Entreprise en redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture justifie l’expulsion (Cass. com. 2015)

Réf : 53106

Identification

Réf

53106

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

239/2

Date de décision

02/04/2015

N° de dossier

2013/2/3/1418

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la continuation des contrats en cours. En outre, la société en redressement judiciaire n'étant pas dessaisie, c'est valablement que l'injonction de payer a été notifiée à son représentant légal et non au syndic.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ك.) ( الطالبة ) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده أنها توصلت من إبراهيم (ف.) ( المطلوب ) بإنذار في إطار ظهير 24-5-1955 بعلة أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1-6-2002 إلى 31-3-2009 بمشاهرة قدرها 13500 درهما بالإضافة إلى واجبات الفرق بين السومتين عن المدة من 28-6-1995 إلى 30-5-2002 أي ما مجموعه 1164400؛ فتقدمت بدعوى الصلح فصدر قرار بعدم نجاحه ؛ وأن الإنذار خرق المواد 653 و 675 و 686 و 687 من م ت لأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 23-7-2004 قرارا تحت عدد 2620 قضى بوضعها تحت نظام التسوية القضائية وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن صدوره ؛ وأنه بالنسبة لواجبات المدة من 1-6-2002 إلى 31-3-2009 فإن المواد المذكورة أعلاه تمنع سداد كل دين نشأ قبل صدور الحكم بفتح مسطرة المعالجة وتلزم كل دائن بالتصريح بدينه للسنديك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ؛ وأنه لا يمكن لمكري المحل أن يطلب فسخ عقد الكراء نتيجة عدم أداء الكراء المستحق قبل صدور حكم المعالجة ؛ وأن الإنذار باطل عملا بقاعدة وقف المتابعات الفردية و خارق للفصل 653 من م ت ؛ وفيما يخص الدفع بحجية الأمر المقضي به فإنه سبق للمكري أن وجه إليها إنذارا يطالبها فيه بأداء المدة من 1-6-2002 إلى 31-5-2004 تحث طائلة الإفراغ فصدر حكم ببطلان الإنذار بعلة أنه يرمي إلى أداء ديون نشأت قبل فتح مسطرة المعالجة وأن توجيه إنذار آخر يعد خرقا لقاعدة حجية الأمر المقضي ؛ وأنها أدت واجبات الكراء المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية أي عن المدة من 1-8-2004 إلى 31-3-2009 بحساب 13500 درهم وجب فيها 756000 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 23-4-2009 تم إرساله إلى دفاع المدعى عليها ؛ وأنها لم يسبق لها أن توصلت بما يفيد الزيادة في السومة ؛ وأنها أدت ما بذمتها و لاتوجد في حالة مطل ؛ و احتياطيا فإن المادة 573 من م ت تعطي للسنديك وحده حق التقرير في 1955؛

وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد أفاد فيما يخص الدفع بحجية الأمر المقضي فإن الحكم المحتج به لم يصبح نهائيا وأن إمكانية الطعن فيه لازالت قائمة ؛ وحول السومة فإن المدعية كانت تكتري المحل بسومة شهرية قدرها 13500 درهم وأصبحت بمقتضى حكم محددة في 14200 درهم ؛ و في المقال المضاد فإن المبلغ المؤدى ليس هو المبلغ المطلوب و أن الأداء الجزئي لا يعني تبرئة الذمة ولا ينفي حالة المطل طبقا للفصلين 254 و 255 ق ل ع؛ وأن السومة الكرائية هي 14200 درهم و أن المبالغ غير المؤداة هي الفرق بين السومتين أي 700 درهم ابتداء من 1-8-2004 إلى 30-3-2009 وجب عنها 39200 درهم؛ والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي ؛ وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها في المقال المضاد المبلغ المذكور أعلاه مع التعويض عن التماطل ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلبين الأصلي و المضاد ؛ ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المستأنف عليها ؛ وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليها المستأنف مبلغ 340.800 درهم عن كراء المدة من 1-11-2010 إلى 31-10-2012 وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى و الثانية مجتمعتين خرق مقتضيات المواد 640 و 641 و 642 و 643 من مدونة التجارة بدعوى أنه لم يطبق تلك المواد التي تنص على أن السنديك يكلف بتسيير عمليات التسوية والتصفية ؛ و يسهر على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت ويقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب و يخبره بسير المسطرة وأن للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم باعتباره المكلف بتسيير عمليات التسوية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة؛ وتم تطبيق المادتين 661 و 575 من م ت للقول بالأداء و الإفراغ مع أن المواد المعتمد عليها هي مواد عامة لا يتم تطبيقها دون اللجوء إلى مقتضيات المواد المذكورة أعلاه باعتبارها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ؛ كما أنه تم خرق مقتضيات المادة 573 من مت بدعوى أنه عاب على الحكم الابتدائي عدم التفرقة بين الديون الناشئة قبل الحكم القاضي بالتسوية القضائية في مواجهة الشركة و الخاضعة للفصل 563 وتلك الناشئة بعد الحكم و التي نظمها الفصل 575 من م ت وكذا المادة 661 من نفس المدونة ؛ وأن القرار خرق المادة 573 من م ت خاصة الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي ؛ وأنه بعدما أصبحت الشركة خاضعة المسطرة التسوية فإنه من الأجدر أن يستمر مفعول الإعفاء المذكور مساعدة لها على تجاوز محنتها و حتى تتحقق غاية المشرع التي تهدف إلى انقاد المقاولة من الانهيار فى هذا يتماشى مع المادة المذكورة أعلاه، و أن الإنذار وجه إليها و لم يوجه للسنديك الذي يعد الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تلقي عليها بتاريخ 9-4-2009 تضمن أداء واجبات الكراء من يونيو 2002 إلى متم مارس 2009 و واجبات الفرق بين السومتين من 28-6-1995 إلى متم 30-5-2002؛ فبخصوص واجبات الكراء فإن المستأنف عليها أبرأت ذمتها من الاكرية اللاحقة للحكم القاضي بالتسوية الصادر بتاريخ 23-7-2004 بواسطة الرسالة الصادرة عن نائب هذه الأخيرة والتي يستفاد من خلال الإطلاع على مضمونها أن الطاعن توصل بمبالغ الكراء بتاريخ 23-4-2009 أي داخل الأجل الممنوح في الإنذار لكن بخصوص واجبات الفرق بين السومتين التي هي الأخرى تعد جزءا من الكراء فإن الطاعن محق فيها عن مدة سنتين قبل تاريخ صدور الحكم بالتسوية إعمالا لمقتضيات المادة 661 م ت إلا أن الطاعن في النازلة لم يطالب بواجبات الفرق بين السومتين إلا ابتداء من الشهر الموالي للحكم القاضي بالتسوية أي من 1-8-2004 وبالرجوع إلى محضر العرض العيني المؤرخ في 14-12-2010 فقد تبين أن المبالغ المعروضة بخصوص واجبات الفرق بين السومتين لم يتم عرضها إلا بتاريخ 14-12-2010 أي بعد مرور أكثر من سنة عن تاريخ التوصل بالإنذار مما يكون معه التماطل ثابت في حق المستأنف عليها و المشرع أعتبر في الفصل 11 من ظهير 24-5-1955 التماطل سببا خطيرا ومشروعا وبالتالي مبررا الإفراغ) تكون قد اعتبرت أن الواجبات الكرائية وملحقاتها المطلوبة في الإنذار موضوع الدعوى تتعلق بفترة ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وبالتالي فهي لا تخضع للتصريح لدى ألسنديك عملا بالمادة 686 م ت ؛ وأن أداء هذه المبالغ لا يخضع للمنع المنصوص عليه في المادة 657 م ت التي تنص على أنه يترتب عن حكم المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ؛ بل تؤدى بالأسبقية على باقي الديون طبقا للمادة 575 م ت التي تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتياز أو بضمانات ؛ وبخصوص الفصول المتمسك بها والتي تبين دور السنديك ومهامه أثناء فتح المسطرة وحدود صلاحياته والدور الذي يمكن أن يقوم به خلال سريان المسطرة لا أثر لها على صحة ما ذهب إليه القرار ؛ أما بخصوص خرق الفصل 573 م ت والذي ينص في الفقرة الأخيرة على أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي ؛ فإن تلك المقتضيات تتعلق بالعقود الجارية بتقديم الخدمة ولا علاقة لها بعقد الكراء . وبخصوص عدم توجيه الانذار للسنديك فالطالبة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وتبقى ممثلة من طرف ممثلها لأنه لا تغل يدها فلا مجال لتوجيه الانذار للسنديك فجاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير مرتكز على أساس ./.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté