الجواب على مقترح القرارات داخل أجل 15 يوما من التوصل بالبريد المضمون وهو ما يعني كذلك أن الإجراءات الشكلية لانعقاد الجمع العام الاستثنائي تم احترامها برمتها مادام انه تم منح كل الشركاء الفرصة في ابداء رأيهم والتصويت تبعا لذلك. وهو الغاية التي قرر بمقتضاه المشرع احترام أجل 15 يوما قبل انعقاد الجمع العام، لكن في نازلة الحال تم احترام هذا الأجل نظرا لأن التصويت تم بالمراسلة وأن طبيعة التصويت تقتضي منح الشركاء أجل 15 يوما كذلك لكن من تاريخ التوصل وهو نفس الأجل في كلتا الحالتين الذي تم احترامه طبقا لما يقتضيه القانون، وهو ما يجعل كل ما اثير بهذا الشان من قبل السيد ابراهيم (ع.) غير جدير بالاعتبار .
أنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 71 من القانون 96-5 في نازلة الحال نظرا لكون الجمع العام الاستثنائي تم طبقا لما يقتضيه القانون والقانون الأساسي للشركة و عبر التصويت بالمراسلة وعلى النحو المبين أعلاه .
أن النقطة القانونية التي بنت عليها محكمة النقض تعليلها لنقض القرار تبقى نقطة غير مؤثرة في نازلة الحال على اعتبار أن مقتضيات المادة 71 من القانون 96-5 تجد تطبيقها كجزاء لعدم احترام الشكليات المقررة لانعقاد الجمع العام، لكن يتعين الإشارة إلى أنه في نازلة الحال تم احترام الشكليات المذكورة وأن عدم اكثرات السيد ابراهيم (ع.) للرسالة المضمونة "أمانة" الموجهة له قصد التصويت بالمراسلة في إطار الجمع العام الاستثنائي لا يسعفه في الاستفادة من مقتضيات المادة 71 من القانون 96-5. وبالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 09/10/2018 بمستنتجات بعد النقض أكد بموجبها بواسطة نائبه أن محكمة النقض تبين لها أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت مقتضيات المادة 71 من القانون 5.96 حينما اعتبرت الاستدعاء الموجه للعارض بتاريخ 04/02/2011 لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 07/02/2011 صحيحا بالرغم من عدم تضمينه لا جدول الأعمال ولا الجهة الموجهة له . وأن محكمة الاستئناف لو اطلعت على هذا الاستدعاء لاتضح لها أنه مخالف للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 71 من القانون 5.96، وانه أرسل للعارض دون احترام للاجال القانونية ودون إرفاقه بجدول الأعمال والجهة التي وجهته . و أن العارض قد طعن بالزور الفرعي في هذا الاستدعاء، إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لم تعره أي اهتمام وأشارت إليه سطحيا فقط وكان على محكمة الاستئناف أمام أهمية الوثيقة المدلى بها ونظرا لكونها حاسمة في النزاع إنذار المستأنف عليها للإدلاء بأصل هذه الوثيقة للتدقيق في عناصرها وتطبيق مسطرة الزور الفرعي وفق الأحكام الواردة في هذا الباب في الفصول من 92 إلى 102 من ق.م.م. و أن البت في النازلة يتطلب البت أولا في الطلب العارض بالطعن بالزور الفرعي في الاستدعاء الموجه للعارض بالنظر إلى أهميته، و أن محكمة النقض استقرت على أن تقديم الطعن بالزور الفرعي على شكل طلب مؤدی عنه يلزم المحكمة بالرد على الطلب وإلا عرضت قرارها للنقض. و تأسيسا على ما سبق بيانه أعلاه ، فإن العارض يؤكد اعمال مقتضيات المادة 92 و ما يليها خصوصا وأن الطعن قد انصب على وثيقة منتجة و مؤثرة في مصير الدعوى . وانه برجوع المحكمة إلى ما ذكر أعلاه ، وبالإطلاع على الوثائق سيتضح أن العارض بصفته يحمل 100 نصيب في الشركة لم يتوصل باي استدعاء قانوني صادر عن الجهة المخولة لها قانونا داخل الآجال القانونية (15يوما) مرفق بجدول الاعمال. وأن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة احالة ملزمة بالتقيد بقرار محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 369 من ق.م.م . ملتمسا أساسا : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بابطال الجمع العام الاستثنائي لشركة (ا. ا. ا.) المنعقد بموسكو بتاريخ 07/02/2011 و المقررات المتخذة خلاله مع ما يترتب على ذلك قانونا ، احتياطيا : إنذار المستأنف عليها بما إذا كانت تتمسك بالوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي ، و في حالة الايجاب بتفعيل مقتضيات الفصلين 89و 92 و ما بعده من ق.م.م، و حفظ حقه في التعقيب بعد انتهاء اجراءات الزور الفرعي ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/10/2019 حضر خلالها الاستاذ (ه.) عن الاستاذ (ص.) عن المستأنف ، و حضر الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ك.) عن المستأنف عليها الأولى ، و تخلفتا المستأنف عليهما الثانية و الثالثة و تم تنصيب القيم في حقهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/11/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف :
حيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن الثابت بمقتضى الفصل 22 من النظام الاساسي للشركة أن القرارات المتعلقة بها تتخذ إما في إطار الجمع العام أو عن طريق تصويت فردي بالمراسلة . وأنه في هذه الحالة الاخيرة يرسل إلى كل شريك عن طريق البريد المضمون نص القرار أو القرار المقترح بحيث يجب استلام الرد في غضون 15 يوما من تاريخ التوصل . و الحال أنه بالرجوع إلى الاستدعاء الموجه إلى المستأنف بواسطة بريد أمانة و على فرض صحته ، يتبين أن المستأنف توصل بتاريخ 04/02/2011 ، وأن الجمع الاستثنائي المراد ابطاله انعقد بتاريخ 07/02/2011 دون احترام مدة 15 يوما من التوصل أعلاه ، إذ أنه لا يعقل ان يتوصل المستأنف (الشريك) بالاستدعاء بتاريخ 04/02/2011 ، وأن له 15 يوما من تاريخ التوصل المذكور للادلاء بصوته أو لحضور الجمع العام الاستثنائي ، و الحال أن هذا الاخير انعقد ثلاثة ايام من تاريخ توصل المستأنف أي بتاريخ 27/02/2011 ، و هو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 22 من القانون الاساسي للشركة ، و كذا المادة 71 من القانون رقم 5-96 التي تنص على امكانية ابطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية . إذ أنه بمقارنة تاريخ الجمع العام الاستثنائي للشركة طبقا للفصل 22 أعلاه مع تاريخ توجيه الدعوى لحضوره أو للتصويت بالمراسلة ، يتبين أن الأجل المنصوص عليه اعلاه غير كامل ، وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنف على أساس ، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، و الحكم من جديد بابطال مقرر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 07/02/2011 .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .
في طلب الزور الفرعي :
حيث تقدم المستأنف بطلب الطعن بالزور الفرعي في صورة ورقة ارسال البريد امانة الحاملة لتاريخ 04/02/2011 التي تشكل السند الاساسي لقيام استدعائه للجمع العام الاستثنائي المطعون فيه .
وحيث إنه استنادا على التعليلات المشار اليها أعلاه يكون طلب الطعن بالزور الفرعي قد اصبح غير ذي موضوع ، و يتعين رده مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 152/1 المؤرخ في 22/03/2018.
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما الثانية و الثالثة.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي و طلب الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بابطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2011 ، و بتحميل المدعى عليهم الصائر و برد الطعن بالزور الفرعي و ابقاء الصائر على رافعه .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca