Distribution des actifs en liquidation judiciaire : Inapplication de la procédure de distribution par contribution prévue par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78836

Identification

Réf

78836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4960

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8301/3284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : Livre V - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 505 - 506 - 507 - 509 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que la procédure de distribution par contribution devait s'appliquer, ce qui viciait l'ordonnance faute de convocation préalable de l'ensemble des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du livre V du code de commerce instituent une procédure dérogatoire et complète. Elle juge que la voie de l'opposition prévue par le code de procédure civile est incompatible avec le régime des recours contre les ordonnances du juge-commissaire, lesquelles ne peuvent être contestées que par la voie de l'appel. Le créancier ayant exercé une voie de droit inapplicable, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم بنك (ت. و.) بواسطة محاميه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/9/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم819 بتاريخ 14/5/2018 في الملف عدد 298/8304/2018 القاضي بعدم قبول التعرض المقدم من طرف بنك (ت. و.) وبأمر كاتب الضبط بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف طبقا للقانون.

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 22/62018 كما هو ثابت من شهادة التسليم الملفى بها بالملف وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2/7/2018 أي داخل الأجل القانوني مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعززة بمذكرة بيان اوجه الإستئناف مغرما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء ويتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن بنك (ت. و.) تقدم بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-3-2018 بتعرض على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 22-1-2018 تحت عدد 131 ملف عدد 2061-8304-2017 و القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المعد من طرف السنديك.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن:

من حيث خرق امر القاضي المنتدب القاضي التوزيع بالمحاصة للفصلين 505 و 506 من ق م م:

إن اجراءات التوزيع بالمحاصة نظمها المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصول 505 و 506 و 507 من ق ل ع الذي الزم ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات الشكلية وذلك عبر استدعاء جميع الدائنين وتبليغهم بمشروع التوزيع المقدم من طرف السنديك وكذا بفتح اجراءات التوزيع قصد تقديم الوثائق المثبتة لديونهم داخل الأجل القانوني المحدد في اطار الفصل 507 من ق م م، وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي في قرار 372 ملف 858/2008، وفي نازلة الحال فان مشروع التوزيع بالمحاصة المقدم من طرف السنديك للقاضي المنتدب تم قبوله دون احترام الإجراءات الشكلية في الباب المتعلق باجراءات التوزيع بالمحاصة التي تعتبر من النظام العام بما في ذلك استدعاء الدائنين ولا حتى اخذ موافقتهم بخصوص المشروع، واكثر من ذلك لم يتم استدعاء ولا اخذ راي المراقب بنك (ت. و.)، وفي النازلة الحالية وامام عدم احترام امر التوزيع بالمحاصة لمسطرة التبليغ والأجال فان هذا الأخير يكون باطلا بطلانا مطلقا، ولأجل ذلك وطبقا للقانون وعملا بالإجتهاد القضائي اعلاه فانه يجدر الغاء امر القاضي المنتدب القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع بالمحاصة المقدم من قبل السنديك للأسباب الأنفة الذكر.

حول ضرورة تعديل مشروع التوزيع المعد من طرف السنديك عبد الرحمان (أ.) والمصادق عليه من طرف القاضي المنتدب.

أ – حول احقية العارض في كافة مبلغ الرهن بخصوص الرسم العقاري عدد Z.4371 .

ومما هو جدير بالإشارة اليه الى انه وفق ما اشار اليه السنديك المنتدب في مشروع التوزيع موضوع التعرض الحالي ان مبلغ الرهن الذي يتوفر عليه بنك (ت. و.) بخصوص الرسم العقاري هو مبلغ 2.976.566,14 درهم، وانه بطبيعة الحال ان هذا المبلغ يضاف اليه مبلغ الفائدة بنسبة 11.5% سنويا، وبثبوت ذلك يبقى المبلغ المستحق للعارض من خلال منتوج بيع الرسم العقاري هو 2.976.566,14 درهم + فائدة السنتين المنصوص عليه اعلاه أي 654.844,55 درهم أي ما مجموعه 3.361.410,69 درهم.

ب – حول احقية العارض في تسلم منتوج بيع العقار موضوع مطلب التحفيظ العقاري عدد J36279 مناصفة مع الشركة (ع. م. ل.).

وانه في هذا الإطار وجبت الإشارة الى انه بعد الإطلاع على شهادة الملكية المتعلقة بمطلب التحفيظ العقاري سيتضح ان بنك (ت. و.) والشركة (ع. م. ل.) يستفيدان من نفس مرتبة الرهن أي ان كلاهما مرهون لفائدتهما ضمانا لمبلغ 19.000.000 درهم، ومعنى هذا ان مبلغ 2.639.596,36 درهم الذي يمثل المبلغ المتبقى من البيع بعد خصم المصاريف القضائية يتعين توزيعه مناصفة بين البنكين انطلاقا من المبلغ المحدد في الرهن وليس انطلاقا من المبلغ المحقق لكل منهما، وبثبوت ذلك وعلى خلاف ما نحى اليه السنديك في هذا الإطار بكون المبلغ المستوجب للعارضة من عملية البيع بخصوص الرسم العقاري اعلاه هو مبلغ 1.319.798,18 درهم وليس فقط مبلغ 904.448,59 ، وبذلك يكون مشروع التوزيع المصادق عليه من طرف القاضي المنتدب عندما حدد للعارضة فقط مبلغ 904.448,59 درهم من مطلب التحفيظ العقاري اعلاه باعتباره المبلغ المستحق للعارض يكون قد جانب الصواب وحرم العارض من جزء من دينه المستحق، ملتمسا الغاء امر القاضي المنتدب في كل ما قضى به امر السنديك وجعل الصائر على عاتق المسطرة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 15/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف افادة مدلى بها من طرف السنديك وحضر الأستاذ (غ.) عن الأستاذة (ب.) وحاز نسخة من افادة السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث وخلافا لمات تمسكت به الطاعنة فان مقتضيات المادتين 505 و 506 من قانون المسطرة المدنية الواردة في الباب الثامن منه المخصص للتوزيع بالمحاصة لا محل لإعمالها عند توزيع منتوج بيع اصول المقاولة في اطار مسطرة التصفية القضائية لسببين: أولهما أن المشرع قد نظم في الكتاب الخامس من مدونة التجارة كيفية توزيع منتوج البيع والتي تبتدئ باعداد مشروع لتوزيع من طرف سنديك التصفية القضائية الذي يعرضه على القاضي المنتدب لمصادفة عليه بموجب أمر قضائي يبلغ للدائنين الدين يحق لهم الطعن فيه بالإستئناف وثانيهما ان الإجراءات المنصوص عليها في المادتين اعلاه وما يليهما تتعارض مع المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلقة بتصفية الخصوم والأصول ذلك ان التعرض على مشروع التوزيع حسب الفصل 509 من قانون المسطرة المدنية يقدم الى المحكمة أي قضاء الموضوع أي ليس امام الجهة التي هيئت مشروع التوزيع ( رئيس المحكمة ) وانه قياسا على ذلك فان التعرض على امر القاضي المنتدب القاضي بالمصادقة على التوزيع يتعين ان يقدم امام قضاء الموضوع وهو امر غير ممكن قانونا لأن الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب قابلة للطعن بالإستئناف ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة أول درجة، اضافة ان مشروع التوزيع الذي يعده السنديك لا يتوقف على سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية لأنه في اطار مسطرة التصفية القضائية فان الديون الناشئة قبل فتح المسطرة لا تستخلص الا بعد قبولها بصفة نهائية في باب الخصوم أي بعبارة اخرى بعد التصريح بها للسنديك داخل الآجال القانونية وقبولها من طرف القاضي المنتدب أو صدور مقرر نهائي عن قضاء الموضوع بحصر وثبوت الدين بالنسبة لدعاوى الجارية بتاريخ فتح المسطرة وبذلك فان الدائنين المقبولة ديونهم في باب الخصوم فهم معلومين لدى السنديك وغير ملزمين للإدلاء بوثائقهم كما ينص على ذلك الفصل 507 من ق م م.

وحيث ان المنازعة في الأسس التي اعتمدها السنديك في تهيئ مشروع التوزيع الذي صادق عليه القاضي المنتدب لا تناقش الا اذا قدمت في شكل طعن بالإستئناف ضد امر القاضي المنتدب والحال ان الطاعنة تقدمت بتعرض استنادا الى القواعد المنظمة للتوزيع بالمحاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي لا تنطبق عند بيع الأشياء في اطار التصفية القضائية وبذلك فان تعرض يبقى غير مؤسس قانونا ويبقى تبعا لذلك مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الأمر المستأنف وان بعلة اخرى .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté