Réf
82006
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6684
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8228/5320
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Pouvoir d'appréciation du juge, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Divorce, Dissolution judiciaire, Disparition de l'affectio societatis, Confirmation du jugement, Associés époux, Affectio societatis
Base légale
Article(s) : 1051 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة فخيتة (م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5801 بتاريخ 30/5/2019 في الملف عدد 4056/8204/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب الاصلي والمضاد
في الموضوع: بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] والمسماة "شركة (ف. ك.)" وتعيين السيد عبد الرحيم (ق.) مصفيا لها وتحديد اتعابه في مبلغ 4000 درهم يؤديها الطرف المدعي على ان تستخلص من منتوج التصفية وجعل صائر الطلب الاصلي على عاتق المدعي وصائر الطلب المضاد على عاتق المدعى عليها الثانية وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد فيصل (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 الذي جاء فيه أنه شريك بنسبة 75 % في شركة لتأجير السيارات تسمى شركة "شركة (ف. ك.)" شركة ذات المسؤولية المحدودة وأن النسبة المتبقية تعود إلى طليقته المدعى عليها الثانية نسبة 25 % وأن خلافات خطيرة حصلت بينه وبين شريكته بسبب طلاقه مع المدعى عليها ووصل الأمر إلى حد منعه من ولوج مقر الشركة ومنعه من معرفة كل تفاصيل مداخيلها أو مصاريفها باعتبار أن مطلقته تمسك حسابات الشركة بصفة شخصية وتمنعه من الاطلاع على مجريات أمورها وهو ما جعله لا يستأثر بنفع الشركة وأنه يحق لكل شريك أن يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب مشروعة ومعتبرة عملا بأحكام الفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق.ل.ع التي تنص على أنه تنتهي الشركة بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون وأنه من الاسباب القانونية التي تجيز حل الشركة قضائيا ما يعد تطبيقا للقواعد العامة في نظام تنفيذ العقود وفسخها كأن يمتنع الشريك عن تنفيذ التزاماته الفصل 259 من ق.ل.ع وحق الشركاء في طلب الحكم باخراج الشريك من الشركة مع الزامه بتنفيذ ما التزم به كما هو منصوص عليه في الفصل 996 من نفس القانون والاسباب ما يهدد وجود الشركة وسيرها العادي كالخلافات الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالتزامات الناشئة بمقتضى العقد واستحالة قيامهم بهذه الالتزامات وهي الاسباب المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع وأن الاسباب الخطيرة التي تجيز المطالبة قضائيا بحل الشركة والمشار اليهما في الفصل المذكور أعلاه إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر ويمكن أن تقاس عليها الاسباب المشابهة لها ولو لم تذكر في النص وللمحكمة كامل السلطة لتقدير مدى جدية مشروعية الاسباب المعتمدة في المطالبة بالحل وأن الشركة المطلوب حلها شركة ذات مسؤولية محدودة وتتكون من طرفي النزاع الذين هما زوجين وأن علاقة الزوجية التي كانت تجمع بين الشريكين أصبحت مستحيلة بسبب سوء المعاشرة وكثرة الخلافات الأمر الذي أدى إلى انفصام هذه العلاقة عن طريق الطلاق ولما كانت علاقة الزوجية السبب الاساسي والوحيد في قيام الشركة فإن انفصام هذه العلاقة يؤثر سلبا على سير الشركة بل ويستحيل معه الاستمرار في هذه الشركة وأن الطلاق المدلى به يعتبر لا محالة سبب خطير يترتب عنه حل الشركة لتعذر الاستمرار في الشركة لأن الحياة الزوجية كمؤسسة انحلت فبالأحرى المعاملات التجارية الأمر الذي يكون معه من حقه المطالبة بحلها وتصفيتها وانتهى في مقاله بأن التمس من المحكمة الحكم بحل شركة "شركة (ف. ك.)" والأمر بتصفيتها وتعيين مصفي لمباشرة اجراءات التصفية وتقديم حساب عن حالتها من اصول وخصوم مع تجديد وفرز نصيبه في أموالها وحفظ حقه في تقديم مطالبه ومستنتجاته الختامية على ضوء إجراءات التصفية وحفظ البت في الصائر؛
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة بمقال مضاد المؤداة عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعي فإنها كانت تربطها علاقة زواج مع المدعي أن العلاقة الزوجية لم تستمر بينهما بعد صدور حكم عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بتاريخ 30/06/2015 في اطار الملف عدد 2553/1626/2015 قضى بالتطليق للشقاق وأنه منذ تأسيس الشركة وتعيين المشتكى به كمسير فإن هذا الاخير لم يسبق له أن اعتبر المدعى عليها كشريكة بل أن العلاقة الزوجية السابقة كان لها تأثير على مركزها كشريكة التي تم هضم جميع حقوقها المنصوص عليها قانونا بمقتضى القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة 96-5 وأنها تم حرمانها من ابسط الحقوق مثل حق الاطلاع على وثائق الشركة المسموح بها قانونا كما لم يسبق لها أن توصلت بأي نصيب من الارباح و لم يسبق لها أن تم استدعاؤها لأية جمعية عمومية عادية أو استثنائية ولم يسبق لها أن توصلت بالتقرير المالي السنوي وهذا يشكل اخلالات خطيرة في التسيير تخول لها سلوك جميع المساطر القانونية حفاظا على حقوقها واستنادا على هذه المعطيات تقدمت بطلب رام إلى عقد جمعية عمومية استثنائية صدر في شأنه أمر وفق الطلب في اطار الملف الاستعجالي عدد 4741/8101/2017 أمر عدد 5280 بتاريخ 20/11/2017 كما تقدمت بطلب ثان من أجل تمكينها من الاطلاع على الوثائق كان مآله كذلك الحكم وفق الطلب حسب الثابت من المر عدد 5565 الصادر بتاريخ 07/12/2017 وان الاختلالات في التسيير وهضم حقوقها لم تتوقف عند هذا الحد بل قام المسير ببيع أغلب السيارات التي كانت في اسم الشركة وكانت معدة للكراء دون موافقة المدعى عليها ومن أجل اثبات واقعة تبديد أموال الشركة قامت المدعى عليها بإجراء معاينة لدى مصلحة تسجيل السيارات بواسطة المفوض القضائي في إطار الملف المختل فعدد 22644/8103/2018 الذي على اثره أنجز المفوض القضائي عبد الرحمان (ا.) محضرا يستفاد منه أن مجموعة كبيرة من السيارات التي كانت في ملك الشركة تم بيعها من قبل المشتكى به واستولى على أموالها بصفة غير قانونية دون اخبارها بوصفها شريكة تملك النصف في هذه السيارات ولما تبين لها ثبوت واقعة التصرف في ملك مشترك بسوء النية والاختلاسات المتكررة تقدمت المدعى عليها بطلب أمام السيد قاضي المستعجلات أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 4741/8101/2017 وبعد ناقشة القضية اصدر قاضي المستعجلات أمرا تم بمقتضاه تعيين السيد أحمد (ص.) كوكيل وبعد استكمال جميع الاجراءات القانونية بحضور المشتكى به وضع السيد الوكيل المعين من قبل المحكمة تقريره والواضح من خلال الخلاصة الذي حددها السيد الوكيل أن المشتكى به اساء التسيير الشركة عن طريق سوء التسيير واختلس جميع الأموال والاصول وتم ابتلاع رأسمال الشركة وجعل وضعيتها المالية مختلفة بسبب التصرف في مال مشترك بسوء النية وهذا ما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به الذي يبين عدد السيارات التي كانت في ملك الشركة وقام ببيعها والاستيلاء على أموالها وكذا المحضر المنجز من قبل الوكيل المعين من قبل المحكمة وتاسيسا على هذه المعطيات الثابتة يتضح للمحكمة أن طلب حل الشركة ما هو إلا محاولة من المسير يهدف من خلالها إلى التهرب من المحاسبة والمسؤولية وعلى عكس ما يزعم المدعي فإن هذه الاسباب تشكل مرتكزات ووسائل قانونية تبرز عزل المسير من الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 69 من قانون 96-5 مضيفة في الطلب المضاد أنه بالرجوع إلى الفصل 69 المذكور أعاله نجد أن المشرع حدد الاسباب على سبيل المثال لا الحصر والتي يمكن أن تؤدي إلى عزل المسير وهي في مجملها الاخطاء الجسيمة خلال التسيير التي تبقى مسألة تقييمها من صميم اختصاص المحكمة وبالرجوع إلى خطورة الاخطار المرتكبة من قبل المسير خاصة منع الشريكة من الاطلاع على الوثائق دون وجه حق المكفول بمقتضى الفصل 70 من قانون 96-5 وعدم عقد الجموع العمومية واختلاس جميع أموال الشركة وبالإضافة إلى اخطاء أخرى يمكن أن تستشف المحكمة من الوقائع والوثائق وسيتضح أيضا أن المسير يجب عزله حتى تتمكن الشركة من الاستمرار بصفة قانونية كما هو مستقر عليه في العمل القضائي لذلك تلتمس الحكم برفض طلب المدعي وفي الطلب المضاد عزل المدعي من تسيير الشركة والتشطيب على اسمه من السجل التجاري مع ما يترتب على ذلك قانون ونسخة من حكم اجتماعي ونسخ من أمرين استعجاليين ونسخة من محضر المعاينة ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من تقرير الوكيل.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية التعليل الكافي وأن فساد التعليل يوازي انعدامه وأن المستأنفة تنعي على الحكم الابتدائي فساد التعليل وأنه لم يكن معلا تعليلا قانونيا وواقعيا طبقا لما ينص عليه الفصل 50 من ق.م.م بالإضافة إلى خرق مقتضیات قانونية وهذا ما سيتم مناقشته من خلال ما يلي وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها القاضي بحل الشركة بالعلة الآتية الفريدة "وحيث إن واقعة وجود خلافات خطيرة ثابتة للمحكمة من خلال الدعاوي التي كانت مرفوعة من طرف المدعى عليها الثانية ضد المدعي والمتجسدة في : طلب رام إلى عقد جمع عام استثنائي صدر في شأنه أمر وفق الطلب في إطار الملف الاستعجالي عدد 4741/8101/2017 امر عدد 5280 بتاریخ 20/11/2017 كما تقدمت بطلب ثان من أجل تمكينها من الاطلاع على الوثائق كان ماله كذلك الحكم وفق الطلب حسب الثابت من الأمر عدد 556 الصادر بتاريخ. 2017/712 وأن المعطيات المقدمة من قبل المدعى عليها لا يمكن أن توصف إلا بالخلافات الخطيرة لذلك فإن هذه الوقائع تجعل الشرط المتطلب لحل الشركة بمقتضى المادة 1056 من ق.ل.ع قائما ومتوفرا في هذه النازلة " والحال أنه من خلال ما أدلت به المستأنفة من أحكام وأوامر قضائية والتي استنتجت منها المحكمة الابتدائية ثبوت وجود خلافات خطيرة بين الشركاء فهي مساطر مارستها المستأنفة ضد المستأنف عليه كحق مخول لها قانونا في مطالبتها له بما هو ملزم به کمسیر للشركة وهذا ما هو منصوص عليه بمقتضى القانون للشركات وان المسؤولية المحدودة قانون عدد 95/17 ولتوضيح ذلك لابد من جرد المساطير التي باشرتها المستأنفة ضد المستأنف عليه والتي يتضح من خلالها أنها مساطر خولها القانون لكل شريك ضد المسير ، كما تقدمت المستأنفة أمام السيد قاضي المستعجلات بطلب رام إلى عقد جمعية عمومية اسثتنائية وذلك نظر لحرمان المستأنفة من أبسط الحقوق مثل حق الاطلاع على وثائق الشركة المسموح بها قانونا كما أنه لم يسبق للمسير أن تم استدعاء المستأنفة لأية جمعية عمومية عادية أو اسثتنائية وأنه لم يسبق للعارضة أن توصلت بالتقرير المالي السنوي كما لم يسبق للمستأنفة أن توصلت بأي نصيب من الأرباح وصدر في شأن هذا الطلب أمر وفق الطلب في إطار الملف الاستعجالي عدد او4714/8101/2017 أمر عدد 5280 بتاریخ 20/11/2017 و كما تقدمت المستأنفة بطلب ثاني أمام قاضي المستعجلات من أجل تمكينها من الاطلاع على الوثائق كان ماله كذلك وفق الطلب حسب الثابت من خلال الأمر الاستعجالي في الملف عدد 5311/8101/2017 أمر عدد 5565 بتاریخ 7/12/2017 ، وأنها تقدمت كذلك بطلب أمام السيد قاضي المستعجلات أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 4714/8101/2017 أمر عدد 5280ب تاریخ 20/11/2017 20 رام إلى تعیین وکیل قصد عقد جمع عام استتنائي يكون جدول أعماله مناقشة مهام التسيير وكذلك أرباح المستأنفة وذلك بعد أن قام المستأنف عليه بتبديد أموال الشركة حيث قام ببيع أغلب السيارات الي كانت في اسم الشركة وكانت معدة للكراء دون موافقة المستأنفة والتي انبثتها المستأنفة من خلال معاينة لدى مصلحة تسجيل السيارات بواسطة مفوض قضائي عبد الرحمان (ا.) في إطار الملف المختلف عدد22644/8103/2018 الذي أنجز محضر يستفاد منه أن مجموعة كبيرة من السيارات التي كانت في ملك الشركة تم بيعها من قبل المستانف عليه واستولى عن أموالها بصفة غير قانونية وأنه بعد مناقشة الطلب الرامي إلى تعیین وکیل قصد عقد عام استثنائي أصدر السيد قاضي المستعجلات امر بمقتضاه تعيين السيد احمد (ص.) کوکيل كما جاء في تقريره ، واستنادا على هذه المعطيات يتضح أن ما أدلت به العارضة من أوامر قضائية وما سلكته من مساطر تبقى غير مشوبة الخلاف الخطير لأن ممارسة هذه المساطر تبقى حقا مخولا قانونا ) للمستأنفة وذلك بمطالبة مسير الشركة بما هو ملزم به . كما أنه يبقى طلب حل الشركة ما هو إلا محاولة يائسة من المستأنف عليه يهدف من خلالها التهرب من المسؤولية والمحاسبة وإخفاء كل الاختلاسات المالية والإساءة في التسيير والإضرار بمصالح المستأنفة والشركة خصوصا بعد رفع العارض ضده بشكاية من أجل التصرف في مال مشترك بسوء النية وخيانة الأمانة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء فالواضح أن الفصل 1056 من ق.ل.ع. لم يحدد نوع الخلافات بين الشركات وهل هذه الخلافات تكون مصحوبة بأفعال جرمية مرتكبة بين الشركاء تخص أموال وأصول الشركة أم مجرد خلافات تحول وتخلق عراقيل في التسيير فمن البديهي أن الخلافات التي يتحدث عنها الشرع هي تلك البسيطة وليس إلى درجة وجود أفعال جرمية تتعلق بالتصرف في المال المشترك بسوء النية يفضي إلى اختلاسات كبيرة ومن غير المنطق أن يسرق المسير مال الشركة ويتقدم بطلب حل الشركة وتستجيب إليه المحكمة فهذه أفضل وسيلة تمكنه من إخفاء معالم الأفعال الجرمية والذهاب إلى حال سبيله بعد أن عات الشركة فسادا وأهضر بجميع حقوق شركائه على جميع المسؤوليات فلقد كانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من القضايا المماثلة على صواب حينما رفضت محكمة الدرجة الثانية حل الشركة في حالات أقل وطأة على هذه الحالة ولا يوجد فعل جرمي من أجل الحفاظ على وضعية الشركة إلى حين وجود حل بين الشركاء ، ثم ما يثير الاستغراب هل إقدام أحد الشركاء إلى تفعيل المقتضيات القانونية المخولة بمقتضى القانون 95/17 المنظم للشركات ذات المسؤولة المحدودة من خلال المطالبة بحقوقه المشروعة عن طريق القضاء الاستعجالي يشكل خلافات تؤدي إلى حل الشركة فمعنى هذا أن القانون 95/17 يجمد ولا يفعل وأن شريك بالشركة متضرر عليه أن يلزم الصمت ويعاني ولا يقدم أي طلب أمام قاضي المستعجلات وإلا سيكون الحال هو حل الشركة وأن حقيقة الأمر غريب جدا ولا يمكن أن يستساغ لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية ، ثم الأكثر من هذا فالنص الخاص يقدم على النص العام والحالة التي يتحدث عنها الفصل 1056 من ق.ل.ع. لم يحددها المشرع بل ترك المجال لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع في إطار سلطتها التقديرية وللتدليل على كون الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب وقام بخرق مقتضیات قانونية تدلی المستأنفة للمحكمة بنسخة من محضر الضابطة القضائية يتضمن المتابعة المسطرة من طرف السيد وكيل الملك فمن حق المستأنف عليه السيد فيصل (ل.) ومتابعته من أجل التصرف في مال مشترك بسوء النية ، كما تدلي المستأنفة بمحضر معاينة منجز من طرف السيد المفوض القضائي عبد الرحمان (ا.) الذي يثبت أن المستأنف عليه قام ببيع جل السيارات التي هي في ملك الشركة وأصبحت في ملك الأغيار بعد أن قام ببيعها ومما يؤكد أن طلب حل الشركة تقدم المستأنف عليه حينما اختلطت عليه الأمور وأصبح يعي جيدا أن المتابعة الجنائية قادمة فإنه في نفس الوقت وموازاة مع طلب الحل تقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية الذي صدر في شأنه حكم بتاریخ 17/6/2019 في الملف عدد 73/8302/2019 حكم عدد 77 قضي بعدم قبول الطلب ، فمؤدي هذا أن المستأنف عليه لجأ إلى هذه المساطير من أجل التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية ومحاولة منه لإخفاء معالم الأفعال الجرمية ونخص بالذكر جل الوثائق المتعلقة بالشركة . وما يزيد الأمر تعقيدا أن المستأنف عليه هو زوج المستأنفة السابق وأنه كانت لهم نزاعات وخلافات على مستوى قضاء الأسرة وأن لجوءه إلى هذه الأساليب الرامية إلى الإضرار بالمستأنفة وهضر جل حقوقها كشريكة بالشركة المخصصة لكراء السيارات كان وراءه الدافع الوحيد هو الانتقام والنية الكيدية والواضح أن هذا المعطى يجعل النازلة لها مميزات خاصة على اعتبار أنه لكل ملف خصوصیاته وله طابع اجتماعي أكثر ما هو تجاري ولهذا فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي هو بعيد كل البعد عن التطبيق السليم للقانون ، وحول الطلب المضاد فإن المستأنفة استندت في طلبها الرامي إلى عزل المسير إلى مرتكزات ووسائل قانونية تتمثل في الوقائع الثابتة من خلال أحكام وأوامر استعجالية تشكل حجة على ما ضمن من بها وأن جل الوسائل المؤسس عليها طلب المستأنفة تشكل مرتكزات قانونية تخول للمحكمة الحكم بعزل المسير وهذا المنحى هو الذي سار عليه العمل القضائي من خلال محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهذا ما نقرأه في القرار الصادر في الملف عدد 376/8226/2016 بتاریخ 3/11/2015 قرار 5529 ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومن حيث الطلب المضاد الحكم وفق الملتمس المحدد بالمقال المضاد وماجاء بالمقال الاستئنافي الحالي. وأرفق المقال بصورة من أصل الحكم الابتدائي وصورة من محضر المعاينة وصورة من تقرير الوكيل وصورة من قرارين استئنافيين ونسخة من الحكم الابتدائي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/12/2019 حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 31/12/2019
التعليل
حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليه يطالب الحكم بحل الشركة مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية لأسباب اعتبرها خطيرة ومؤثرة على السير العادي للشركة .
وحيث إن الأصل هو استمرارية الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها و على المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية تدفق استثماراتها الى حين انتهاء مدتها طبقا لمقتضيات الفصل 1051 من قانون الالتزامات و العقود ، وهو ما يعني أن حل الشركة قبل انقضاء المدة المقررة لها حسب الفصل 1056 من نفس القانون له طابع استثنائي يجعله مشروطا بوجوب إثبات الخلافات الخطيرة التي تشكل عامل شلل وتهدد بآنهيار مستقبل الشركة وحسب مقتضيات الفصل 1056 المذكور فإن الاخلالات التي تعتبر سببا لحل الشركة هي وجود الشركاء في مواقف مختلفة و متناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالحها وأن تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع .
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعي – المستانف عليه – قد أسس دعواه على مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود الذي يجيز لكل شريك أن يطالب قضائيا بحل الشركة و لو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب مشروعة ومعتبرة ، ولما كان الثابت أيضا للمحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية أن الخلافات بين الطرفين بلغت حدا أدى الى انفصال العلاقة بين الزوجين عن طريق الطلاق ، علما أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا كانت الشركة المطلوب حلها شركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من طرفي النزاع اللذين هما زوجين ، وأن علاقة الزوجية التي كانت تجمع بين الشريكين أصبحت مستحيلة وبسبب سوء المعاشرة وكثرة الخلافات أدى الى انفصام هذه العلاقة عن طريق الطلاق، فإنه مما لاشك فيه أن انفصام العلاقة الزوجية بينهما سوف يؤثر سلبا على سير الشركة يستحيل معه الاستمرار في مزاولة نشاطها ، الأمر الذي يبرر طلب حلها الذي ينبغي الاستجابة له ، لا سيما وأن الغاية من الشركة هي توحد الجهود وتوافق الإرادات لإنجاز عمل مشترك يحقق مصلحة مادية ومعنوية ، ومادام أن هناك خلافات خطيرة من شأنها أن تؤدي الى تعطيل سيرها العادي ويحول دون تحقيق الهدف الذي أنشأت أجله الشركة ويبقى الحل هو الوسيلة الممكنة للحد من تزايد الخلافات وتفاقمها ، لذلك تكون المحكمة على صواب لما قضت بحل الشركة مع ما يترتب على ذلك قانونا وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله .
وحيث إنه وأمام النتيجة التي آل إليها الطلب الأصلي الرامي الى حل الشركة ، فإن الطلب المضاد الذي رامت منه المستأنفة عزل مسيرها - المستأنف عليه- يبقى غير ذي موضوع ومناقشته بدون محل وتكون المحكمة على صواب لما قضت برفضه وما آثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca