Réf
63985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
708
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2022/8202/4518
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale internationale, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix de vente, Force probante des documents douaniers, Force probante des documents de transport, Exécution de l'obligation du vendeur, Contestation de facture, Charge de la preuve, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par le vendeur prime sur la contestation formelle de la facture. Elle relève que la production du certificat d'origine, des documents de transport et de la déclaration en douane suffit à établir la réalité de l'expédition de la marchandise.
La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur, qui prétend être libéré, de prouver l'extinction de son obligation. Dès lors, la contestation de la facture devient inopérante et la demande d'expertise est rejetée comme non fondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022تستانف بموجبه الحكم عدد 5777 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 في الملف عدد 12991/8235/2021 والقاضي بادائها للمدعية مبلغ 367.820,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها مجمع ص.غ. تقدمت بواسطة نائبهابتاريخ 20/12/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضت فيه أنها شركة تونسية مختصة في بيع التمر التونسي بالجملة وأن المدعى عليها سبق لها وأن طلبت منها أن تورد لها ما مجموعه 25.000 كيلو غرام بقيمة 34.700 أورو كما هو ثابت من خلال الفاتورة رفقته المؤرخة في 2020/02/12 وهو ما يعادله بالدرهم المغربي هو 367.820 درهما ( حسب الثابت من خلال شهادة المعادلة الصادر عن بنك المغرب رفقته) وأن المدعية قامت بإرسال البضاعة للمدعى عليها كما هو ثابت من خلال شهادة المنشأ الصادرة عن الجمارك التونسية والمنجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية بتاريخ 1999/03/16 وأن البضاعة التي أرسلتها المدعية للمدعى عليها صادقت عليها وزارة الفلاحة التونسية حسب الشهادة الصحية و تم التوصل بها من طرف المدعى عليها حسب الثابت من خلال وثائق الناقل إلا أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 367.820 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة الى غاية تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر.
أرفقت المقال بأصل فاتورة وأصل شهادة معادلة صادرة عن بنك المغرب وورقة الناقل وشهادة المنشأ و شهادة صحية.
و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 08/02/2022 جاء فيها أساسا الدفع بعدم الاختصاص النوعي فبالرجوع المحكمة إلى الفاتورة التي عززته بما المدعية مقالها ستلتفون على أنها لا تدخل ضمن الأوراق التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في النازلة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للنظر فيه، وأن المدعية تزعم من خلال مقالها أنها مدينة المدعى عليها بمبلغ 367.820.00 درهما مستندة بذلك الى فاتورة، لكن في غياب دفاتر حسابية وتجارية ممسوكة بشكل منتظم للمعاملة الشاملة بين الطرفين ووجود فاتورة فقط ودون الإدلاء بما يثبت التصريح الضريبي للدين فلا يمكن القول بشكل صريح بان المدعية مدينة للمدعى عليها، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، وإذا ما رأت المحكمة خلاف ما أثير أعلاه فان العارضة تلتمس الأمر بإجراء بحث يستدعي له الأطراف للوصول إلى حقيقة النزاع.
وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وصدور حكم عارض بالإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، صدر بتاريخ 31/05/2022 صدرالحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن محكمة الدرجة الاولى أسست حكمها على المطالب التي تقدمت بها المستانف عليها, وعللت حكمها بكون الدين ثابت بموجب الفاتورة المؤرخةب تاريخ 12/02/2020، و أنه رغم تقديم الفاتورة من طرف المستانف عليها ، فلا يمكن القول باستحقاقها لهذا المبلغ المحكوم به في غياب دفاتير حسابية ممسوكة بشكل منتظم للمعاملة الشاملة بين الطرفين وكذالك التصريح بالدين، بالإضافة الى ان الفاتورة المستدل بها تحمل فقط خاتم وتوقيع المستانف عليها وان المبالغ ضمنت بها بشكل اعتباطي , و لم يسبق للطاعنة أن وقعت عليه بالقبول، و انه كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم تمهيديا باجراء خبرة للوصول الى حقيقة النزاع أو الحكم تمهيديا بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة واحتياطيا اكثر اجراء بحث مع ابقاء الصائر على من يجب
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم
وبجلسة 8/12/2022 ادلت المستآنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب تعرض من خلالها أن المعاملة بين الطرفين تدخل في إطار المعاملات التجارية الدوليةوهي عملية منجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية باعتبارها بلدالعارضة و المملكة المغربية باعتبارها بلد المستأنفة بصفتها مستوردة، وإنها أثبتت توصل المستأنفة بالسلع موضوع الفاتورة من خلال شهادة المنشأ وكذا من خلال وثائق الناقل وهي واقعة لم تكن محل أي منازعة من طرفها ، علما آن العارضة وجهت السلع موضوع الفاتورة للمستأنفة وأدلت بما يثبت إخراجها من الجمارك التونسية وأن هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدةالمخلول لها إخراجها من الجمارك المغربية، و إن فاتورتها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام و والتي تعتبر دليلا في الإثبات بين التجار كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة والقانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبتية، ملتمسة تاييد الحكم المستانف
وحيث أدرج الملف بجلسة 29/12/2022 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بآن الفاتورة المستدل بها غير موقعة من طرفها فضلا عن آن المستأنف عليها لم تدل بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والمتضمنة للمعاملة موضوع الدعوى بين الطرفين ، الأمر الذي يستوجب اجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف آن المعاملة موضوع الدعوى تتعلق بعملية دولية ، وآن المستأنف عليها ادلت بشهادة المنشآ الصادرة عن إدارة الجمارك التونسية المنجزة في اطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية وكذا بوثيقة الشحن وشهادة مراقبة الجودة عند التصدير وصورة لشهادة التصريح لدى ادارة الجمارك ( شهادة التصريح الديواني ) ، وهي وثائق تثبت قيام المستأنف عليها بتنفيذ التزامها ، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بخصوص الفاتورة وضرورة ادلاء المستأنف عليها بدفاترها التجارية غير منتجة، طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الذي ينص على آنه اذا أثبت المدعي تنفيذ الإلتزام ، كان على من يدعي انقضاءه آو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك، ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة لعدم وجود ما يبرره ، والتصريح برد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الإستئناف
وفي الموضوع: برده وتآييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025